tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 7182 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1436-09-21 document_type=ruling entity=document_number:8fed11a4-cbe2-40f7-b75a-00f3a2ed2177 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 7182 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع) 
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ذكر فيها انه بتاريخ 21/ 09/ 1436ه تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي عقد مقاولات بعنوان تسليم مفتاح علي ان يتم انجاز جميع الاعمال وتسليم الفيلا بعد عشره اشهر بمبلغ اجمالي قدره مليوني ريال. تم سداد ثمانيه دفعات مبلغ اجمالي قدره 1,860,000 ريال وتم الحصول علي خطاب من قبل المدعي عليها يفيد بانتهاء اعمال المقاولات وان الفيلا جاهزه للاستلام. وعند الاطلاع علي الفيلا وجد بها العديد من النواقص والعيوب. وعليه يطلب المدعي/ 1- فسخ عقد المقاوله. 2- التعويض عن الاضرار الناجمه من التاخير وعدم تنفيذ الفيلا بوجود النواقص والعيوب. وبقيد هذه الدعوي واحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها.
وفي جلسه بتاريخ 20/3/1441ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، واكد وكيل المدعي علي مطالبته بتكليف مكتب خبير هندسي للوقوف عن الاعمال المنفذه من المدعي عليها وبيان مطابقتها للعقد من عدمه كون الاعمال ناقصه ومعيبه.
وفي جلسه بتاريخ 22/6/1441ه حضر طرفا النزاع، وذكر وكيل المدعي ان موكله يطلب ندب الخبير الهندسي وانه مستعدا لسداد كامل الاتعاب علي ان يتحملها في النهايه الخاسر في الدعوي.
وفي جلسه بتاريخ 3/3/1442ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بالتواصل مع الخبير لتقديم اعتراضه علي التقرير، كما افهمته بان الدايره ستسير في القضيه في حال اكتمال تقرير الخبير.
وفي جلسه بتاريخ 29/4/1442ه افهمت الدايره الاطراف لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير المبديي خلال اسبوع من تاريخه.
وفي جلسه بتاريخ 3/7/1442ه تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم: (...)، فيما تخلفت المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر، وتشير الدايره الي وجود متابع باسم (...) الي انه لا يجيب، وقررت وكيله المدعي بان موكلها تقدم بملاحظاته علي تقرير الخبره، فافهمتها الدايره بابلاغ الخبير باصدار التقرير النهايي وتقديم للدايره عن طريق الايميل قبل موعد الجلسه القادمه ب (10) ايام؛ ليتسني للدايره الاطلاع ودراسته فاستعدت بذلك وقبل انتهاء انعقاد الجلسه تبين دخول وكيل المدعي عليها المدعي عليه بالوكاله رقم: (...) الي انها صادر من (...) بصفته الشخصيه وبعد تزويد الدايره بالوكاله رقم (...) تبين انها صادره من مدير المدعي عليها. 
• وفي جلسه بتاريخ 24/9/1442ه تشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي والاجابه علي الملاحظات، "وقد تضمن التقرير ما يلي: تبين قيام المدعي عليه باستلام مبلغ و قدره 1,860,000 ريال بموجب سندات قبض.
• تبين قيام المدعي عليه باستلام مبلغ و قدره 752.654 ريال قيمه اعمال اضافيه متفق عليها بموجب سندات قبض .
ليكون اجمالي المبالغ الماليه المسلمه للمدعي عليه مبلغ و قدره 2.612.654 ريال , اجمالي قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه بعد خصم قيمه اصلاح ومعالجه ملاحظات الخبير الهندسي و عدم مراعاه المواصفات المذكوره بالعقد و عدم الالتزام بالمواصفات الفنيه و اصول الصنعه و استكمال نواقص الاعمال 2.321.299 ريال.
• يضاف اليه قيمه اعمال توريد وتركيب حجر اسود للواجهات الخارجيه (فاتوره اضافيه) لم يتم تنفيذه من قبل المدعي عليه بمبلغ وقدره 25.000 ريال.
• يضاف اليه قيمه اعمال توريد و تركيب وحدات اناره موفره للطاقه (فاتوره اضافيه) لم يتم تنفيذه من قبل المدعي عليه بمبلغ و قدره 13.360 ريال .
