tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1554 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:331 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:240 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم 100٤ الصادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (١٤٩٤) لعام (٢٤١٤)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٤/٢٩ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبه المسكله بقرار مجلس لوزاء رقم (٤٧٣) و تاريخ
١٩/١١٩ ه والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) و تاريخ ١٤٣٧/١١ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه، وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل
ضمن النطاق الزمني لسبان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣١) و تاريخ ١٣٧٠/١١ ه وتعديلاته وفقا لما
جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) و تاريخ ١٥٥١ ه، وقامت
اللجه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه ا (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه
الضريبه الثانيه بجده رقم (١٠) لعام ١٤٣٤ ه بشان الربط الزكوي الذي اجره مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي المكلف
للاعام من ١٥٥١ ه حتي ١٤٣٤
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستثماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٧٣٧/٤/١٧ ه ك من: ... و...و...مثل المكلف
...
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (٥٥١) لعام ١٤٣٤ ه طبقا ايفاده
الخطاب رقم (٢٨/٢٨) و تاريخ ٤٤٧٧/٧٤ ه وتم من قبل بتاريخ ٥٥/٦٥ ه. وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه
مكتب بريد المساعده بمنطقه مكه المكرمه بخطابه رقم (٧١) و تاريخ ٤٤٧/٤٦ ه. قالع الفوقات الزكويه
اللحنه بالقيد رقم (٢٠٤) و تاريخ ٤٤٧/٨/٢٤ ه. كما قدم مستندا بعيد سداد مبلغ (٤٠١٠,٥٥٤) ريان لغه الفوقات الزكويه
المستحقه بموجب القرار الابتدايي المذكور وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكليه لتقدمه
من ذي صفه خلال المعلقه النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموصوعيه:
بند: الربط التقديري علي راس المال.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد المصلحه في الربط التقديري علي راس المال الظاهر في السجل التجاري وفقا
لحيثيات القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان فرع المصلحه بجده قام بمحاسبه الشركه للاعوام من عام ١٥١٥ الي عام
١٤٢٥ ه تقديريا، واستند المكلف في ذلك الي قيام احمد مكتب الاستشارات الزكويه بتقدمي مركز مالي للشركه عن عام
٢٠٠٠ م، الا ان المصلحه لم تاخذ به، وقامت باحتساب الزكاه تقديريا علي راس المال المودع لدي البنك عند تاسيس الشركه
7/1

بها، وبناء علي ما سبق ايدت لجنه الاعتراض ما جاء بتقديرات المصلحه نظرا لعدم حضور مثل للشركه، وذكر انه تم اسناد
مهمه تسويه الوضع الزكوي من عام ١٥١٥١٥ الي نهايه عام ١٥٤٥ الد مكتب المحاسبه والذي تم اطلاعه علي كافه
القوايم الماليه المدفقه لللك السوات والتي تم اعتمادها وتدقيقها من احد مكتب المحاسبه وفق لمعابير المحاسبه
والمراجعه المعمول بها في ذلك الوقت كل سنه في حينها وذلك حسب تاريخ تقرير مراجع الحسابات المرفق في بدايه القوايم
الماليه لكل سنه علي حدي، وقام المحاسب بمتابعه الاجراءات لدي المصلحه وحصل علي شهاده تسجيل فقط مطلا
