tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530780551 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-02-25 date_hijri=1442-12-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c63cc342-64f7-4b65-85ff-51033c190d43 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570837799 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه المدعي عليها تانكات لمده سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره: (328,280) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانون ريال علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 02/ 12/ 1442ه لم تسدد منها شيء، وطالبت بالزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها: (328,280) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانون ريال عن الفتره من 12/ 01/ 1442ه حتي 23/ 02/ 1443ه . ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 19/ 07/ 1445ه، جاء مضمونها ارفاق المستندات الاتيه: 1- مجموعه فواتير عددها (16) محرره علي مطبوعات المدعيه، مذيله بتوقيع وختم المدعيه ومنها غير ممهوره بختم او توقيع. 2- مراسلات عددها (21) عن طريق البريد الالكتروني صادره من المدعيه الي مديره مشتريات المدعي عليها بتاريخ 11/ 02/ 2020م، المتضمن: تسعير الخدمات المقدمه للشحنات المنقوله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 03/ 08/ 1445ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه لقاء تاجيرها تانكات لمده سنه ميلاديه بثمن اجمالي قدره: (328,280) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانون ريال، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها عليه بالاجره المتبقيه لقاء تاجيرها تانكات لمده سنه ميلاديه بثمن اجمالي قدره: (328,280) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانون ريال، وقدمت في سبيل اثبات دعواها بينتها المتمثله في عدد من الفواتير والمراسلات مع المدعي عليها، ونظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ ولما كان الثابت عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها للجواب عن الدعوي رغم تبلغها بموعد الجلسه، ولما كان صنيع المدعي عليها الانف يجسد في نظر الدايره نكولا منها ينهض الحق المدعي به الي المدعيه، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي ان امتناع المدعي عليها عن تقديم الجواب علي دعوي المدعيه يعد نكولا وتقضي الدايره بناء عليه بالزامها بدفع قيمه المطالبه محل الدعوي للمدعيه؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره : الزام مصنع (...)ذات شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...)المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (328,280.00) ثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثمانون ريال . والله الموفق