tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 588 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 123 chunks

date_gregorian=2021-09-09 date_hijri=1439-03-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:00892004 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 588 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه الاركان الحديديه والصناعه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه قواعد العز للمقاولات سجل تجاري (...)
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض عمار بن عبد ﷲ الذيابي بصفته وكيلا عن شركه الاركان الحديديه والصناعيه -سجل تجاري رقم (...) بلايحه دعوي اختصم فيها شركه قواعد العز للمقاولات -سجل تجاري رقم (...)، ذكر فيها انه بتاريخ 01/11/2015م تم الاتفاق مع الشركه المدعي عليها بتزويدهم وتوريد حديد تسليح علي دفعات اعتبارا من تاريخ 01/11/2015م وتم توريده لهم حسب الاتفاق حتي تاريخ 19/01/2016م، علي ان يكون دفع مبلغ هذه السلعه عند تزويدهم وتوريد اخر دفعه بهذا التاريخ، وعند الانتهاء من توريد الحديد للشركه المدعي عليها تم التواصل معهم لدفع المبلغ المستحق وقدره (2.177.550) ريالا الا ان الشركه المدعي عليها لم تسدد حتي الان، وطلب الزامها بسداد كامل المبلغ. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات لم تحضرها المدعي عليها او من يمثلها رغم الكتابه لها عن طريق البريد المثبت في سجل مؤسستها التجاري لجلستين. وفي جلسه 10/03/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها بواسطه البريد، وطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها غيابيا بمبلغ (2.177.550) ريالا مقابل توريد حديد تسليح، وقدم بينه لدعواه اصل مطابقه الرصيد بمبلغ (2.177.550) مختومه بختم المدعي عليها كما قدم صوره من طلبيه شراء حديد تسليح صادره علي اوراق المدعي عليها ومذيله بتوقيع مديرها العام علي محمد الانصاري، كما قدم اصل شيك مسحوب علي البنك السعودي البريطاني "ساب" برقم (00892004) وتاريخ 15/11/2015م فرع شمال العليا شارع العليا العام -الرياض-، والمذيل فيه "قيمه 100 طن حديد تسليح" بقيمه (1.800.000) ريال مع ورقه اعتراض علي الشيك من البنك بعدم توفر رصيد كاف، وشيك اخر مسحوب علي مصرف الانماء برقم (00000001) وتاريخ 21/04/2015م فرع المروج الرياض والمذيل فيه "دفعه تحت حساب تامين حديد تسليح بقيمه (1.500.000) ريال، وكلا الشيكين لامر شركه الاركان الحديديه والصناعيه، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها سددت جزء منها. ثم اصدرت الدايره حكمها الغيابي في ذات الجلسه القاضي بالزام المدعي عليها شركه قواعد العز للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه الاركان الحديديه والصناعيه مبلغا قدره (2.177.550) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا. ثم تقدمت المدعي عليها بلايحه اعتراض علي حكم الدايره جاء فيها ما نصه: (اولا: الوقايع: اقامت المعترض ضدها الدعوي رقم 588/1/ق لعام 1438ه ضد المعترضه تدعي عليها بانها بتاريخ 01/11/2015م تم الاتفاق مع المعترضه بتزويدها وتوريد حديد تسليح علي دفعات اعتبارا من تاريخ 01/11/2015م وعند الانتهاء من توريد الحديد للمعترضه تم التواصل معها لدفع قيمه المبلغ المستحق وقدره (2.177.550) ريال الا ان المعترضه لم تسدد المبلغ وطلبت المعترض ضدها الزام المعترضه بسداد كامل المبلغ ولم تحضر المعترضه بالدعوي ولم تبد دفاعها نهاييا وبجلسه 10/03/1439ه تم الحكم للمعترض ضدها بما هو وارد بالصك المطعون عليه. ثانيا: منطوق الحكم: حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها شركه قواعد العز للمقاولات بان تدفع للمدعيه شركه الاركان الحديديه والصناعيه مبلغ قدره (2.177.550) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا. ثالثا: من حيث الشكل: وحيث يتوجب تقديم اللايحه الاعتراضيه ضد الاحكام التي تصدرها الدواير والمحاكم خلال مده (30) يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم المعترض ضده، وتم تقديم الاعتراض بتاريخ 25/07/1439ه فبناء عليه فان تقديم هذه اللايحه الاعتراضيه تعتبر قد قدمت خلال القيد الزمني المقرر وفقا للنظام وقواعد الترافع ولذا نلتمس بقبوله شكلا والفصل في موضوعه. رابعا: من حيث الموضوع والاسباب المؤيده للاعتراض: بمطالعه الحكم المعترض عليه نجد انه قد صدر مخالفا للانظمه وقد خالف الصواب مجحفا بحق المعترض لعده اسباب ووفقا لما يلي من اسباب: 1- المعترضه تعترض علي الحكم المطعون عليه لكونه حكم غيابي ولعدم حضورها بالجلسات اثناء نظر الدعوي: * نظرا لعدم تمكين المعترضه من الدفاع عن نفسها ولعدم تحقيق دفاعها في الدعوي والحكم في غيابها ولوجود تفاصيل بالدعوي يريد المعترض ان يذكرها ولعدم صحه ما ادعي به المعترض ضدها وان الفرد وحقوقه في الدفاع عن نفسه من الامور التي اصلها الدين الاسلامي ولقد اسس فقهاء الاسلام قواعد شرعيه مستمده من القران الكريم والسنه النبويه تحث علي عدم معاقبه اي فرد الا بعد التاكد والتثبت ومناقشه المدعي عليه والمدعي وسماع الطرفين في وقت واحد فاذا وجهت التهمه الي شخص لزمه الاجابه عنها لان قطع الخصومه والمنازعه واجب ولا تنقطع الا بالجواب اقرارا او انكارا فقد كفلت الشريعه الاسلاميه للفرد الا يحكم عليه تلقاييا بمجرد الدعوي ولهذا قال رسول ﷲ لعلي بن ابي طالب -رضي ﷲ عنه- حين جعله قاضيا علي بلاد اليمن (يا علي ان الناس سيتقاضون اليك فاذا اتاك الخصمان فلا تقضين لاحدهما حتي تسمع من الاخر كما سمعت من الاول فانه احري ان يتبين لك القضاء وتعلم لمن الحق) وروي عن عمر بن عبد العزيز -رحمه ﷲ- انه قال لاحد القضاه (اذا اتاك الخصم وقد فقيت عينه فلا تحكم له حتي ياتي خصمه فلعله قد فقيت عيناه جميعا)، كما نصت الماده الستون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان يكون للمحكوم عليه غيابيا - خلال المدد المقرره للاعتراض في هذا النظام - المعارضه علي الحكم لدي المحكمه التي اصدرته، من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم (60/1)، وللمحكمه ان تامر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتا اذا طلب ذلك في مذكره المعارضه وكان يخشي من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه (60/4) فاذا قدم المحكوم عليه غيابيا اعتراضه الي المحكمه التي اصدرت الحكم، وظهر لها ما يوجب تعديل الحكم، فيحدد حاكم القضيه جلسه ويبلغ الخصوم بها حسب اجراءات التبليغ، ويجري ما يلزم بحضور الخصوم. 2- المعترضه تعترض علي الحكم المطعون عليه لانتفاء صفتها بالدعوي: * لاقامه دعوي قضاييه لا بد من توافر العديد من الشروط، ومن اهم هذه الشروط الواجب توافرها لاقامه الدعوي القضاييه امام مختلف انواع المحاكم: المصلحه والصفه. وحيث ان المعترضه لا صفه لها بالدعوي وقامت المعترض ضدها برفع دعواها علي غير ذي صفه فكان المفترض ان تطالب المعترضه ضدها الشركه الفعليه التي اتفقت معها ومسجل اسمها في كل فواتير المبيعات وهي شركه (عبد الملك المطلق وعلي الانصاري) حيث ان المعترض ضدها لا تربطها اي صله او علاقه قانونيه بالمعترضه ولا يوجد بينهم اي اتفاق مكتوب او حتي شفهي بتلك المطالبه وحيث انه يلزم لقبول الدعوي توافر شرط الصفه فيما يتعلق باشخاص اطراف اي دعوي، ويلزم توافر صفه للمدعي عليه في الدعوي لقبولها والاستمرار في موضوعها، ولا يمكن توجيه الدعوي القضاييه ضد شخص ليس له ثمه علاقه او صفه بالحق موضوع الدعوي، ويعتبر ذلك شرطا ضروريا لقبول الدعوي والاستمرار في موضوعها وانعدام تلك الصفه يترتب عليه عدم قبول الدعوي وتوافر الصفه شرط لقبول الدعوي باجماع الفقهاء والقضاه، وهو شرط بديهي يتعلق بطرفي الخصومه، فيتعين ان تكون للمدعي صفه في المطالبه بما يدعيه، وان تكون للمدعي عليه صفه في توجيه الدعوي اليه. 3- المعترضه تعترض علي الحكم المطعون عليه لعدم استلامها اي كميات من الحديد المطالب بقيمته: المعترضه تعترض علي ما ذكرته المعترض ضدها بانها قامت بتوريد كميات من الحديد لها لان المعترضه لم تستلم نهاييا من المعترض ضدها اي كميات من الحديد المذكور والتي تطالب بقيمته ولا يوجد اي مستند يفيد استلامها لهذه الكميات من الحديد واذا كان لدي المعترض ضدها اي مستندات تفيد استلام المعترضه للحديد فعليها تقديم ما لديها من مستندات للمحكمه وكان علي المحكمه التحري من ذلك وسؤال المعترض ضدها هل تم استلام كميات الحديد المذكوره بالفعل وما هي الكميات التي تم استلامها ولابد من تقديم المستندات التي تدل علي استلام المعترضه لهذه الكميات فعليا وخصوصا ان المعترض ضدها لم تقدم اي عقد او اتفاق مكتوب يفيد ادعاءها علي المعترضه او تفاصيل اتفاقها معها. 4- المعترضه تعترض علي الحكم المطعون عليه لما استند عليه الحكم من مستندات تم تقديمها من المعترضه ضدها غير صحيحه: * فالمعترضه تعترض علي ما تم تقديمه من مستندات غير صحيحه للمحكمه وبناء عليها تم الحكم لصالح المعترض ضدها فما تم تقديمه من صوره طلبيه شراء حديد تسليح صادره علي اوراق المعترضه ومذيله بتوقيع مديرها العام/ علي محمد الانصاري فالمعترضه ترد علي ذلك بانه غير صحيح وتريد المعترضه ان توضح للمحكمه ان المدير العام لشركه قواعد العز للمقاولات ليس هو/ علي محمد الانصاري كما تم ذكره بصك الحكم فهو مجرد وكيل شرعي للمعترضه ومرفق لفضيلتكم صوره من السجل التجاري للشركه المعترضه يوضح اسم المدير العام للشركه (مرفق 1)، كما ان المعترض ضدها لها تعاملات سابقه مع المعترضه وتعمدت الادلاء بمعلومات غير صحيحه للمحكمه للحصول علي حكم غيابي لان لديها السجل التجاري وعقد تاسيس الشركه المعترضه. الطلبات: 1- قبول الاعتراض شكلا والفصل في موضوعه. 