الشركه بعدم الحاجه الي اجراءات اخري لدي مصلحه الزكاه والدخل انهاء الوضع الزكوي عن السيوات سابقه الذكر وعنديذ
تنبهت الشركه الي تحليل ذلك المحاسب وقامت انتهاع معه (وجاري نظر المموضع لدي القضاء منذ ذلك الوقت حتي
الان) وبعد فتره بسيطه من انهاء التعامل مع ذلك المحاسب تسلمت الشركه الربط الزكوي من المصلحه عن تلك السيوات
فقامت الشركه براسناد مهمه الاعتراض الي مكتب خدمات زكويه اخر والذي افراد في حين به ضوره تقدم القوايم الماليه لتلك
السيوات للصلحه وبناء علي ما سبق يري المكلف ان ما ورد في الربط الزكوي الصادر من مصلحه الزكاه هو من طرف واحد
وانه لم يعطي الفرصه لاتفيد ما ورد به رغم تقدم القوايم الماليه المقدقه اعلاه ولم تتعاط اللجنه الابتداييه مع الاعتراض
المقدم في هذا الشان وفيما يتعلق بشهادتي مصرف ب الخاصه اييداع راس المال وقت التاسبيس ووقت زياده راس المال
افاد المكلف بان ما ورد في هاتين الشهادتين قد تم تاويله خارج سياقمها الصادره من اجله حيث ان هذه الشهادات تصدر من
البنوك بناء علي طلب الشركه لاتمام نواحي اجراييه فقط لاثبات ايجاد راس المال اللازم لتاسيس الشركه او زيادهه فقط لدي
الجهات المنوط بها اتمام اجراءات تسجيل ايجاد راس مال الشركات عند التاسبيس او زيادهو وليس لها اي علاقه باي مسحوبات
او ايجاعات تتم علي حسابات الشركه في حين ان المعني لاثبات ذلك هي شهاده البنك بارصده ومعاملات الشركه لدي البنك
من بدايه كل سنه ماليه حتي نهايتها والتي يصدرها البنك بناء علي طلب المحاسب القانوني للشركه والتي بموجب ما ورد بها
من بيانات او ارسده صورت القوايم الماليه المقدقه المعلصه للصلحه لتلك السنوات، واستنادا لمصرف ب نقدم صورا من
شهادات تاكيد الارسده والتي كانت قد حصلت عليها الشركه في نهايه كل سنه من السنوات بالنظام من ١٥٤٥ ه حتي ١٤٤٥
(وذلك حسب تاريخ اصدار كل شهاد) والذي يؤكد علي وجود عمليات سحب من راس المال وذلك يمكن استخلاصه عن طرق
المقارنه بين رصيد اول المده لكل سنه بالاضافه الي صور كشوف البنك والتي تعكس ما تم من عمليات صرف
داخليه وخارجيه علي عمليات مختلفه لا تتضمن اي منها عمليات ايداعات من انشطه لها علاقه بنشاط الشركه، وفيما يتعلق
بالتعهد الصادر بتاريخ ١٥٢٦١٥ ه، اوقا تاريحه في تاريخ ١٥٢٦١٥ ه، اوقا تاريحه في تاريخ ١٥٢٦١٥ ه، اوقا تاریحه في تاريخ ١٥٢٦١٥ ه، اوقا تاريحه في تاريخ ١٥٢٦١٥ ه، اوقرها في تاريخ ١٥٢٦١٥ ه، اوقرها في تاريخ ١٥٢٦١٥ ه، اوقرها في تاريخ
المستحق عن ارض المصنع المؤجره من المؤسسه العامه للمواني منذ ١٥٢١/١١/١٢ ه، رواتب الموظفين - وهي جميعها تمثل
الحد الادني لاستمراريه الشركه من اجل دراسه المشروع دراسه مستفيضه من خلال عمل دراسات جديي داخليه وخارجيه،
بالاضافه الي ذلك فان رصيد النقد غير المستخدم كان يتم يطه في صوره ودايع قصيره الاجل وكافه عوايدها كان يتم
تسجيلها في سجلات حسابات الشركه وانعكست نتايجها بالفواتم الماليه المقدمه عن تلك السوات والمشار اليها اعلاه
ولا ما سبق ذكره من ملا hظات حول القوات الماليه نورد ما يلي:
احتمت ب الصلحه زكاه علي الشركه عن عام ١٥١٥ ه في حين تاريخ السجل التجاري يبدا من ١٥٢/١٣٥٥٦/١٣٥٥٥
وبالتالي لا يستحق زكاه عن عام ١٥٥٥.
7/2

- ازمت الماده (٢٥) من القرار الوزاري رقم (٢٤٠) في ١٧٧٠/٧١ ه ا صاب الصناعات والاعمال مسك دفاتر حسابيه متظمه.
- كما ازمت الماده (١) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) في ١٧٧٠/٨١ ه جميع الافراد والشركات الذين يزاولون اعمالا تجاريه وصناعيه
مسك دفاتر حسابيه منظمه.
