moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٣٥٥٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بموجب عقد اتعاب محاماه بين موكلي والمدعي عليها والمؤرخ بتاريخ ١٥ /٠٨ / ١٤٣٩ه، قام موكلي بتمثيل المدعي عليها في القضيه المقامه من المدعي عليها ضد "شركه (...) و (...) " والمقيده برقم ( ٢١٣١ في ٠٦ /٠٦ / ١٤٣٩ه ) لدي المحكمه التجاريه بالدمام وذلك للمطالبه بمبلغ مليون وخمسمايه واربعه الاف وثلاثمايه وخمسون (١,٥٠٤,٣٥٠) ريال، ووفقا للماده الخامسه من العقد المبرم بين الطرفين فان موكلي يستحق مؤخر اتعاب بقدر (١٠%) من المبلغ المذكور، الا انه وبدون وجه حق قامت المدعي عليها بفسخ الوكاله التي منحتها لموكلي، وحيث ان الماده السابعه من العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها نصت علي (بانه اذا قام الطرف الثاني بفسخ هذا الاتفاق او اعاق مواصله الطرف الاول لمهامه بالغاء الوكاله قبل قيام الطرف الاول بانهاء المهام الموكله اليه او قام بتوكيل غير الطرف الاول بجميع او بعض مهام هذا الاتفاق فان الطرف الاول يحق له التنحي عن هذه القضيه مع ثبوت حقه بكامل الاتعاب المتفق عليها)، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب اتعاب المحاماه وقدرها (١٥٠,٤٣٥) مايه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وكذلك تعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت بالمدعي بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه ١٤ /١٠ / ١٤٤٠ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/(...)،ذو الهويه الوطنيه رقم (...)بموجب الوكاله رقم (...)وتاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤١ه، الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدم لايحه دعوي مكونه من صفحتين وعدد من صور المستندات، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه ١٩ /١١ / ١٤٤٠ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مفادها ان مطالبه المدعي لنسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به لصالح المدعي عليها غير صحيح، حيث ان الماده الخامسه من العقد المبرم بين المدعي عليها والمدعي اشترطت استحقاق المدعي للاتعاب عند حصول المدعي عليها علي حكم لصالحها وعند تنفيذ هذا الحكم، ولما كان كذلك ولخساره المدعي عليها للدعوي وذلك بصدور صك الحكم بالرقم ( ٢١٣١ لعام ١٤٣٩ه ) والذي قضي الي عدم قبول دعوي المدعي، وحيث ان فسخ المدعي عليها للوكاله الممنوحه للمدعي جاء بعد صدور حكم بخساره الدعوي، مما يتعين معه عدم استحقاق المدعي للنسبه المؤخره من الاتعاب لخساره الدعوي وعدم حصول المدعي عليها علي المبالغ التي يطالب المدعي بنسبه منها، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رفض دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يدعيه، سلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه ١٠ /٠١ / ١٤٤١ه، حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها بان المدعي قد اتفق مع المدعي عليها بموجب عقد اتعاب محاماه ملزم لكلا الطرفين، وقد نصت الماده الرابعه من العقد بانه (اذا قام الطرف الثاني بالمصالحه او رفض الاستمرار في الدعوي او لم يعد يرغب في الاستمرار في الدعوي فان الطرف الاول يستحق كامل الاتعاب المحدده في هذا العقد)، وهذه الماده توضح المدعي في نسبه ال(١٠%) من مبلغ المطالبه، وان المدعي عليها هي من قامت برفع الدعوي بدايه وجعلت كل تلك العقود في دعوي واحده وهذا خطا شكلي في رفع الدعوي تتحمل المدعي عليها تبعاته، حيث انه بعد متابعه المدعي الدعوي وتقديم كافه المستندات المبينه لصحه المطالبه تبين للدايره صحه مبلغ المطالبه لصالح المدعي عليها، الا ان الدايره تراجعت عن الحكم لصالح المدعي عليها لامر شكلي في الدعوي، وطلبت رفع دعوي مستقله لكل عقد، وقد بين المدعي ذلك للمدعي عليها الا انها رفضت الاستجابه لطلب الدايره، وطلبت من المدعي الاصرار علي ان تكون تلك العقود في دعوي واحده مما ادي لعدم قبول الدعوي، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد، وفي جلسه ٠٩ /٠٦ / ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وقرر الاطراف الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٤ /٠٧ / ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وجري سؤال وكيل المدعي عليها عما ذكره المدعي من انه افهم موكله بتقديم دعوي مستقله في كل موضوع وان موكله هو الذي اصر