tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education / universities

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه

uhb · law · processed · 634 chunks

document_type=law entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:259/9 entity=legal_basis:high_order:872 entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/10 entity=document_number:م/101 entity=document_number:م/۲۷ entity=legal_basis:royal_decree:10 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:high_order:00065 entity=legal_basis:royal_order:12/1 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education taxonomy_l3=universities validity_confidence=0.0
المملكه العربيه السعوديه
وزاره التعليم العالي - مجلس التعليم العالي
الماده العامه

العربيه في المتنامين المطره
Saiman bin Abdalaziz Dutredaity

[Unreadable]

<|det|>image [803, 1000,

الملكه العربيه التعويريه
باستان تعتام العالي
الات اير العاقمه
نظام
جلسالسعليه
ولقاعات ولوغه
الطبعه الرابعه
٢٠١٠ / ١٤٣٦
طبقه محدثه

مجلس التعليم العالي

فرصه مكتبه الملك فهد الوطنيه اثناء الشر.
مجلس التعليم العالي
- نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوايحه / مجلس التعليم العالي
طم ٢٠١٤١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١
٢١٦ ص: ٢٦
ردمك : ٩٩٦ - ٥٧ - ٥٨٨ - ٨
- التعليم الجامعي - التعليم - السعوديه - قوانين وتشريعات - المعلان
قوانين وتشريعات - السعوديه ١. العوان
\(1 + 2\lambda / 2 + 3\lambda\) \(3 + 4\) : ديوي
١٤٢٨/٢٤٢٧: رقم الايداع
9967 - 07 - 088 - 8 : ردمك

خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبد العزيز
حفظه الله وراءه

صاحب السمو الملكي الامير
سلامه بن عبد العزيز
وحي العهد

صاحب السمو الملكي الامير
مقرن بن عبد العزيز
ولي ولي العهد

وزير التعليم العالمي
الدكتور / خالد بن محمد المنفري

تقديم
الحمد لله رب العالمين والصلاه
والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين
نيينا محمد وعلي اله وصحبها اجمين
اما بعد
فانه يسرني ان اقدم الطبعه الرابعه من نظام (مجلس
التعليم العالي والجامعات ولوايحه) وذلك بعد مضي (سبع)
سنوات علي صدور الطبعه الثالثه التي صدرت عام ٢٨٥
الموافق ٢٠٠٧ م، وحرصا من الامانه العامه للمجلس علي تضمين
التعديلات التي طرات خلال السنوات القليله الماضيه علي بعض
المواد في هذه اللوايح، فقد ريي مناسبه قررت الامانه اعاده
طباعه هذه اللوايح طبعه جديده مع تضمين التعديلات التي
جдет بعد صدور الطبعه السابقه
اما بالنسبه للمجموعه النظاميه واللايحيه التي تضمنتها
هذه الطبعه ففي نفسها التي تضمنتها الطبعه السابقه وهي:

نظام مجلس التعليم العالي والجامعات، لايحه الدراسه
والاختبارات للمرحله الجامعيه، اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في
الجامعات، لايحه توظيف غير السعوديين في الجامعات، لايحه
الابعتاث والتدريب منسوبي الجامعات، اللايحه الموحده للدراسات
العليا في الجامعات، اللايحه المنظمه لشؤون منسوبي الجامعات
السعوديين من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، اللايحه
الموحده للبحث العلمي في الجامعات بالاضافه الي اللايحه المنظمه
لصناديق الطلبه بالملؤسسات التعليميه، والقواعد المنظمه للجمعيات
العلبيه في الجامعات السعوديه
لقد تم تطوير عدد من المواد اللايحيه وذلك وفقا للتطور
التعليمي والبحثي الذي شهدته مؤسسات التعليم الجامعي
خلال السنوات القليله الماضيه، وقد تمت الاشاره الي هذه
التعديلات في كل صفحه من هذا الكتاب، تضمنت ماده من
المواد التي تم تطويرها او تعديلها
ويق الختام ارجو ان يكون هذا العمل مفيدا لجميع
المهتمين بالتعليم العالي ولوايحه، ويسرني ان اعبر عن جزيل
شكري وامتناني لمعالي نايب رييس مجلس التعليم العالي وزير
التعليم العالي الدكتور / خالد بن محمد المنقري - علي ما
تلقاه الامانه العامه لمجلس التعليم العالي من دعم ومسانده لاداء

مهامها، وذلك يغ ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين رييس
مجلس الوزراء رييس مجلس التعليم العالي الملك عبد الله بن
عبد العزيز وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الامير/
سلامن بن عبد العزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو
الملكي الامير/ مقرن بن عبد العزيز حفظهم الله جميعا
راجيا للجميع التوفيق والسداد
الامين العام لمجلس التعليم العالي
د محمد بن عبد العزيز الصالح

فهرس المحتويات
الصفحه
الوصوع
21
نظام مجلس التعليم العالي
YV
احكام عامه
YV
جلس التعليم العالي
Y
جلس الجامعه
YV
مدير الجامعه
Y9
وكلاه الجامعه
4
الجلمي العلمي
Y
اداره الكليه
Y
مجانس الكليات والعاهد
4
العمده ووكلاوم
Y
اقصام الكليات والمعاهد
Y
اعضاء هييه التدريس
4
النظام المالي للجامعات
01
احكام ختاميه وانتفاعيه
03
لانحه الدراسات والاكتيارات للمرحله الجامعيه
。
نص قرار جالس التعليم العالي رقم (٢٣/٢٧/١٣) الصادره
بوجبه التعديلات علي لاتحه الدراسه والاتخبارات للمرحله الجامعيه
0
التعريفات
q

الصفحه
7.
7
7
7V
7A
V.
V1
V2
V3
VΛ
Λ1
Λ1
Λ
Λ
Λ0
Λ7
الموضوع
قبول الطلاب المستجدين
نظام الدراسه
المواطيه والاعتماد عن الدراسه
التاجيل والانقطاع عن الدراسه
اعاده القيد
التخرج
الفصل من الجامعه
الا ناسب
الاختبارات والتقدرات
اجراءات الاختبار النهايي
التحويل
التحويل من جامعه الي جامعه اخري
التحويل من كليه الي اخري داخل الجامعه
التحويل من تخصص الي اخر داخل الكليه
الطالب الزاير
احكام عامه
1.

الصفحه
AV
AV
AV
AA
90
90
93
95
الوصو
اللاحق
ملحق (ا): السجل الاكاديي ورموز التقديرات
السجل الاكاديي
رمز التقديرات
ملحق (ب)
مثال حسب المعدل الفصلي والتراكمي
اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات
نص قرار جنس التعليم العالي رقم (٢/٦) الصادره بوجبه اللانحه
المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات
الفصل الاول:
الميزانيه
الفصل الثاني:
101
المشريات والكتياف بالاعمال
الفصل الثالث:
105
المستودعات
الفصل الرابع:
109
التحصيل والصرف
11

الصفحه
الموضوع
الفصل الخامس:
114
الرقابه الماليه:
110
الرقابه الماليه قبل الصرف
11
الرقابه الماليه بعد الصرف
الفصل السادس:
1 1
الحسابات
الفصل السابع:
170
مكاقات واعانات الطلاب
الفصل الثامن:
1 1
اغراض وquaeد الصرف من عايدات قيام الجامعه بالسحوث
والدراسات وخدمات العلميه
الفصل التاسع:
1 3 9
قواعد قبول التبرعات والنجح والوصايا والاوقاف الخاصه بجامعه
والتصرف فيها
الفصل العاشر:
1 4 3
احكام عامه
1 4 7
ملحق بتعديل المادتين (٢٤١) من اللاتحه
17

الصفحه
الموضوع
149
لانجه توظيف غير السعوديين في الجامعات
101
نص قرار جليس التعليم العالي رقم (١٧/٤/٣) الصادر
يوجيه لانحه توظيف غير السعوديين في الجامعات
102
التعريفات
104
التوظيف
106
الرواتب والعلوات
1 1
ساعات العمل المطلوبه
192
البدلات والتعويضات
172
الاجازات
170
الندب، والاعاره، النقل
177
الواجبات والمسؤوليات
1.8V
الالغاء، والتجديد، والافاء
1.8V
احكام عامه
1.8
(1) ملحق رقم
جدول رقم (1): رواتب اعضاء هييه التدريس، واخاصسين،
ومدرسي المفات، والمعيدين
17