• يضاف اليه قيمه اعمال اجراء اختبار لضغط مواسير التمديدات لدورات المياه والمطابخ بمبلغ و قدره 1.480 ريال.
وبعمل مقاصه بين اطراف الدعوي نوصي باستحقاق المدعي مبلغ و قدره ( 2.612.654 ريال - 2.321.299 ريال) + 25.000 ريال + 13.360 ريال + 1.480 ريال = 331.195 ريال
يضاف اليها اتعاب الخبير الهندسي مبلغ وقدره 10,500 ريال ليكون اجمالي المستحق صرفه للمدعي مبلغ و قدره 341.695 ريال
فيما يخص تطبيق غرامه تاخير علي المدعي عليه لعدم تنفيذ و تسليم الاعمال المذكوره بالعقد المبرم بين الطرفين بواقع 5% من اجمالي قيمه العقد بمبلغ و قدره 137.632.70 ريال, و نظرا لوجود خلاف فيما يخص قيام المدعي بالتاخير في توريد بعض المواد و بقفل الفيلا و عدم السماح للمدعي عليه باستكمال الاعمال فقد تم ترك البت في هذا البند للدايره الموقره للاخذ بما تراه مناسبا من حيث احتساب المبلغ لصالح المدعي من عدمه.)" . وافهمت الدايره وكيله المدعي عليها بانه ليس للمدعي عليها الا يمين المدعي علي نفي تاخره في توريد المواد واقفاله للفيلا فقبلت بها، فافهمت الدايره المدعي باداء اليمين علي ذلك فاستعد بذلك وحلف بالله قايلا (وﷲ العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انني لم اتاخر في توريد المواد ولم اقفل الفيلا عن المدعي عليه) هكذا حلف, ولكون الدعوي مهياه للفصل رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي.
(الاسباب) 
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاوله فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. 
وعن موضوع الدعوي ، وحيث انه من المقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير الهندسي في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي مبلغا قدره (331.195 ريال) وفقا لما اثبته بتقريره المقدم للدايره , وفيما يتعلق بطلب المدعي المتمثل في الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ غرامه التاخير لعدم تنفيذ و تسليم الاعمال المذكوره بالعقد المبرم بين الطرفين بواقع 5% من اجمالي قيمه العقد بمبلغ و قدره 137.632.70 ريال , وحيث دفع المدعي عليه بان المدعي تاخر في توريد بعض المواد و بقفل الفيلا و عدم السماح له باستكمال الاعمال وحيث لم يقدم البينه علي ذلك , وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس ، عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) ، قال ابن دقيق العيد رحمه ﷲ : وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام ، واعظم مرجع عند التنازع والخصام ، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه ، كما قال ابن المنذر –رحمه ﷲ- : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي ، واليمين علي المدعي عليه ، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي ، فانكرها ، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته ، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول ، وحيث افهمت الدايره وكيله المدعي عليها بانه ليس لها الا يمين المدعي علي نفي ما ادعته من التاخر في التوريد والمنع من استكمال الاعمال فقبلت بيمينه علي ذلك , وحيث ادي المدعي اليمين علي ذلك ,وحيث تحمل المدعي اتعاب الخبير بمبلغ (10,500) ريال ، مما تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : اولا / بالزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (563,827,70) ريال. ثانيا / بالزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (10,500) ريال اتعابا للخبره.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 3596 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) المحدوده غير ذلك (...)
(الوقايع) 
وباحاله الدعوي الي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 24/9/1442ه الذي قضي بما يلي: اولا / بالزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (563,827,70) ريال. ثانيا / بالزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (10,500) ريال اتعابا للخبره، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلستها المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه ، ثم رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم علي حكمها، فقد انتهت الي قبوله شكلا . واما من حيث موضوع الاعتراض والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 24/09/1442ه في القضيه رقم 7182 لعام 1440ه القاضي بما يلي: اولا / بالزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (563,827,70) ريال. ثانيا / بالزام المدعي عليها (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (10,500) ريال اتعابا للخبره. و بالله التوفيق.