- وتقوم المصلحه ببحث جميع المكلفين علي امساك حسابات نظاميه وتقدم قوايم ماليه متعدده... فكيف لها ان تهدر تلك
القوايم وتقدر الزكاه جزافيا علي الشركه، وذلك لوجود شكوك لم ترق الي مرحله اليفين فالمعروف ان في حاله وجود شكوك
لدي المصلحه ان يتم الفحص ميدانيا او تطالب الشركه بمستندات وبيانات تثبت صحه ما جاء بهده القوايم وذلك حسب ما تراه
المصلحه وليس ان تقوم المصلحه اباهمال القوايم الماليه المعتمده واهادراها بان الشركه لم تاحول ان تخفي شيا
وقدمت القوايم الماليه علي حالها وبالتاريخ المحدد عليها حيث ان عقد تاسيس الشركه والنظام الاساسي للشركات اوجب
علي الشركات ذات المسيوليه المحدوده ان تعد قوايم ماليه سنويه مدقه من مكتب محاسب قانوني معتمد.
بالاضافه الي ما سبق يري المكلف بان اللجنه لم تتعاط مع الاعتراض وتتجاوز عن تاخر الشركه في تقديم القوايم الماليه
المدقه للصلحه في الموعد المحدد (نتيجه ما حدث لنا من تضليل من قبل المحاسب القانوني) وتعتمد القوايم الماليه
المدقه والربط الزكوي علي النحو التالي في البند "خامسا".
- الزكاه المتوجبه علي الشركه من واقع الميزانيات التي تم تقديمها الي مصلحه الزكاه والدخل وفقا لنظام مصلحه الزكاه
والدخل عن تلك السنوات هي كما يلي: زكاه ١٤١٥ زكاه ١٤١٦ (٢٩،٨٦) ريان زكاه ١٤١٧ (٢٩،٨٦) ريان زكاه ١٤١٧ (٢٩،٨٦) ريان زکاه ١٤١٧ (٢٩،٨٦) ريان زکاه ١٤١٧ (٢٩،٧٧) ريان زکاه ١٤١٧ (٢٩،٧٧) ريان زکاه ١٤١٧ (٣٩،٧٧) ريان زکاه ١٤١٧ (٣٩،٧٧) ريان زکاه
- ان الشركه لم تستلم اي اعلام بموعد انعقاد الجلسه امام اللجنه الابتداييه وبناء عليه لم يحر احد من مثلي الشركه.
وانتهي المكلف الي المطلابه بالموافقه علي حساب الزکاه علي الشركه من وqeع القوايم الماليه المعتمده والتي تم تقديمها
للمصلحه والتي منها تكون الزكاه علي الشركه بمبلغ (١٤١١) ريال.
واكد المكلف بخطابه المؤرخ في ١٤٣٧/٤/٢٣١ ه بانه لم يخطر جلسه مناقشه الاعتراض امام اللجنه الابتداييه لعدم علمه
بموعد انعقاد الجلسه، وان المصلحه لم تطلب منه اي بيانات تفصيليه كما انها لم تقدم بزياره ميدانيه (fdsص ميداني) للتاكد
من وجود الحسابات والقوايم الماليه والتاكد من صحتها، ولذلك يطالب المكلف بعدم اهدار حساباته واعتمادها لاغراض الربط
مبديا استعداده لتقدم اي بيانات تري اللجنه انها ضروريه للتاكد من صحه الحسابات والقوايم الماليه المقدمه او الخضوع
للفحص الميداني.
وبعد اطلاع المصلحه علي استيناف المكلف افاد مثلوها اثناء جلسه الاستماع بان المصلحه تتمسك بوجه نظرها المبييه
في المذكره المرفوعه للخنه الابتداييه، بان المكلف عند قيام المصلحه بالربط لم يكن لديه حسابات، ولذلك ربطت المصلحه
بالاسلوب التقديري، ويثك ذلك افاده مكتب محاسب قانوني معتمد اما الحسابات المقدمه فلم يقدمها المكلف للصلحه
الا بعد صدور الربط التقديري.
