tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430265203 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-11-10 document_type=ruling entity=document_number:c790b211-97e7-4564-bdf1-6168e0cb8840 entity=court:المحكمة العامة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٩٠٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) العربيه للتجاره
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ،وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٠/١١/١٤٤٣ ه ،وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق نظام ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفقها عبر ايقونه الدردشه بما نصه (اولا: بتاريخ: ٢٩/١٠/١٤٤٢ه الموافق: ١٠/٠٦/٢٠٢١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتوريد منتجات للمدعيه وذلك بموجب اتفاقيه مبيعات (بالجمله) وبحد ايتماني قدره (٣٨,٦٤٤,١٩٣) ثمانيه وثلاثون مليون وستمايه واربعه واربعون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال، لمده (١٤) يوم من تاريخ الفاتوره. (مرفق-١ نسخه من اتفاقيه مبيعات بالجمله). ثانيا: اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي ان تقوم الاخيره بتوزيع البضايع موضوع العقد بمدينه (...) وذلك من خلال ابرام عقود مع الغير تمكنها من انجاز الاعمال المتعاقد عليها، كما التزمت الشركه المدعي عليها بتحمل سداد كامل التكاليف وذلك بناء علي البند (٣) من الملحق (١) باتفاقيه التوريد، وعلي اثر ذلك قامت المدعيه بتجهيز مكاتب وتاثيثها في مدينه (...) وتوظيف عماله لتتمكن من انجاز الاعمال المتعاقد عليها. ثالثا: بتاريخ:١٠/٠٨/١٤٤٣ه الموافق: ١٣/٠٣/٢٠٢٢م، توقفت المدعي عليها عن تنفيذ العقد موضوع الدعوي دون سابق اشعار للشركه المدعيه، مما تسببت باضرار وخساير للشركه المدعيه نتيجه ارتباطها بعقود عماليه وتجاريه مع جهات اخري، بالاضافه الي فوات الكسب وتفصل الضرر الواقع علي النحو التالي: رواتب الموظفين بمبلغ قدره (٥٤.٠٨١) اربعه وخمسون الف ريال عن الشهر وقد توقفت الشركه المدعي عليها عن تنفيذ العقد منذ ١٣/٠٣/٢٠٢٢م لمده (٣) اشهر و(١٧) يوم حتي تاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م بمجموع مبلغ قدره (١٩٢.٨٨٨) ميه واثنان وتسعون الف ريال. مصاريف الفرع الشهريه بما فيها الرسوم الحكوميه والتامينات الاجتماعيه بمبلغ قدره (٨٠.٩٧٦) ثمانون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريال لمده (٣) اشهر و(١٧) يوم منذ توقفت الشركه المدعي عليها عن تنفيذ العقد في: ١٣/٠٣/٢٠٢٢م وحتي تاريخ: ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م بمجموع مبلغ قدره (٢٨٨.٨١٤) مايتان وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه واحد عشر ريال. فوات الكسب: حيث ان ارباح موكلتي الشركه المدعيه نظير تنفيذ العقد محل الدعوي في الشهر الواحد بمبلغ قدره (٦٢.٢٤٧) اثنان وستون الفا وميتان وسبعه واربعون ريال بحسب القوايم الماليه للشركه المدعيه في العام السابق ولمده (شهرين) لم تخطر الشركه المدعي عليها موكلتي المدعيه بوقف تنفيذ العقد فيها بمجموع مبلغ قدره (١٢٤.٤٩٤) مايه واربعه وعشرون الفا واربعمايه واربعه وتسعون ريال.لشركه المدعيه تضررت بالتزامها بعقد تاجير مقر لفرع (...) لتنفيذ اعمالها وعقود عماليه انهايها يكلفها مبلغ قدره (٣٨٠.٣٢٨) ثلاثمايه وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال. رابعا: الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم للشركه المدعيه بالتعويض عن الضرر الواقع عليها نتيجه خطا الشركه المدعي عليها بالاتي: - الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٩٨٦,٥٢٤) ر.س (تسعمايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا)، عباره عن تعويض قيمه الخساير وفوات المكسب. الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٠٠.٠٠٠) ر.س (ميتان الف ريال) عباره عن اتعاب المحاماه. {اجمالي المبالغ المطالب بها: (١,١٨٦,٥٢٤) مليون ومايه وسته وثمانون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا ، وبسؤال وكيل المدعيه فيما يحصر دعواه عن الضرر او عن فوات الكسب اجاب بانه يحصرها في التعويض عن الضرر هكذا اجاب ، فافهمته الدايره بايداع مذكره تفصيليه مع ارفاق كافه المستندات علي ما يدعيه عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ ه ،وفيها حضر وكيل المدعيه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وتشير الدايره الي ورود مذكره من قبل وكيل المدعيه ثم عقب وكيل المدعيه بانه يكتفي بما تم تقديمه وعليه رفعت الجلسه للدراسه والتامل ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ ه ،وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...) التجاريه، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٧ / ٠٦ / ١٤٤٣ الصادره من موثق، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٧١٩٩٢٦٨١، والمتضمنه (تم التبليغ) ، وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير طلباته في الدعوي ومشروعيه الطلبات وسببها واركانها وتقديم اسانيد الاضرار وما يثبت تحققها فعليا وبشكل مباشر، وما يثبت مبلغ المطالبه بالتحديد ، فطلب مهله للاستفسار عن ذلك قبل موعد الجلسه القادمه فاجبته لطلبه وافهمته بتقديمه عبر النظام خلال خمسه ايام عمل من تاريخه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ ه ،وفيها حضرت وكيله المدعيه والمدونه بياناتها سلفا ،ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه ، وبسؤال وكيله المدعيه عما امهلت لاجله في الجلسه الماضيه اجابت قايله: اولا: الفعل او الخطا: ان المدعي عليها اتخذت موقف سلبي بوقف التعامل مع المدعيه دون سابق اشعار او انذار وادي هذا التوقف الي وقوع اضرار جسيمه بالشركه المدعيه، وتنص القاعده الفقهيه علي ان:(الضرر يزال) و ان كل فعل او خطا سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض وجبر هذا الضرر ولو كان غير مميز، هذا ونبين لفضيلتكم نوع وحجم الاضرار الواقعه علي موكلتي الشركه المدعيه الناتجه من فعل الشركه المدعي عليها السلبي وعلاقه السببيه بين الفعل والضرر في الفقرات التاليه من هذه المذكره. ثانيا: الضرر و البينه عليه: بينا للدايره القضاييه الموقره في مذكرتنا المقدمه في الجلسه السابقه اننا نحصر دعوانا هذه في التعويض عن الضرر الناتج من الفعل السلبي الذي اتت به الشركه المدعي عليها واحتفظنا لموكلتنا بحقها في اقامه دعوي فوات الكسب في قضيه مستقله، وبينا ايضا ان الاضرار المحصوره في هذه الدعوي تتمثل في انفاق الشركه المدعيه لرواتب ومصاريف وايجارات ما كانت لتنفقها لو ان الشركه المدعي عليها اخطرتها برغبتها في التوقف عن تنفيذ العقد، وتم ارفاق عدد (٥) عقود لموظفي فرع (...) وهم الموظفين المعنيين بتنفيذ عقد المدعي عليها التي قامت بانهايه دون سابق انذار، ومجموع الرواتب الشهري ٥٤,٠٨١ (اربعه وخمسون الف وواحد وثمانون ريال) التزمت المدعيه بسدادها لمده ثلاثه اشهر بعد انهاء العقد من المدعي عليها دون الحصول علي عمل من الموظفين لتوقيف المدعي عليها عن تنفيذ العقد كما ارفقنا لفضيلتكم طي مذكرتنا هذه نسخه من مسيرات رواتب الموظفين عن المده المطالبه بالتعويض عنها (مرفق١- مسيرات رواتب اشهر مارس + ابريل +مايو + يونيو /٢٠٢٢ م)، يضاف الي ذلك تحمل الشركه المدعيه ودفعها للايجارات الشهريه الخاصه بمقر الشركه والمستودعات التي استاجرت لتنفيذ العقد المبرم مع المدعي عليها وتم في المذكره السابقه ارفاق عدد (٤) عقود لتاجير(٤)مواقع ومستودعات ابرمت هذه العقود ودفعت المدعيه قيمه الاجره لتنفيذ الاعمال المكلف بها من قبل المدعي عليها، كما نرفق لكم اصحاب الفضيله طي مذكرتنا هذه مستندات الحوالات البنكيه للمبالغ المبذوله من المدعيه لملاك العقارات بقيمه مبلغ المطالبه بالتعويض عن هذا البند وقدره (٣٨٠,٣٢٨) ريال (مرفق٢-حوالات بنكيه لمصروفات الفرع). ثالثا: علاقه السببيه: تجدون فضيلتكم ان الفعل الصادر من المدعي عليها مرتبط كليا وهو السبب في تحمل الشركه المدعيه للمبالغ المرفق بها بيان بعاليه وان موكلتي المدعيه حصرت مطالبتها بالتعويض عن المده الادني للمطالبه بالتعويض وهي المده المقرره للاشعار فقط دون غيره . رابعا: الطلبات:- لكل ما تقدم نلتمس الحكم للمدعيه بالاتي:- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٥٧٣,٢١٦) خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وسته عشر ريال عباره عن التعويض عن الضرر. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال، عباره عن اتعاب المحاماه. ، هكذا اجابت ، وبسؤالها هل لديها اضافه قررت بانها تكتفي بما تقدم ،ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم ، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥٧٣,٢١٦) خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا وذلك للتعويض عن الضرر مما تسبب بالحاق الضرر للمدعيه كما هو موضح ومبين بعاليه ، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مايتان الف ريال ، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها ، وتحقق صدورها من المدعي عليها بشكل مباشر ، فلم تقدم بينه موصله علي دعواها ، ولقوله صلي الله عليه وسلم " لو يعطي الناس بدعواهم ،لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي " ، مما يثبت لدي الدايره بان التعويض منتف لعدم تحقق اركانه ، واما طلب المدعيه اتعاب المحاماه ، ولما كان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره ، راي الخبير عند الاقتضاء"، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، تاسيسا علي عدم وجود اللدد من المدعي عليها، ولم يكن ثمه حق ثابت للمدعيه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم (٤٣٩٤٥٣٩٠٣) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439453903 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) التجاريه
المدعي عليه:
شركه (...) العربيه للتجاره
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (573,216) خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا ومايتان وسته عشر ريالا وذلك للتعويض عن الضرر وذلك نتيجه لعدم التزام المدعي عليه بالاتفاق المبرم بينهما، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (200,000) مايتان الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 15/02/1444ه الذي قضي: برفض الدعوي، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 13/04/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعيه، وعقب وكيل المدعي عليها بالتاكيد علي صحه الحكم الابتدايي وانه يطلب تعزير المدعيه وتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه، وعقبت وكيله المدعيه بالتاكيد علي ماورد في لايحتها وان الدعوي الاخري منفصله عن هذه الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثانيه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (15/02/1444) في القضيه رقم (439453903) القاضي: برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.