moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 1198 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي عضوا القاضي نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضوا (الوقايع) ففي يوم الثلاثاء 21/ 5/ 1442ه عقدت الدايره القضاييه جلستها المرييه لاصدار هذا الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه، وتتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه رفع ممثل المدعي صحيفه دعوي ضد المدعي عليه، جاء فيها ما يلي: (اولا: صدر لموكلي حكم ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب الصك رقم (...) وتاريخ 09 / 08 / 1440 ه في القضيه رقم 39480474 الذي يقضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ميتان وخمسون الف ريال. ثانيا: تقدم موكلي بطلب التنفيذ رقم (...) المحال للدايره التنفيذيه الثالثه بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده ضد الشركه وصدر قرار 46 ولكنها لم تقم بدفع المبلغ حتي تاريخه. ثالثا: نصت الماده (181/ 1) من نظام الشركات علي: (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها، وجب علي المديرين تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها)، وبما ان دين الشركه للمدعيه التي صدر بها قرارات تنفيذيه تجاوزت راس مالها، وحيث نصت الماده (165/ 2) علي: (يكون المديرون مسؤولين بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام هذا النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي ب غيرذلك يعد كان لم يكن) وبما ان المدعي عليه مدير للشركه فاننا نطلب من فضيلتكم اثبات مسؤوليه المدعي عليه/ (...) مدير شركه/ (...) بدفع مبلغ ميتين وخمسين الف ريال المحكوم به ضد الشركه) وقد اختتمت الصحيفه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (250,000) ميتان وخمسون الف ريال بالاضافه الي دفع مبلغ (100,000) ميه الف ريال اتعاب محاماه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الموضح اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها، ففي هذه الجلسه المرييه حضر المدعي وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله (...) بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي وطلب الزام المدعي عليه بصفته مدير شركه (...) بان يدفع للمدعي مبلغا قدره 250,000 ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه 100,000 ريال، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل الشركه المشار لها لا زالت قايمه فذكر بانها لا زالت قايمه علي حسب علم موكله كما عقب المدعي عليه وكاله بان الشركه لا زالت قايمه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه والزامه بتعويض المدعي بمبلغ (250,000) ريال اضافه الي مبلغ (100,000) ريال اتعاب محاماه وفق ما تقدم بيانه، ولما كان الثابت ان المبلغ الذي يطالب به المدعي ناتج عن تعامل المدعي مع شركه (...) ذات مسيوليه محدوده، وبما ان الدايره لا يمكن لها الدخول في موضوع قيام مسؤوليه المدير او الشركاء من عدمها قبل ثبوت ان اموال شركه (...) لا تكفي لسداد المبلغ الذي يطالب به، والذي يكون عن طريق تصفيه الشركه وفقا لنظام الشركات او عن طريق افلاس الشركه وفقا لنظام الافلاس، ولما كان المدعي لم يتخذ ايا من الاجراءين السابقين ليتبين عدم وجود اموال للشركه تكفي لسداد مديونيته او جزء منها، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي؛ وقد اخذ بذلك القضاء التجاري في الحكم الصادر في القضيه رقم 1989 لعام 1440ه والمؤيد من الاستيناف في القضيه رقم 1808 لعام 1440ه والذي نشره مركز البحوث التابع لوزاره العدل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو نادر بن عبدالمحسن الدوسري عضو عبدالمجيد بن مرشد بن عبدالعزيز التميمي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2202 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب اثبات مسؤوليه المدعي عليه والزامه بتعويض المدعي بمبلغ (250,000) ريال بصفته مديرا للشركه اضافه الي مبلغ (100,000) ريال اتعاب محاماه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 21/5/1442ه من الدايره الخامسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1198 لعام 1442ه القاضي :بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد . عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني