moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 91 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد رييسا القاضي عمرو بن محمد العمري عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها باختصار انه يطالب المدعي عليه بمبلغ قدره خمسه ملايين ريال كاتعاب نتيجه سعيه في عده موضوعات تخص المدعي عليه، ثم اجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه، وتم تحديد جلسه في هذا اليوم الاثنين 12/ 4/ 1441ه ، وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه يطالب المدعي عليه باتعاب الوكاله عنه، فسالته الدايره: هل الوكاله كانت في قضيه منظوره امام الدايره فاجاب بقوله: لا ، وانما كانت اتعابا شامله في مراجعات الدواير الحكوميه، وكذلك البنك (...)، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. (الاسباب) بما ان الاختصاص الولايي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء ولو لم يثر ذلك احد الخصوم، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه قد حددت اختصاصات المحاكم والدواير التجاريه، وبما ان هذه الدعوي لا تدخل في حدود ما اوضحته الماده المشار اليها؛ لذلك فان ولايه القضاء التجاري تنحسر عن هذه الدعوي، ويتعين الحكم فيها بعدم الاختصاص. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوي. عضو عمرو بن محمد العمري عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييس الدايره عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد