tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 253 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
القرار رقم (VD-253-2020) |
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في الصادر في الدعوي رقم (2019-3994-V) |
مدينه الدمام

المفاتيح:
دعوي - شطب - غياب المدعيه بدون عذر يوجب شطب الدعوي.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل والتاخر في
تقديم الاقرار والتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه – نصت النصوص
النظاميه علي ان غياب المدعيه بدون عذر رغم تبليغها بالجلسه يترتب عليه شطب
الدعوي - تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره المبنيه علي
المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي - ثبت للدايره غياب من يمثل
المدعيه بدون عذر مقبول عن حضور الجلسه رغم تبليغها في الموعد المحدد.
مؤدي ذلك : شطب الدعوي.

المستند:
- الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.
- «المدعي اذا ترك ترك».

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-3994-V) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٠٣م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...)، اصاله عن نفسها بموجب هويه وطنيه رقم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

(...) تقدمت بلايحه تتضمن اعتراضها علي قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل والتاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد في نظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «افيدكم انا (...) بانه يوجد لدي رقم مميز (...) ولم تصلني رسايل بالتسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وجاء علي غرامه ( ۱۰,۰۰۰,۰۰) ريال، ومع ذلك قمت بالتسجيل وتم انشاء الصفحه الخاصه بي في الزكاه مع وجود اقرارات سابقه، وقمت بالتعبيه وجاء علي غرامه بمبلغ (١٣,٣٥٨,٥٥) ريالا، وتم التواصل مع احد موظفي الهييه العامه للزكاه والدخل وقال: يجب ان اتوجه الي موقع الامانه العامه للجان الضريبيه واقدم شكواي علي الموقع، وبالفعل قدمت الشكوي بناء علي كلام الموظف، ولان النظام حديث لا اعلم عنه شييا، وعليه اطلب الغاء الغرامات».

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها علي النحو الاتي: «اولا : الدفع الشكلي: ١- فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في التسجيل: نفيد اللجنه الموقره بانه تم الغاء الغرامه مسبقا. ٢- فيما يخص اعتراض المدعيه علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد للربع الاول والثالث من عام ٢٠١٩م : لم تقم المدعيه بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الغرامات المرتبطه بالفترات الضريبيه محل الدعوي، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الغرامات، وكما هو معلوم انه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعيه ابتداء التقدم باعتراضها لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواها للامانه العامه للجان الضريبيه، وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه « .... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات» كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه؛ حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. بالاضافه الي ان بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه قد اشارت الي ضروره تقديم اعتراض ابتداء لدي الهييه فيما يخص التظلمات المتعلقه بغرامات مرتبطه بربط. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيبا شكلا ؛ لذا تطالب الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، كما تحتفظ بحق الرد في الناحيه الموضوعيه».

وفي يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م، وفي هذه الجلسه حضر ممثل الجهه المدعي عليها ولم تحضر المدعيه وحيث ان المدعيه من اذا تركت تركت.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته،
وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه
والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم
( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تغيبت المدعيه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاثنين ١٤٤١/١١/٠١ه
الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٢م ؛ وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: «اذا لم تكن الدعوي
مهياه للفصل فيها تشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من
تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده
السير فيها في اي جلسه اخري، تعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي -دون
اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»؛ وحيث ان
تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي
المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي؛ وحيث تبين للدايره ان الدعوي غير
مهياه بعد للفصل فيها، وحيث ان المدعيه لم تقدم نظير الغياب اي عذر تقبله
اللجنه، وبما ان المدعيه من اذا تركت تركت.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* شطب الدعوي لاول مره مع تمكين المدعيه من طلب اعاده السير فيها خلال
٣٠ يوما من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.