2- نقض الحكم السابق والقضاء مجددا برد دعوي المعترض ضده. 3- ايقاف تنفيذ الحكم الصادر لحين الفصل في موضوع الدعوي طبقا لنص الماده (60/4)). وتمت احاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 06/08/1439ه وتم تحديد جلسه 17/08/1439ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المحكوم عليها في حين تبين انه لم يتم ابلاغ المحكوم له بموعد الجلسه وعليه رات الدايره تحديد موعد اخر وابلاغ المدعيه عن طريق نظام ابشر. وفي جلسه 12/10/1439ه حضر الطرفان وتم تسليم وكيل المدعيه نسخه من اعتراض المدعي عليها علي الحكم الصادر لاحضار رده في الجلسه القادمه. وفي جلسه 16/12/1439ه ونظرا لتعارض موعد الجلسه السابقه مع تمديد اجازه عيد الاضحي حضر المدعي وكاله وتم تحديد موعد اخر للجلسه وطلب ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر. وفي جلسه 03/01/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره من خمس صفحات مع مرفقاتها جوابا علي اعتراض المدعي عليها جاء فيها ما نصه: (اولا: الرد علي ما جاء في الفقره (1) في تبلغ المدعي عليها بالدعوي وتجاهلها للحضور لاطاله امد التقاضي: ثبت تبلغ المدعي عليها من قبل الدايره وذلك بارسال الاخطار الي العنوان الوطني (البريد الرسمي) المسجل علي السجل التجاري للمدعي عليها وذلك استنادا علي الماده 11 /3 من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه وتعميم معالي وزير العدل في الاعتداد بالعنوان الوطني وهو ذات العنوان التي تبلغت عن طريقه المدعي عليها (المعترضه) بالحكم وقدمت بناء عليه اعتراضها، وذلك تعطيلا للتقاضي وتدليسا علي الدايره القضاييه كما سياتي. ثانيا: الرد علي ما جاء في الفقره (2) من انكار وكيل المدعي عليها لصفه موكلته في الدعوي، ويجاب علي ذلك: 1- ان الشيكات التي تم تقديمها للدايره، التي تم الاستناد عليها في الحكم الصادر لصالح موكلتي، جميعها صادره من الشركه المدعي عليها (قواعد العز للمقاولات)، لصالح موكلتي، مما يدل علي تاكد صفه المدعي عليها في الدعوي، وكما لا يخفي بان الشيك اداه وفاء، بمعني ان المدعي عليها قد التزمت لموكلتي بوفاء قيمه الحديد محل الدعوي، فكيف يدعي وكيل المدعي عليها عدم صفه موكلته، وما هو قوله حيال هذه الشيكات الصادره من موكلته (المرفق نسختها) والتي التزمت فيها بالوفاء. 2- ان الشركه المدعي عليها (شركه قواعد العز) وبتوقيع المدعو/ علي بن محمد الانصاري، قد طلبت من موكلتي توريد الحديد محل الدعوي، وقد اشارت الدايره في حكمها الصادر لصالح موكلتي الي هذا الخطاب الصادر من المدعي عليها، مما يدل علي صفه المدعي عليها في الدعوي. 3- دلست المدعي عليها في اعتراضها بعدم صفه المدعي عليها بالرغم من وجود خطاب شراء (مرفق). 4- ان وكيل المدعي عليها متناقض في لايحته، فمره يزعم عدم صفه موكلته في الدعوي كما تضمنته الفقره (ثانيا)، وعلي النقيض من ذلك نجد بانه في الفقره (4) اقر بوجود تعاملات بين موكلته وبين موكلتي. ثالثا: الرد علي ما تضمنته الفقره (3) من انكار وكيل المدعي عليها استلام موكلته كميات الحديد، فيجاب علي ذلك: 1- ان ورقه مطابقه الرصيد والمصادق عليها تثبت المديونيه محل الدعوي، مما يعد دليلا علي استلام كميات الحديد، وقد تم الاشاره الي هذه الورقه في الحكم محل الاعتراض الصادر في الدعوي. 2- ان ورقه المطابقه تعتبر بمثابه الاقرار الكتابي، والاقرار حجه علي صاحبه في حقوق الادميين، وقد استقرت احكام المحاكم التجاريه (الدواير التجاريه بديوان المظالم سابقا) علي حجيه الاوراق الصادره بمطابقه الرصيد، ومن ذلك الحكم الصادر في القضيه رقم (9208/1/ق لعام 1437ه)، الذي تضمن في اسبابه ما نصه (... وحيث ان هذه الورقه تتضمن مصادقه المدعي عليها واقرارها بصحه رصيد المديونيه الوارد فيها، ولما هو معلوم ومتقرر من حجيه الاقرار علي صاحبه في حقوق الادميين ولزومه عليه والزامه به، كما ان هذا الاقرار قد تم اثباته كتابه وهو اقوي في الحجيه من هذا الوجه، وحيث ان الرصيد الوارد في المصادقه مشتمل علي مبلغ المديونيه المطالب بها في هذه الدعوي...)، كما ان الحكم الصادر من الديوان في القضيه رقم (319/2/ق/لعام 1438ه) تضمن في اسبابه ما يدل علي صحه الاحتجاج بورقه مطابقه الرصيد، حيث جاء فيه (... وبما ان المدعيه استندت في دعواها الي مطابقه الرصيد والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر توقيعها وختمها علي المطابقه مما يعد معه صحه مبلغ المطالبه..). 3- ما ذكرت المدعي عليها بعدم استلامها لكميات الحديد نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها باعت الحديد الذي حازته الي عملاء اخرين وقبضت الثمن كما في الشيك المرفق (000042) المسحوب علي مصرف الانماء والمدون في الشيك انه مقابل حديد (الاركان)، وايضا الي شركه مقاول الرياض مقابل اعتماد مستندي سياتي ايراده في الفقره (رابعا/4)، فكيف باعت ما لم تحزه وسلمت بذلك الحديد محل الدعوي. رابعا: تطرق وكيل المدعي عليها في الفقره (4) من مذكرته الي ان طلب الشراء للحديد لم يصدر من المدير العام للشركه المدعي عليها، ويجاب علي ذلك: 1- ان المدعو/ علي بن محمد الانصاري، موقع الاوراق وطالب الشراء قد اقرت المدعي عليها في المذكره المقدمه انه (مجرد وكيل شرعي للمعترضه) وفي ذلك دليل علي صحه الاجراءات كونه وكيل شرعي بالاضافه الي اخفايهم كونه شريك في الشركه المدعي عليها شركه قواعد العز بل يملك حصه اغلبيه بنسبه (60%) من الشركه المعترضه عند انعقاد الاتفاق هو احد الشركاء في شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه وتحمل الشركه اسمه، وذلك للتهرب من كون المحامي لا يحق له العمل بالتجاره بصفه منفرده استنادا علي نظام المحاماه ومستخدمين معرفته بالانظمه في التوقيع علي الاوراق بعده صفات تدل في غايه الامر الي صحه التعاقد للادله الثابته المتقدمه وايضا فقد وقع المستند علي الانصاري تحت اسم المدير العام ولا يحق للمدعي عليها الرجوع عن هذا التصرف بما يضده بناء علي القاعده المعتبره (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) وذلك للادله التاليه واهمها: 2- وجود شيكات محرره ومسحوبه من حساب شركه قواعد العز بقيمه الحديد وموقعه من علي بن محمد الانصاري. وهو الوكيل الشرعي باقرار وكيل المدعي عليها، والوكيل يقوم مقام الاصيل، فهو وكيل عن مدير الشركه. لو سلمنا جدلا بصحه ما ذكره وكيل المدعي عليها، فما هو قوله حيال الشيكات الصادره من موكلته، وورقه مطابقه الرصيد للمديونيه، وما ذكره وكيل المدعي عليها ليس الا تهربا من المسؤوليه الملقاه علي عاتق موكلته، والثابته بموجب الشيكات المحرره من موكلته، وورقه مطابقه الرصيد. 3- سداد جزء من المبالغ الماليه فيما يخص الحديد المباع محل الدعوي. 4- اثبات ان المدعي عليها اشترت هذا الحديد بالاجل من موكلتي وباعته تورقا وتمولا حالا علي عملايها منهم شركه مقاول الرياض للمقاولات (مرفق) خطابها في اثبات صحه المطالبه وكونها اشترت الحديد المدعي به محل الدعوي من المعترضه ورتبت معها طريقه الاستلام وعلي استعداد لبذل الشهاده وكذلك الشيك المسحوب علي مصرف الانماء المشار اليه في الفقره (ثالثا/3). 5- مرفق لكم اثبات البيع لشركه مقاول الرياض واستلامهم للاعتماد المستندي الصادر من البنك الهولندي (البنك الاول حاليا) برقم (ILCCA1503974) وتاريخ 12/12/2015م. 6- وجود شهاده من شريك علي بن محمد الانصاري في شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه التي تدعي المدعيه ان بعض الاوراق صدرت منها والشريك علي استعداد لبذل شهادته بتعلق كل هذه المبايعات بالشريك علي محمد الانصاري وشركته العايليه قواعد العز مستخدم معرفته القانونيه للتهرب من دفع قيمه الحديد بالرغم من بيعه وقبض ثمنه في السنوات الماضيه. 