moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 1468 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بطلب تضمن: انه يملك مؤسسه فرديه تعمل في مجال بيع الاغذيه بالجمله والتجزيه وتقديم الاعاشه التموينيه، وقد تراكمت الديون وخسرت المؤسسه بسبب تكدس الموجودات وعدم القدره علي المصروفات خساره باهظه ويطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) وبما ان من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الدخول بموضوع الدعوي الجوانب الشكليه للطلب المقدم؛ وبما ان هذا الطلب لم يقدم من محام فان هذا يعد مخالفا للماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441 ه والتي تنص علي انه" يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " وكذلك الماده (56) من نفس اللايحه التي تنص علي انه " لا تقبل اي دعوي او طلبات بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والثانيه والخمسين من اللايحه " الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب؛ لما هو مبين في الاسباب؛ وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.