tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 10555 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1412-10-16 document_type=ruling entity=document_number:912c32a7-bfc9-4480-9d5b-c9834270609c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 10555 لعام 1437 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 
 القاضي عبدالعزيز بن حماد الحارثي رييسا 
 القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا 
 القاضي عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد عضوا 
 (الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 1 / 8 / 1438ه, ذكر فيها ان موكله قام بتاسيس فرع لمؤسسته بتاريخ 16 / 10 / 1412ه، وتعمل في نشاط المقاولات، وفي اواسط عام 1421ه، رغب المدعي عليه بالدخول شريكا بجهده وخبرته، وتم تحديد ما نسبته (50%) كحصه للمدعي عليه تشمل الاصول الماديه والمعنويه، وقد اصدر موكله للمدعي عليه وكاله بتاريخ 16 / 11 / 1421ه، وتمت تسميه المؤسسه حينها " (...) للمقاولات"، وقد تطورت اعمال المؤسسه واصبح لها اسمها ومكانتها، وهو ما شجع الشريكين لافتتاح فرع مختص بتجاره مواد البناء، واصبح لها موجودات لا تقل عن ثلاثه ملايين ريال، وبنهايه عام 2006م تم التفاهم مع شركه (...) علي الدخول في شراكه استراتيجيه لتنفيذ اعمال نيابه عنهم، ونظرا للانسجام المتحقق بين المؤسسه وشركه (...) فقد تم الاتفاق علي تاسيس شركه ذات مسؤوليه محدوده بين المؤسسه والشركه وذلك بتاريخ 21 / 5 / 2009م، ولم يتم اصدار سجل تجاري للشركه حتي تبقي الامور تحت يد موكله والذي كان يعمل بمنصب نايب المدير، والمدعي عليه كان بمنصب المدير العام، وقد اتفق موكله مع المدعي عليه علي ان يكون الاخير ظاهرا في العقد مع شركه (...) ويحفظ حقوق الجميع، ويبقي موكله مستترا، ويكون تنازله للمدعي عليه عن المؤسسه صوريا، وذلك تلبيه لرغبه الشريك الجديد، وحدد لموكله مبلغ (12.000) اثني عشر الف ريال كراتب شهري وذلك بنهايه عام 2011م وحتي نهايه عام 2015م، وموكله في الحقيقيه كان يدير كل شيء، وتوقيعه معتمد في البنوك، وفي 9 / 11 / 2015م فوجي موكله بتوقف التجديد للعماله التي تحت كفالته، كما فوجي بطلب المدعي عليه بخطاب موجه للبنوك لنقل الحسابات البنكيه، وعلم موكله ان السبب هو صدور السجل الخاص بالشركه، وكان لا بد من نقل كفاله العماله وخلافه، وهذه الواقعه الجديده من نقل العماله الخاصه بالمؤسسه للشركه والتي لا يظهر فيها اسم موكله سيعني فقدانه لاي وسيله تثبت حقوقه، وقد طلب موكله من المدعي عليه اثبات شراكته الا انه بدا يماطله، وبدا في نقل العماله للشركه وانهاء خدمات بعضهم، وبيع كثير من البضايع بسعر اقل من سعر التكلفه، واصدر تعميما بعدم اعتماد توقيع موكله، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم باثبات شراكه موكله في العقد المبرم بتاريخ 21 / 5 / 2009م وادخاله شريكا في الشركه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه دفع بان المدعي قد انتهت صفته كتاجر بعد بيعه مؤسسه (...) ، ولا يملك الحق في رفع دعوي امام المحكمه التجاريه لعدم وجود الصفه التي تمكنه من اقامتها، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان الدايره مختصه بنظر النزاع بين الطرفين كونه يتعلق باثبات شراكه، وافهمته بتقديم الرد الموضوعي علي الدعوي فاستعد بذلك. وفي جلسه لاحقه مثل المدعي عليه اصاله امام الدايره واقر بان المدعي مساهم معه في شركه (...) بمبلغ قدره (1.000.000) ريال، علي اثره طلبت الدايره من الطرفين تقديم كافه الاجراءات المتخذه من قبل كل طرف منهما ابان تاسيس شركه (...) وحتي شهرها وقيدها في السجل التجاري، فذكر المدعي بانه يكتفي بما قدمه في دعواه، فيما ذكر المدعي عليه انه وبتاريخ 17 / 5 / 2009م تم شراء مؤسسه (...) من المدعي، وتم توثيق العقد لدي كاتب العدل بالغرفه التجاريه بجده في 25 / 5 / 1430ه الموافق 20 / 5 / 2009م، علي ان يبقي السجل التجاري للمؤسسه باسم المدعي دون شطبه، ويتم تشغيل المؤسسه عن طريق شركه (...) بموجب عقد التاسيس المذكور اعلاه، وقد ضارب المدعي بما تحصله من بيع المؤسسه بمبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال، وقد قام بتحرير اقرار خطي للمدعي بان المبلغ المستحق له والذي هو بحوزته لتشغيله يبلغ (1.000.000) مليون ريال، وتضمن الاقرار عدم حسم مبلغ المديونيه التي هي عليه بذلك التاريخ وهي مليون ريال، وسبب كتابته لهذا الاقرار هو قيام المدعي بالامساك بكافه مستندات المؤسسه وامتناعه عن تسليمها بالرغم من بيعه لها والضغط عليه بعدم تسليم هذه المستندات الا بعد كتابه هذا الاقرار الجاير بحقه، رغم علمه بان طلبه اثبات مبلغ المضاربه لديه مع عدم خصم المديونيات التي علي المدعي والتي سحبها من هذا المبلغ بنفسه امر مردود، فلا مضاربه الا براس مال مدفوع واسترداد المدعي لراس ماله يعني انقضاء شركه المضاربه، وما بين 17 / 5 / 2009م تاريخ بدايه المضاربه وحتي 31 / 12 / 2013م قام المدعي بسحب مبلغ قدره (1.143.821) مليون وميه وثلاثه واربعون الفا وثمانميه وواحد وعشرون ريالا، لشراء ارض تخصه، وكانت هذه السحوبات دون اذن منه، كما قام بالاقتراض من البنك باسم المؤسسه وتحويل هذه المبالغ في حساب مؤسسه انشاها باسم ابنه دون علم منه، حيث انه وفي 26 / 11 / 1436ه، بعد ما يقارب اسبوعين من التوقيع علي الاقرار المذكور اعلاه، وعند تحويل السجل التجاري من المؤسسه للشركه وتمكينه من الاطلاع علي الحسابات تفاجا ان اجمالي مديونيه المدعي تبلغ (4.029.588) اربعه ملايين وتسعه وعشرون الفا وخمسميه وثمانيه وثمانون ريالا، وهو مبلغ يزيد كثيرا عن المبلغ الذي ضارب به، وقدم مجموعه من المستندات ذكر انها تثبت ما قدمه. ثم افهمت الدايره الطرفين بان النزاع الماثل بحاجه لخبره محاسبيه لدراسه المستندات المقدمه واثر التجاوزات التي ذكرها كل طرف في اثبات الشراكه، وبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، فذكر الطرفان انهما يفوضا الدايره لاختيار الخبير المناسب، فافهمتها الدايره انها ترشح مكتب الخبير المحاسبي (...) كخبير في الدعوي، فاستعدا بمراجعته وافاده الدايره عن نتيجه ذلك. وفي جلسه 25 / 6 / 1439ه، ورد للدايره كتاب الخبير المحاسبي رقم (...) والذي ضمنه قبول تولي الخبره المحاسبيه بين الطرفين في هذه الدعوي، وان اتعابه تبلغ (80.000) ثمانون الف ريال، واستمهل وكيل المدعي لعرض ذلك علي موكله، فيما ذكر المدعي عليه عدم ممانعته علي ذلك. وفي جلسه اليوم حضر المدعي اصاله وقرر بانه لن يستطيع دفع حصته من اتعاب الخبره المحاسبيه، ويطلب اجراء المقتضي الشرعي بتوجيه اليمين للمدعي عليه، فافهمته الدايره بان اجراء الخبره المحاسبيه ضروريه للفصل في الدعوي، حيث ان المدعي عليه سبق وان اورد في مذكراته، بعضا من تجاوزات المدعي في امور الشركه الماليه، وبالتالي فان ندب الخبره المحاسبيه ضروريه لتكوين قناعه الدايره في ما تنتهي اليه من قضاء، فذكر انه لا يستطيع دفع حصته من الاتعاب البالغه (40.000) ريال، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت قرارها بوقف الدعوي. علي اثره تقدم المدعي باعتراضه علي قرار الدايره السابق لمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه, والتي نظرت في اعتراضه ثم انتهت للحكم بنقض قرار هذه