7- مرفق لكم عقد التاسيس وتعديله المسلم لنا وقت الاتفاق مع المدعي عليها، والذي يثبت عدم صدق ادعاء المعترضه ان علي محمد الانصاري مجرد وكيل شرعي. واخيرا: ان وكيل المدعي عليها اقر اقرارا ضمنيا بصدور الشيكات من موكلته، ولم يتطرق لورقه مطابقه الرصيد، لانه ليس بوسعه انكارها، وقد تجاهل التطرق لها لانها تثبت مسيوليه موكلته والتزامها تجاه موكلتي. كما انه قد باع الحديد محل الدعوي وقبض ثمنه كما سبق مرفقا بالمستندات، وما يحاول وكيل المدعي عليها التشبث به من عدم صفه موكلته ليس الا محاوله للتهرب والتنصل من الالتزام الواضح والصريح علي موكلته تجاه موكلتي. الطلبات: لما تقدم، فان موكلتي تطلب: 1- رد اعتراض المدعي عليها، والتمسك بالحكم الصادر في الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المطالب به. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ مايتي الف ريال تعويضا لموكلتي عن الضرر الذي لحق بها طيلت هذه الفتره واتعاب المحاماه) سلمت نسختها لوكيله المدعي عليها وطلبت مهله للرد. وفي جلسه 12/03/1440ه حضر الطرفان وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (فموكلتي شركه قواعد العز للمقاولات ترد بان المدعيه اوردت معلومات مغلوطه ومتناقضه لا تتفق مع ما تدعيه اطلاقا ومنها ما سياتي: اولا: تناول الشيكات وما يتعلق بها من ملابسات وقد سبق الاجابه عنها سابقا بما يشفي ويكفي فضلا عن ان هذه المحكمه ليست مختصه بنظر قضايا الشيكات. ثانيا: تناول مذكره المدعيه اسم الدكتور/ علي محمد الانصاري مرارا وتكرارا وهو بصفته الشخصيه وان كان شريكا بشركه بقواعد العز الا انه ليس ممثلا نظاميا لها وان كانت للمدعيه دعوي عليه فعليها التوجه بها الي جهه الاختصاص. ثالثا: اوردت المدعيه ان المدعي عليها لها تعاملات سابقه معها ومع ذلك طلبت ايقاف الخدمات الخاصه بشخص/ علي محمد الانصاري بصفته مديرا عاما للشركه وهي تعلم بانه ليس مديرا عاما للشركه ولا ممثلا نظاميا لها لسبق التعامل معها ووجود سجلات الشركه التي تثبت ذلك وعقد التاسيس موجود ومعلوم لديها وهذا الامر حجه علي المدعيه لا حجه لها لان سبق التعامل دليل اجابه المدعي عليها وحسن تعاملها مع المدعيه. رابعا: اشارت مذكره المدعيه الي مبيعات تخص المدعي عليها وهذه المبيعات لا تخص المدعي عليها ولا يستدل بها علي المطالبه التي تضمنتها هذه الدعوي ولا تزال المدعي عليها لديها كميات من الحديد قابله للبيع ولا علاقه لذلك بهذه المطالبه عقلا وشرعا. خامسا: اوردت المدعيه كلاما مطولا في الفقره (الثالثه) عن وثيقه مطابقه الرصيد ولكنها لم تبرزها لعداله المحكمه ولم ترفق المدعيه وثيقه مطابقه رصيد صادره من المدعي عليها شركه قواعد العز مطلقا لتقر بها المدعي عليها او تنكرها وذلك لعدم وجودها من الاساس. سادسا: من العرف التجاري والاصول التجاريه اثبات المطالبه باهم الوثايق التاليه: * طلب البضاعه موقعه من طرفي البيع والشراء. * فواتير صادره من البايع وموقعه من المشتري بالاستلام. * تسليم كميات الحديد يتم وفق اليه محدده عبر الناقل ووفق اذونات توقيع عند الاستلام. * مطابقه رصيد من المدين الي الداين. ولذلك نامل من عداله المحكمه طلب الوثايق الاربعه من المدعيه لتصح مطالبتها فان نكلت عن ذلك فتامل المدعي عليها الحكم برد الدعوي واخلاء سبيلها منها. الطلبات: 1- الغاء الحكم السابق والقضاء مجددا برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها. 2- ايقاف تنفيذ الحكم الصادر لحين الفصل في موضوع الدعوي طبقا لنص الماده (60/4) من نظام المرافعات الشرعيه) سلم وكيل المدعيه نسخه منها وذكر انه يكتفي في الرد عليها بما سبق فتم افهام وكيله المدعي عليها انها لم تجب علي الشيكات وما تضمنته مطابقه الرصيد فاستعدت بذلك. وفي جلسه 21/03/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ورقه واحده جاء فيها ما نصه: (اولا: المدعي عليها تريد ان توضح لفضيلتكم ما يخص تناول الشيكات وما يتعلق بها من ملابسات فالشيكات صدرت وحساب شركه قواعد العز للمقاولات عن طريق الخطا من المحاسب وقتها وذلك نظرا لمرض/ علي محمد الانصاري بمرض الحزام الناري وسفره وقتها للعلاج خارج المملكه العربيه السعوديه وترك للمحاسب مجموعه شيكات موقعه لكل من الشركتين (شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري بصفته المدير العام لها، وشركه قواعد العز للمقاولات بصفته الوكيل الشرعي لها) واخطا المحاسب في اعطاء المدعيه الشيكات من حساب شركه قواعد العز بدلا من حساب شركه المطلق والانصاري مع التاكيد علي ان المدعي عليها لم تستلم نهاييا من المدعيه اي كميات من الحديد المذكور. ثانيا: فيما يخص مستند مطابقه الرصيد المقدم من المدعيه فالمدعي عليها ترد علي ذلك بان المستند المقدم لمطابقه الرصيد كما هو واضح لفضيلتكم لا يخص المدعي عليها نهاييا ولا علاقه لها به ولا يوجد به ما يفيد انه تم مطابقته من المدعي عليها لانه موقع ومختوم من شركه/ عبد الملك المطلق وعلي محمد الانصاري وذلك يثبت كذب المدعيه وكيديه دعواها كما ان هذا المستند يعتبر حجه علي المدعيه لا حجه لها وحيث ان المدعي عليها لا صفه لها بالدعوي وقامت المدعيه برفع دعواها علي غير ذي صفه فكان المفترض ان تطالب الشركه الفعليه التي اتفقت معها ومسجل اسمها في كل فواتير المبيعات والموجود بياناتها بمطابقه الرصيد وهي شركه (عبد الملك المطلق وعلي الانصاري) وحيث انه يلزم لقبول الدعوي توافر شرط الصفه فيما يتعلق باشخاص اطراف اي دعوي، ويلزم توافر صفه للمدعي عليه في الدعوي لقبولها والاستمرار في موضوعها، ولا يمكن توجيه الدعوي القضاييه ضد شخص ليس له ثمه علاقه او صفه بالحق موضوع الدعوي، ويعتبر ذلك شرطا ضروريا لقبول الدعوي والاستمرار في موضوعها وانعدام تلك الصفه يترتب عليه عدم قبول الدعوي. الطلبات: 1- الغاء الحكم السابق والقضاء مجددا برد الدعوي واخلاء سبيل المدعي عليها. 2- ايقاف تنفيذ الحكم الصادر لحين الفصل في موضوع الدعوي طبقا لنص الماده (60/4) من نظام المرافعات الشرعيه. 3- الحكم باتعاب التوكيل الشرعي للمدعي عليها بثلاثمايه الف ريال لكون المدعيه المتسببه في الدعوي) سلمت نسختها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه. وفي جلسه 13/04/1440ه طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم الفواتير والمستندات التي تثبت قيام موكلته بتسليم الحديد للمدعي عليها فاستعد بذلك. وفي جلسه 30/05/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وابرز وكيل المدعيه مجموعه من الفواتير وسندات التسليم ولكثره هذه المستندات رات الدايره تحديد جلسه استثناييه لاستكمال النظر في هذه المستندات. وفي جلسه 01/06/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وابرز وكيل المدعيه اصل عدد (35) فاتوره بيع محرره علي مطبوعات موكلته في تواريخ متعدده ومرفق مع كل فاتوره منها سندات التسليم التي تتعلق بها البضايع الوارده في الفواتير، وقد ذيل علي جميع سندات التسليم بختم شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه والاستشارات القانونيه، وقد جري من الدايره مطابقه هذه الاصول بالصور المودعه بملف القضيه وتزويد وكيله المدعي عليها نسخه منها، ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن علاقه شركه المحاماه المذكوره في الفواتير بالشركه المدعي عليها؟ فاجاب بان شركه المحاماه المذكوره هي الوكيل الشرعي للمدعي عليها، كما ان الشريك علي الانصاري قد ورد اسمه وتوقيعه في احدي طلبات الشراء المحرره علي مطبوعات قواعد العز للمقاولات بوصفه المدير العام لها واكد وكيل المدعيه علي ان المديونيه الناشيه عن هذه الفواتير تتعلق بذمه المدعي عليها، كما ابرز وكيل المدعيه اصل الشيك المحرر من المدعي عليها لامر موكلته والمسحوب علي مصرف الانماء برقم (1) وتاريخ 21/04/2015م وقدره مبلغ (1.500.000) ريال ومذكور في سبب استحقاقه انه (دفعه تحت حساب تامين حديد تسليح) واصل الشيك المحرر من المدعي عليها لامر موكلته والمسحوب علي البنك السعودي البريطاني برقم (892004) وتاريخ 15/11/2015م وقدره مبلغ (1.800.000) ريال ومذكور في سبب استحقاقه انه (قيمه 1000 طن حديد تسليح) كما ابرز اصل ورقه الاعتراض علي صرف الشيك المذكور بسبب عدم كفايه الرصيد. ثم جري من الدايره سؤال وكيله المدعي عليها عن سبب تحرير موكلتها للشيكات المذكوره؟ وهل تتعلق هذه المبالغ بالفواتير المقدمه من وكيل المدعيه في هذه الجلسه او بتعامل اخر؟ فطلبت الامهال لذلك. كما جري سؤال وكيله المدعي عليها عن علاقه المدعو علي الانصاري بموكلتها؟ فاجابت بان المذكور شريك في الشركه المدعي عليها بنسبه (10%). وفي جلسه 06/08/1440ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره من ورقه واحده جاء فيها ما نصه: (افيدكم بان موكلتي لا علاقه لها بما تدعيه المدعيه في هذه الدعوي كما تؤكد ذلك جميع المستندات المقدمه من المدعيه باقرارها باراده حره، حيث ان شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه كانت تعاني من ضايقه ماليه وتحتاج الي سيوله نقديه فطلبت من المدعيه كميه من الحديد لبيعها في السوق لتغطيه نفقات متاخره علي شركه المحاماه، ولا تعلم موكلتي شييا عن تفاصيل اخري تخص ذلك التعامل ولا ترغب الدخول طرفا فيه وقد اخطا محاسب الشركه في استخدام شيكات مودعه لديه تخص اعمال المدعي عليها لانه نقل كفالته حينها حديثا واختلط عليه الامر دون قصد وذمه موكلتي مستقله عن ذمه الشركه صاحبه الطلب كما هو مقرر فقها وقضاء، والمدعيه اثبتت امام الدايره صحه دفع موكلتي بعدم علاقتها كليا بموضوع الدعوي بموجب مستندات قدمتها المدعيه بارادتها الحره منافيه تماما لما تدعيه ضد موكلتي، لذا فان موكلتي تطلب اخلاء سبيلها من الدعوي وعلي المدعيه توخي الجهه التي يتعين عليها مقاضاتها بما تدعيه علما بان موكلتي علي علاقه ايجابيه قديمه بالمدعيه ولا يزال لديها كميات حديد مشتراه من المدعيه لعدد من مشاريعها مدفوعه القيمه، ولموكلتي كامل الحق في التصرف فيها كما انها لديها كامل معلومات موكلتي المسجله بسجلها التجاري وتعمدت عن قصد خلط الامور لاسباب شخصيه وخاصه ترتبط بتصفيه حسابات بين اداريين ولا علاقه لذمه موكلتي بتلك النزاعات البينيه) زود وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها قرر الاكتفاء بما سبق ثم جري سؤال وكيله المدعي عليها عما ذكر وكيل المدعيه من كون شركه المحاماه هي الوكيل الشرعي لموكلتها؟ فاجابت بان ذلك صحيح ولكن نطاق الوكاله يتعلق بالاستشارات القانونيه والتمثيل امام المحاكم وليس له علاقه بالتعاملات التجاريه. وفي جلسه 15/10/1440ه حضر الطرفان وقررا الاكتفاء وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 04/01/1441ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ايضاح ما يلي: 1/ جاء في صحيفه الدعوي بان التعامل مع المدعي عليها في موضوع هذه الدعوي نشا في 11/2015م في حين ان امر الشراء الذي يستند اليه محرر في عام 2013م. 2/ جاء في صحيفه الدعوي بان التعامل مع المدعي عليها في موضوع هذه الدعوي نشا في 11/2015م في حين ان الشيك الذي يستند اليه برقم 1 محرر في تاريخ 21/04/2015م. فطلب امهاله للجواب عن ذلك. كما رات الدايره ادخال شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه والاستشارات القانونيه في القضيه وقررت وكيله المدعي عليها بان لديها وكاله من الطرف المدخل واستعدت بابرازها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 06/01/1441ه حضر وكيل المدعيه وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها والجهه المدخله في القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه السابقه؟ اجاب بانه فيما يتعلق بامر الشراء المرفق بملف القضيه والمحرر في عام 2013م فانه يتعلق بتعامل سابق بين موكلته وبين المدعي عليها حيث ان العلاقه التجاريه بين الطرفين ممتده الي عام 2013م وليس لامر الشراء المذكور علاقه بالبضايع التي نشات عنها المديونيه محل المطالبه واما طلب الشراء للبضايع التي نشات عنها المديونيه محل المطالبه فقد ورد الي موكلته عن طريق البريد الالكتروني ويطلب امهاله لاحضار نسخه منها والتعرف علي الجهه التي ورد منها البريد. واما ما يتعلق بالشيك المصرفي الذي يحمل الرقم (1) ومحرر في تاريخ 21/04/2015م فانه قد حرر كدفعه تحت الحساب في الطلبيه التي يتعلق بها موضوع التعامل محل المطالبه حيث ان طلب الشراء للبضايع التي نشات عنها المديونيه محل المطالبه قد ورد الي موكلته في تاريخ 01/2015 وليس في 11/2015م كما ورد في صحيفه الدعوي وبالتالي فان الشيك داخل مده التعامل حيث ان طلب الحديد من موكلته كان مستمرا من المدعي عليها الي حين معرفه موكلته بعدم وجود رصيد كاف في الشيكات المستلمه من المدعي عليها وبعدها توقفت موكلته عن بيع الحديد للمدعي عليها. واضاف بان جزء من كميات الحديد محل التعامل باعتها المدعي عليها علي كل من شركه مقاول الرياض وشركه القضيبي وقامت الشركتين بالحضور لمقر موكلته واستلام الكميات المباعه عليهم من المدعي عليها وطلب مهله لاحضارهم الي الشهاده علي ذلك. ثم جري سؤال وكيله الجهه المدخله عن موقفها من الدعوي؟ فابرزت للدايره مذكره من ورقه واحده مرفق بها عددا من المستندات جاء فيها ما نصه: (اشاره الي طلب الدايره الموقره ادخال شركه المطلق والانصاري في الدعوي المقامه من شركه الاركان الحديديه افيدكم بما يلي: 1- تربط شركه المطلق والانصاري والمدعيه سابقه علاقه مهنيه استمرت لاكثر من عقد من الزمن وترتب علي هذه العلاقه نشوء استحقاقات علي المدعيه لصالح الشركه المدخله بصفتها الاعتباريه بناء علي عقد استشارات قانونيه ثم ملحق انهاء العقد التزمت فيه المدعيه باداء اتعاب القضايا المتبقيه لدي المدخله في الدعوي وفقا للمرفق (1)، اضافه الي وجود ذمه ماليه سابقه لدي المدعيه لصالح المدير العام للمدخله في الدعوي الشيخ علي محمد الانصاري بمبلغ مليون ريال كما يبين ذلك ويؤكده الحكم القضايي رقم (39138546) مرفق (2). 2- ونظرا لظروف الادارتين وحصول تغيرات فيها تم التواصل بين المدخله في الدعوي ومدير عام المدعيه الاستاذ يوسف الطويرقي لمعالجه الحاله بتسييل قيمه حديد لتتمكن المدخله في الدعوي من معالجه بعض الظروف الماليه لديها من رواتب واجور وغيرها وبناء عليه تقدمت بطلب كميه متفق عليها بينهما بهدف تسييلها وتغطيه المديونيه، التي لا تزال قايمه حتي تاريخه. 3- تقدمت المدعيه بهذه الدعوي ضد شركه قواعد العز وادعت ان الشيخ علي محمد الانصاري هو مديرها العام مع علمها اليقين بانه ليس مديرا عاما لها وتم ايقاف خدماته علما بان السجل التجاري وعقد التاسيس لشركه قواعد العز لدي المدعيه منذ عقد من الزمن، وكان الغرض من جميع ذلك مجرد الايذاء واستغلال القضاء سلبا من طرف المدعيه. 4- وبخصوص مطابقه الرصيد المقدمه من المدعيه فان المدير العام للمدخله في الدعوي لا علم له بها ولم يوقعها ولم توقع من جهه لديها تفويض شرعي او نظامي وتعلم ادارتكم حق العلم ما قرره اهل العلم في تصرف الفضولي الذي يتعين علي المدعيه تعيينه ومطالبته بما تدعيه المدعيه ان ثبتت دعواها اصلا. 5- وبخصوص استلام الحديد من قبل المدخله في الدعوي فانها تنكره ممثله في مديرها العام السابق الشيخ علي محمد الانصاري علما بان عبء اثبات الاستلام يقع علي عاتق المدعيه وحدها. 6- وختاما فان المدخله في هذه الدعوي لا تزال لها استحقاقات معلقه بذمه المدعيه واستنادا للفقره (د-ه) من الماده الرابعه والثمانون من نظام المرافعات الشرعيه، التي تكفل الحق للمدعي عليه بتقديم الطلبات العارضه المتصله بالدعوي والتي تاذن المحكمه بتقديمها فان موكلتي المدخله في الدعوي تلتمس النظر في طلبها الحكم علي المدعيه بتسليمها حقوقها لدي المدعيه البالغه ثلاثه ملايين ريال تمثل اتعاب عدد من القضايا والمهام التي لم تؤد من قبل المدعيه وتعويضات مختلفه عن اضرار اخطاء المدعيه بحق شخص المدير العام للمدخله في هذه الدعوي الشيخ علي محمد الانصاري والحكم له بها ضمن النظر الشرعي في هذه الدعوي.) زود وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للجواب. ثم حضر امام الدايره عبد الملك مطلق عبد العزيز المطلق وذكر بانه شريك في شركه المحاماه المدخله في القضيه واطلب رصد ما لدي من اقوال وبسؤاله عما لديه ابرز مذكره من ورقه واحده وارفق بها مستندا واحدا اكد فيه علي عدم علاقه شركه المحاماه بموضوع التعامل محل الدعوي واضاف بانه توجد دعوي قايمه بينه وبين شريكه علي الانصاري وقد جري ضم مذكرته الي ملف القضيه والتي جاء فيها ما نصه: (انني اتقدم لدي الدايره القضاييه بطلب ادخالي في الدعوي بناء علي الماده (81) من نظام المرافعات الشرعيه حيث اني شريك في شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه وحيث يوجد لدينا قضيه مقامه بهذه المحكمه في اثبات انتهاء الشركه حيث ان شركه عبدالملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه قد انتهت منذ عام 1437ه اطلب مهله لتحرير جواب في عدم ادخال شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه وصحه طلب المدعي ضد شركه قواعد العز حيث ان المبلغ المطالب به هو قيمه حديد وحيث ان شركه قواعد العز هي المعنيه وليست لشركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه لعدم وجود اي علاقه لشركه عبدالملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه في الحديد حيث انها شركه محاماه واستشارات قانونيه وليست مقاولات كما يوجد شيك لشركه قواعد العز لشراء الحديد عليه نطلب عدم ادخال شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه بناء علي الماده (29) من نظام الشركات ونطلب مهله لتحرير الجواب). وفي جلسه 03/03/1441ه حضر وكيل المدعيه وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها ووكيله شركه المحاماه المدخله في القضيه وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب الاجل من اجله ابرز للدايره صوره من قرار الشركاء في شركه قواعد العز المؤرخ في 23/11/2014م والمتضمن ان علي الانصاري شريك مالك لنسبه قدرها (60%) من الشركه وهذا يظهر صفته في الشركه كمالك لغالبيه الحصص فيها كما ابرز للدايره صوره من طلبات الشراء الموجهه الي موكلته والمحرره علي اوراق شركه قواعد العز بتاريخ 25/02/2015م وتاريخ 10/02/2015م والمذيله بالتوقيع المنسوب الي المدعو/ سميح شيا وذكر بان موكلته قامت بتوفير جزء من البضايع التي نشات عنها المديونيه محل المطالبه بناء علي هذه الطلبات، كما ابرز للدايره صوره من طلبات الشراء الموجهه الي موكلته والمحرره علي اوراق شركه المطلق والانصاري للمحاماه والاستشارات القانونيه بتاريخ 12/11/2015م وتاريخ 05/01/2016م والمذيله بالتوقيع المنسوب الي المدعو/ علي بن محمد الانصاري وذكر بان موكلته قامت بتوفير جزء من البضايع التي نشات عنها المديونيه محل المطالبه بناء علي هذه الطلبات. ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل يوجد لدي موكلته في انظمتها الماليه الداخليه حساب خاص باسم شركه قواعد العز وحساب اخر باسم شركه المطلق والانصاري للمحاماه والاستشارات القانونيه؟ فاجاب بانه لا يوجد سوي حساب داخلي واحد مسجل باسم شركه المطلق والانصاري للمحاماه والاستشارات القانونيه وتدرج فيه جميع الطلبات الوارده من شركه المطلق والانصاري للمحاماه والاستشارات القانونيه وشركه قواعد العز. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ووكيله شركه المحاماه المدخله طلبت مهله للافاده بشان صحه طلبات الشراء المقدمه في هذه الجلسه واما ما يتعلق بقرار الشركاء المقدم في هذه الجلسه فيوجد قرار شركاء لاحق له تضمن تعديل حصص الشركاء في الشركه لتكون حصه علي بن محمد الانصاري فيها نسبه قدرها (10%) فقط واطلب مهله لاحضار التعديل المذكور. وبسؤالها عن المدعو/ سميح شيا، الوارد اسمه في طلبات الشراء وعلاقته بموكلتها؟ اجابت بان المذكور كان المدير التنفيذي السابق لشركه قواعد العز. ثم ذكر وكيل المدعيه بانه قد احضر معه في هذه الجلسه شهودا واطلب من الدايره الاذن في سماع شهادتهم. وبعد الاذن له ادخل الي مجلس الحكم الشاهد الاول الحاضر معه وبسؤاله عن اسمه وعمله وجهه اتصاله بالخصوم؟ اجاب بان اسمي يوسف سليمان عبد العزيز القضيبي واعمل في التجاره واملك وادير مجموعه من الشركات وانا المالك والمدير لشركه مقاول الرياض للمقاولات وعلاقتي بالشركه المدعيه انني استورد منها الحديد لصالح المشاريع التابعه للشركات التي اديرها واملكها وهذه العلاقه التجاريه بدات منذ عام 2006م تقريبا ولا تزال قايمه حتي تاريخه واما الشركه المدعي عليها فقد تعاملت معها مره واحده من خلال شركه مقاول الرياض وذلك لغرض شراء بضاعه من الحديد التابعه لها واما شركه المحاماه المدخله في القضيه فلا تربطني بها اي علاقه. وبسؤاله عما لديه من شهاده؟ اجاب قايلا: (تواصلت معي المدعيه نهايه العام الميلادي 2015م وعرضت علي بضاعه من الحديد التابع للمدعي عليها وقدرها 700 طن بقيمه اجماليه قدرها 1.115.000 ريال ووافقت علي هذا العرض وقمت بفتح اعتماد مستندي لصالح المدعي عليها بالمبلغ المذكور وجري استلام الحديد من طرف الشركه المدعيه وكان يوجد شخص مصري من طرف المدعي عليها لا اذكر اسمه وكان يقوم بالمتابعه معي في تحرير واعتماد المستندات المطلوبه من البنك وقد وقعت معه فاتوره تجاريه في تاريخ 20/12/2015م محرره علي اوراق المدعي عليها ومذيله بختمها وذلك لغرض تقديمها الي البنك كجزء من متطلبات الحصول علي مبلغ الاعتماد وقد استملت المدعي عليها مبلغ الاعتماد كاملا عن طريق البنك هذا ما لدي من شهاده) ثم ابرز للدايره صوره الفاتوره التجاريه الوارده في شهادته فوجدتها مطابقه لما عطفت عليه كما ابرز للدايره صوره من الاعتماد المستندي الصادر من البنك السعودي الهولندي بتاريخ 14/12/2014م وترجمه معتمده من هذه المستندات. وبعرض الشاهد وشهادته علي وكيله المدعي عليها وشركه المحاماه المدخله استمهلت للجواب عنها. ثم ادخل وكيل المدعيه الشاهد الثاني الحاضر معه وبسؤاله عن اسمه وعمله وجهه اتصاله بالخصوم؟ اجاب بان اسمي ناصر عبد العزيز علي صالح ولست مرتبطا باي عمل في الوقت الحالي وعلاقتي بالمدعيه اني كنت المدير العام لها حتي تاريخ 06/2015م وعلاقتي بالمدعي عليها اني كنت المدير العام لها ايضا من تاريخ 16/08/2015م وحتي تاريخ 30/04/2016م واما شركه المحاماه المدخله في القضيه فلا تربطني بها اي علاقه وبسؤاله عما لديه من شهاده؟ اجاب قايلا: (اشهد بﷲ العظيم انه خلال فتره عملي مع الشركه المدعي عليها جري ارسال مجموعه من طلبات شراء الحديد الي الشركه المدعيه بكميه تقديريه تصل الي 1200 طن وكانت الشركه المدعي عليها تمر بازمه ماليه قامت علي اثرها بطلب شراء هذه الكميات من الحديد بالاجل من المدعيه لغرض بيعها في السوق بقيمه حاله والحصول علي السيوله النقديه الناتجه عن ذلك وقد باعت المدعي عليها جميع الكميات التي طلبت شراءها من المدعيه خلال فتره عملي مع المدعي عليها وذلك علي مجموعه من الشركات ومنها شركه مقاول الرياض للمقاولات وكان تسليم الحديد الي هذه الشركات يتم بمناوله الشركه المدعيه كما استوفت المدعي عليها جميع المبالغ الماليه الناتجه عن بيع هذه الكميات من الحديد ودخلت في حساباتها، كما اشهد بﷲ العظيم علي ان المتصرف في شؤون الشركه المدعي عليها هو علي بن محمد الانصاري ولم يكن لبثينه صالح حبيب اي تصرف في شؤون الشركه وهو الذي كان يوجهني بالتفاوض مع الشركات بشان بيع الحديد هذا ما لدي من شهاده) وابرز للدايره نسخه من شهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه الخاصه به برقم (30853361) وتاريخ 30/10/2019م والمتضمنه تسجيله في شركه الاركان الحديديه والصناعيه من تاريخ 01/06/2010م وحتي تاريخ 01/10/2015م وتسجيله في شركه قواعد العز للمقاولات وفروعها من تاريخ 01/11/1436ه وحتي تاريخ 23/07/1437ه ثم جري عرض اوامر الشراء المقدمه من وكيل المدعيه في هذه الجلسه والمحرره علي اوراق شركه المحاماه المدخله في القضيه علي الشاهد الثاني وسؤاله عنها؟ فاجاب بان طلب الشراء المؤرخ في 12/11/2015م صحيح وهو من ضمن الطلبات التي وردت لصالح المدعي عليها واما طلب الشراء الاخر المؤرخ في 05/01/2016م فلا اذكره. ثم طلب وكيل المدعيه سؤال الشاهد هل كان مقر الشركه المدعي عليها ومقر شركه المحاماه المدخله يقعان في مكان واحد؟ وبعرض ذلك علي الشاهد اجاب قايلا: نعم كان المقر واحدا ويوجد لشركه المحاماه مكتب داخلي فيه الاوراق والمستندات الخاصه بها. وبعرض الشاهد وشهادته علي وكيله المدعي عليها وشركه المحاماه المدخله استمهلت للجواب عنها. وفي جلسه 05/05/1441ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم حضور وكيلها في الجلسه السابقه. وفي جلسه 17/06/1441ه حضر اطراف الدعوي وكاله وحضر لحضورهم وكيله شركه المحاماه المدخله في القضيه، وقدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات مرفق بها عدد من المستندات جري ضمها لملف القضيه وتزويد وكيل المدعيه نسخه منها، كما قدمت وكيله المدخله في القضيه مذكره مكونه من ورقتين مرفق بها مستندا واحدا جري ضمها لملف القضيه وتزويد وكيل المدعيه نسخه منها، وباطلاع وكيل المدعيه علي جميع ما سبق طلب مهله للجواب. وفي 21/11/1441ه جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه استنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، بعد اعاده تشكيل الدايره الرابعه، وقد جري الاطلاع علي محضر جلسه المرافعه الحضوريه الاخيره باستمهال وكيل المدعيه، وعليه فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعيه تقديم ما طلب منها في الجلسه الاخيره خلال سته ايام عمل، وهي المهله الاخيره. 2- يكون تقديم المطلوب مكتوبا بالحروف او ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. وفي 23/11/1441ه اجاب وكيل المدعيه: نفيد فضيلتكم بان ما ذكرته المدعي عليها في الجلسه السابقه لا علاقه له بهذه الدعوي جمله وتفصيلا، حيث ان هذه القضايا التي اشارت اليها المدعي عليها منفصله عن هذه الدعوي ولدي محاكم اخري وللمدعي عليها مراجعه تلك المحاكم وانما ارادت بهذا الرد تشتيت هذه الدعوي المنظوره لديكم منذ سنوات والغرض من ذلك تطويل وتعطيل تصديق الحكم الصادر منكم في هذه الدعوي. ولما تقدم فاننا نطلب من فضيلتكم المصادقه علي الحكم لما تقدم في الاسباب من اثبات طلب المدعي عليها توريد الحديد وصدور الشيكات المرفقه في اوراق الدعوي منهم المشار فيها انها صادره لغرض شراء حديد من المدعيه شركه الاركان الحديديه والصناعيه المحدوده، ولما تقدم ايضا من شهاده الشهود الذين حضروا للدايره سابقا و شهدوا بصحه الدعوي ودلالاتها وكافه مستنداتها. كما نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالتعويض عن الضرر البليغ الذي لحق بموكلتي طوال هذه الفتره بمبلغ 250 الف ريال. وفي 07/01/1442ه وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وما راته الدايره من حاجتها الي ندب خبير هندسي، ثم مخاطبتها عددا من الخبراء، فان الدايره تقرر ما يلي: 1- علي المدعيه اختيار احد الخبراء الذي وصلت عروضهم المرفقه بملف القضيه (خانه المرفقات المدرجه)، وهم: 1) مكتب المقحم بمبلغ (135000) ريال. 2) مكتب عزام المفدي بمبلغ (63250) ريال. وتسليم الخبير مباشره شيك الخبره المنوه عنه او ايداع قيمته في حسابه المصرفي بعد التنسيق معه مع افاده الدايره عاجلا بما يثبت القيام بذلك وارفاقه خلال موعد اقصاه مساء يوم الثلاثاء 13/01/1442ه. 2- يكون تقديم المطلوب مكتوبا بالحروف مع ارفاق مذكره به عبر بوابه القضاء التجاري (المرافعه الكتابيه) دون الحضور الي مقر المحكمه حتي اشعار اخر. ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اشاره الي الدعوي المقامه من شركه الاركان الحديديه ضد موكلتي شركه قواعد العز، والمقيده لدي فضيلتكم برقم (588/1/ق) لعام 1438ه، وردا علي ما ورد بالجلسه الاخيره وما قبلها من مغالطات مقصوده من المدعيه لتضليل العداله فانني اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيله عن المدعي عليها فقط بالاتي: 1- شرط الصفه من اهم شروط الدعوي ويمكن اثارته من قبل المتقاضين في اي مرحله من مراحل الدعوي، كما يمكن لمقام المحكمه اثارته من تلقاء ذاتها، ويمكن ان تقضي بناء عليه بعدم قبول الدعوي المعروضه عليها اذا تحقق لديها ان المدعي عليها لا صفه لها، وحيث ان المدعيه تقدمت بدعواها ضد شركه قواعد العز بموجب سندات وفواتير معنونه باسم شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه مختومه ومصادق عليها كما تدعي المدعيه، فان ذلك تاكيد لعدم علاقه موكلتي بصفتها الاعتباريه لما تقدمت به المدعيه من مطالبه، بل وقد طلبت ايقاف خدمات علي محمد الانصاري بصفته مديرا عاما لشركه قواعد العز مع علمها اليقين بعدم صحه ما تدعيه مع توفر سجلات شركه قواعد العز وعقد تاسيسها لديها والذي لم يكن علي محمد الانصاري يوما من الايام مديرا عاما لشركه قواعد العز، وقد قدمت في الجلسه الماضيه صوره من عقد التاسيس يؤكد تعمدها الاضرار بالشركه واستهدافها الواضح للشريك علي محمد الانصاري واستغلال القضاء في تصفيه حسابات شخصيه بناء علي مغالطات ظاهره وواضحه وتلتمس موكلتي محاسبه المدعيه علي افتياتها لذلك، كما ان تقدمها بدعوي ضد موكلتي بموجب اوراق ومستندات تخص جهه اعتباريه اخري تري موكلتي انه موجب لرد الدعوي، كما هو مقرر فقها وقضاء وتود موكلتي افاده الدايره بان الشريك علي محمد الانصاري كانت له ذمه ماليه ضد المدعيه اصاله صدر بها الحكم القضايي رقم (39138546) وتاريخ (25/03/1439ه (مرفق 1) ولمطالبته بحقه المشروع تقدمت المدعيه بهذه الدعوي بما تحتويه من مغالطات لا يمكن ان تكون موصله ابدا مهما حاولت المدعيه تضليل العداله بما تتذرع به من اوهام واباطيل، كما انها تقدمت بدعوي جديده ضد الشريك علي الانصاري تطالبه بما تم الحكم فيه بالحكم المذكور (مرفق2) صحيفه الدعوي. 2- ان الادعاء بان علي بن محمد الانصاري شريك في شركه قواعد العز وشركه المحاماه لا يعطي الحق للمدعيه باقامه الدعوي علي اي شركه هو شريك فيها او علي جميع الشركات التي هو شريك بها لاختلاف الذمه الماليه للافراد عن الذمه الماليه للجهات الاعتباريه، فلكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مختلفه عن الاخري، وما ورد من قيمه الحصه للشريك واختلافها عن الواقع لا اثر له في المطالبه طالما كانت الدعوي مقامه ضد شركه وليس فرد، فالاثر يكون بعد ثبوت الحق والمطالبه به ضد الشريك بصفته الشخصيه، ونرفق لكم (مرفق 3) عقد التاسيس الذي يوضح حصص الشركاء. 3- تقدم الشريك/ عبد الملك المطلق بشهادته بصفته شريك بشركه عبد الملك وعلي الانصاري للمحاماه، وهي شهاده مقصوره عليه، بل لا تصح محلا للاثبات مع وجود المستندات المكتوبه والممهوره بختم شركه المحاماه في شركه لها شخصيتها القانونيه التي يمثلها مديرها العام وليس الشريك، اما الشريك وما تقدم به لا اثر له في اعطاء الصفه لموكلتي، خاصه وان حجيه الكتابه بالاثبات مقدمه علي حجيه الشهاده وذلك لقوله سبحانه وتعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه ﷲ فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق ﷲ ربه ولا يبخسن منه شييا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخري…). 4- تقدمت المدعيه بخطابات كان موضوعها صور طلبات شراء الكميات من الحديد مقدمه من شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري المحاماه (لم تقدم المدعيه اصولها للتحقق من صحه سلامه التوقيع من التزوير من عدمه لان الشريك علي محمد الانصاري عند حدوث هذه الاحداث كان مريضا بالحزام الناري ومبتعد كليا عن العمل ومجالاته ويحتمل ان يكون التوقيع عباره عن صوره ضوييه عن توقيعه الفعلي)، وهذه الخطابات لا قيمه لها من الناحيه الشرعيه والنظاميه الا بتحقق قبول المدعيه بالموافقه، فايجاب موكلتي وطلبها للحديد يجب ان يقابله قبول المدعيه لهذا الطلب وتنفيذه تماما كما هو في علاقتها مع شركه المحاماه - ان صح- وغيرها من الجهات التي تقوم بالتوريد اليها بقبولها للطلب والرد عليها بفواتير للقيمه والاستلام والتسليم كما تدعي، وهو السير الطبيعي للتعاملات التجاريه في هذه البيوع كما جري به العرف وما يؤكد ذلك انها في بدايه دعواها وعند صدور الحكم الابتدايي في هذه الدعوي؛ كانت قد تقدمت بخطاب (مرفق 4) مرسل من موكلتي استندت عليه في مطالبتها بدايه، ثم تراجعت عنه بحجه انه مرتبط بعلاقه سابقه كما ورد في محضر جلسه 24 (مرفق5)، كما ان ما ورد بمذكره المدعيه في الجلسه الاخيره (قامت موكلتي بتوفير جزء من البضايع بناء علي هذا الطلب)، بمعني ان هذه الخطابات ليست منشيه للحق ولا تثبته لعدم تحقيق مضمونه بالكامل عند ذكر عباره (جزء). 5- ذكر وكيل المدعيه عند سؤال فضيلتكم له (هل يوجد لدي موكلته في انظمتها الداخليه حساب خاص بشركه قواعد العز واخر باسم شركه المحاماه)، فكان الجواب (لا يوجد سوي حساب واحد داخلي مسجل باسم شركه المطلق والانصاري وتدرج فيه جميع الطلبات الوارده من شركه المحاماه وشركه قواعد العز)، وهذا ما يخالف الواقع والحقيقه، فلموكلتي حساب منفصل لدي المدعيه، وها ما اقرت به في محضر الجلسه المذكوره سابقا (مرفق 4) وهذا ما يتعارض مع ما ذكرته وكيله المدعيه. 6- فيما يتعلق بشهاده الشاهد (يوسف سليمان القضيبي) بخصوص شرايه جديد من موكلتي بموجب اعتماد مستندي صادر من جهه رسميه بموجب مستندات مقدمه من الشاهد نفسه، وقد ورد في هذه السندات (جهه التصدير: شركه قواعد العز) اي ان موكلتي هي التي باعته، كما ورد (شروط التسليم: من مستودعات المستفيد - شركه قواعد العز- الي مستودعات مقدم الطلب. الشاهد الاول) الامر الذي يتعارض مع شهادته بان استلام الحديد كان من مستودعات المدعيه، علما بان موكلتي يتوفر لديها حتي تاريخه كميات حديد يجوز بيعها للشاهد وغيرها لملكيتها التامه لها ولها حق التصرف فيها ولا يفهم معني لهذه الشهاده ولا ارتباطا بهذه الدعوي اثباتا ولا نفيا، وقد سبق موكلتي ان افادت الدايره ان الاستدلال ببيعها حديد للغير لا علاقه له بموضوع الدعوي وان ثبت للدايره استلام الشاهد الكميات جديد من مستودعات المدعيه فلا علاقه لموكلتي به لانها تبيع فقط حديدها من مستودعاتها هي لا من مستودعات المدعيه التي لا تملك موكلتي حق التصرف بمحتواها عقلا وشرعا، ثم ان موكلتي تطلب استجواب الشاهد فيما يخص شهادته غير الموصله عندما ذكر ان المدعي عليها اتصلت به لتحديد اسم وصفه من اتصل به دون ابهام للوصول الي حقيقه شرعيه توضح للدايره اللبس الحاصل في هذا النزاع وربما تكشفت عن امور جناييه واختلاسات حصل دخل الجهه المدعيه او المدعي عليها. 7- ذكر الشاهد الثاني (ناصر العيني) وهو المدير العام لموكلتي سابقا للفتره من 16/08/2015م وحتي تاريخ 30/04/2016م، بانه وخلال فتره عمله ارسل مجموعه من الطلبات للمدعيه للاسباب التي يدعيها، وبالتدقيق في خطابات الطلبات المتعلقه بموكلتي، نلاحظ ان تاريخها سابق لتاريخ الفتره التي عمل بها!!، كما انه وبصفته المدير العام في تلك الفتره يجب ان تكون الخطابات صادره منه وبتوقيعه واشرافه لانه الممثل النظامي للمدعي عليها؟ خاصه وانها تتعلق بالحصول علي السيوله النقديه لتعثر الشركه كما يدعي!!، اما شهادته علي طلبات صادره من شركه المحاماه فلا اثر لها ولا قيمه شرعيه خاصه مع اقراره بعدم وجود علاقه تربطه بها وان كان له علاقه بما حصل - ان ثبت حصوله اصلا - بصفته الشخصيه فيسال هو عنه ويطالب بصفته الشخصيه لان موكلتي لم تستلم الكميه المشار اليها في دعوي المدعيه ولا قيمتها فان استلم الشاهد بنفسه الكميه المطالب بها وقيمتها فعليه ابراء ذمته وذمه الغير وربما بصفته مديرا سابقا للمدعيه ومديرا لاحقا للمدعي عليها اشرف ورتب بنفسه وبمساعده غيره علي عمليه مشبوهه للاستفاده الشخصيه له ولمنسوبي الجهتين وكان طرده من اداره المدعيه واداره المدعي عليها لاسباب مسلكيه لا مجال لذكرها الا ما يتعلق بالاستفاده من التقدم الي الشهاده للعوده الي اداره المدعيه بعد ان تقدم وتولاها معقب الشركه المدعيه بعد طرد الشاهد من اداره المدعيه ثم تلا ذلك طرده من اداره المدعي عليها لذات الاسباب، وقد خلف الشاهد لادارته السابقه وادارته اللاحقه العديد من المشكلات الماليه والاخلالات في التعاملات مع العملاء وهو متورط بلا ريب في موضوع الدعوي، وتطلب موكلتي ادخاله في الدعوي بصفته الشخصيه كمدعي عليه بعد اداءه للشهاده للتحقق من براءه ذمته الشخصيه من موضوع المطالبه وفصولها الغامضه. 8- اصحاب الفضيله ان موكلتي خلال الفتره الممتده من بدايه 2015 الي نهايه 2016 كانت تعاني من عده تعثرات وتقلبات اداريه لانشغال ملاك الشركه بظروف عايليه منها الوفاه ومنها المرض، وقد سلمت ووثقت بالاداره لدي اشخاص وللاسف تبين لاحقا عدم كفاءتهم الاداريه، منهم الشاهد الثاني (ناصر العيني) والمدير التنفيذي (سميح شيا) اضافه الي المدير المالي ممدوح السيد وبعد ظهور المشاكل واضطراب العمل بالمجمل وانسحاب المذكورين من العمل واستبعادهم بعد تبين وجود عده معاملات غامضه وغير مفهومه وحركات ماليه لا تعلم بها موكلتي، وهي بصدد مراجعتها وتدقيها عن طريق شركات محاسبه قانونيه وجهات تدقيق مختصه، وموكلتي خلال اجاباتها عن هذه الدعوي استندت الي ما تم تقديمه من مستندات من المدعيه، اضافه الي بعض المعلومات التي استطاعت الحصول عليها من بعض الموظفين، اما تعنت المدعيه بمطالبتها لموكلتي بخلاف المستندات المقدمه والتي تؤكد عدم صفتها بالدعوي، فان موكلتي تؤكد خلو ذمتها تماما من ايه حسابات ماليه مع المدعيه من خلال التثبت من الميزانيات النظاميه للمدعيه نفسها، فان اصرت المدعيه علي دعواها، فان موكلتي تطلب تحرير الدعوي بشكل مفصل وواضح بمرفقات محدده وفقا للاجراءات المعتاده والمعرفه في هذه المعاملات تطبيقا للماده (66)، او فعلي المدعيه تصحيح دعواها وتقديمها ضد صاحب الصفه بشكل مباشر سواء كان فردا او شركه، واما تجنب المدعيه اقامه دعوي مباشره ضد شركه المحاماه فسببه ما نما الي علمنا عن وجود مبالغ مستحقه لصالح شركه المحاماه عليها تتجنب اجراء المقاصه التي ستتحمل فيها مبالغ اكبر من المطالبه في هذه الدعوي وهذا الامر لا شان لموكلتي به. اخيرا فان موكلتي تود من الدايره الاستعانه بالخبره في موضوع الدعوي من ذوي الاختصاص لان الجاري في التعاملات المماثله سهل الخطوات والاجراءات من البدايه الي النهايه وادق ما في تلك الاجراءات هو بوليصه شحن الحديد من المصنع الي العميل وهي تلخص الامر كله للدايره وتوضحه في هذه الدعوي واشباهها اذ تؤكد موكلتي شركه قواعد العز عدم تقدمها بطلب هذه الكميه من الحديد ولم تستلمها ابدا او تدخل ايا من مشاريعها في عموم انحاء المملكه وتعلم المدعيه ذلك يقينا وتفهمه وتستوعبه لان بوالص شحن كميات الحديد موجوده لديها وبها توقيع جهه استلام الحديد موضوع الدعوي ان صح وجود هذه المعامله اصلا). ثم قدمت وكيله المدخله مذكره جاء فيها ما نصه: (اشاره الي الدعوي المقامه من شركه الاركان الحديديه ضد شركه قواعد العز والمدخله بها موكلتي شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه والاستشارات القانونيه، والمقيده لدي فضيلتكم برقم (588/1/ق) لعام 1438ه، وردا علي ما ورد بالجلسه الاخيره وما قبلها، فانني اتقدم لفضيلتكم بصفتي وكيله عن المدخله فقط بالاتي: 1- اصل العلاقه بين موكلتي شركه المحاماه والشركه المدعيه هو قيام موكلتي بدور المحامي والمستشار القانوني لها، وقد ماطلت المدعيه بسداد بعض اتعاب القضايا الناتجه عن متابعه موكلتي لها، لذلك تم عرض فكره طلب حديد من المدعيه يعادل المديونيه او يزيد وذلك بتواصل شفي هاتفي فقط بين الادارات اثناء وجود المدير العام خارج المملكه. 2- فيما يتعلق بالخطابات المرفقه الصادره من موكلتي، فان موكلتي لا تقر بالخطابات المقدمه وتطلب الاصل للتحقق منها، فالمدير العام للشركه في تلك المده كان في اجازه مرضيه دامت اكثر من سته اشهر بسبب مرضه بالحزام الناري، وما ورد من توقيع علي هذا الخطابات فان موكلتي تعتقد انه عباره عن صوره ضوييه عن توقيع المدير العام، فلذا فان موكلتي تطالب بالاصول لمطابقتها والتحقق منها من قبل دايرتكم الموقره، خاصه وانه خلال الفتره من بدايه 2015م الي نهايه 2016م عانت الشركه من مشاكل اداريه وماليه تسبب بها المدير التنفيذي للشركه بتلك الفتره (حمزه حجازي) وموكلتي حاليا بصدد مراجعه الاوراق والحسابات ومحاسبه من تواجد في تلك الفتره عن الاخطاء والتجاوزات ان وجدت. 3- تقدم الشريك/ عبد الملك المطلق بشهاده غير موصله ذكر فيها عدم وجود علاقه لموكلتي بالدعوي، علما بانه شريك بالشركه المدخله فقط وليس ممثلا نظاميا لموكلتي وليس له عمل فعلي بها، لارتباطه ببعض الاعمال الخاصه وظروف صحيه اخري، لذلك فان هذا الشريك لا يعلم تعاملات الشركه الماليه وما تضطر له من معاملات الملاحقه حقوقها لدي الغير ومنها الشركه المدعيه، ونرفق لكم اقرار من هذا الشريك سابق لشهادته، يؤكد فيه عدم تعطيله لاي اجراء لتحصيل هذه الديون (مرفق 1). 4- ان الاجراء المعتاد في هذا الصدد واضح ومعروف لدي اهل الاختصاص والخبره من ذوي الشان، والمتعارف عليه هو اصدار بوليصه شحن للمشتري تحدد الكميه وقيمتها تنص وتتضمن معلومات الشحنه من انطلاقها من المصنع او البايع حتي استلامها من قبل المشتري، لذلك فان موكلتي تطلب اصل هذه الفواتير والمستندات وعرضها علي خبير محكم عن طريق هييه الخبراء، فموكلتي لم تستلم الكميات المدعي بها، ولا تعلم عنها شيء ولا تتوفر لديها مستودعات لتخزين الحديد، علما بان القيمه والكميه المدعي بها تتناقض وتتعارض في جميع ما تقدمت به المدعيه ابتداء من لايحه دعواها وانتهاء بشهاده من احضرتهم من الشهود، واشغال الذمم البرييه لا يجوز ان يتقرر بناء علي اوهام وتلفيقات غير منضبطه زمنيه ولا رقميه، ولا توفر المدعيه اصول ايه اوراق موصوله ولا نعلم عن وضع المدعيه الاداري الذي تسبب في اخطاء فادحه لها ولغيرها، ونتمني ان تظهر الحقيقه لهذه الدايره، ولها ولنا ومتي ثبت استلام موكلتي لايه كميه من الحديد المدعي به فلا تمانع موكلتي في اداء قيمته فورا بموجب دعوي مستقله، لان ذمه موكلتي لا علاقه لها بذمه المدعي عليها اصاله شركه قواعد العز، واقحام اسم وشخص المدير العام لا يمنح الحق للمدعيه في طلب ادخال موكلتي في هذه الدعوي لكون المدير العام شريك بالمدعي عليها، حيث انه فعلا شريك بعدد من الشركات المحليه والاجنبيه، وتلتمس موكلتي اصدار الدايره قرارها برفض ادخالها في هذه الدعوي وان كان للمدعيه دعوي تجاها فلها التقدم بها في دعوي منفصله لا علاقه لها بهذه الدعوي). وقدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (نرفق لفضيلتكم الشيكين الصادرين من المدعي عليها شركه قواعد العز للمقاولات وهي من ضمن البيانات التي طلبتها الدايره والتي تبين لنا بعدم وجود رصيد في تلك الحسابات وهي كما يلي: 1- الشيك المسحوب علي البنك السعودي البريطاني (ساب) برقم 00892004 وتاريخ 15/11/2015م فرع شمال العليا شارع العليا العام -الرياض والمذيل منه "قيمه 1000 طن حديد تسليح" بقيمه (1.800.000) مليون وثمانمايه الف ريال. 2- الشيك المسحوب علي مصرف الانماء برقم 00000001 وتاريخ 21/04/2015م فرع المروج الرياض والمذيل فيه "دفعه تحت حساب تامين حديد تسليح بقيمه (1.500.000) مليون وخمسمايه الف ريال. والمطلوب كلا الشيكين لامر موكلتي شركه الاركان الحديده والصناعيه المحدوده وحيث ان المدعي عليها مماطله في السداد كما انها مماطله في حضور الجلسات علما بانه سبق وان تبلغت عن طريق المحكمه للجلسات الماضيه وسبق وان رفعت المحكمه للجهات المختصه التعميم علي مدير الشركه السيد/ علي محمد الانصاري الشنقيطي ولم نجد منهم اي تجاوب مما اضر بموكلتي الضرر البليغ جدا جدا لذا نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع: 1- المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها وقدره (2.177.550) ريالا. 