الصفحه
الموضوع
1.8.8
جدول رقم (٢) روايت الباحثين، ومساعديهم، والفيين
1.8.9
جدول رقم (٣) روايت الاطباء
191
جدول رقم (٤) روايت المهندسين
192
جدول رقم (٥) روايت العاملين في الجالات التخصصيه
194
جدول رقم (٦) روايت العاملين في الجالات الاداريه والامكبيه
197
جدول رقم (٧) روايت المساعدين الفيين، والطرفيين
198
جدول رقم (٨) روايت التعليم العام
20
ملحق رقم (٢) عقد توظيف غير السعوديين
4.4
لانحه الانتعاث والتدريب منسوبي الجامعات
20
نصر قرار جلس التعليم العالي رقم (٤/٧) ١٥٦٧/٤/٥
بوجبه لاتحه الابعتاث والتدريب ملسوي الحامعات
20
بجنه الابعتاث والتدريب
20
ابعتاث اخضرين والمعيدين
20
شروط الابعتاث
20
مده الابعتاث
21.
التمديد
1

الصفحه
الموضوع
211
تغير التخصص والتحويل
212
المستحقات الماليه
212
الرحلات العلميه
213
تدارك السفر
215
الابعاث للدخيل
218
ايقاف المخصصات واضاءه البعثه
221
ابعاث وتدريب منسويي الجامعه من غير اعضاء هييه الت
دريس واخضرين والمعيدين
242
الاحكام العامه
227
ملحق شروط وضوابط صرف بدل التفرغ للعاملين في الجمال الصحي
اثناء فتره الايفاد للدراسه بالداخل التي اقرها فريق العمل المشكل
لدراسه هذا الموضع وشاركت به وزاره التعليم العالي
221
اللغه المحده للدراسات العليا في الجامعات
223
نص قرار جنس التعليم العالي رقم (٢١٧/٦/٣) المسادره
بوجبه اللاتحه الموحده للدراسات العليا في الجامعات
234
الباب الاول: اهداف الدراسات العليا
235
الباب الثاني: الدرجات العلميه
10

الصفحه
<table><tr><td>٢٣٦</td></tr><tr><td>٢٤٠</td></tr><tr><td>٢٤٣</td></tr><tr><td>٢٤٣</td></tr><tr><td>٢٤٧</td></tr><tr><td>٢٤٨</td></tr><tr><td>٢٤٩</td></tr><tr><td>٢٤٩</td></tr><tr><td>٢٥٢</td></tr><tr><td>٢٥٣</td></tr><tr><td>٢٥٥</td></tr><tr><td>٢٥٩</td></tr><tr><td>٢٥٩</td></tr></table>
الموضوع
<table><tr><td>الباب الثالث: تنظيم الدراسات العليا</td></tr><tr><td>الباب الرابع: البرامج المستحذثه</td></tr><tr><td>الباب الخامس: القبول والتسجيل</td></tr><tr><td>شروط القبول</td></tr><tr><td>التاجيل و الخذف</td></tr><tr><td>الانسحاب</td></tr><tr><td>الانقطاع</td></tr><tr><td>الفاء القيد واعادته</td></tr><tr><td>الفرص الاضافيه</td></tr><tr><td>التحويل</td></tr><tr><td>الباب السادس: نظام الدراسه</td></tr><tr><td>الباب السابع: نظام الاختبارات</td></tr><tr><td>الباب الثامن: الرسايل العلميه</td></tr><tr><td>اعداد الرسايل والاشراف عليها</td></tr><tr><td>مناقشه الرسايل</td></tr><tr><td>الباب التاسع: احكام عامه</td></tr></table>
17

الصفحه
الوصف
773
اللازحه المنظمه لشؤون منسويي الجامعات السعوديين
من اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم
275
نص قرار جالس التعليم العالي رقم (١٤١/٦) (الصادر
بوجبه اللاتحه المنظمه لشؤون منسويي الجامعات السعوديين من
اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم
277
ال tangين والترقيه
297
الواجبات
299
الرواتب والكافات والدلات
30
الاجازات
30
اجازه التفرغ العلمي
309
الاستشارات العلميه
311
حضور المؤشرات والندوات والخلقات الدراسيه
312
الندب والاعاره
315
الاتصال العلمي
316
النقل
318
التاديب
424
اغاء الخدمه
420
قواعد الاستعماله بالاستاده غير المثفر عن
IV

الصفحه
الموضوع
القواعد المنظمه لتشجيع الكفاعات السعوديه المتوفره خارج الجامعه
للقيام بالتدريس في كليات الجامعه ومعاهدها
الاحكام العامه
جدول رواتب اعضاء هييه التدريس والخاصرين والمعيدين بالجامعات
(ملحق) : الاستثناء من الفقره (٢) من الماده الربعه مسن اللاتحه
المنظمه لشؤون اعضاء هييه التدريس السعوديين في الجامعات
ملحق رقم (٢) نص قرار جالس (الوزاره رقم ٢٩٩) و تاريخ
(١٠٤٩/٩/١) القاضي بالوافقه علي حرف المكفات والدلات
لاعضاء هييه التدريس في الجامعات السعوديه
اللايحه الموحده للبحث العلمي في الجامعات
(١٤١٩/١٠/٢) نص قراع جلس التعليم العالي رقم
التعريفات
(50) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

الصفحه
الوصوع
7.9
الفصل الاول
V1
الاحكام العامه
V9
الفصل الثاني
VΛ1
الميزانيه
VΛ5
الفصل الثالث
VΛV
التحصل والصرف
V9V
الفصل الرابع
V9
تامين المشتريات وتنفيذ الاعمال
V9V
الفصل الخامس
V9V
المستودعات واتحفظ
401
الفصل السادس
4.3
الحسابات
4.5
الفصل السابع
4.7
الاحكام الخاصه
E.9
القواعد المنظمه للجمعيات العلميه في الجامعات السعوديه
411
نص قرار جالس التعليم العالي الصادره بوجيه هذه القراعد
19

الصفحه
€17
€17
€17
€1€
€10
€17
€17
€17
€17
€1A
€19
€7.
€71
€22
€23
المؤسسوع
القواعد المنظمه للجمعيات العلميه في الجامعات السعوديه
اهداف الجمعيات العلميه
نشاط الجمعيات العلميه
اجراءات انشاء الجمعيات العلميه
العضويه، وشروطها واجراءها
اغاء العضويه
اعاده العضويه
تكوين الجمعيه العمويه واجتماعها
الخصاصات الجمعيه العمويه
رييس شرف الجمعيه
موارد الجمعيه وميزانها
تكوين جنس الاداره
اجتماعات جنس الاداره
الخصاصات جنس الاداره
احكام عامه
Y.

العلكيلات الغربيه التطوريه
علين اجتميع العالي
الامن النيه المثم
نقط
مجلس التعليم العالي والجامعات
٥٩٩٤ / ١٤١٤
21
نظام مجلس التعليم العالي

الرقم : ٨ / م
التاريخ : ١٤١٤/٦/٤
بعون الله تعالي:
نحن فهد بن عبد العزيز ال سعود
ملك الملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام
جلس الوزاء، الصادر بالرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ
١٢٧٧/١٠/٢٢
وبعد الاطلاع علي انظمه الجامعات الصادره بالمراسيم
الملكيه رقم (11) وتاريخ ١١٣٨٣/٥/١٠ ورقم (٥/٢)
وتاريخ ٢/٩/١٠ ورقم (٦/٢) و تاريخ
١٣٩٤/٨/٢٣ و تاريخ (٥٠/٣) ورقم (١/٢٣)
ورقم (٦٧/٢) ورقم (٦٩/٨) و تاريخ (٧٠/٢) ورقم (٦٩/٢)
١٤٠١/٩/٢٨ و تاريخ (٣٩/٢) ورقم (١٣٩٥/٧/٢٨)
وتعديلاتها.
وبعد الاطلاع علي نظام المجلس الاعلي للجامعات الصادر
بالرسوم الملكي رقم (١٠/٥) وتاريخ ١٣٩٣/٤/١٥
23
نظام مجلس التعليم العالي

وبعد الاطلاع علي قرار جنس الوزراء رقم (٥٠) وتاريخ
.١١١٤/٦/٢
: رسمنا بها هو ات
اولا : الموافقه علي نظام جنس التعليم العالي واجامعات
بالصينه المرفقه بها.
ثانيا : علي سمو نايب رييس جنس الوزاره والوزاره كل فيا
. جضمه تنفيذ مرسومنا هذا.
نظام مجلس التعليم العالي
24