الدايره، واعاده القضيه للدايره مجددا وبنت في اسباب نقضها ان الدايره كان عليها توجيه اليمين الحاسمه للمدعي عليه علي نفي الشراكه وذلك بعد ان طلبها المدعي منه امام الدايره وفي لايحته الاعتراضيه، وقبوله بها، ويتعين علي الدايره الاستجابه لطلبه واجراء الوجه الشرعي واخذ اليمين من المدعي عليه وانذاره في حال نكوله حسب المقتضي الشرعي. وباحاله اوراق الدعوي للدايره مجددا عاودت نظرها وحددت لنظرها جلسه 11 / 4 / 1440ه، والتي اطلعت الدايره فيها طرفي الدعوي علي ما تضمنه حكم محكمه الاستيناف السابق، واستمهلا للتعقيب عليه، وفي جلسه 16 / 5 / 1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وتمسك المدعي بما سبق وان ابداه، عليه قررت الدايره مجددا وقف الدعوي، ثم تقدم المدعي باعتراضه علي قرار الدايره السابق لمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه, والتي نظرت في اعتراضه ثم انتهت للحكم بنقض قرار هذه الدايره، واعاده القضيه للدايره مجددا وبنت في اسباب نقضها ان المدعي يؤكد علي طلب يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، وقرر المدعي قبول يمين المدعي عليه، وهو ما ورد في حكم الاعاده السابق الصادر في 16 / 1 / 1440ه. وباحاله اوراق الدعوي للدايره مجددا عاودت نظرها وحددت لنظرها جلسه 12 / 1 / 1441ه والتي اطلعت الدايره فيها طرفي الدعوي علي ما تضمنه حكم محكمه الاستيناف السابق، فذكر وكيل المدعي انه يحصر دعوي موكله في طلب اثبات شراكته من حصه المدعي عليه في شركه (...) ، فيما ذكر المدعي عليه بطلب احاله النزاع الي الخبير المحاسبي مع تكفله باتعاب الخبره. وفي جلسه لاحقه سالت الدايره المدعي عليه عن نسبه شراكه المدعي في حصته فذكر انها لا تتجاوز ال 10%، ثم طلب وكيل المدعي توجيه سؤال للمدعي عليه عن النسبه المتفق عليها حين بدء الشراكه بينه وبين موكله قبل دخول الشريك الجديد هل كانت مناصفه، فاجاب المدعي عليه بان ذلك الاتفاق لقد انقضي بحصول المدعي علي مبلغ قدره (1.000.000) مليون ريال وخروجه من الشراكه، ثم افهمتهم الدايره طرفي الدعوي بانها بصدد ندب خبره محاسبيه بعد وفاه الخبير المرشح سابقا وان عليهما الاتفاق علي خبير محاسبي معين وفي حال عدم الاتفاق علي احد الخبراء فان عليهما ترشيح قايمه باسماء ثلاثه خبراء محاسبيين فاستعدا بذلك، ثم ذكر الطرفان انهما يفوضا الدايره باختيار خبير محاسبي فذكرت الدايره انها ترشح لهما مكتب الخبير (...) وعليهما مراجعته وعرض فحوي طلباتهم ومستنداتهم عليه وافاده الدايره عن قبوله المهمه من عدمها وتقديم عرض اتعابه، وفي جلسه 17 / 4 / 1442ه تشير الدايره الي ورود كتاب الخبير المحاسبي والذي طلب فيه بيان المهمه التي علي ضويها يعد تقريره في القضيه، فافهمته الدايره ان المهمه التي يجب علي الخبير المحاسبي العمل علي ضويها هي دراسه المستندات المقدمه له من طرفي الدعوي، وبيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر، واجراء المحاسبه بينهما وصولا لتقرير مستحقات كل طرف علي حده، وعلي ان يقدم تقريره خلال (45) يوما من تاريخ هذه الجلسه، وفي جلسه 14 / 5 / 1442ه ورد للدايره تقرير الخبير المحاسبي الابتدايي والذي انتهي فيه الي ان المدعي مدين بمبلغ وقدره (2.582.660.3 ريال) وذلك طبقا للقوايم الماليه المدققه بنهايه العام المالي 2015م، وذكر انه قام بتزويد الاطراف بنسخه منه، فذكرت وكيله المدعي انه لم يتم تزويدها بنسخه التقرير، فافاد مندوب الخبير انه قام ببعث نسخه من التقرير لوكيل المدعي (...) ، واطلعت الدايره علي وكاله وكيله المدعي وتضمنت الوكاله توكيلها ضمن رفقه من الوكلاء ومن ضمنهم الوكيل (...) فافهمتها الدايره بان عليها في حال وجود اي ملاحظات علي التقرير تزويد الخبير المحاسبي بها فاستعدت بذلك، فيما ذكر المدعي عليه بعدم وجود اي تعقيب علي التقرير الابتدايي، فافهمت الدايره مندوب الخبير بان عليه عدم استلام اي مستندات او ملاحظات من اي طرف بعد نهايه عمل يوم الخميس الموافق (23 / 5 / 1442ه)، وان عليه تقديم تقريره النهايي بموعد اقصاه (29 / 5 / 1442ه) ففهم ذلك، فيما استعد الاطراف بالالتزام بالمده المحدده. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه سالت الدايره وكيل المدعي عن المبالغ التي انتهي الخبير المحاسبي بثبوت سحبها من قبل موكله وتبلغ (2.582.660.03ريال ) فاجاب انها مسحوبه من حساب (...) فسالته الدايره هل سحب موكله هذه المبالغ كارباح ام كمديونيه؟ فاجاب بانها مسحوبه من حساب (...) فلا يطلق عليها مستحقات او مديونيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن تعقيبه علي تقرير الخبير فاجاب بانه يطلب الفصل في الدعوي واثبات ما قرره المحاسب من مبالغ في ذمه المدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تعقيبه علي التقرير النهايي فاجاب بان التقرير اثبت ان موكله شريك في حصه المدعي عليه بنسب متفاوته كما ان التقرير احتوي علي تناقضات لا يلام عليها بل الملام الشركه محل الشراكه، ثم سالت الدايره مندوب الخبير المحاسبي عن نسبه المدعي من الشراكه فاجاب بانه لم يثبت لديه بان الطرفين اتفقا علي نسبه شراكه معينه ولكن كان يتم احتساب الارباح بناء علي الحاسبات الجاريه للشريكين، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب) 
لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بثبوت شراكته في عقد شركه (...) للمقاولات المبرم بتاريخ 17 / 5 / 1430ه الموافق 12 / 5 / 2009م، والموثق لدي كاتب العدل بالغرفه التجاريه بجده في 25 / 5 / 1430ه الموافق 20 / 5 / 2009م؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه، ثم انه ولما كانت الدعوي وفق ما استقرت عليه وكشفته مرافعتها واثمرته دراستها وتجسدت عليه قناعه الدايره؛ ان الفصل فيها يتوقف علي ندب خبره محاسبيه، وكان الطرفان قد ابديا عدم ممانعتها علي ندب خبير محاسبي، وفوضا الدايره لاختياره، ورشحت لهما الدايره خبيرا بجلسه 24 / 3 / 1439ه، واستعدا بمراجعته وافاده الدايره عن ذلك، ثم ورد للدايره كتاب الخبير المحاسبي رقم (...) والذي ضمنه قبول تولي الخبره المحاسبيه بين الطرفين في هذه الدعوي، ثم ذكر المدعي عدم استعداده لدفع حصته من الاتعاب، فقررت الدايره وقف الدعوي وفق ما سبق بيانه تفصيلا بواقعات الدعوي، واصدرت قراراتها وفق ذلك، وتم اعادتها من محكمه الاستيناف وفق ما تضمنته قرارات محكمه الاستيناف من اسباب، وذلك حتي استعد المدعي عليه بتحمل اتعاب الخبره المحاسبيه وفق ما اثبت بمحضر ضبط جلسه 12 / 1 / 1441ه، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره محاسبيه فقد قررت ندب مكتب الخبير المحاسبي (...) بعد وفاه الخبير المرشح سابقا وفق ما تضمنته واقعات الدعوي لدراسه المستندات المقدمه له من طرفي الدعوي، وبيان ما لكل طرف تجاه الطرف الاخر، واجراء المحاسبه بينهما وصولا لتقرير مستحقات كل طرف علي حده، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه, وفق الماده الثامنه والعشرين بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان الخبير المحاسبي قد خلص الي ان المدعي مدين في شراكته مع المدعي عليه بمبلغ قدره (2.582.660.03) ريال، ولما كانت الدايره قد منحت طرفي الدعوي الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه, وقد قدما ملاحظاتهما للخبير والذي افاد بانها لا ترقي لعدوله عن نتيجته التي انتهي اليها، ولما كان ذلك وكان المدعي عليه لا ينكر شراكه المدعي في حصته من حيث المبدا، لكنه ينازع في ان المدعي قد اخذ راس ماله وزياده عليه وخرج من الشراكه، وكان المدعي يتمسك بشراكته، والدايره بالنظر في ذلك، ولما كان طرفي النزاع اقرا بالشراكه ابتداء، وكان من المتقرر ان بقاء الاصل هو الاصل، ولم يثبت ان المدعي -بشراكته- انتقل من الاصل ببينه موافقه للقواعد الشرعيه والنظاميه، فبالتالي تكون شراكته في حصه المدعي قايمه، ولما كانت النسبه المتفق عليها بين المدعي والمدعي عليها هي (50%) من واقع المستندات المؤيده لذلك ولم يقدم المدعي عليه ما يثبت خلاف ذلك؛ بالتالي فان الدايره تنتهي الي اثبات شراكه المدعي في حصه المدعي عليه بنسبه قدرها (50%)في حصته من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) ، وبه تقضي. ولما كان الخبير المحاسبي في تقريره الذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق قد انتهي الي ان المدعي مدين في شراكته مع المدعي عليه بمبلغ قدره (2.582.660.03) ريال، فان الدايره تنتهي الي ثبوت مسؤوليه المدعي عنه، ويكون ذا اثر علي الحساب الجاري في شراكته.
 (منطوق الحكم)
اولا: اثبات شراكه / (...) سجل مدني رقم: (...) في حصه / (...) سجل مدني رقم: (...) بنسبه قدرها (50%) في حصته من شركه / (...) سجل تجاري رقم: (...) . ثانيا: ثبوت مسؤوليه / (...) سجل مدني رقم: (...) عن مديونيه حساب ( (...) ) بمبلغ قدره ( 2.582.660.03 ) مليونان وخمسميه واثنان وثمانون الفا وستميه وستون ريالا وثلاث هللات. وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
عبدالملك بن ابراهيم بن صالح الحماد
عضو 
محمد بن احمد المالكي
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن حماد الحارثي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2509 لعام 1442 ه
المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) 
ضد / (...) هويه وطنيه (...) 
 القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا 
 القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا 
 القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا 
(الوقايع) 
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الابتدايي ، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في طلب الحكم بثبوت شراكته في عقد شركه (...) للمقاولات المبرم بتاريخ 17 / 5 / 1430ه الموافق 12 / 5 / 2009م. وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها الحكم محل الاستيناف القاضي : اولا: اثبات شراكه (...) سجل مدني رقم : (...) في (...) سجل مدني رقم : (...) بنسبه قدرها 50% في حصته من شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) . ثانيا: ثبوت مسؤوليه (...) سجل مدني رقم : (...) عن مديونيه حساب (...) بمبلغ قدره ( 2.582.660.03 ) مليونان وخمسميه واثنان وثمانون الفا وستميه وستون ريالا وثلاث هللات.
(الاسباب) 
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه وبما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام ، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها ، كما نصت الماده رقم (56) من اللايحه ذاتها علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه ، وبما ان طلب الاستيناف المرفوع من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 (منطوق الحكم)
عدم قبول الاعتراض شكلا، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد .
عضو 
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره 
ابراهيم بن صالح السحيباني