2- مبلغ (200.000) ريال مايتي الف ريال اتعاب محاماه وعن الضرر الذي لحق بموكلتي طيله هذه الفتره). وفي جلسه 29/01/1442ه حضر وكيل المدعيه/ عمار الذيابي كما حضرت وكيله المدعي عليها الهنوف الشريف كما حضرت الوكيله/ اشواق بنت عمير وتم تدوينه في المحضر لوجود خطا تقني كما ذكر وكيل المدعيه بانه لم يطلع علي العروض المحاسبيه وباطلاع الدايره علي المرافعه الكتابيه تبين لها بانه قد تم ارسال العروض بتاريخ (07/01/1442ه). ثم اصدرت الدايره قرارها في ذات الجلسه القاضي بوقف السير في هذه الدعوي. وفي جلسه 27/07/1442ه ذكر وكيل المدعيه بانه قام بسداد اتعاب الخبير وهو مكتب عزام المفدي. وفي 15/08/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: (وحيث راي فضيلتكم ندب خبير لدراسه مستندات وفواتير وسندات التسليم وما الي ذلك فيما يعين فضيلتكم لايضاح حقيقه النزاع القايم في الدعوي وما لطرفيها وما عليهما، وسالت الدايره الموقره في الجلسه السابقه هل تم تحويل المبلغ لمكتب الخبير؟ (مكتب عزام المفدي محاسبون قانونيون) عليه نفيدكم بانه تم التواصل مع مكتب المفدي محاسبون قانونيون وتم تحويل المبلغ لحسابهم البنكي الذي جاء في خطابهم رقم 6082 وتاريخ 01/01/1442ه. مرفق لفضيلتكم نسخه الحواله التي حولتها شركه الاركان الحديديه والصناعيه المحدوده لصالح مكتب عزام المفدي محاسبون قانونيون الصادره من البنك الاهلي التجاري، الذي بموجبه تم رفع كافه المستندات وجميع ما طلب مكتب الخبير مما يعين علي كشف حقايق الدعوي وصدر منهم التقرير النهايي والذي اكد فيه مكتب الخبير المكلف بعد دراسه اوراق الدعوي وذكر في خلاصه التقرير بحق المدعيه بالمبلغ المطلوب في الدعوي والذي صدر ايضا في الحكم الابتدايي وهو مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا 2،177،550. وحيث ان الدعوي مضي عليها ما يزيد عن خمسه اعوام منذ ان كانت الدايره الموقره تابعه لديوان المظالم حتي الان في المحكمه التجاريه بالرياض وبلغ عدد الجلسات ما يزيد عن 25 جلسه وقد لحق بالشركه المدعيه ضرر بليغ بسبب مماطله المدعي عليها مما كلفها اعباء ماليه بليغه من اتعاب محاماه ومن ترجمه ميات الاوراق والمستندات طيله هذه الفتره وما الي ذلك من الاعباء. لذا نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها شركه قواعد العز للمقاولات بالاتي: 1- التاكيد علي الحكم الابتدايي الصادر من مقام الدايره بالزامهم بمبلغ 2،177،550 ريالا قيمه توريد كميات الحديد والمؤكد من الخبير باستحقاق المدعيه لهذا المبلغ. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب الخبير الذي تم دفعه من قبل المدعيه لصالح مكتب عزام المفدي محاسبون قانونيون وقدره 63،250 ريال. 3- الزام المدعي عليها باتعاب القضيه واعبايها والضرر البليغ الذي لحق بها واتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 250،000 ريال). وفي 19/08/1442ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (1- بعدد الاطلاع علي التقرير المحاسبي النهايي يتبين لكم خلو ذمه موكلتي من الدعوي كما يؤكد ذلك لفضيلتكم مخالفه المدعيه لشرط الصفه الذي يعد من اهم شروط الدعوي ويمكن اثارته من قبل المتقاضين في اي مرحله من مراحل الدعوي, كما يمكن لمقام المحكمه اثارته من تلقاء ذاتها، ويمكن ان تقضي بناء عليه بعدم قبول الدعوي المعروضه عليها اذا تحقق لديها ان المدعي عليها لا صفه لها, وحيث ان المدعيه تقدمت بدعواها ضد موكلتي بموجب سندات وفواتير معنونه باسم المدخله في الدعوي مختومه ومصادق عليها كما تدعي المدعيه, فان ذلك تاكيد لعدم علاقه موكلتي بصفتها الاعتباريه لما تقدمت به المدعيه من مطالبه. 2- مازالت المدعيه تحاول تضليل العداله حيث استندت بمذكرتها الاخيره علي التقرير المحاسبي النهايي (مع تحفظنا علي بعض ما ورد فيه) في طلباتها بالزام موكلتي بدفع مبلغ المطالبه بالرغم من ان التقرير المحاسبي برا ذمه موكلتي من الدعوي وذلك بالنص علي ان المدخله في الدعوي هي من تتحمل مبلغ المطالبه الوارده في الدعوي. 3- ويترتب علي ما ورد اعلاه تخبط المدعيه اصاله في دعواها وتناقضها، ومصداقيه طلب المدعي عليها رفض الدعوي ما لم تحضر المدعيه اصاله بينه شرعيه تثبت استلام المدعي عليها كميات الحديد المدعي بها من قبل ممثل نظامي للمدعي عليها وتحديد مكان الاستلام حيث نما الي علم موكلتي وجود مشاكل اختلاس داخل منظومه الجهه المدعيه اصاله وهو شان داخلي تتم معالجته من قبل الجهات المختصه وبالصوره التي تكشف حقيقه الامور بصوره واضحه للمدعي عليها وتؤكد موكلتي حتي هذه اللحظه انها لم تستلم كميات الحديد المدعي بها وتطلب اخلاء سبيلها من الدعوي لعدم استحقاق المدعيه لما تدعيه. 4- ان موكلتي تؤكد لفضيلتكم بطلان الدعوي لان الجاري في التعاملات المماثله سهل الخطوات والاجراءات من البدايه الي النهايه وادق ما في تلك الاجراءات هو بوليصه شحن الحديد من المصنع الي العميل وهي تلخص الامر كله للدايره وتوضحه في هذه الدعوي واشباهها اذ تؤكد موكلتي شركه قواعد العز عدم تقدمها بطلب هذه الكميه من الحديد ولم تستلمها ابدا او تدخل ايا من مشاريعها في عموم انحاء المملكه وتعلم المدعيه ذلك يقينا وتفهمه وتستوعبه لان بواليص شحن كميات الحديد موجوده لديها وبها توقيع جهه استلام الحديد موضوع الدعوي ان صح وجود هذه المعامله اصلا. الطلبات 1- عدم قبول الدعوي. 2- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه والتوكيل الشرعي مبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال). وفي جلسه 24/08/1442ه قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، وقرر جميع الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اخلاء سبيل شركه عبد الملك المطلق وعلي الانصاري للمحاماه والاستشارات القانونيه من هذه الدعوي، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. 
(الاسباب)
ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (2.177.550) ريالا، باقي ثمن الحديد. ولما قدم سند لدعواه صوره طلبيه شراء حديد تسليح صداره علي اوراق المدعي عليها ومذيله بتوقيع مديرها العام علي محمد الانصاري، كما قدم اصل الشيك المسحوب علي البنك السعودي البريطاني (ساب) برقم (00892004) وتاريخ 15/11/2015م، والمذيل فيه (قيمه 100 طن حديد تسليح) بقيمه (1.800.000) ريال، مع ورقه اعتراض علي الشيك من البنك بعدم توفر رصيد كافي، كما قدم شيكا اخر مسحوب علي مصرف الانماء برقم (00000001) وتاريخ 12/4/2015م، والمذيل فيه (دفعه تحت حساب تامين حديد تسليح) بقيمه (1.500.000) ريال، وكلا الشيكين لامر شركه الاركان الحديديه والصناعيه، ولما جاء في شهاده الشاهد يوسف سليمان عبد العزيز القضيبي من قيامه بشراء كميه من الحديد محل العقد موضوع الدعوي، وسداده لثمنه للمدعي عليها بقيمه اجماليه قدرها 1.115.000 ريال، وذلك بموجب فاتوره تجاريه بتاريخ 20/12/2015م محرره علي اوراق المدعي عليها ومذيله بختمها، والاعتماد المستندي الصادر من البنك السعودي الهولندي بتاريخ 14/12/2015م؛ الامر الذي تري فيه الدايره بينه كافيه لاثبات دعوي المدعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه قواعد العز للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه الاركان الحديديه والصناعيه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (2,177,550) مليونان ومايه وسبعه وسبعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبد الاله بن محمد ال طالب 
عضو 
 عبدﷲ بن سليمان العرم
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5252 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الاكان الحديديه والصناعه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه قواعد العز للمقاولات سجل تجاري (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (2.177.550) ريالا بالاضافه الي مبلغ (200.000) ريال اتعابا للمحاماه وعن الضرر الذي لحق بها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بوقف السير في هذه الدعوي)، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محامي وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين: "يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي..."، وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه"، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
 عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
 عضو 
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي