moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢٨٩٠٨٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للتجاره والنقليات والصناعه المدعي عليه: شركه (...) للخدمات اللوجستيه (شركه شخص واحد) الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: ١. تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليها. شركه (...) للخدمات اللوجستيه علي ان يقوم المدعي بنقل بضايع تخص المدعي عليها عباره عن عدد ٨ كونتنر عن طريق البر الي (...) في تاريخ ١٥.١٢.٢٠٢١. ٢. نشا عن هذه المعامله مطالبه سابقه عباره عن ثمن النقل مبلغ وقدره ٢٠.٠٠٠ ريال ورفضت المدعي عليها التسديد بدون اي سبب او مبرر. ٣. عند انعقاد جلسه الصلح اقر المدعي عليه بالمطالبه وذكر بانه سيقوم بمراجعه الفواتير وتسديد المبلغ وعند الجلسه الثانيه قال ان المعامله تمت بناء علي خطا من الموظف وعلي الموظف ان يقوم بتسديد المطالبه والشركه غير مسؤوله؛ وهذا شان داخلي لا علاقه لنا به، المعامله تمت لمصلحه الشركه والمستفيد الاول هي الشركه من نقل البضايع ولموكلنا تعامل سابق بنفس الوقايع مع ذات الشركه وتم النقل والسداد دون اي تعنت او مماطله من قبلهم وعن طريق ايميل من المدعي عليها وما جري عليه العرف التجاري والذي اقرته الماده السابعه والخمسون من نظام المحكمه التجاريه وكذلك نظام الاثبات نص علي العرف في الماده الثامنه والثمانون منه جري العرف علي التعامل بين التجار دون الرجوع الي عقود او مطالبه بها اذا كان هنالك تعامل سابق بين التجار نسبه لسرعه العقود التجاريه وحركه التجاره المستمره وفي هذا التعامل نسبه للثقه التي توفرت بيننا من جراء التعامل الاول واتمامه علي اكمل وجه قمنا بالنقل بمجرد الاتصال بنا فقط وكذلك سداد الفواتير التي تثبت التعامل وكل الفواتير تحمل اسم المدعي عليها والمعامله التي تمت في (...) لمصلحتها (مرفق). ٤. سكوت المدعي عليها وممثلها عند اتمام موكلي للمعامله والنقل والفواتير وعدم اعتراضهم يعتبر قبولا في مبادي النظام التجاري والمبدا يقول ان السكوت قبولا اذا اقتضت طبيعه المعامله او العرف التجاري ذلك، او في حاله وجود تعامل سابق بين المتعاقدين. ثانيا: الاسانيد: ١. فواتير التحميل. ٢.اشعار مرسل عبر البريد السعودي بدفع التكاليف. ٣. تعاملات سابقه بتاريخ ٧.١٢.٢٠٢١. ثالثا: الطلبات: اطلب من فضيلتكم الموقره الحكم لموكلي المدعي بالزام المدعي عليها بالاتي: ١.دفع مبلغ المطالبه المتبقيه وقدرها ٢٠.٠٠٠ ريال (عشرون الف ريال). ٢. التعويض عن اضرار التقاضي عباره عن مبلغ ٤.٠٠٠ ريال (اربعه الف ريال) ، وفي سبيل نظر الدعوي حدد موعدا للنظر الاولي في تاريخ ١٩/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٥ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي مدير المدعي عليها ابرز مذكره عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: نوجز الرد لفضيلتكم ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا ولا يوجد اي اتفاق سواء مكتوب او شفاهه مع المدعي علي النقل واما المرفقات بملف القضيه لا تخص المدعي عليها وهي علي مطبوعات المدعي ولا تحمل ختم او توقيع المدعي عليها، وعليه نطلب الحكم برفض الدعوي. ، وعقب وكيل المدعيه بان الصحيح ما ذكرته في دعوي موكلتي، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي الدعوي اجاب بانها الفواتير الصادره علي مطبوعات موكلته واشعار مرسل عبر البريد السعودي بدفع التكاليف وتعاملات سابقه، وبسؤاله عن ما يثبت اعتماد المدعي عليها للفواتير؟ اجاب قايلا: سكوتهم عن خدمه النقل وانتفاعهم منها، هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه من مراسلات ومستندات وغيرها؟ اجاب قايلا: انه يوجد خلل في البريد تعذر ارفاق المراسلات، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بان تدفع مبلغا قدره ,(٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال؛ لقاء نقل بضايع موصوفه في الوقايع للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه، فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع بحسبان الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي للدعوي، فقد تحققت الدايره من شروط قبولها شكلا، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم سندا لاثبات الدعوي نسخه من عده فواتير، وبما ان مدير المدعي عليها ينكر التعامل واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، والمستندات المقدمه منها، وبما ان الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه لم يظهر للدايره اعتمادها من المدعي عليها او تابعيها، وبما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت دعواها ولا مزيد بينه، ولم تجد الدايره في تقرير المصالحه اقرارا من المدعي عليها او طلب الصلح وما شابه حيال الدعوي، وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما قدم، ولعدم تقديم بينه موصله علي استحقاق مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه امام الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم ثبوت استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لافتقارها الي البينه الموصله، مما تكون معه الدعوي حريه بالرفض، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعيه من سكوت المدعي عليها عن اتمام موكلي للمعامله، فلم تثبت للدايره هذه الدعوي من اصلها، ولا تسليم المدعيه ما ادعت به للمدعي عليها لا سيما مع انكار المدعي عليها لها ومستنداتها امام الدايره وعدم تقديم المدعيه بينه موصله لدعواها، واما عن طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي فان هذا الطلب يعد متفرعا عن الطلب الاصلي ولما كانت الدايره قد انتهت الي الحكم في الطلب الاصلي برفض الطلب، فانها تنتهي تبعا لذلك الي الحكم برفض طلب المدعيه اتعاب التقاضي، وتخلص الي الحكم وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه شركه (...) للتجاره والنقليات والصناعه سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) للخدمات اللوجستيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.