moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٧٣٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه سبق للمدعي عليها ان استاجرت من المدعيه معدات ورافعات بموجب عقد ايجار معدات منتهي بالتمليك وترغب المدعيه في معاينه العين المؤجره علي المدعي عليه واثبات حالتها هل هي صالحه وتستخدم ام لا ، حيث انها ما زلت مكل موكلتي وتحت تصرفها ولكنها مؤجره علي المدعي عليها، ومبررات حاله الاستعجال اثبات حاله المعدات المؤجره علي المدعي عليها واثبات وجودها وانتفاع المدعي عليها بها، والمدعيه مستعده بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمه ولا يوجد دعوي منظوره متعلقه بالطلب، وطالب باثبات حاله المعدات والوقوف عليها، وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠١/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوبه كما جري محاوله اتصال ولم يوجد رد لذا قررت الدايره انهاء الطلب، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في اثبات حاله المعدات والوقوف عليها، وبناء علي ما تقدم وبناء علي الماده ١٠٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمه بعدم قبوله)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم القبول والله الموفق.