علي نظر جميع الموضوعات في دعوي واحده، فطلب الامهال للرجوع الي موكله، فطلبت منه الدايره حضور موكله في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ ٢٤/ ١٠/ ١٤٤١ه، سالت الدايره المدعي عليها في الترافع الالكتروني الجواب عما ذكره المدعي من انه افهم المدعي عليها بتقديم دعوي مستقله في كل عقد كما طلبت منه الدايره، وان المدعي عليها هي التي اصرت علي نظر جميع العقود في دعوي واحده، وفي تاريخ ١٥/ ١١/ ١٤٤١ه، اجاب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره المدعي من انه افهم موكلتي بتقديم دعوي مستقله في كل عقد وان موكلي هو من اصر علي تقديمه كل العقود في دعوي واحده غير صحيح، فموكلي لا يملك حق تحديد اقامه دعوي مستقله لكل عقد ام تقام دعوي لجميع العقود في دعوي واحده، علما بان الباعث من استعانته بالمدعي هو تحصيل مستحقاته من خصمه بكافه الطرق القانونيه، وبالطريقه التي يراها المدعي فهو الاعلم بمصلحه موكلي، كما ان المدعي لم يقدم بينه علي زعمه وانما جاء مرسلا دون اي دليل، وفي تاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤١ه، سالت الدايره المدعي في الترافع الالكتروني عما اذا كان لديه بينه علي انه افهم المدعي عليه بتقديم دعوي مستقله في كل عقد كما طلبت منه الدايره، وان المدعي عليه هو الذي اصر علي نظر جميع العقود في دعوي واحده، وفي تاريخ ٠١/ ١٢/ ١٤٤١ه، اجاب المدعي بان المدعي عليها استلمت الحكم في دعواها المرفوعه من قبل المدعي ضد شركه (...) ، واطلعت علي فحوي الحكم وسبب رد الدعوي، وانه يجب ان ترفع لكل عقد دعوي منفصله مستقله، وقدمت عن طريق وكيلها الجديد طلب الاستيناف علي الحكم، وبعد تاييد الحكم طلبت الالتماس، وهذا يدل علي انها فهمت ما تطلبه الدايره، وانها مصره علي طلبها بان تكون كل العقود في دعوي واحده، كما ان المدعي عليها هي التي قامت برفع دعواها ضد شركه (...) ، والمقيده بالرقم ٢١٣١ وتاريخ ٠٦ /٠٦ / ١٤٣٩ه، ثم قامت بعد ذلك بالاتفاق معنا علي مواصله دعواها ضد الشركه بموجب عقد اتعاب محاماه، وكان ذلك في ١٥ /٠٨ / ١٤٣٩ه، اي بعد رفع دعواها، والوكيل امين والقول قوله والمدعي بين له طلب الدايره ولكنه هو الذي اصر علي ذلك، كما ان فسخ الوكاله من المدعي عليها هو الذي حال بيننا وبين ان نرفع لكل عقد دعوي مستقله، وفي جلسه ٢٨ / ١٢/ ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، وافهمت الدايره المدعي بان بينته علي انه افهم المدعي عليها بتقديم دعوي مستقله في كل عقد، وان المدعي عليها هي التي اصرت علي نظر جميع العقود في دعوي واحده غير موصله، وان له يمين المدعي عليها علي نفي ذلك، فقرر المدعي قايلا: اطلب يمين مدير المدعي عليها (...) علي ذلك، لان التعامل كان معه مباشره، هكذا اجاب، وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب الامهال للرجوع الي موكلته، فامهلته الدايره لذلك، وفي جلسه ٢٩/ ١٢/ ١٤٤١ه، حضر طرفا الدعوي، كما حضر السيد (...) ، ذو الاقامه رقم (...) ، وهو مدير المشاريع التابعه لمؤسسه المدعي عليها، وبسؤال المدعي هل هو الشخص الذي تعامل معه، فافاد بانه هو الشخص الذي تعامل معه، وسالت الدايره السيد (...) عن طريق المحامي (...) محامي المدعي عليها، هل ابلغ المدعي السيد (...)عن طلب المحكمه في القضيه الذي يطالب باتعابها والمتمثل في تحرير الدعوي وذلك بفصل الطلبات كل بدعوي مستقله، فاجاب عن طريق المحامي وهو يتحدث باللغه الانجليزيه بانه لا يتذكر هل بلغه او لا، ولكنه اخبره بان القضيه تحت تصرفه كمحامي، فسالته الدايره اذا ما دام ان القضيه تحت اجتهاد المحامي فلماذا فسخ الوكاله ولم ينتظر انتهاء القضيه بشكل نهايي وصدور حكم محكمه الاستيناف؟ فافاد بان القضيه طالت وهم يدفعون له اموالا وهي تتجه الي الخساره، وان القضيه خسرت وهي مع المدعي فعلا، فسالته الدايره علي اي اساس قرر الخساره، والذي يقرر الخساره الحكم النهايي من محكمه الاستيناف، فافاد بانه لا يعرف بهذه التقسيمات وان المحامي اخبره بخساره القضيه فتم الغاء الوكاله، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بانه لا صحه بخساره اموال والمؤخر في حال كسب القضيه، وسال المدعي السيد (...) من خلال الدايره هل يذكر انه حضر مكتب المدعي؟ واخبره عن طريق المترجم عن تجزيه الطلبات، فافاد انه لا يذكر هذا الحديث، وافاد وكيل المدعي عليها بان ما يطالب به المدعي ١٠% عند التحصيل، ولم يحصل هذا الامر، فافاد المدعي بان ما حال بينه وبين المبلغ هو السيد (...)