قرار رقم (٥٠) وتاريخ ١٤١٤/٦/٢
ان جالس الوزراء:
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه جالس
الوزراء برقم ٨/٤٢٢ و تاريخ ٧/٧٥ ه المشتمله علي
خطاب معالي وزير التعليم العالي رقم ٢/٦٩٩ س و تاريخ
. ١٤١٢/٧/١٠
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم
١١٤١٢/٩/١٠ و تاريخ
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ١٠١ و تاريخ
.١٤١٢/١٠/١٧
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم
.١٤١٢/١٢/٢٦ و تاريخ ١٨٥
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ١٢ و تاريخ
.١٤١٣/٢/٥
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم
.١٤١٣/٢/١٢ و تاريخ ٤٢
20 نظام مجلس التعليم العالي

وبعد الطلاق علي خضر اللجنه الوزاريه المشكله بالامر
السامي رقم ۰۰۰۶۵ وتاريخ ۴/۱۴/۴ ه المرفوع برقيه
معالي وزير التعليم العالي لخطيه رقم ١٣١١ ه و تاريخ
٢٧/١٤١/٤/٥٢ و تاريخ ٨/٣٤
وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم ٢٥ وتاريخ
٤١١٤/٥/٢٩
يتر ما يلي:
اولا : الموافقه علي نظام جنس التعليم العالي والجامعات
بالصيغه المرفقه بها. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي
بذلك صيغته مرفقه بها.
ثانيا : تقوم وزاره التعليم العالي ووزاره الماليه والاقتصاد
الوطني والدبيان العام للخدمه المدنيه بدراسه وضع
وكلاء الجامعات القايمين بالعمل وقت نفاذ هذا النظام
ورفع نتيجه الدراسه الي جلس الوزراء.
رييس جلس الوزراء
فهد بن عبد العزيز ال سعود
نظام مجلس التعليم العالي
7

احكام عامه
الماده الاولي
الجمعات موسسات علميه وثقافيه تعمل علي هدي الشريعه
الاسلاميه، وتقوم بتنفيذ السياسه التعليميه بتوفير التعليم الجامعي،
والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي، والقيام بالتاليف،
والترجمه، والشر، وخدمه المجتمع في نطاق اختصاصها.
الماده الثانيه
tتمتع كل جامعه بشخصيه معنويه ذات ذمه ماليه تعطيها حق
التملك، والتصرف، والثقافي.
الماده الثالثه
يكون للجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العالي، جالس يسمي
جلس التعليم العالي، ويكون لكل جامعه جالس يسمي جالس
الجامعه.
الماده الرابعه
يسري هذا نظام علي:
1 - جامعه ام القري ومقرها الرييسي مكه المكرمه.
٢ - الجامعه الاسلاميه ومقرها الرييسي المدينه المنوره.
٣ - جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه ومقرها الرييسي مدينه
الرياض.
27
نظام مجلس التعليم العالي

٤ - جامعه الملك سعود ومقرها الرييسي مدينه الرياض.
٥ - جامعه الملك عبد العزيز ومقرها الرييسي مدينه جده.
٦ - جامعه الملك فهد للبترول والمعادن ومقرها الرييسي مدينه الطهران.
٧ - جامعه الملك فصلا ومقرها الرييسي مدينه اصفوف.
٨ - الجامعات التي تنشا مستقبلا ما لم ينص قرار انشايها علي خلاف
ذلك.
الماده الخامسه
تكون كل جامعه من عدد من الكليات، والمعاهد، ومراكز البحث،
والعادات والمراكز المسانده، وتتكون الجامعات المنصوص عليها في الماده
السابقه من الكليات، والمعاهد، ومراكز البحث، والعادات، والمراكز
المساندده، والمعاهد العلميه، والمارس دون المستوي الجامعي القايمه بها
عند صدور هذا النظام، وكذلك العادات، والمراكز المسانده التي يقرها
جلس التعليم العالي.
الماده السادسه
يجوز تعديل اسماء الكليات، والمعاهد، ومراكز البحث، والعادات،
والمراكز المسانده بقرار من جلس التعليم العالي بناء علي توصيه جنس
الجامعه المختصر.
الماده السابعه
يجوز ان تكون بعض الكليات والمعاهد او مراكز البحث في غير مقر
الجامعه التي تتبعها بقرار من جلس التعليم العالي بناء علي اقتراح جنس
الجامعه المختصر.
نظام مجلس التعليم العالي
Y

الماده الشامنه
تكون كل كليه او معهد من عدد من الاقسام اذا كانت طبيعه الكليه
او المعهد تفتضي ذلك، وجوز انشاء اقصام جيده بقرار من جلس
التعليم العالي بناء علي اقتراح جلس الجامعه المختص، ويراعي ال
تذكر الاقصام المثاليه في كليات او معاهد الجامعه الواحده الموجوده في
مقر واحد.
الماده التاسعه
يكون لكل كليه ومعهد وعاده مسايده صلاحيات مناسبه في الشؤون
العلاميه واللابه والاداريه وفقا لما يصدره جلس الجامعه المختص في حدود
الخصاصه او صلاحياته من لوايح عدد اختصاصات جالس الكليات
والمعداد، والخدماء ووكلاتهم، وجالس الاقصام ورؤساتها.
الماده العاشره
جوز عند une التضاء بناء علي اقتراح جالس الجامعه المختص وموافقه
جالس التعليم العالي ان تتبع الجامعه وحدات تعليميه دون المستوي
الجامعي، و tongد لاتحه خاصه مستوي الدراسه في هذه الوحدات،
ومناهجهها، وكيفيه ادارها.
الماده الحاديه عشره
اللغه العربيه هي لغه التعليم في الجامعات وجوز عند uneقضاء
التدريس بلغه اخري بقرار من جلس الجامعه المختص.
نظام مجلس التعليم العالي ٢٩

الماده الثانيه عشره
رييس جلس الوزراء - رييس اللجنه العليا لسياسه التعليم - هو
رييس جلس التعليم العالي.
الماده الثالثه عشره
يراس وزير التعليم العالي جلس كل جامعه وهو المسؤول عن مراقبه
تنفيذ سياسه الدوله التعليميه في جمال التعليم الجامعي، ومراقبه تطبيق
هذا النظام ولوايحه في الجامعات الموجوده حاليا او التي تنشا فيها بعد،
وترتبط به الجامعات التي يسري عليها هذا النظام وënضع كل جامعه
اشرافه.
نظام مجلس التعليم العالي
30

مجلس التطليم العالي
الماده الرابعه عشره
يتالف جلس التعليم العالي علي الوجه التي:
رييس جنس الوزراء رييس اللجنه العليا لسياسه التعليم
ناثيا للرييس وزير التعليم العالي
وزير المعارف.
وزير الماليه والاقتصاد الوطني.
وزير العمل والشؤون الاجتماعيه.
وزير التخطيط.
رييس الديوان العام لخدمه المدينه.
الرييس العام لتعليم البنات.
مديرو الجامعات.
الماده الخامسه عشره
جلس التعليم العالي هو السلطه العليا المسؤوله عن شؤون التعليم
فوق المستوي الثاني و الاشراف عليه والTNSIQ بين مؤسساته عدا
التعليم العسكري، وبالنسبه للجامعات له علي الخصوص:
- توجيه التعليم الجامعي بها يتفق والسياسه المرسومه لذلك.
٢ - الاشراف علي تطوير التعليم الجامعي في جميع قطاعاته.
٣ - تحقيق التنسيق بين الجامعات وبخاصه في جمال الاقصام العلميه
والدرجات الجامعيه
31
نظام مجلس التعليم العالي

٤ - الموافقه علي انشاء كليات، ومعاهد، واقصام علميه، ومراكز
بحث، وعبادات مسانده في الجامعات القايمه، وللمعجل س دمج
هذه الكليات والمعاهد والاقصام والمراكز والعبادات بعضها بعض
او الغاء ما يقتضي الامر الغاء.
اقرار القواعد الخاصه بانشاء المتاحف، والجمعيات العلميه.
واصدار الدوريات.
اصدار اللوايح المشركه للجامعات.
اصدار اللوايح المنظمه لشؤون منسوي الجامعات الوظيفه من
السعودين والتعاقدين بمن فيهم ا عضاء هييه التدريس، ويشمل
ذلك مرتباتهم، ومكافاتهم، وبدلاتهم، وذلك بعد اعدادها من
قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه والاقتصاد
الوطي، والديوان العام للخدمه المدنيه.
اصدار القواعد المنظمه لتعيين اعضاء هييه التدريس من
السعودين، وترقياتهم، واعلاماتهم، وندجم، ونقلهم الي وظايف
اخري داخل الجامعه او خارجها، واعدهم الي وظايفهم
الاكاديميه وذلك بعد اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم
العالي، والدبيوان العام للخدمه المدنيه.
9 - اصدار اللايحه المنظمه للشؤون الماليه في الجامعات بها في ذلك
الquoadد المنظمه لكافات واعانات الطلبه وغيرهم وذلك بعد
اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه
والاقتصاد الوطني.
نظام مجلس التعليم العالي
7

