moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٨١٣٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان: (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم:(...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: يطلب فيها الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٩٣,٤٩١.٠٦) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريالا سعوديا وست هللات، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م الي ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، هذه دعواه. حيث انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه شاحنات ديانا و تريلا لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٤٩٣,٤٩١.٠٦) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا سعوديا و ست هللات.، بثمن اجمالي قدره (٤٣٩,٤٩١.٠٦) اربعمايه وتسعه وثلاثون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا سعوديا و ست هللات، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٤٩٣,٤٩١.٠٦) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و سته هلله بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٤٩٣,٤٩١.٠٦) اربع ميه وثلاثه وتسعون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و ست هللات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م. مستندا علي: المخالصه، وكشف الحساب، والفواتير. وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيله المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبه الزام المدعي عليها دفع مبلغ(٤٩٣,٤٩١.٠٦) قيمه اجره نقل بضايع للمدعي عليها خلال الفتره من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠ الي ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١، ثم جري سؤالها عن البينه فاحالت الي ما سبق تقديمه من مصادقه الرصيد الصادره عن موكلتها المختومه بختم المدعي عليها المتضمنه مبلغ المطالبه ثم قرر اكتفاءها بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه للمطالبه بالمستحقات الناتجه عن عقد نقل مبرم مع المدعي عليها، ولما كانت الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حددت اختصاصات المحكمه ومنها:"١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤٩٣٤٩١.٠٦ريال) عباره عن اجره نقل بضايع للمدعي عليها خلال الفتره من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٠م الي ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢١م، والصادر بناء عليه مصادقه علي الرصيد. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها مصادقه مؤرخه في ٢٣/٥/٢٠٢٢م،ومعتمده من المدعي عليها بختمها، بمبلغ قدره (٤٩٣٤٩١.٠٦ريال)،ما يفيد استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور في الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي ما يلي:"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي: "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما تطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٩٣٤٩١.٠٦) اربعمايه وثلاثه وتسعون الفا واربعمايه وواحد وتسعون ريالا وست هللات. والله الموفق.