بالغاء الوكاله والا هي واضحه، وقرر الاطراف الاكتفاء، وتم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٢ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد الدراسه قررت الدايره الكتابه الي الهييه السعوديه للمحامين لتقدير اجره المثل للمدعي، ويدفع المدعي اتعاب الخبره مقدمه، ويتحملها الخاسر في القضيه، وقررت الدايره رفع الجلسه الي حين ورود تقرير الهييه، وفي جلسه ١١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله (...) ووكيل المدعي عليها (...) ، وتشير الدايره الي انه وردت المعامله من الهييه السعوديه للمحامين، والمقيده في المحكمه برقم (...) في ٠١/ ٠٦/ ١٤٤٢ه وبرفقها قرار لجنه تقدير الاتعاب المتضمن ان جميع ما يستحقه المحامي (...) لقاء ما قام به من اعمال لموكله السابق مبلغ قدره خمسه واربعون الف ريال، وبعرض القرار علي المدعي اجاب قايلا: انا اعترض علي التقدير لانه قليل، وفوت علي المدعي عليه بسبب فسخ الوكاله لسبب غير مشروع الحصول علي كافه الاتعاب في القضيه، كما ان الفسخ يضر بسمعتي، هكذا اجاب. وبعرضه علي وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: انا اعترض علي التقدير، فالمبلغ المقدر اكثر من الجهد المبذول من المدعي في القضيه، هكذا اجاب. واضاف المدعي قايلا: الدايره كانت علي وشك الحكم في القضيه بكامل مبلغ المطالبه، وطلبت البينه، وكانت البينه واضحه في القضيه، ولكن الدايره رات بعد ذلك فصل العقود، وعليه فالمدعي عليه هو الذي فوت علي الاتعاب الكامله في القضيه والتي تمثل ١٠ % من المبلغ المحكوم به، هكذا اضاف، عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠,٤٣٥) مايه وخمسون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وكذلك تعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه التي لحقت به بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وذلك مقابل تمثيل المدعي عليها في القضيه المنظوره لدي الدايره برقم ( ٢١٣١ لعام ١٤٣٩ه )، وبما ان الدايره نظرت الدعوي الاصليه فهي المختصه بنظر دعوي اتعاب المحاماه بناء علي اللايحه (٥) من الماده (٢٨) من نظام المحاماه، واما عن موضوع الدعوي فقد ذكر المدعي انه يطالب بالمبلغ المذكور في الدعوي والذي يمثل (١٠%) من اجمالي المبلغ المدعي به بناء علي العقد بين الطرفين، وبناء علي الماده السابعه من العقد بين الطرفين ونصها: (اذا قام الطرف الثاني بفسخ هذا الاتفاق او اعاق مواصله الطرف الاول لمهامه بالغاء الوكاله قبل قيام الطرف الاول بانهاء المهام الموكله اليه او قام بتوكيل غير الطرف الاول بجميع او بعض مهام هذا الاتفاق فان الطرف الاول يحق له التنحي عن هذه القضيه مع ثبوت حقه بكامل الاتعاب المتفق عليها)، وبتامل طلب المدعي ظهر للدايره ان مؤخر الاتعاب وقدره (١٠%) مبني علي المبلغ المحكوم به، ووكاله المدعي فسخت قبل ان يحكم للمدعي عليها، وعليه فلم يتحقق شرط استحقاق مؤخر الاتعاب، ولا يظهر للدايره استحقاق المدعي لكامل المبلغ الذي يطالب به، واما فسخ الوكاله من قبل المدعي عليها فهو فسخ غير مشروع، حيث ذكر مدير المدعي عليها ان فسخ الوكاله بسبب طول امد القضيه، وهذا غير مبرر لفسخ الوكاله، فلم يظهر للدايره انه تاخر البت في القضيه، وليس هناك اي سبب يرجع للمدعي يتعلق بتاخر البت في القضيه، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي اجره المثل لما قام به من اعمال في القضيه المنظوره لدي الدايره برقم ( ٢١٣١ لعام ١٤٣٩ه )، وبما ان الدايره كتبت الي جهه الخبره وهي الهييه السعوديه للمحامين التي قدرت اجره المدعي لما قام به بمبلغ قدره خمسه واربعون الف ريال، والدايره تطمين الي راي الخبره المذكور، لصدوره من جهه متخصصه في تقدير اتعاب المحاماه؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه (سجل تجاري رقم (...) ) بالمبلغ المقدر من قبل هييه المحامين، مع خصم الاتعاب المقدمه وقدرها ثلاثه وعشرون الف ريال، والزامه بدفع اتعاب الخبره، واما مطالبه المدعي بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه فله ان يتقدم بها في دعوي مستقله. (منطوق الحكم) لما تقدم من اسباب حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) (هويه وطنيه رقم (...) ) بان يدفع للمدعي (...) (هويه وطنيه رقم (...) ) مبلغا قدره اثنان وعشرون الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي اتعاب الخبره وقدرها سبعه الاف وخمسمايه ريال، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.