tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630131908 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-08-28 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:683e7753-4e05-441b-a853-5d9b10c26701 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

وبناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠١١٤٤٨٠ لعام ١٤٤٦ه

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها، (مواد بتروليه) عدد (٢٠) (زيوت (...))، بثمن اجمالي قدره (٣,٨٨١) ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد بتروليه (زيوت) بموجب فواتير ومصادقات علي صحه رصيد العميل - كشف الحساب)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي صحه رصيد - كشف الحساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله ومن ثم الامتناع عن سداد مبلغ المطالبه مما ادي الي (اللجوء الي الجهات ذات الاختصاص للمطالبه بالحق) خلال المده من ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الي ١٤٤٦/٠١/٢٥ه، وطالب بالزام المدعي عليها ب: ١- تسليم الثمن قدره (٣,٨٨١) ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- طلب فتح حساب بالاجل، علي مطبوعات المدعيه، برقم (٠١٤١) وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣م، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٢- مطابقه رصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م، علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (٣,٨٨١) ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال ممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. ٣- فاتوره موضح فيها بيا بالبضاعه المورده وقيمتها والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٢/١٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وجري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: مصادقه الرصيد وكشف حساب وفاتوره، مذيله جميعها بتوقيع للمدعي عليها، وبسؤاله عما يود اضافته؟ قرر الاكتفاء، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن بمبلغ مقداره (٣,٨٨١) ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال لقاء بيع مواد بتروليه، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٢,٠٠٠) الفا ريال، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالقضيه، الا انها لم تحضر، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ما يلي: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان تخلف المدعي عليها عن تقديم الجواب، تعده الدايره اسقاط لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وقد نصت الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥ / ١٤٤٣ه علي انه: " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، وبما ان المدعي وكاله قدم بينته التي تمثلت بطلب فتح حساب بالاجل برقم (٠١٤١)، وتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٣م، والممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ومطابقه رصيد بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣م والتي تضمنت مبلغ المطالبه، والممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبما ان ما قدمه المدعي وكاله من بينه، لها حجيتها المعتبره، استنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان العرف مستقر بين التجار علي المصادقات في معاملاتهم، وعلي صحه المديونيات الحاصله بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصا للفواتير، ومصادقه المدعي عليها لم تات الا بعد تاكدها من صحه الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحه الاستلامات من واقع القيود لديها، ولما كان الاصل عدم سداد المدعي عليها لما هو مترتب في ذمتها اذ ان الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فان الدايره تنتهي الي تعويض المدعيه لمبلغ (١٩٤) مايه واربعه وتسعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما ان مبلغ المطالبه اقل من خمسين الف ريال، فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض استنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال" ا. ه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي.

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها / شركه (...) للتشغيل سجل تجاري رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم ( ... )، الاتي: اولا: مبلغ مقداره (٣,٨٨١) ثلاثه الاف وثمانمايه وواحد وثمانون ريال. ثانيا: مبلغ مقداره (١٩٤) مايه واربعه وتسعون ريال، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.