١٠ اقرار القواعد اللازمه لتشجيع الكفاءات السعوديه المتوفره خارج
اجلمعات للقيام بالتقاريس في كليات الجامعه ومعاهدها، او
للقيام اجراء بحوث محدده بمراكز البحث العلمي، وخدمد
مكافاتهم.
- 11 اقتراح تعديل نظام جنس التعليم العالي والجامعات.
- 12 - مناقشه التقرير السنوي لكل جامعه ورفعه الي رييس جنس
الوزاء.
- 13 اقرار القواعد اللازمه لاستحداث البرامج والخصاصات
والقواعد المنظمه للتقويم الذاتي والاعتماد الاكاديمي الخارجي
لبرامج الدراسات الجامعيه والعليا.
14 - اقرار القواعد المنظمه لاشناه مؤسسات اهليه للتعليم فوق
الثانوي والترخيص ها والاشراف عليها.
- ما يحله اليه رييسه من Cordysوعات.
وللمجنس تكوين جان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم
لدراسه ما يكلفهم به.
الماده السادسه عشره
يعقد المجلس بناء علي دعوه من رييسه او من ينبه ثلاث دوارات في
السنه، وللرييس او من ينبه دعوته الي دوره استثناييه او اكثر اذا دعت
الحاجه لذلك، ولا يصح انعتاد المجلس الا اذا حضر الاجتماع ثلا
اعضاء علي الاقل. وتصدر قراراته بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضريين
وعند التساوي يرجع الجانب الذي فيه الرييس.
نظام مجلس التعليم العالي

الماده السابعه عشره
يكون للمجلس امين عام يعينه رييس المجلس بناء علي توصيه من
وزير التعليم العالي ليتولي امانه سر المجلس وتهيه اعماله.
الماده الخاصه عشره
يتولي اداره الجامعه
- جلس الجامعه.
- مدير الجامعه.
- وكلامه الجامعه.
مجلس الجامعه
الماده التاسعه عشره
يتالف جلس الجامعه علي الوجه الاتي:
رييسا للمجلس
- وزير التعليم العالي
ناثيا للرييس
- مدير الجامعه
- وكلاء الجامعه
- امن عام جلس التعليم العالي.
- العمداء
- ثلايه من ذوي الحره يعينهم وزير التعليم العالي لمده ثلاث
- سنوات
نظام مجلس التعليم العالي
34

الماده العشرون
مع التقديد بها يقهي به هذا النظام وغيره من الانظمه، وما تقضي به
قرارات جنس التعليم العالي، يتول جنس الجامعه تصريف الشؤون
العلميه، والاداريه، والماليه، و تنفيذ السياسه العامه للجامعه، وله علي
الخصوص:
- اعتماد خطه التدريب والابتعاث.
٢ - اقتراح انشاء كليات، ومعاهد، واقصام، ومراكز بحث، وعادات
مسانده، واقتراح تعديل اسانيها، او دجها او الغايها.
- اقرار التخصصات العلميه وبرامج الدراسات العليا.
٤ - منح الدرجات العلميه خريجي الجامعه.
٥ - منح الدكتوراه الفخريه.
٦ - تجديد تفصيلات التقويم الدراسي وفقا للاطار العام لبدايه الدراسه
وهباتها وتحديد الاجازات التي تتحللها.
٧ - اعاره اعضاء هييه التدريس، وندبهم، وايفادهم لمهاات علميه
ومنهم اجازه التفرغ العلمي، واضاء خدماتهم وفق القواعد
المنظمه لذلك.
٨ - اقرار المناهج وخطط الدراسه والكتب المقرره والمراجع بناء علي
اقتراح جالس الكليات والمعاهد المختصه.
٩ - اقتراح المكافات والاعانات للطلاب علي اختلاف انواعها.
10 - الموافقه علي مشروع ميزانيه الجامعه ورفعها الي وزير التعليم
العالي.
35
نظام مجلس التعليم العالي

- 11 اقرار اللوايح الداخليه للجامعه ما لا يرتب مزایا ماليه او وظيفيه.
- 17 اقتراح اللوايح الخاصه بالجامعه او تعديلها.
- 13 - مناقشه التقرير السنوي تهييدا لعرضه علي جنس التعليم العالي.
14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14 - 14
بحث مستقل للانفاق منها في حدود اللاتحه الماليه.
15 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
الوزاء.
- 17 - اقرار خطط النشاط الالمنهي للجامعه.
17 - البت في تعين اعضاء هييه التدريس بناء علي توصيه المجلس
العلمي.
18 - قبول التبرعات واهبات ووصايا وغيرهها علي الا تتعارض مع
الغرض الاساسي الذي انشعت من اجله الجامعه.
19 - وضع القواعد المنظمه للطلاب الزايرين او المحولين من الجامعه
واليها.
20 - النظر في الموضوعات التي جبلها اليه وزير التعليم العالي او مدير
الجامعه او التي يقترح اي عضو من ا عضاء المجلس عرضها.
وللمجلس تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من
غيرهم لدراسه ما يكلفهم به.
نظام مجلس التعليم العالي
37

الماده الحاديه والعشرون
يجتمع المجلس بناء علي دعوه رييسه مره كل شهر علي الاقل،
وللرييس ان يدعوه اذا قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك. ولوزير التعليم
العالي ان يطلب ادراج اي مساله يراها في جدول الاعمال، او تاجيها
قبل انعقاد المجلس، ولا تكون اجتاعاته صحيحه الا اذا حضرها ثلثا
اعضاءه علي الاقل، ويتولي امانه المجلس احمد اعضاء بناء علي ترشيح
من المجلس وموافقه رييسه.
الماده الثانيه والعشرون
تصدر قرارات المجلس بالاغلبيه المطلقه لاصوات الاعضاء
الحاضرين، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس.
37
نظام مجلس التعليم العالي

مدير الجامعه
الماده الثالثه والعشرون
يعين مدير الجامعه ويعفي من منصبه بامر ملكي بناء علي اقتراح وزير
التعليم العالي ويكون تعيينه في المرتبه الممتازه وتطبق عليه احكام موظفي
المرتبه الممتازه.
الماده الرابعه والعشرون
يكون مدير الجامعه مسؤولا امام وزير التعليم العالي طبقا هذا نظام
ويتولي اداره شؤونها العلميه، والاداره، والماليه، ويشرف علي تنفيذ
هذا النظام ولوايحه وقرارات جنس التعليم العالي ولوايح الجامعه
وقرارات جالسها ويمثل الجامعه امام اهييات الاخري، وله ان يфوض
بعض صلاحياته.
الماده الخامسه والعشروان
يقدم مدير الجامعه لوزير التعليم العالي تقريرا عن شؤون الجامعه ونواحي نشاطها عن كل سنه دراسيه في موعد لا يتجاوز الشهر الرابع من السنه الدراسه التاليه هذا وذلك طبقا للعناصر التي يضعها جنس التعليم العالي، ويتم اقرار التقرير من قبل جنس الجامعه المختص، وعلي وزير التعليم العالي رفع التقرير الي جنس التعليم العالي ويناقش التقرير في اول دوره للمجنس متهيدا لرفعه الي رييس جنس الوزراء
نظام مجلس التعليم العالي
78

ولاء الجامعه
الماده السادسه والعشرون
1 - يكون لكل جامعه وكيل او اكثر جدد عددهم جالس التعليم العالي
من بين اعضاء هييه التدريس بدرجه استاذ مشارك علي الاقل.
- يكلف وكيل الجامعه بعمله ويعفي منه بقرار من جالس التعليم
العالي بناء علي ترشيح مدير الجامعه وموافقه وزير التعليم العالي
ويكون التكليف لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد مرتين.
- يمنح الوكيل اول درجه من المرتبه الخامسه عشره والميزات المقرره
لشغلها، فاذا كان راثبه حسب كادر اعضاء هييه التدريس اكثر
من راتب الدرجه الاولي فيتقاضی راتبه مع ما يستحقه من علاوات
او ترقيات ولو تجاوز ذلك اخري درجه من المرتبه الخامسه عشره.
٤ - عند ترك وكيل الجامعه ل منصب يصرف له راتبه حسب درجه
الاكاديميه فان كان اقل ما يتقاضها اثناء تكليفه بمنصب وكيل
الجامعه فيصرف له الفرق حتي يتلاشي بالعلاقه والترقيه.
٥ - يطبق علي الوكيل اثناء فتره تكليفه القواعد المقرره للعلوات
والترقيات الخاصه باعضاء هييه التدريس بالجامعات.
الماده السابعه والعشرون
يعاون الوكاله مدير الجامعه في اداره شؤونها، وکصد اللوات
صلاحيتهم ويقوم اقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعه عند غيابه او
خلو منصب.
39
نظام مجلس التعليم العالي

المجابس العلمي
الماده الثامنه والعشرون
ينشا في كل جامعه جلس علمي يتول الاشراف علي الشؤون العلميه
لاعضاء هييه التدريس وشؤون البحوث والدراسات والنشر، وله علي
: الخوص
1 - التوصيه بتعين اعضاء هييه التدريس بالجامعه.
٢ - البت في الترقيات العلميه لاغضاء هييه التدريس بالجامعه وفق
الquedد التي يفرها جنس التعليم العالي.
٣ - تشجيع البحث العلمي والتاليف والترجمه والنشر وله في سبيل
ذلك
( ا) وضع قواعد لتشجيع اعداد البحوث العلميه.
ب) اقتراح انشاء مراكز البحث العلمي.
(ب) التنسيق بين مراكز البحث العلمي ووضع خطه عامه بها.
د) تنظيم الصله مع مراكز البحث خارج الجامعه.
( ه) تحديد المكافه التشجيعيه والتقديريه للاعمال العلميه
وعكيمها والامر بصرفها.
( و) نشر البحوث والمؤلفات والرسايل العلميه التي يري نشرها.
(ز) التوصيه ابصدار الدوريات العلميه.
(ح) التوصيه ابنشاء الجمعيات العلميه والمتحف والتنسيق فيها
بها.
نظام مجلس التعليم العالي
4

ط ( اقرار ما جال اليه من الكتاب الدراسيه والرسايل الجامعيه التي
تحتاج الي مراجعه.
٤ - تقويم الشهادات العلميه التي يتقدم بها ا عضاء هييه التدريس
السعوديون.
٥ - النظر فيا يجيله اليه جالس الجامعه.
الماده التاسعه والعشرون
يتالف المجلس العلمي علي الوجه الاتي:
1 - وكيل الجامعه للدراسات العليا والبحث العلمي - رييسا.
٢ - عضو واحد من اعضاء هييه التدريس عن كل كليه او معهد بدرجه
استاذ مشارك علي الاقل ويصدر بتعيينهم قرار من جلس الجامعه
بناء علي ترشح من جلس الكليه او المعهد وموافقه مدير الجامعه.
وجبوز بقرار من جلس الجامعه ان ينضم الي عضويه المجلس
عدد اخر من الاعضاء من المشتغلين بالبحث والقضايا العلميه لا
يتجاز عددهم نصف مجموع الاعضاء ويعين جيع الاعضاء لمده
سنتين قابله للتجديد مره واحده.
وللمجلس تكوين جان دايمه او مؤقته من بين اعضاءه او من
غيرهم لدراسه مايكلفهم به.
الماده الثالث
يجتمج المجلس العلمي بنا عل دعوه راسه مره كل شهر عل الاقال
واللرييس ان يدعوالمجلس الي الاجتماع اذا دعت الحاجه لذلك، او اذا
نظام مجلس التعليم العالي ٤١

قدم اليه ثلث الاعضاء طلبا مكتوبا بذلك، او بناء علي طلب مدير
الجامعه الذي له ان يطلب ادراج اي مساله يراها في جدول الاعمال وله
رييس المجلس اذا حضره ولا تكون اجتاعاته صحيحه الا اذا حضرها
ثلاث اعضايه علي الاقل.
الماده الحاديه والثلاثون
تصدر قرارات المجلس العلمي بالاغلبيه المطلقه لاصوات الحاضرين
واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرييس وتعتبر القرارات
نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعه خلال خصه عشر يوما من
تاريخ وصوفا اليه واذا اعترض عليها اعدادها الي المجلس العلمي
مشفوعه بوجهه نظره لدراستها من جديد، فاذا بقي المجلس علي رايه
تحال القرارات المعترض عليها الي جالس الجامعه و تنظر في جلسه عاديه
او استشاييه و المجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغاؤها
وقراره في ذلك نهاي.
اداره الكليه
الماده الثانويه والثلاثون
يتوي اداره الكليه او المعهد:
- جنس الكليه او المعهد.
- عميد الكليه او المعهد.
نظام مجلس التعليم العالي
47

مجالس الكليات والمعاهد
الماده الثالثه والثلاثون
يتالف جلس الكليه او المعهد من:
- العميد
- الوكيل
- رؤساء الاقصام.
ولجنس الجامعه بناء علي اقتراح جنس الكليه او المعهد وتاييد مدير
الجامعه ان يضم الي عضويته ثلاثه اعضاء علي الاكثر من هييه التدريس
بالكليه او المعهد او الكليه المناظره من فروع الجامعه وحدد مده
عضويتهم.
الماده الرابعه والثلاثون
مع التقيد بها يقضي به هذا النظام وغيره من الانظمه وما يقره جلس
التعليم العالي او جلس الجامعه يختص جلس الكليه او المعهد بالنظر في
الامور التي تتعلي بالكليه او المعهد وله علي الخصوص:
1 - اقتراح تعين اعضاء هييه التدريس، والمعيدين، والمحاضرين،
وامارتهم، وندبهم، وترقياتهم.
٢ - اقتراح خطط الدراسه او تعديلها مع التنسيق بين الاقسام.
٣ - اقتراح المناهج الدراسيه والكتب المقرره والمراجع في اقسام الكليه او المعهد.
٤ - تشجيع اعداد البحوث العلميه وتنسيقها بين اقسام الكليه او المعهد
والعمل علي نشرها.
43
نظام مجلس التعليم العالي

٥ - اقتراح مواعيد الامتحانات ووضع التنظيميات الخاصه اباجراها.
٦ - اقتراح اللاتحه الداخليه للكليه او المعهد.
٧ - اقتراح خطط التدريب والبعثات اللازمه للكليه او المعهد.
٨ - اقتراح خطه النشاط الالامنهجي للكليه.
٩ - البت في الامور الطلابيه التي تدخل في اختصاصه والتوجيه لمجلس
الجامعه فيا عدا ذلك.
١٠ - النظر فيا يجيله اليه جاسمه او رييسه او نايبه للدراسه
وابداء الراي.
الماده الخامسه والثلاثون
جتمع جنس الملكيه او المعهد بدعوه من رييسه مره كل شهر علي
الاقل ولايصر الاجتماع الا بحضور ثلثي اعضانه وتصدر قرارته
بالاغلبيه المطلقه لاصولات الاعضاء الحاصرين وعند التساوي يرجح
اجانب الذي فيه الرييس.
وتعتبر قرارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الحامه
خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه واذا اعتراض عليها اعدادها
الي مجلس الكليه مشفوعه بوجهه نظره لدراستها من جديد، قادا بقي
المجلس علي رايه جمال القرار المعترض عليه الي جالس الجامعه للبث فيه
في اول جلسه عاديه او استثناييه، وملجنس الجامعه تصديق القرار او
تعديله او الغاوه وفراره في ذلك نهاي.
ولمجلس الكليه او العهد تشكيل لجان دايمه او مؤقعه من بين اعضايه
او من غيرهم.
نظام مجلس التعليم العالي
44

المعا ووكالونهم
الماده السادسه والثلاثون
يعين عميد الكليه او المعهد من اعضاء هييه التدريس السعوديين
المتميزين بالكفاعه العلميه والاداره بقرار من وزير التعليم العالي بناء
علي ترشيح مدير الجامعه، ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد.
الماده السابعه والثلاثون
يتول العميد اداره الشؤون العلميه والاداره والماليه للكليه او المعهد
في حدود هذا النظام ولوايحه، ويقدم الي مدير الجامعه في نهايه كل سنه
جامعيه تقريرا عن شؤون التعليم وساير وجوه النشاط في الكليه او
المعهد.
الماده الثامنه والثلاثون
يجوز ان يكون لكل كليه او معهد وكيل او اكثر من اضاء هييه
التدريس السعوديين المتميزين بالكفاعه العلميه والاداريه يعينهم مدير
الجامعه لمده ستين قابله للتجديد بناء علي ترشيح العميد، ويعاون
الوكيل العميد في اعماله وينوب عنه اقدم الوكاله عند تعددهم اثناء غيابه
او خلوم منصبه ويتولي احمدهم امانه جالس الكليه او المعهد.
نظام مجلس التعليم العالمي

الماده التاسعه والثلاثون
يعين عمداء العبادات المسانده من اعضاء هييه التدريس السعوديين
المتميزين بالكفاءه العلميه والاداريه بقرار من وزير التعليم العالي بناء
علي ترشح مدير الجامعه ويكون التعيين لمده ستين قابله للتجديد.
الماده الاربعون
يجوز ان يعين من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين بالكفاءه
العلميه والاداريه وكلاع لعمده العبادات المسانده ويتم التعيين بقرار من
مدير الجامعه بناء علي ترشيح العميد ويكون التعيين لمده ستين قابله
للتجديد ويعاون الوكيل العميد في اعماله وينوب عنه اثناء غيابه او خلو
منصبه.
اقصام الكليات والطامد
الماده الحاديه والاربعون
يكون لكل قسم من اقصام الكليات والمعاهد جالس قسم يتالف من
اعضاء هييه التدريس فيه، ولكل قسم صلاحيات في الشؤون العلميه
والماليه والاداريه في حدود هذا النظام ولوايحه.
الماده الثانيه والاربعون
يجمع جلس القسم بدعه من ريسه مره كل شهر عل الاقل، ولا
يصح الاحتاع الا بحضور ثلثي اعضاه وتصدر قراراته بالاغليه المطله
نظام مجلس التعليم العالي
47

لاصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرييس.
وتعتبر قارات المجلس نافذه ما لم يرد عليها اعتراض من عميد الكلي
او المعهد خلال خصه عشر يوما من تاريخ وصوطا اليه. فاذا بقي المجلس
علي رايه يجال القرار المعترض عليه الي جلس الكليه وللمجلس صلاحيه
البت فيه.
الماده الثالثه والاربعون
يقترح جلس القسم علي جلس الكليه خطه الدراسه، والمناهج
الدراسيه، والكتب المقرره، والمراجع، ويقترح تعيين اعضاء هييه
التدريس والمحاصرين والمعيدين وترقياتهم، كما يقوم بدراسه مشروعات
البحوث العلميه، وبتوزيع المحاضرات والتمرينات والاعال التدريبيه
علي اعضاء هييه التدريس والمعيدين، وتنظيم اعمال القسم وتنسيقها.
ويتول كل قسم تدريس المقررات التي تدخل في اختصاصه بعد
اقراها من جلس الجامعه.
ولمجلس القسم تشكيلجان دايمه او مؤقته من بين اعضاءه.
الماده الرابعه والاربعون
يعين رييس القسم من اعضاء هييه التدريس السعوديين المتميزين
بالكفاءات العلميه والاداريه بقرار من مدير الجامعه بناء علي ترشح
عميد الكليه او المعهد، ويكون التعيين لمده سنتين قابله للتجديد وهو
المسؤول عن تسير الامور العلميه والاداريه والماليه فيه، ويقدم للعميد
تقيريا عن اعمال القسم في نهايه كل سنه دراسه.
∠V
نظام مجلس التعليم العالي

اعضاء هييه التدريس
الماده الخاصه والاربعون
اعضاء هييه التدريس هم :
. - الاستاده
. - الاستاده المشاركون
. - الاستاده المساعدون
الماده السادسه والاربعون
يجوز ان يعين في الكليات والمعاهد عاشرون ومعيدون ومساعدو
بحث لاعدادهم لعضويه هييه التدريس والقيام بالتمرينات والدروس
العمليه وغير ذلك من الاعمال ياشراف اعضاء هييه التدريس، كما يجوز
ان يعين فيها مدرسو لغات وموظفون فيون.
الماده السابعه والاربعون
يجوز تعين اعضاء في هييه التدريس من غير السعوديين اذا لم يتوافر
سعوديون لشغلها، كما يجوز ان يعين منهم عاصرون ومعيدون ومدروس
لغات وموظفون فنيون ومساعدو بحث.
نظام مجلس التعليم العالي
48

الماده التامنه والاربعون
يجوز بقرار من مدير الجامعه ان يعهد بالتدريس او الاشراف علي
البحوث والرسايل العلميه الي اشخاص غير متفرغين من ذوي المكانه
العلميه البارزه بناء علي اقتراح جالس القسم وتوصيه جالس الكليه او
المعهد، و جهد جالس التعليم العالي شروط اختيارهم ومكافاتهم.
الماده التاسعه والاربعون
يجوز عند uneاقتضاء بقرار من مدير الجامعه الاستعانه بمتخصصين
بصفه زايرين من السعوديين وغيرهم لمده بنده عن علي اقتراح جالس
القسم وتوصيه جالس الكليه وذلك وفق قواعد يضعها جالس التعليم
العالي.
النظام المالي للجامعات
الماده الخمسون
يكون لكل جامعه ميزانيه مستقله خاصه بها، يصدر باقراها مرسوم
ملكي، الجدد ايراداتها، ونفقاتها، و خضع في مراقبه تنفيذها لديوان
الراقبه العامه، والسنه الماليه للجامعه هي السنه الماليه للدوله.
الماده الحاديه والخصون
يضع جنس التعليم العالي احكام المراقبه الماليه السابقه للصرف بعد
اعدادها من قبل كل من وزاره التعليم العالي، ووزاره الماليه والاقتصاد
الوطي، وديوان المراقبه العامه.
نظام مجلس التعليم العالي ٩

الماده الثانيه والخصون
مع عدم الاخلال بمراقبه ديوان المراقبه العامه يعين جنس كل جامعه
مراقبا او اكثر للحسابات من تتوفر فيهم الشروط القانونيه وتكون هم
حقوق المراقب في الشركات المساهمه وعليهم واجباته.
الماده الثالثه والخصون
تنكون ايرادات الجامعه من:
- الاعتهادات التي تخصص ها في ميزانيه الدوليه.
- الترعات والمنح والوصايا والاوقاف.
- ربع املاكها وما ينتج عن التصرف فيها.
٤ - اي ايرادات تنتج عن القيام بمشاريع البحوث او الدراسات او
الخدمات العلميه للاخرين.
الماده الرابعه والخصون
ا - للجامعه القيام بدراسات او خدمات علميه جهاات سعوديه مقال
مبالغ ماليه، وتدرج عايدات هذه الدراسات والخدمات في حساب
مستقل تصرف في الاغراض التي يحددها ويضع قواعدها جنس
التعليم العالي.
ب - لمجلس الجامعه قبول التبرعات، والمنح، والوصايا، والاوقاف
الخاصه بجامعه، كما يجوز له قبول التبرعات المقترنه بشروط، او
المخصصه لاغراض معينه، اذا كانت الشروط او الاغراض تنفق
نظام مجلس التعليم العالي
0

مع رساله الجامعه، وتدرج هذه التبرعات في حساب مستقل تصرف
في الاغراض المخصصه لما وفقا للقواعد التي يضعها جنس التعليم
العالي.
احكام ختاميه وانتفاعيه
الماده الخامسه والخصون
تحدد بقرار من جلس الوزراء مكافاه مقال حضور جلسات جلسات
التعليم العالي وجالس الجامعات والمعالس العلميه.
الماده السادسه والخصون
يستمر العمل باللوايح الجامعيه الحاليه والقرارات التنظيميه الاخري
فيها لا يتعارض مع هذا النظام الي ان تصدر اللوايح الجديده علي ان يتم
ذلك خلال سنتين علي الاكثر من تاريخ العمل بها نظام.
الماده السابعه والخصون
تحسب المده المحدده في هذا النظام لشغل وكلاء الجامعات والعمده
ووكلانهم ووؤساء الاقصام من تاريخ شغلهم لماصبهم ويفقي من تجازز
من الوكاله والعمده ووكلانهم ووؤساء الاقصام هذه المده في منصبه الي
ان يعين من يشغل هذا المنصب علي ان يتم ذلك في مده لا تتجازوز سنه
واحديه اعتبارا من تاريخ العمل بهذا نظام.
01
نظام مجلس التعليم العالي

الماده الثامنه والخصون
يتسول وزير التعليم العالي بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات
العلاقه اعداد اللوايح التغذيه هذا النظام ورفعها لمجلس التعليم العالي
للموافه عليها واصدارها.
الماده التاسعه والخصون
1 - يلغي هذا النظام نظام الجامعات المنصوص عليها في الماده الربعه
منه، ويلغي نظام المجلس الاعلي للجامعات الصادر بالرسوم
الملكي رقم م / 10 في ١٣/٩٣٩٩، كما يلغي كل ما يتعارض
معه.
٢ - جمل جلس التعليم العالي محل المجلس الاعلي للجامعات الذي
صدر نظامه بموجب المرسوم الملكي رقم م / ١٠
١٣٩٣/٤/١٠
الماده السيون
ينشر هذا النظام في الجريده الرسميه ويعمل به بعد ستين يوما من
تاريخ نثره.
نظام مجلس التعليم العالي
57

