moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670427799لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/07/16ه الموافق 2024/01/28م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (فواكه وخضراوات) بعدد (1) (للمدعي عليها حسب طلبها)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (463,138.21) اربعمايه وثلاثه وستون الفا ومايه وثمانيه وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله سددت منه (77,908.08) سبعه وسبعون الفا وتسعمايه وثمانيه ريال و ثمانيه هللات، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (تم الاتفاق بين الطرفان محل الدعوي بتاريخ :28/01/2024م علي جدوله المبلغ المتبقي في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (463,138,21) اربعمايه وثلاثه وستون الف ومايه وثمانيه وثلاثون ريال وواحد وعشرون هلله لا غير، وذلك بموجب -اتفاقيه سداد مديونيه- الصادره علي مطبوعات الشركه المدعي عليها والممهوره بتوقيع المدير العام عليها، علي ان يتم سداد المبلغ المذكور اعلاه علي احدي عشر دفعه بمبلغ وقدره (28,594.08) ثمانيه وعشرون الف وخمسمايه واربعه وتسعون ريال وثمان هللات، تبدا من تاريخ:15/02/2024م، وتكون الدفعه الاخيره بمبلغ وقدره (77,198.06) سبعه وسبعون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال وست هللات، بتاريخ 15/12/2024م. وقامت المدعي عليها بسداد الدفعه الاولي والثانيه باجمالي مبلغ وقدره (77,188,16) سبعه وسبعون الف ومايه وثمانيه وثمانون ريال وسته عشر هلله، ولم تلتزم بسداد الدفعات المتبقيه في ذمتها وفقا لما تم الاتفاق عليه مما دعي موكلته الي اقامه هذه الدعوي وذلك للمطالبه بحقوقها وللمطالبه بالدفعات الحاله علي المدعي عليها حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي باجمالي عدد (7) دفعات وذلك وفقا للمبلغ المذكور في الطلبات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1446/04/10ه الموافق 2024/10/13م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، واضرار تقاضي متمثله بان المدعي عليها الجات موكلته لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها مما ادي اضرار بالغه للمدعيه تمثلت في تكبدها اضرار التقاضي، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (270,158.54) مايتان وسبعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000) سبعه وعشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب باسم المدعي عليها. 2- اتفاقيه سداد مديونيه علي مطبوعات المدعي عليها وتضمنت مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه وجدوله السداد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه علي دفعات ومذيله بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/04/28ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، ثم جري الا طلاع علي لايحه الدعوي، واتفاقيه سداد المديونيه والاطلاع علي الدفعات التي حلت منها وهي حتي الدفعه التاسعه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (270,158.54) مايتان وسبعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000) سبعه وعشرون الفا ريال، ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (270,158.54) مايتان وسبعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في اتفاقيه سداد مديونيه علي مطبوعات المدعي عليها وتضمنت مديونيه المدعي عليها لصالح المدعيه وجدوله السداد بمبلغ يفوق مبلغ المطالبه علي دفعات ومذيله بتوقيع المدعي عليها، والدفعات التي حلت منها وهي حتي الدفعه التاسعه، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (27,000) سبعه وعشرون الفا ريال وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فانه يظهر ركن الخطا جليا بقيام المدعي عليها بالمماطله في اداء الحق الذي ثبت عليها بموجب اتفاقيه سداد المديونيه، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بالاتعاب التي تطالب بها، بل لابد ان تكون الاتعاب في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه(...) العقاريه بسجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)التجاريه بسجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (270,158.54) مايتان وسبعون الفا ومايه وثمانيه وخمسون ريالا و اربعه وخمسون هلله بالاضافه الي مبلغ (10,000) عشره الاف ريال عن اتعاب التقاضي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.