ويربعو الhnجه الي وجهه نظر المكلف الصينيه في قرار اللhnجه الابتداييه تبين انها تتلخص في الاتي:
- قدم المكلف الي المصلحه مركز مالي معتمد من مكتب المحاسب القانوني / ... لعام ٢٠٠٤ م يعيد بانه نظرا لعدم وجود ميزانيات
او مراکز ماليه للسنوات منذ بدايه النشاط الي نهايه عام ٢٠٠٤ م فقد تم اعداد هذا المركز المالي، وذلك لان المجموعه الفقكريه
7/3

والدوره المستنديه لا تغيي بغرض استخراج قوايم ماليه متكامله عن السوات المذكوره لان الشركه لم تمارس نشاطها الا بدايه شهر
اكتوبر ٢٠٠٠ م.
انها اضافت عليه ليسحب مطابق لراس مال الشركه الجديد.
- بعد قيام المصلحه بالربط بتاريخ ١٥٥٠/٩/٥٠ ا.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.
وقدمت الشركه حسابا نظاميه معتمده لعشره اعوام وذلك من مكتب المحاسب القانوني ... وشركاه، وهي بتواریخ
قديمه، مما اثار الشكوك عند المصلحه عن صحه هذه الحسابات، وطبقا لتعليم المصلحه رقم (١٣١٧/٩/١٦) وتاریخ ١٥١٧/٩/١٦
الفقره رقم (٢) والذي حدد ضوابط ومعايير لقبول المصلحه لحسابات المكلف وتعديل الربط بعد ان تكون المصلحه قد ربطت
عليه، وحيث ان هذه الضوابط والمعايير لا تنطبق علي الحسابات المقدمه من المكلف، وعليه لم تقدم المصلحه بالاخذ بحسابات
المكلف وتمسكت بالربط الذي قامت به.
- ان تعميم المصلحه رقم (٢/٥١٠) وتاريخ (١٤٠١٢) ه نص علي كيفيه معالجه راس مال المصنع في حاله تقدمي حسابات ان يؤخذ
بما هو وارد بها بشرط ان لا يقل راس المال المصرح به بالحسابات عن ٢٥% من التمويل الاجمالي، ولو قامت المصلحه بتطبيق هذا
- بعد قيام المصلحه بالربط بتاريخ ١٩/٩/٥-١٨ ه قامت الشركه بالاعتراض علي انتساب المصلحه الزكاه علي راس المال، وقدمت الشركه حسابا نظاميه معتمده لعشره اعوام وذلك من مكتب المحاسب القانوني ... وشركاه، وهي بتواریخ قديمه، مما اثار الشكوك عند المصلحه عن صحه هذه الحسابات، وطبقا لتعليم المصلحه رقم (١٣١/٩/١٦) وتاریخ ١٥١/٩/١٦ (٢) والذي حدد ضوابط ومعايير لقبول المصلحه لحسابات المكلف وتعديل الربط بعد ان تكون المصلحه قد ربطت عليه، وحيث ان هذه الضوابط والمعايير لا تنطبق علي الحسابات المقدمه من المكلف، وعليه لم تقدم المصلحه بالاخذ بحسابات المكلف وتمسكت بالربط الذي قامت به.
يمكن تطبيقها علي الشركات.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستثناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان
الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اهداد حسابات واجزاء الربط بالاسلوب التقديري في ظل وجود حسابات نظاميه
معتمده للاعوام من ١٥٤١ ه، في حين تتمسك المصلحه بالربط بالاسلوب التقديري، للاساب الموضحه عند عرض
وجهه نظر كل طرف.