المملكه العربيه السعوديه
وزاره التعليم العالي
الامانه العامه لمجلس التعليم العالي

الدراسه والخطارات
للمرحله الجامعيه
المعدله بقرار مجلس التعليم العالي رقم (1423/27/13) المتخذ
الجلسه "السابعه والعشرين" لمجلس التعليم المعقوده بتاريخ ٢/١١/٢٠١٤١٢٣
9
المتوج بموافقه خادم الحرمين التشريض رييس مجلس الوزراء رييس
مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم ٧/٥٨٨٨ و تاريخ
.١٤٢٣ / ١١ /٢٣
الطبعه الثانيه
جمادي الاولي ١٤٢٤ ه - يوليه ٢٠٠٣
53
لايحه الدراسات والاختبارات للمرحله الجامعه

نص قرار مجلس التعليم العالي
(1423/27/13) رقم
الPQR (1/2) ٢٦/٢٧/٢٧/١٣) القرار رقم
ان مجلس التعليم العالي.
بنا علي احكام الفقره (السادسه) من الماده (الخامسه
عشره) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي
بان من اختصاصات مجلس التعليم العالي اصدار اللوايح
المشتركه للجامعات.
وحيث ان لايحه الدراسه والاختبارات للمرحله الجامعيه من
اللوايح المشتركه وصف يؤدي اقرارها الي توحيد وتنظيم
اعمال الدراسه والاختبارات في الجامعات، وايجاد تنسيق
افضل بين الجامعات في هذا المجال.
وبعد الاطلاع علي مذكره الامانه العامه لمجلس التعليم
العالي حول الموضوع، وعلي نسخه من التعديلات المقترحه علي
اللايحه الموحده للدراسه والاختبارات للمرحله الجامعيه وفقا
للسيغه المعروضه علي المجلس ... قرر المجلس ما ياتي:
(الموافقه علي التعديلات المقترحه علي لايحه الدراسه
والاختبارات للمرحله الجامعيه وفق الصيغه المرفقه بالقرار).
∞
لايحه الدراسات والاختبارات للمرحله الجامعيه

الماده الاولي: التريفات:
السنه الدراسيه:
فصلان رييسيان وفصل صيفي ان وجد .
الفصل الدراسي:
مده زمنيه لا تقل عن خمسه عشر اسبوعا تدرس علي
مداها المقررات الدراسيه، ولا تدخل من ضمنها فترنا
التسجيل والاختبارات النهاييه.
الفصل الصيفي:
مده زمنيه لا تزيد علي ثمانيه اسابع ولا تدخل من ضمنها
فترتا التسجيل والاختبارات النهاييه، وتضاعف خلالها المده
المخصه لكل مقرر.
المستوي الدراسي:
هو الدال علي المرحله الدراسه، وفقا للخطط الدراسه
المعتمده. (1)
(1) عدالت الفقره بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٢٣/٢٥/٢٣)
المتحذ في الجلسه (الخامسه والاربعين) المعقوده بتاريخ
(٢٣/١/١٨) الممتوج بالموافقه الساميه رقم (٢٠٠٠) و تاريخ
.١٤٢٨/٣/٢٣
لا تحه الدراسات والاختبارات للمرحله الجامعيه
5

الخطه الدراسيه:
هي مجموعه المقررات الدراسيه الاجباريه، والاختياريه،
والحره، والتي تشكل من مجموع وحداتها متطلبات التخرج التي
يجب علي الطالب اجتيازها بنجاح للحصول علي الدرجه
العلميه في التخصص المحدد (1).
المقرر الدراسي :
ماده دراسه ضمن الخطه الدراسيه المعتمده في كل
تخصص (برنامج) ويكون لكل مقرر رقم، ورمز، واسم، ووصف
مفصل لمفرداته يميزه من حيث المحتوي، والمستوي عما سواء
من مقررات، وملف خاص يحتفظ به القسم لغرض المتابعه،
والتقييم، وال تطوير، ويجوز ان يكون لبعض المقررات متطلب، او
متطلبات سابقه، او متزامنه معه (٢).
(1) اضيف الفقره بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (٢١٨/٤٥/٢٣) المتخذ في الجلسه (الخامسه والاربعين) المعقوده بتاريخ (٢٠٣٠) و تاريخ (٢٠٣٠) الممواققه الساميه رقم (٢٠٣٠) و تاريخ (٢٠٣٠) الممواققه الساميه (٢٠٣٠) الممواققه (٢٠٣٠) الممواققه (٢٠٣٠) الممواققه (٢٠٣٠) الممواققه (٢٠٣٥) الممواققه (٢٠٣٥) الممواققه (٢٠٣٥) الممواققه (٢٠٣٥) الالاميه (٢٠٣٥) الممواققه (٢٠٣٥) الممواققه (٢٠٣٥) الممواققه (٣٠٣٥) الممواققه (٢٠٣٥) الممواققه (٢٠٣٥) الممواققه (٢٠٢٥) الممواققه (٢٠٣٥) الممواققه (٢٠٢٥) الممواققه (٢٠٣٤) الممواققه (٢٠٢٥) الممواققه (٢٠٣٤) الممواققه (٢٠٢٥) اليمن
(1) ١٢٨/٤٥/٢٣) (٢٨/٤٥/٢٣) (٢٨/٤٥/٢٣) (٢٨/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٥) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤ٴ) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤ٴ) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤ٴ) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤ٴ) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤ٴ) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٨/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤٤) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٨/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤م) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٧/٤ل) (٢٨/

الوحده الدراسيه :
المحاضره النظريه الاسبوعيه التي لا تقل مدتها عن
خمسين دقيقيه، او الدرس السريري الذي لا تقل مدته عن
خمسين دقيقيه، او الدرس العملي او الميداني الذي لا تقل مدته
عن مايه دقيقه.
الاندار الاكاديمي:
الاشعار الذي يوجه للطالب بسبب انخفاض معدله
التراكمي عن الحد الادني الموضع في هذه اللايحه.
درجه الاعمال الفصليه:
الدرجه الممنوحه للاعمال التي تبين تحصيل الطالب خلال
فصل دراسي من اختبارات، وبحوث، وانشطه تعليميه تصل
بالمقرر الدراسي.
الاختبار النهايي:
الختبار في المقرر يعقد مره واحده في نهايه الفصل
الدراسي.
درجه الاختبار النهايي:
الدرجه التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر في الاختبار
النهاي للفصل الدراسي.
الدرجه النهاييه :
مجموع درجات الاعمال الفصليه مضافا اليها درجه
لا تحه الدراسه والاحtbارات للمرحله الجامعيه
8

الاختبار النهايي لكل مقرر، وTCCSB المرجمه من مايه.
التقدير:
وصف للنسبه الميويه او الرمز الابجدي للدرجه النهاييه
التي حصل عليها الطالب في اي مقرر.
تقدير غير مكتمل :
تقدير يصد مؤقت لكل مقرر يتعذر علي الطالب استكمال
متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الاكاديمي
بالحرف (ل) او (IC)
تقدير مستمر :
تقدير يصد مؤقت لكل مقرر تفتضي طبيعه دراسته اكثر
من فصل دراسي لاستكماله، ويرمز له بالرمز (م) او (IP)
المعدل الفصلي :
حاصل قسمه مجموع النقط التي حصل عليها الطالب علي
مجموع الوحدات المقرره لجميع المقررات التي درسها في اي
فضل دراسي، وTCCSB النقط بضرب الوحده المقرره في وزن
التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر درسه الطالب، انظر
الملحق (ب).
المعدل التراكمي :
حاصل قسمه مجموع النقط التي حصل عليها الطالب في
جميع المقررات التي درسها منذ التحاقه بالجامعه علي مجموع
09
لايحه الدراسات والاحتبارات للمرحله الجابعه

الوحدات المقرره لتلك المقررات، انظر الملحق (ب).
التقدير العام :
وصف مستوي التحصيل العلمي للطالب خلال مده دراسته
في الجامعه.
العباء الدراسي :
مجموع الوحدات الدراسيه التي يسمح للطالب التسجيل
فيها في فصل دراسي، ويتحدث الحد الاعلي والادني للعب
الدراسي حسب القواعد التنفيذيه للجامعه (1).
قبول الطلاب المستجين
الماده الثانيه:
يحدد مجلس الجامعه بناء علي اقتراح مجالس الكليات
والجهات ذات العلاقه في الجامعه عند الطلاب الذين يمكن
قبلومي جف العام الدراسي القادم.
(١٢٨/٤٥/٢٣) عدلت الفقره بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم (١)
المتحذف في الجلسه (الخامسه والاربعين) المعقده بتاريخ
(٢٠٠٢٠) و متوافقه الساموفقه المموقه (٢٠٠٢٠) و متوافقه المموقه (٢٠٠٢٠) و متوافقه المموقه (٢٠٠٢٠) و متوافقه المموقه
.١٤٢٨/٣/٢٣
لانحه الدراسات والاحتيارات للمرحله الجامعيه
70

الماده الشاييه:
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعه الاتي:
(ا) ان يكون حاصلا علي شهاده الثانويه العامه او ما يعادلها
من داخل المملكه او من خارجها.
(ب) الا يكون قد مضي علي حصوله علي الثانويه العامه او
ما يعادلها مده تزيد علي خمس سنوات، ويجوز لمحس
الجامعه الاستثناء من هذا الشرط اذا توافرت اسباب
مقنعه.
(ج) ان يكون حسن السيره والسلوك.
(٥) ان يجتاز بنجاح اي اختبار او مقابله شخصيه يراها
مجلس الجامعه.
( ه) ان يكون لاتقا طبيا.
(و) ان يحصل علي موافقه من مرجعه بالدراسه اذا كان
يعمل في اي جهه حكوميه او خاصه.
(ن) ان يستويق اي شروط اخري يحددها مجلس الجامعه
و تعلن وقت التقديم.
الماده الرابعه:
تحكون المفاضله بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع
الشروط وفقا لدرجاتهم في اختبار الشهاده الثانويه العامه
والمقابله الشخصيه واختبارات القبول ان وجدت.
71
لايحه الدراسات والاختبارات للمرحله الجامعيه

(١) نظام الدراسه
: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.
(١) لطام الدراسه
الاده الخاصه : نظام الدراسه
(١) يترج الطالب في الدراسه وفقا للقواعد التففيذيه التي
يقرها مجلس الجامعه.
(ب) تصمم الخطط الدراسيه بما يعادل ثمانيه فصول دراسيه
علي الاقل للمرحله الجامعيه.
الماده الساده:
يجوز ان تكون الدراسه في بعض الكليات علي اساس السنه
الدراسيه الكامله وفقا للقواعد والاجراءات التي يقرها مجلس
الجامعه، وتحسب السنه الدراسه بمستويين.
الماده السابعه: نظام استويات:
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي الي فصلين
رييسين، ويجوز ان يكون هناك فصل دراسي صيفي، علي ان
تحتسب مده بنصف مده الفصل الرييس، وتوزع متطلبات
(*) عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم
(٢٨/١/١٨) و تاريخ ١٤٢٨/٤٥/٢٣) المنج بالموافقه الساميه رقم
.٢٨/٣/٢٣) و تاريخ (م ب) و تاريخ
لايحه الدراسات والاختبارات للمرحله الجامعيه
7

التخرج لنيل الدرجه العلميه الي مستويات وفقا لخطه
الدراسيه التي يقرها مجلس الجامعه.
(١) الماده الثامنه
يضع مجلس الجامعه قواعد التسجيل، والحذف، والاضافه
للمقررات ضمن مسبويات الخطه الدراسه المعتمده بما
يضمن تسجيل الطلاب للحد الادني من العبء الدراسي.
( * ) عدلت هذه المساده بموجب قرار مجلس التعليم العالمي رقم
(٢٨/١/١٨) و تاريخ (١٤٢٨/٤٥/٢٣) و تاريخ (١٤٢٨/٤٥/٢٣) و تاريخ (١٤٢٨/٤٥/٢٣)
. (٢٨/٢/٢٣) و تاريخ (٢٠٠٠) رقم
لا تحه الدراسات والاحتبارات للمرحله الجامعه

المواضيه والاعتماد عن الدراسه
الماده التاسعه:
علي الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العمليه
ويحرم من دخول الاختبار النهايي فيها اذا قلت نسبه حضوره
(٧٥٥) عن النسبه التي يحددها مجلس الجامعه، علي الا تقل عن
من المحاضرات والدروس العمليه المحدده لكل مقرر خلال
الفصل الدراسي، وعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار
بسبب الغياب راسيا يجر المقرر، ويرصد له تقدير محرم (ح)
(DN) او
الماده العاشره:
يجوز المجلس الكليه او من يضوطه - استثناء - رفع الحرمان
والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطه ان يقدم الطالب
عندرا يقبله المجلس، ويحددمجلس الجامعه نسبه الحضور
علي الا تقل عن (٧٥٠) من المحاضرات والدروس العمليه
المحدده للمقتر.
لانحه الدراسات والاختبارات للمرحله الجامعيه
74

الماده الحاديه عشره:
الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهايي تكون درجه صفرا في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر علي اساس درجات الاعمال الفصليه التي حصل عليها.
الماده الثانيه عشره:
اذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهايي في اي
من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكليه، في حالات
الضروره القصوي، قبول عذره والسماح ابعطايه اختبارا
بديلا خلال مده لا تتجاوز نهايه الفصل الدراسي التالي
ويعطي التقدير الذي يحصل عليه بعد ادايه الاختبار البديل.
(١) الماده الثالثه عشره:
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في دراسه فصل
دراسي دون ان يعد راسبا، اذا تقدم بعذر مقبول لدي
( * ) عدلت هذه الماده بموجب قرار مجلس التعليم العالمي رقم
(١٣٢٨/٥٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥٥) و تاريخ (١٣٢٨/٣) و تاريخ (١٣٢٨/٥٥) و تاريخ (١٣٢٨/٣) و تاريخ (١٣٢٨) و تاريخ (١٣٢٨/٥٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥٥) و تاريخ (١٣٨/٥٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥٤) و تاريخ (١٣٢٨/٥٤) و تاريخ (١٣٢٨/٥٤) و تاريخ (١٣٨/٥٤) و تاريخ (١٣٢٨/٥٤) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥.٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨.٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨.٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و التاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و التاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و التاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و التاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاريخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاريخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨ /٥ل) و تاریخ (١٣٢٨/٥ل) و تاریخ (١٣٣٨/٥ل) و تاريخ (١٣٢٨/

الجهه التي يحددها مجلس الجامعه، وذلك خلال فتره
زمنيه تحددها القواعد التنفيذيه التي يقرها مجلس
الجامعه، ويرصد للطالب تقدير (ع) او (W) ويحتسب هذا
الفصل من المده اللازمه لانهاء متطلبات التخرج.
(ب) يجوز الانسحاب بعذر من مقرر او اكثر في الفصل
الدراسي وفق القواعد التنفيذيه التي يقرها مجلس
الجامعه.
لا تحه الدراسات والاختبارات للمرحله الجامعه
77

التاجيل والانقطاع عن الدراسه
الماده المرابعه مشره:
يجوز للطالب التقدم بطلب تاجيل الدراسه لعذر تقبله الجهه
التي يحدها مجلس الجامعه علي الا تتجاوز مده التاجيل فصلين
دراسيين متتاليين او ثلاثه فصول دراسيه غير متتاليه حد اقصي
طيله بقايه في الجامعه ثم يطوي قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس
الجامعه في حال الضروره الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مده
التاجيل ضمن المده اللازمه لانهاء متطلبات التخرج.
الماده الخامسه عشره:
اذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسه مده فصل دراسي
دون طلب التاجيل يطوي قيده من الجامعه، وملجس الجامعه
طي قيد الطالب اذا انقطع عن الدراسه لمده اقل، وبالنسبه
لطلاب المنتسب يتم طي قيده اذا تغيب عن جميع الاختبارات
النهابيه لذلك الفصل دون عذر مقبول.
الماده السادسه عشره:
لا يمد الطالب منقطعا عن الدراسه للفصول التي يدرسها
زايراي جهامه اخري.
YV
لايحه الدراسات والاحتبارات للمرحله جامعه

اعاده القيد
الماده السابعه عشره:
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب اعاده قيده برقمه
وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الاتيه:
(١) ان يتقدم بطلب اعاده القيد خلال اربعه فصول دراسيه
من تاريخ طي القيد.
(ب) ان يوافق مجلس الكليه المعنيه والجهات ذات العلاقه
علي اعاده قيد الطالب.
(ج) اذا مضي علي طي 

…(242,586 more chars)