moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439381947 لعام 1444ه المدعي: شركه الرؤيه الفايقه للمقاولات المدعي عليه: شركه ناس العقاريه القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تركيب وتشغيل شبكات الاتصال وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٤٥,٥٤٦) ميتان وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي عليه المبيع، ومده العقد سنتين واليه التوريد بين الطرفين (كما نص العقد وهو تركيب وتشغيل اجهزه اتصال شبكيه)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار مالي من الطرف الثاني مختوم وموقع منهم)، وتطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٤٥٥٤٦) ميتان وخمسه واربعون الفا وخمس ميه وسته واربعون ريال"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حدد لهم موعدا في 17/10/1443ه وفي هذه الجلسه حضر ممثل المدعيه النظامي وتخلف وكيل المدعي عليها الحضور رغم تبلغه ولم يرد الدايره ما يفيد الاعتذار ولم تودع المذكره الدفاعيه واحال ممثل المدعيه علي لايحه الدعوي المتضمنه توريد المدعيه للمدعي عليها اجهزه اتصال شبكيه وتركيبها وتشغيلها في مارس 2020 وتم الانتهاء من الاعمال 2021 والمتبقي من قيمه الاعمال قدره ٢٤٥٥٤٦ وافهمته الدايره ببيان المبلغ الاجمالي والمسدد والمتبقي ويودعها بالنظام، وفي جلسه 22/12/1443ه حضر ممثل المدعيه وقرر بان قيمه الاعمال الاجماليه 1151976.16 والمسدد منها 855000 والمتبقي 296976.16 ويعدل دعواه للمطالبه بهذا المبلغ المتبقي فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول ثم سالت الدايره ممثل المدعي عليها النظامي جوابه عن الدعوي فقرر بان يطلب تزويده بالمستندات فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول ولم يرفق المذكره الدفاعيه وبعد سؤاله عده مرات قرر بانه يدفع بعدم الاختصاص المكاني لكون مقر موكلته في الرياض وكذلك محل العقد فعقب ممثل المدعيه بان مقر المدعي عليها في المدينه والتعاقد في المدينه وتبين من خلال السجل بان مقر المدعي عليها الرياض وتبين عدم ارفاق ممثل المدعيه للعقد والمرفق اقرار وتبين وجود عنوان المدعي عليها بالرياض فافهمته الدايره بارفاق كافه المستندات عبر النظام وافهمت الدايره ممثل المدعي عليه الاجابه الشكليه والموضوعيه في مذكره، وفي جلسه هذا اليوم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهوا لذلك الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 296.976.16 ميتان وسته وتسعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، وسته عشر هلله وذلك القيمه المتبقيه من توريد اجهزه اتصال شبكيه وتركيبها وتشغيلها لصالح المدعي عليها، فاما عن اختصاص الدايره، فان الدايره مختصه نوعيا وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ومختصه مكانيا كذلك، ولا ينال من ذلك من دفع المدعي عليها بعدم اختصاصها هذه الدايره مكانيا كون مقرها في مدينه الرياض، فان دفعها قد جاء في الجلسه الثانيه، فيعد دفعها بذلك قد سقط، وذلك ان الدفع المكاني من الدفوع المؤقته التي يجب ابدايها ابتداء في اول جلسه، وهو ما نصت عليه الماده(75) من نظام المرافعات الشرعيه فقد نصت:" الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها"، وما نصت عليه الفقره (75/6 (مكرر)) ما نصه:" اذا تبلغ المدعي عليه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه ولم يحضر؛ فيسقط حقه في الدفع باي من الدفوع الوارده في هذه الماده"، واما عن موضوع الدعوي: فلما كانت المدعيه تستند لصحه دعواها علي اقرار من المدعي عليها وكشف حساب، ولما كانت الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم جوابها علي الدعوي الا انها لم تقدم مذكرتها، مما تعدها الدايره ناكله عن الجواب الموضوعي عن الدعوي، ولما كان الاقرار المرفق بملف الدعوي قد تضمن جدوله الديون المتبقيه للمدعيه في ذمه المدعي عليها علي ثلاث دفعات وفق المبالغ التاليه: الدفعه الاولي بمبلغ (70.000)، والدفعه الثانيه بمبلغ (100.000)، والدفعه الثالثه بمبلغ (71751) ليكون اجمالي المبالغ لهذا الاقرار (241.751) ميتان وواحد واربعون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا، وهو ما جاء مقررا في منتصف الاقرار المرفق، وبما ان الاقرار الكتابي حجه معتبره فقها ونظاما، ووجود ختم المدعي عليها وتوقيع منها، ولحلول جميع الدفعات السابقه واستحقاقها، وعدم تقديم المدعي عليها ما يثبت سداد تلك الدفعات، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع ما اقرت به في الاقرار المرفق بمبلغ (241.751) ميتان وواحد واربعون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا، واما المبلغ الزايد عن ذلك وهو 296.976.16 – 241.751= 55.225 خمسه وخمسون الفا وميتان وخمسه وعشرون، فان المدعيه لم تقدم للدايره بينه موصله لاستحقاقها لهذا المبلغ الزايد عن الاقرار، مما تنتهي معه الدايره الي رفض استحقاقها له، ولا ينال من ذلك وجود كشف حساب مرفق فانه صدر بتاريخ 22/11/2021 فان الاقرار التي تستند له المدعيه فانه ينظمه وتجدول المديونيه فيه. نص الحكم: الزام شركه ناس العقاريه القابضه، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ شركه الرؤيه الفايقه للمقاولات، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (241.751) ميتان وواحد واربعون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439381947 لعام 1444ه المدعي: شركه الرؤيه الفايقه للمقاولات المدعي عليه: شركه ناس العقاريه القابضه الوقايع: لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 296.976.16 ميتان وسته وتسعون الفا وتسعمايه وسته وسبعون ريالا، وسته عشر هلله وذلك القيمه المتبقيه من توريد اجهزه اتصال شبكيه وتركيبها وتشغيلها لصالح المدعي عليها، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام شركه ناس العقاريه القابضه، سجل تجاري (...) بان تدفع ل/ شركه الرؤيه الفايقه للمقاولات، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (241.751) ميتان وواحد واربعون الفا وسبعمايه وواحد وخمسون ريالا، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف (المدعي عليها وكاله) اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (4410252050) وتاريخ 15 / 03 /1444ه. وفي هذه الجلسه المنعقده في يوم الثلاثاء الموافق 14 / 04 / 1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (441491959) كما حضر ممثل المستانف ضده والمشار اليه اعلاه ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانفه علي البجادي عن ترخيص المحاماه فقرر بانه وكيل وليس بمحامي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: لما كانت الماده الحاديه والخمسون من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26 /10 /1441ه والمعممه برقم 13/ت/8159 وتاريخ 1 /11 /1441ه تنص علي انه: ((يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)) ولما كانت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها تنص علي انه: ((لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين ...)) وبما ان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب ان يرفع فيها طلب الاستيناف من محام، وبما انه تبين لدايره الاستيناف ان الطلب قدم من المستانف (المدعي عليها وكاله) بالمخالفه لما نصت عليه الماده الحاديه والخمسون السالف ذكرها، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف وبه تقضي وصيروره الحكم المستانف نهاييا، وفقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه من انه: ((اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف، او باعتبار الاستيناف كان لم يكن؛ فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)). نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف؛ لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.