وTRI اللجنه ان اساس الحساب الوعاء الزكي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالربوط المقدمه منه ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتساب الوعاء، كما انه يجوز للمصلحه في حال عدم تقدمي المكلف القوايم الماليه، او تقدمي المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اتحاب اتساب الوعاء الزكي او الضريبي علي اساس تقديري، وهنا فانه يترك خيار اثبات وعايه الزكي او الضريبي لتقدير المصلحه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي اتساب وعاء زكي او ضريبي عواس كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران موقعه او من خلال الفحي الميداني الذي تجربه المصلحه او من خلال اي معلومات تستقيها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر مجامعه، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحتساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث الاعداد والقياس والغاض والافصاح، حيث ان القوايم الماليه
7/4

تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع المراجع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها
دون تاجيل ذلك الطلب، لان هذا يعني بطريقه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لحقا، بالاضافه الي ان المراجعه لا
يمكن ان تتم دون توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع) وهدا يعني امكانيه تتبع القيود المحاسبه في الدفات للوصول الي مستنداتها الاوليه
وبالعكس، ومن حيث المنقط فان ذلك يمتد اثره عند الفحص الزكي او الضريبي، وهذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود تلك
المستندات محليا.
وبعد الدراسه واطلاعe علي البيانات المقدمه تبين ان خطاب مكتب المحاسب القانوني/... الموجه الي فرع المصلحه
بجده بتاريخ ٢٠٠٥/٤/١٢ م الموافق ١٣٤٦/٣/١٢ اتحت عليه المصلحه واتخدته مبررا لها اجراء الربط بالاسلوب
التقديري يتضمن الافاده نصا "...بانه نظرا لعدم وجود ميزانيات او مراكز ماليه لشركه ا للسنوات منذ بدايه النشاط الي نهايه
عام ٢٠٠٥ م، فقد تم اعداد هذا المركز المالي، وذلك لان المجموعه dqفتره المستنديه لا تفي بغرض استخراج قوايم
ماليه متكامله عن السنوات المذكوره لان الشركه لم تمارس نشاطها الا بدايه شهر اكتوبر ٢٠٠٥ م، وان الشركه تتعهد بتقديم
قوايم ماليه متكامله تشكل سنه ماليه طويله (١٥) شهر وذلك من شهر اكتر ٢٠٠٥ م الي نهايه ديسمبر ٢٠٠٥.
كما تبين ان تقارير مراقبي الحسابات .. وشركاه للقوايم الماليه المقدمه للصلحه للاعوام من ١٥١٥ ه وحتي ١٥٣١ ه
معتمده بتوارخ سابقه التاریخ خطاب المحاسب القانوني ... المشار اليه اعلاه، وتبين ان القوايم الماليه التي قدمت للصلحه
لم تقدم الا بعد انتهاه المواعيد النظاميه، وبعد صدور الربوط التقديريه للاعوام المذكوره.
وحيث ان المكلف لم يتقدم قوايمه الماليه المقدقه والمعده وفق المعايير المحاسبه المتعارف عليها للصلحه في
المواعيد النظاميه وقبل ان تقوم المصلحه اجراء الربط للاعوام من ١٥٤٥ ه، مع ان تلك القوايم حسب ما افاد به
المكلف لادقا كانت موجوده لدي، فانه بذلك يكون قد اختار اسلوب احتساب وعاثه الزكي علي اساس تقديري وكان امامه
خيار اخري باثبات وعاثه الزكي من خلال قوايم ماليه معتمده، وبما ان القوايم الماليه المقدمه للاعوام المذكوره من الواجب
ان يقدمها المكلف للمصلحه في حينه في المواعيد النظاميه، وليس بعد صدور الربوط، وبما ان عدم تقديمها يعطي انطباعا
بانها لم تكن موجوده في ذلك الوقت وتم اعدادها لحقا، او انها موجوده والمكلف تعمد اخفاءها بغرض التهرب، وفي ظل
المصلحه واعاء للزكاه يمثل المبلغ المạfref من السجل التجاري في عقد التاسيس، لما ترفض اللجنه استثنافckel وتؤيد
القرار الابتدايي فيما قضي به باحتساب الوعاء الزكوي للمكلف علي راس المال الظاهر في السجل التجاري بالاسلوب التقديري للاعوام
من ١٥٤٥ هتي ١٤٤٥.

القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله.
قبول الاستثناف المقدم من شركه ا علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (10) لعام ١٤٣٤
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه.
رفض استثناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به ي-actsاب الوعاء الزكوي للمكلف علي راس المال الظاهر في
السجل التجاري بالاسلوب التقديري للاعوام من ١٥٥٥ احد حتي ١٤٢٥.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
٧/١