gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VI)-448-2020 القرار رقم ( V-9144-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربيه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتي: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المعديه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر موضوع الدعوي. الملخص: مطالبه المعديه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي المعديه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اظهارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المعديه بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢٦) شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب الامر الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢ و تاريخ ١٤٨/١١/٠٢ (٢٦٠٤) الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ١٠٠١/٠١٠٢ م اجتماعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-9144-2019) بتاريخ ١٨٠١/٠٧/٢٨ م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك المؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بالangkه دعوي تضمنت الاعتراض علي غرامه التاخر في التسجيل في نظام ضربه القيمه المضافه، ويطالب بالغاء الغرامه، وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي المديع اجباب بمذكره رد جاء فيها: «اول: الدفع الموصوعي: ١ - الاصل في القرار الحصه والسلامه، وعلي مدعي ذلك اثبات العكس. ٢ - نست الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي (٢٧٥،٠٠٠) ريال سعودي». كما نست الفقره (٩) من الماده (٧٩) من الل估算ه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداه النسويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ يلون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير (٢٠١٩ م.٢٠١٩. نست الماده (٣) من الل估算ه التنيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي انه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريداته خلال الثاني عشر شهرا لسابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاق، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الاتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال ثلاثين (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر، وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤- نعتت الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «في حال تملف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المددد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشرهبضربه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث. وبالرجوع الي بيانات مؤسسه النقد (نقط بيع المدعيه) تبين تجاوزها لحد التسجيل الالزامي. وعليه، فان للهييه تسجيل الشخص الخاضع للضريبه من تاريخ نشوء الالزام بالتسجيل، بالاضافه الي فرض الغرامات المرتبطه بذلك وفقا لنظام ضربه القيمه المضافه. ٥ - وبناء علي ما تقدم، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيه نظاما، استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علي ان: «يعاقب كل المحدده في اللازجه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال». ثانيا: ثانيا: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجه الموقره الحكم برد الدعوي. وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١ مفتحت الجسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي، في الساعه السادسه وعشرين دقيقه مساء، طبقا اجراءات التقاضي المريي عن يعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الحادره بالامر الملكي رقم: (٢١٥٤) وتاريخ: ١١٥٤/٥/٢١ هاتي: للنظر في الدعوي المرفوعه حد الهييه العامه لزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرقي الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها نظاما، وحضر (…) بصفته ممثلا للهييه العامه لزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ واتريخ المصطف للشؤون القانونيه، وسبال مملد المدعي عليها عن رده اجباب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي. ولصلاحيه الدوعي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦٠١ واتعبدلياته، ولاتخته التنفيذه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتاريخ الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ (١٥٥٠) والانظمه اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتاريخ (١٥٥٠) واللوايح ذات العلاقه. وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريخ (١٣٨/١١٨) . وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٨/١٩/٠٣/١٨ وققدمت اعتراها في تاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٨ فوات المده النظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». وعليه، فان الدعوي بذلك لم تستوف نواحها الشكيله، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم سماع الدعوي المقامه من المده ( ..) لصاحبها ( ..) سجل تجاري رقم ( ...) لفوات المده النظاميه للاعتراض. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، وحددت الدايره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٠١٠/٢٧ مودا لل包容 استثناعه خلال (٢٠) ثلاثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد والمترفي الدعوي طلب استثناعه خلال (٢٠) ثلاثين يوقا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لtsسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده. وصلي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.