tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / termination

الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/1364 في 18/10/29 بتعويض المعين على بند الأجور عند انتهاء خدمته عن اجازاته المستحقة له وفقا لحكم المادة 111 من نظام العمل لعام 1426هـ

ncar · law · processed · 5 chunks

date_gregorian=2008-11-02 date_hijri=1429-11-04 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة 1/1364 في 18/10/29 بتعويض المعين على بند الأجور عند انتهاء خدمته عن إجازاته المستحقة له وفقا لحكم المادة 111 من نظام العمل لعام 1426هـ. entity=document_number:8522/م ب entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/15 entity=document_number:م/51 entity=keyword:بند الأجور entity=keyword:عمال entity=keyword:تعويض entity=keyword:إجازات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_decree:15 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=termination validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرا
ر
 مجلس الخدمه المدنيه رقم (
1 /1364
) وتاريخ 
 ه

صاحب السمو الملكي رييس
ديوان رياسه مجلس الوزراء حفظه
الله
السلام عليكم ورحمه الله
وبركاته... وبعد:
يطيب للامانه العامه
لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار سموكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في
المحضر رقم (1364 /429) وتاريخ 18 /10 /1429ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم
(8522/م ب) وتاريخ 4 /11 /1429ه وهو كما يلي:
ان مجلس الخدمه المدنيه 
بناء علي الفقره (ب) من
الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي خطاب
معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (2527 / 703) وتاريخ 18 /1 /1428ه المتضمن طلب
عرض المحضر المتخذ من قبل اللجنه المشكله من كل من وزاره الخدمه المدنيه ووزاره
الماليه ووزاره العمل وديوان المراقبه العامه، بشان التباين الحاصل في وجهات النظر
حول كيفيه تعويض المعينين علي لايحه بند الاجور عن رصيدهم من الاجازات العاديه عن
نهايه خدماتهم وهل يكون عن كامل الرصيد وفقا لنظام العمل، ام يكون بما لا يتجاوز
(90) يوما طبقا لما هو مقرر للمستخدمين – علي مجلس الخدمه المدنيه ليقرر ما يراه
بشانه.
وبعد
الاطلاع علي المذكره القانونيه للهييه العامه للمستشارين بهييه الخبراء رقم (522)
بتاريخ 30 /12 /1428ه المحاله للامانه العامه للمجلس ببرقيه صاحب السمو الملكي
رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (1047/ب) وتاريخ 8 /1 /1429ه المتضمنه
رايها حول الموضوع، وعلي خطابي وزاره الخدمه المدنيه رقم (2527 /703) وتاريخ
18 /1 /1428ه ورقم (22120 / 703) وتاريخ 21 /5 /1426ه، وعلي المحضر الذي
اتخذته اللجنه التحضيريه للمجلس برقم (3002) وتاريخ 11 /7 /1429ه بمشاركه
مندوب من وزاره العمل.
وبعد
الاطلاع علي الماده (الحاديه عشره بعد المايه) من نظام العمل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/15) وتاريخ 23 /8 /1426ه، وعلي مذكره العرض رقم (4197) وتاريخ
2 /7 /1429ه التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات
المتوفره عن الموضوع، ونظرا الي ان المجلس سبق ان بحث مشروع (لايحه وظايف الاعمال
المساعده) المشتمله علي اعاده النظر في اوضاع كل من المستخدمين والمعينين علي بند
الاجور في الجهات الاداريه وقت نصت احدي موادها علي اخضاع المشمولين بها بمظله
(نظام الخدمه المدنيه) بدلا من (نظام العمل) ومن ثم معاملتهم من حيث التعويض عن
الاجازات المستحقه بمثل ما يعامل به الموظفون اي بما لا يتجاوز (180) يوما، وحيث
اشارت الاوراق المتعلقه بالموضوع الي ان عدد العاملين علي بند الاجور الذين لهم
رصيد من الاجازات يزيد عن (180) يوما ليس كثيرا، بعد ان رفع حد التعويض للموظف
والمستخدم من (90) يوما الي (180) يوما، كما ان عددا غير قليل منهم قد جري
تثبيتهم علي وظايف رسميه بموجب الامر السامي البرقي رقم (8422/م ب) وتاريخ 25 /6 /1426ه،
ومن جانب اخر فانه يصعب نظاما وضع حد اعلي لمدد الاجازات التي يعوض عنها المعين
علي بند الاجور مادام انهم خاضعون لمظله نظام العمل حاليا وهو ما اشارت اليه هييه
الخبراء في مذكرتها رقم (522) وتاريخ 30 /12 /1428ه واكد عليه مندوب وزاره
العمل خلال مشاركته في البحث مع اللجنه التحضيريه للمجلس، كما ان الجهات القضاييه
واللجان العماليه في القضايا التي تنظرها تقضي باحقيه العامل علي بند الاجور في
التعويض عن كامل اجازاته المستحقه حتي ولو تحاوزت (180) يوما مستنده في ذلك الي
نظام العمل 
– يقرر ما يلي:
(يكون تعويض المعين علي
بند الاجور في الجهات الحكوميه عند انتهاء خدماته عن اجازاته المستحقه له التي لم
يتمتع بها – وفقا لحكم الماده (الحاديه عشره بعد المايه) من نظام العمل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426ه).
وترجو الامانه العامه
تفضل سموكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به لتنفيذه،
وبرفقه صوره من محضر المجلس المشتمل علي القرار المنوه عنه وكامل الاوراق المتعلقه
بالموضوع.
 وتفضلوا سموكم بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،،
وزير
الخدمه المدنيه
وعضو
مجلس الخدمه المدنيه
محمد
بن علي الفايز