tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430678589 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-05 date_hijri=1444-08-08 document_type=ruling entity=document_number:41a5d06c-dec3-4527-99de-7d36e28af187 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٣٥١٩٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للاستثمار التجاري
المدعي عليه:
فرع شركه (...) السعوديه لتكيف الهواء المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر موكلته للمدعي عليها ٦ سيارات لمده (٣٦) سته وثلاثون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (٦٦٩,٦٧٢.٠٠) ستمايه وتسعه وستون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٦٦٩,٦٧٢.٠٠) ستمايه وتسعه وستون الفا وستمايه واثنان وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٨,٩٧٨.٠٠) ثمانيه الاف وتسع ميه وثمانيه وسبعون ريال الحاله بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١ه والمبالغ حاله السداد هي (٢٦٢,٢٤١.٠٠) ميتان واثنان وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٢/٠٥/١ه حتي ١٤٣٦/٠١/٨ه. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٢,٢٤١.٠٠) ميتان واثنان وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريال عن الفتره من ١٤٣٢/٠٥/١ه الي ١٤٣٦/٠١/٨ه. وقدم سندا لطلبه المستندات التالي عقد تاجير مع الموعد بالبيع بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: فيها حضر المدعيه وكاله، كما حضر المدعي عليه اصاله،.و ذكر الطرفان بانهما توصلا لانهاء النزاع القايم بينهما صلحا وفقا للاتفاق المحرر بينهما وقد جاء فيه مانصه: "يقر الطرف الثاني بانه مدين للطرف الاول بمبلغ وقدره (٢٦٢.٤١٦.٠٠) مايتان واثنان وستون الفا واربعمايه وسته عشر ريال سعودي ولا ينازع في ذلك.التزم الطرف الثاني بان يدفع للطرف الاول المديونيه المشار اليها علي علي اقساط وفقا للتفصيل الاتي: دفعه مقدمه مبلغ وقدره (٥٢.٤١٦.٠٠ ريال) فقط اثنان وخمسون الفا واربعمايه وسته عشر ريالا لا غير بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م وقد تم سدادها.القسط الاول في تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال.القسط الثاني في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط الثالث في تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط الرابع في تاريخ ٠١ /٠٧/٢٠٢٣م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط الخامس في تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط السادس في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط السابع في تاريخ ٠١ /١٠/٢٠٢٣م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط الثامن في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط التاسع في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط العاشر في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط الحادي عشر في تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط الثاني عشر في تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط الثالث عشر في تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٤م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال القسط الرابع عشر في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٤م وذلك بقيمه ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال " وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٦٢,٢٤١.٠٠) ميتان واثنان وستون الفا وميتان وواحد واربعون ريال عن الفتره من ١٤٣٢/٠٥/١ه الي ١٤٣٦/٠١/٨ه. تاسيسا علي الدعوي والاجابه، وحيث قرر الطرفان التوصل الي حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت ابراء ذمه كل طرف للاخر ابراء تاما؛ وفقا لاتفاقيه الصلح الوارده اعلاه حرفيا، وحيث قال الله تعالي: "والصلح خير"، وحيث جاء عند ابي داود والترمذي وغيرهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا "؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح وامضايه والزام الطرفين به. استنادا الي الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدايره الي اثبات الصلح.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات هذا الصلح الوارد اعلاه والزام الطرفين به واعتباره منهيا للنزاع القايم بينهما ؛ لما هو مموضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.