tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 98

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:264 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VR-98-2020) القرار رقم
( V-60-2018 ) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيج:
دعوي - غياب المدعيه - شب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الاشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
تكن.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان يGBب المدعيه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعيه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل يGBب المدعيه دون عذر مقبول، وعدم طلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال المده نظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

المستند:
- الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ٢٦١٤٥.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤) بتاريخ ٢٦١٤٥.

الوقايع:
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحubeه وسلم، وبعد:
في يوم الاربع بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٨) الموافق (٢٠٢٠/٢٠٢١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض: للنظر في الدعوي المرفوعه من (…)، مالك مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…)، ضد الهييه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
العامه للزكه والدخل، وابداعها لدي الامانه العامه لاجان الضريبيه برقم (V-60-2018) وتاريخ ٢٠١٠١/٢٠١٠١، استوفت الدعوي الاخواض النظاميه المقرره.
حيث جاء فيها: «انه تم التسجيل بالخطا في ضريبه القيمه المضافه، وترتبت عليها الغرامه، ونطلاب اعفاءنا، وذلك بالغاء غرامه التاخر في التسجيل».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الخط في القرار الحصه والسالمه، وعلي من يدعي ذلك اثبات العكس. ٢ - اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجنه الاداره، والذي يخلها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتحاذ القرارات المتعلقه بالصكف، قد تقرر بموجب لوايح الهييه تبي مبدا الاتزام الطوعي لكافه العمليات (التسجيل / تقدم الاقرارات / تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامير، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب؛ لتاكد من صحه وسلامه ما قدم.
وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي، وحيره
في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن
تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله ٣-١. ان طلب المدعي بالغاء قرار الفراعه، لا
يستند وفقا للقواعد العامه الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او الواتح، او الخطا
في تفسيرها، او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند الي خطه في ادخال
المعلومات الم태ه، والتي تم اخذ تعهد المدعي عليها، وعليه فان الهييه تطلب من
«دايره الحكم برفض الدعوي».
في يوم الارباع بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، افتحت الدايره جلستها الاولي; للنظر في الدعوي المرفوعه من (…،) مالك مؤسسه (…)، بموجب السجل التجاري رقم (…)، وبالمنااده علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا فن يمثله نظاما مع ثبوت تبلغ بموعد هذه الجلسه، و周三 كن من (…). هويه وطنيه رقم (…). و(…). هويه وطنيه رقم (…). الجلسه، وممثلن عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويش الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…). وبناء عليه وبعد المناقشه، قررت
الدايره شطب الدعوي.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٥ (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠١٥ واتعبدلاته، وبعد التطالع علي قواعد اجراءات رقم (١٥٠١) وتاريخ ١٥٠١٥ واتاريخ ١٥٠١٥ واتاريخ ١٥٠١٥ واتاريخ ١٥٠١٥ واتاريخ ١٥.٠٠١٥ واتاريخ ١٥.٠٠١٥ واتاريخ ١٥.٠٠١٥ واتاريخ ١٥.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او شن يمثله في الجسه المنعقده يوم
الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
علي: «1- اذا لم يضر المدعي في اي جلسه تبت تبلغه بها في الموعد المحدد
لنشرها، ولم يتقدم بعذر تقبله d'الذه: وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت
مهياه للفصل فيها. - اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، متشطب d'الذه
الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوم ما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي
السير فيها بعد شطبها، او لم يضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري،
متعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمدده المحدده لسماع
الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير طلابه الحويه للفصل
فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمنيه علي المستندات والردود المرفقه
والتي تغيب فيها المدعي عن الحضور مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا تقبله الدايره،
وحيث ان القاعده الشريعه تنص علي ان: «المدعي اذا ترك نرك، والاتارك يترك»
فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقترت شطبها.
وحيث انقضت مده ثلاشين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، فعتبر الدعوي كان لم تكن.

القراء:
وللهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجمع:
- شطب الدعوي.
ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ؛ وفقا لما نص عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.