gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
(القرار رقم ١٦٧١ الصادر في العام ١٤٣٨ه) في الاستيناف رقم (١٦٤٣/ز) لعام ١٤٣٥ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٤/٤ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٩ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٣٧/١/١ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه العامه للزكاه والدخل قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ه وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (۸۰) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) ( المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٦) لعام ١٤٣٥ه، بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٥م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/١٠/٢٢ه كل من: .................. و .................. .9. المكلف. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (١٦) لعام ١٤٣٥ه بموجب الخطاب رقم ( ٢/٩٠/ ص (ج) وتاريخ ١٤٣٥/٦/٩ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩ه، واثناء جلسه الاستماع والمناقشه سالت اللجنه كل من ممثلي الهييه وممثل المكلف عن المبالغ المستحقه بموجب القرار الابتدايي وما اذا كان المكلف قام بسدادها او قدم عنها ضمان بنكي، فافاد ممثلو الهييه بان المكلف لم يسدد ولم يقدم ضمان بنكي بالمبالغ المستحقه ولذلك يطالبون برفضه من الناحيه الشكليه، وافاد ممثل المكلف بان الشركه لم تسدد ولم تقدم ضمان بنكي بالمبالغ المستحقه بموجب القرار الابتدايي بحجه ان الشركه قد تمت تصفيتها. وبعد الدراسه ورجوع اللجنه الي الماده (۱۳) من القرار الوزاري رقم (۳۹۳) في ١٣٧٠/٨/٦ ه والتي تنص علي ان "استيناف الماليه والمكلف لا يحول دون دفع الزكاه المتحققه بموجب قرار اللجنه الابتداييه، وعلي المكلف دفعها قبل تقديم استينافه.... ولا ينظر في الاستيناف الا اذا كان مصحوبا بصوره مصدقه رسميا من وصول دفع الزكاه"، ورجوعها ايضا للماده (٢٦) من القرار الوزاري رقم (٣٤٠) في ١٣٧٠/٧/١ه المعدله بالقرار الوزاري رقم (٤٨٠/٣) في ١٤١٤/٣/١ه والتي تنص علي ان "لكل من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف الحق في استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار علي ان يقوم المكلف قبل قبول استينافه بسداد الضريبه المستحقه عليه طبقا لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه نقدا او بتقديم ضمان بنكي بالشروط ۲/۱ المنصوص عليها في هذه الماده"، وكذلك رجوعها الي القرار الوزاري رقم (١٤١٣) وتاريخ ١٤١٦/٦/١٢ه وتحديدا الفقره (خامسا) منه التي تنص علي انه يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الزكاه الشرعيه ما يطبق علي الاعتراضات التي يتقدم بها مكلفو الضريبه من الاجراءات التي حددها القرار الوزاري رقم (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه وما طرا عليه من تعديلات". وباطلاع اللجنه علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٦) وتاريخ ١٤٣٦/٢/٣٠ه الذي اجاز استمرار العمل بقرار وزير الماليه رقم (۳۹۳) في ١٣٧٠/٨/٦ه، وذلك خلال الفتره من نفاذ المرسوم الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٣/١٤ه الي حين صدور القرارات التنفيذيه اللازمه من وزير الماليه". واطلاعها علي الفقره (ه) من الماده (11) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه التي تنص علي ان ( علي المكلف الذي يريد استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه التقدم بطلب الاستيناف خلال المده المحدده، وتسديد الضريبه المستحقه وفقا للقرار الابتدايي المذكور، او تقديم ضمان بنكي مقبول بالمبلغ، وكذلك اطلاعها علي الفقره (١١/ا) من الماده (٦١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه التي تنص علي انه (اذا رغب المكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي: ا- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحه بموجب القرار الابتدايي، او تقديم ضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا وقابلا للمصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون حاجه لموافقه اي طرف اخر، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استينافه من الناحيه الشكليه). وحيث ان القرار الوزاري رقم (١٤١٣) وتاريخ ١٤١٦/٦/١٢ه جعل الضريبه اصلا في اجراءات الاعتراض، والزكاه فرعا عنها مما يلزم معه الحاق الفرع بالاصل ومعامله الزكاه كالضريبه في الاجراءات، وتطبيقا للنصوص النظاميه المشار اليها اعلاه والتي تلزم المكلف بسداد المبالغ المستحقه للهييه بموجب القرار الابتدايي او تقديم ضمان بنكي بكامل القيمه خلال المده النظاميه كشرط لقبول استينافه، وحيث صدر قرار اللجنه الابتداييه بتاريخ ١٤٣٥/٦/٩ه، وتم قيد الاستيناف لدي هذه اللجنه بتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٩ه ، ونظرا لان المكلف حتي تاريخ صدور هذا القرار لم يقم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه او يقدم عنها ضمانا بنكيا، فان اللجنه ترفض استيناف المكلف من الناحيه الشكليه. ## القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: ### اولا: الناحيه الشكليه. رفض الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (١٦) لعام ١٤٣٥ ه من الناحيه الشكليه. ### ثانيا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق ٢/٢