gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VD-2020-328) القرار رقم | (V-14562-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه- غرامه التاخر بالسداد- الاعفاء من الضريبه الخاص بالمسكن الاول لوزاره الاسكان يحفاس الي الاقرار ثم يطلب الاسترداد من الوزاره- قبول الدعوي- الغاء قرار الهييه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع الاول من عام ١٩٠٢٠ م لاغراض ضريبه القيمه المضافه- اسس المدعي اعتراضه علي انه من ضمن المبيعات عميل لديه اعفاء من الضريبه الخاص بالمسكن الاول لوزاره الاسكان ذلك لم يتم تحليل مبلغ الضريبه منه ولا تقديمها بالاقرار، وافادت الهييه بوجوب تعديل الاقرار واضافه المبلغ ثم التوجه بطلب استرداد من وزاره الاسكان، وتم التعديل، لكن المدعي فوجي اضافه غرامه مع عدم علمه بضروره اضافه مبلغ الاعفاء- اجابت الهييه بان المدعي قام بتعديل اقراره الضريبي في فبراير ٢٠٢٠ م، اي بعد الفتره المحدده نظاميا لسداد الضريبه، فرضت عليه غرامه التاخر في السداد- ثبت للدايره ان المدعي قام بتسديد فرق الضريبه المستق مباشره دون ممالطه، وان ما حدث هو من الاجتهاد الذي يعذر معه من هو مثل، مما يوجب اعفاء غرامه التاخر بالسداد لعدم وجود ما يستوجبها. مهدي ذلك: فصول الدعوي واعفاء قرار الهييه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد (١٤٤١/٢٠١) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٧) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... اثاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…) تقدم بلاله دعوي، ضخمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع الاول من عام ١٩ م اغراض ضربيه القيمه المضافه ذكر فيها «حيث انني مسجل كفرد ضربيه القيمه المضافه وتم تقديم اقرار الضربيه للربع الاول لعام ١٩ م وتم السداد اجمالي ما تم تحصيله من الضربيه وبعد مراجعه الهييه وحيث انه كان يوجد هناك من ضمن المبعات عميل لدي اعفاء من الضربيه الخاصه بالمسكن الاول لوزاره السكان لذلك لم يتم تحصيل مبلغ الضربيه من العميل ولا تقديمها بالاقرار وبراجعه الهييه العامه للزكاه افادو بانه يجب تعديل الاقرار واضافه المبلغ وتم التوجه بالطلب استرداد من وزاره السكان، وتم التعديل بالفعل ولكني فوجثت اضافه غرامه قدرها (٢١,٢٥٠) ريال، علما بانني لم اقدم اضافه مبلغ عافيه لانني لم اكن اعلم بذلك والدليل انني لم اتقدم بطلب الاسترداد من وزاره السكان الا بعد اضافه الهييه العامه للزكاه بذلك، وتم تقديم اعتراض لدي الهييه وتم رفض لذلك يرجي التكرم ابالغاء الغرامه» وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجباب «اولا: dافع الموضوعي: ان الاصل في القرار الصحه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. قدم المدعي اقرار الربع الاول من عام ٢٠١٩ م ذاتيا في تاريخ ١٠/٥٦ م, وكنت الضربه المحتسبه (٢٣٢,٥٠١) ريال، وقام بتاريخ ٢٠٢٠١ م بتعديل نفس الاقرار ل-tصبح الضريبه بعد تعديل (١٧٥,٠٠٠) ريال، وقام بتسديد فرق الضريبه المستق والبالغ (٢٤,٥٠٠) ريال في شهر فبراير ٢٠٢٠ م، اي بعد التاخر عن الفتره المحدده نظاميا لسداد الضريبه عن تلك الفتره، وبالتالي فرضت عليه غرامه التاخر في السداد بناء علي الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها الاثحه بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه «الموقره الحكم برد الدعوي». في يوم الثالثاء ٢٠٠٩/٢٢ م انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه مثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (....) وحيث طلب ممثل المدعي عليها مهله لتقديم مذكره رد في الجسه القادمه، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي ٢٠٠٩/٢٧ م وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٧/٩/٢٧ انعقدت الجسه طبقا لاجراءات التفاضي المري عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يضر المدعي رقم تبلغه بموعد هذه الجسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) وبعد اطلاع الذايره علي اquوال قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الطرفين وما قدم من مستندات وحيث ان الفضيه مهياه للفصل فيها بناء عليه خلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسالي: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه. وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع الاول من عام ٢٠١٩ م وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، حيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٧/١١/٢ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به وميث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠ مقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠٢٠ ممه تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكيله مما يتعين معه قبول الدعوي شكل: من حيث المWOZO: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الدايره بالاجماع ما يلي: وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضيفه والاختته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - قبول دعوي المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) والغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل محل الدعوي. صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.