tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 667

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:ministerial_decision:2082 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:2082 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

**القرار رقم (IZJ-2021-667)** | **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه**
**الصادر في الدعوي رقم (Z-2020-27833)** | **الدخل في مدينه جده**

## المفاتيح:

ربط زكوي – ربط تقديري - وعاء زكوي - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري يقع علي المكلف عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها

## الملخص:

مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ ه - حيث انها لم تمارس نشاطا اقتصاديا - اجابت الهييه بانها توضح الهييه انه تم محاسبه المكلف تقديريا بناء علي بيانات المتوفره للهييه دلت النصوص النظاميه علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم ممارستها لنشاط اقتصادي، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرر غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعيه اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

## المستند:

* الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه
* الماده (٣/٢٠) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الماده (١/٢٠) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه

الوقايع :

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق : ٢٠٢٠/۰۷/۰۱م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده
رقم : (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ
١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ :

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ : ٢٠٢٠/١٠/٢٣م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... (هويه وطنيه رقم : ...)، بصفتها
مالكه مؤسسه مقهي لتقديم الوجبات بموجب سجل تجاري رقم : (...) تقدمت
باعتراضها علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه
والجمارك، حيث انها لم تمارس نشاطا اقتصاديا.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «توضح الهييه انه تم محاسبه
المكلف تقديريا بناء علي بيانات المتوفره للهييه، وذلك استنادا لاحكام الماده
الثالثه عشره من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ
١٤٣٨/٠٦/٠١ه. حيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من حساب
الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف
والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من
خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال المعاينه الميدانيه
والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف
اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.»

وفي يوم الخميس الموافق : ۲۰۲۱/۰۷/۰۱م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، لم تحضر المدعيه او من يمثلها رغم تبلغها نظاميا، وحضرها / ... (هويه
وطنيه رقم : .... بصفته ممثلا للمدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم : (١٠٥٦٥ / ١٩١ / ١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠٤ه، عليه قررت الدايره رفع
الجلسه للمداوله وذلك تمهيدا لاصدار القرار فيها.

# الاسباب:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

## من حيث الشكل؛

لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : (٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

## ومن حيث الموضوع؛

فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، حيث ان المدعيه تعترض علي الربط لعدم ممارستها نشاطا اقتصاديا، بينما دفعت المدعي عليها بانها قامت الربط بناء علي البيانات المتوفره لديها، وبالاستناد علي ما نصت عليه الفقره رقم : (۸) من الماده رقم : (۱۳) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها.» وعلي ما نصت عليه الفقره رقم : (۳) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) وتاريخ : ١٤٣٨/٠٦/٠١ه والمتعلقه بتقديم الاقرارات واجراءات الفحص والربط حيث نصت علي انه: «يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها». بناء علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم ممارستها لنشاط اقتصادي
الامر الذي تقرر معه لدي الدايره رفض اعتراض المدعيه.
اما فيما يتعلق بعدم حضور المدعيه او من يمثلها جلسه النظر في الدعوي رغم
ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل
عدم حضورها - دون عذر تقبله الدايره - فان الدايره استندت علي الفقره رقم : (1)
من الماده العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: «اذا لم
يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم
بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»، كما ان
القرار الصادر في هذه الحاله يكون حضوريا في حقها، وذلك استنادا علي الماده
السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: «اذا لم
يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده الخامسه والخمسون من
هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي
المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي
حضوريا»، ولما لم تتقدم المدعيه بعذر يبرر غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر
دعواها، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر
في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر حضوريا في حق
المدعيه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* رفض اعتراض المدعيه / ... ( هويه وطنيه رقم : ...)، ضد المدعي عليها هييه
الزكاه والضريبه والجمارك المتعلق بالربط التقديري لعام ١٤٣٩ه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه
والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.