moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1703 لعام 1441ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات -شركه شخص واحد- غير ذلك (...) القاضي محمد بن حسن عسيري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تاجير معدات لمؤسسه/ (...) للمقاولات العامه وان هذه المؤسسه الت للمدعي عليه، وطلب الزامه بسداد اجره قدرها سبعه وستون الفا ومايه وخمسه وتسعون (67.195) ريالا، وطلب الزامه بادايه. وفي تاريخ 10/11/1442ه قررت الدايره فتح باب الترافع الالكرتوني بين الطرفين، فقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ما يلي: 1) ادعي المدعي في مذكرته انه تم تغيير مؤسسه (...) الي مؤسسه (...) وادعي انهم لم يسلموه العقد الجديد، وهذا يعتبر اقرار ضمني من المدعي بانه لم يتعاقد مع المدعي عليه، مما ينفي العلاقه التعاقديه بينهما 2) يدعي المدعي وجود قراين ومنها حواله بنكيه بين الطرفين، ونحن لا ننكر ذلك، وهي تتعلق بمعاملات يوميه سابقه 3) ذكر المدعي ان من قام بختم الاوراق هو/ (...) مدير عام مشاريع (...)، ونقول ان (...) مدير اداري، وليس له حق الالتزام امام الغير باسم المدعي عليه، وهو غير مخول بهذا الاختصاص في التفويض المرفق. وفي جلسه 2/4/1442ه حضر الطرفان - المثبت هويتهما في محضر الجلسه –وسالت الدايره المدعي عن المؤسسه التي تعامل معها ؟ ولماذا اقام دعواه ضد مؤسسه (...) ولم يقمها علي مالك المؤسسه السابق ؟ فاجاب قايلا: المؤسسه المدعي عليها حلت محل المؤسسه السابقه، ولها نفس السجل التجاري، ولذلك اقمت الدعوي ضد شركه (...) علي اساس انتقال السجل التجاري اليها، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليه: هل قام المدعي عليه بشراء مؤسسه (...)؟ ومتي كان ذلك ؟ ومتي تم انشاء شركه (...)؟ وهل انتقلت جميع اصول المؤسسه الي الشركه ؟ فطلب مهله للرجوع لموكله. وفي جلسه 27/5/1442ه حضر الطرفان، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت هذا نصها: (1- العقد الذي ابرمه المدعي وابرزه كدليل علي انشغال ذمه موكلتي ينص علي ان الطرف الثاني هو شركه (...)، وشركه (...) كيان منفصل تماما ولا علاقه ل (...) (مؤسسه سابقا والشركه حاليا) به منذ انشاءها وحتي اليوم، فالدعوي اذن مقامه علي غير ذي صفه 2- المدعو (...) والذي مثل مؤسسه (...) كما هو موضح في العقد الذي قدمه المدعي عامل خاين للامانه، وهو خصم لموكلتنا ويسعي للاضرار بها، وقد صدر بحقه عده احكام قضاييه تثبت خيانته للامانه، ومنها حكم صادر من التنفيذ يثبت سرقته ختم يعود لموكلتنا وتحريره لنفسه سند لامر بثلاثه مليون ونصف، وهو عامل عادي بمسمي مهندس مشروع، ولا يحق له تمثيل الشركه المدعي عليها، والالتزام امام الغير باسمها، والعقد المقدم لا يحمل ايضا توقيع (...)، فتوقيع (...) مختلف تماما، ونرفق لفضيلتكم صوره من توقيع ل (...) علي شيكات له 3- الشهادات المكتوبه التي قدمها المدعي لا يصح الاخذ بها للاسباب التاليه: ا) مخالفتها للدليل الكتابي المرفق وهو العقد، فلا يصح الاخذ بها عملا بنص الماده (123) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. ب) وهي شهادات غير موصله، فلم يشهدوا علي ثبوت موضوع الدعوي، ولم يذكر الشهود من وقع العقود ولا مقدار المبلغ المستحق ولا حجم العمل، وبالتالي فشهادتهم باطله ولا يصح الاخذ بها، وطلب في ختام اجابته رد الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي تمسك بطلبه وما قدمه من مستندات، ثم اكتفي الطرفان كل بما قدم، ورفعت الجلسه للتامل ودراسه الاوراق، ثم اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بعد دراسه الاوراق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعه وستون الفا ومايه وخمسه وتسعون (67.195) ريالا نظير اجره معدات، وبما ان حاصل جواب المدعي عليه هو انكار اصل التعاقد بين الطرفين، وبالنظر للمستندات المقدمه من المدعي وما قدمه من بينات، تجد الدايره انها تنحصر فيما يلي: 1) عقد مكتوب علي مطبوعات منسوبه لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري (...)، وهو موقع بين المدعي و (...)، والدايره لا تاخذ بهذا المستند لعدم وجود اي علاقه بين هذا العقد وبين المدعي عليه، ولعدم اثبات انتقال مؤسسه (...) المشار اليها الي المدعي عليه، ومن المقرر ان انتقال الاسماء التجاريه لا تتم الا بسجلات رسميه، والحال ان المدعي لم يقدم ما يثبت ذلك 2) ثلاث كشوف حساب مؤرخه في: 2/4/2019، 10/4/2019م، 25/10/2019م، وقد اثبت فيها عده مبالغ للمدعي، وهي مذيله بختم منسوب للمدعي عليه حين كان الكيان مؤسسه فرديه، وقد طعن المدعي عليه فيها بتزوير الختم، وبالتامل في هذه المستندات ظهر للدايره ان تاريخ صدورها كان بتاريخ تالي لتحويل المنشاه الي شركه، والذي كان في 21/10/1440ه، في حين كان اقدم تاريخ للمستندات اعلاه في 2/4/2019م الموافق 26/7/1441ه، وعليه ولهذه الملاحظات فان الدايره لا تاخذ بدلاله هذه المستندات. 3) شهادات مكتوبه من كل (...)، و (...)، و (...)، وبالتامل فيها تجد الدايره ان غايتها اثبات تقديم المدعي معدات للمشروع المشار اليه، دون ان تبين طرفي الاتفاق، فمن المحتمل ان يكون المدعي قد اتفق مع احد مقاولي الباطن اللذين اتفقوا مع المدعي عليه، واذا تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، ومن جهه اخري فان هذه الشهادات لا تبين حجم العمل، وبالتالي الاجره المقابله له، وعليه فان الدايره تعرض عن هذه الشهادات، فبناء علي ما سبق فان الدايره ترد طلب المدعي، لكون البينات التي قدمها غير موصله للنتيجه التي يطلبها، وتقضي تبعا لذلك برفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برد الدعوي، لما هو مبين في الاسباب. رييس الدايره محمد بن حسن عسيري