tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430157056 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-20 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:535bd545-792f-4cce-9e6f-00f90ee962ad language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٩٧٠٦ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه نظام كول سنتر بثمن اجمالي قدره (٤٤,١٣٧.٥٠) اربعه واربعون الف ومايه وسبعه وثلاثون ريال وخمسون هلله، سدد منه (٢٦,٤٨٢.٥٠) سته وعشرون الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد (٦٠) ستون يوم، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: تسليم المدعي عليها للمثمن وعدم استلامها للثمن ، واخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (عدم التنفيذ خلال الفتره من تاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠ه حتي ١٤٤٣/٠٩/٢٠ه)، وقدره (٤,٤١٣.٧٥) اربعه الاف واربعمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله، وعليه فتطالب المدعيه برد الثمن المسلم وقدره (٢٦,٤٨٢.٥٠) سته وعشرون الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله. ، ودفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٤,٤١٣.٧٥) اربعه الاف واربعمايه وثلاثه عشر ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدمت سندا لطلبها : عقد التوريد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢١م مذيل بتوقيع وختم الطرفين. وحواله بنكيه علي مطبوعات بنك (...) صادره للمدعي عليها علي مبلغ قدره (٢٦,٤٨٢.٥٠) سته وعشرون الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله. وعليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه . وذلك بموجب عقد توريد والحواله بنكيه، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه؛ وبسؤال وكيله المدعيه عما يثبت وقوع الضرر علي موكلتها فقررت قايله: خسر موكلي تعامل معين، وعليه تطلب الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي. وبسؤالها عما يثبت ذلك فقررت قايله: بعدم وجود اي تواصل بينهم وبين الشركه محل الخساره من تاريخه . هذا ما لدينا . هكذا قررت ، وعليه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه .

الاسباب: وبعد سماع الدعوي وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بفسخ عقد التوريد والزام المدعي عليها باعاده المبلغ الذي استلمته مقابل توريد نظام كول سنتر للمدعي وقدره (٢٦,٤٨٢.٥٠) سته وعشرون الف واربعمايه واثنان وثمانون ريال وخمسون هلله. ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي قدم من المستندات ما يري ان يثبت صحه مطالبته وهي: اصل عقد اتفاق مع المدعي عليها واصل الحواله المثبته للمبلغ المطالب به، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان "الاصل في الامور العارضه العدم"، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور في هذه الدعوي رغم تبلغا عن طريق نظام ابشر ؛ لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره ويعد التبليغ في هذه الحال تبليغا لشخص المدعي عليها, ، حيث جاء في الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) ولقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه نص علي انه: " يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١- ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه ..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لاصل المبلغ المطالب به . واما عن طلب الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي : فلما كان الشرط الجزايي تعويض عن الضرر الحاصل الذي تحقق وقوعه ، وعليه فلا يستحق من شرط له اذا ثبت انه لم يترتب عليه اي ضرر وفقا لما قرره مجمع الفقه الاسلامي ، كما ان ظاهر قرار هييه كبار العلماء انه لا يعمل بالشرط الجزايي اذا ثبت ان من شرط عليه ان اخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن ارادته او ثبت ان من شرط له لم يلحقه اي ضرر من الاخلال بالعقد ، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ، ولان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها . الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها .

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع الي المدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره : (٢٦,٤٨٢.٥٠) سته وعشرون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال سعودي و خمسون هلله ، ورفض ما سوي ذلك من طلبات لما هو موضح بالاسباب ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .