tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430987861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-06-19 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5f13dffe-ab94-49a3-94e8-a6e1aaaeddc6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439456961 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها تعاقد اطراف الدعوي علي ان يقوم موكله بالتصميم والاشراف علي تنفيذ مقهي للمدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (78,000) ثمانيه وسبعون الف ريال، وقد قام بالعمل وماطلت المدعي عليها بسداد المتبقي، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (45,600) خمسه واربعون الف وست ميه ريال، وقدم سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/02/11م، علي اوراق المدعي، ممهور بتواقيع منسوبه للطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/22ه وملخصها: حضر وكيلا المتداعيين. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
عمل المدعي تصميم واداره وهو يعد من العقود المهنيه والخدميه ولا يعد عملا تجاريا يكتسب به صفه التاجر وعلي اعتبار ان المدعي عليها تاجره فان قيمه المطالبه تقل عن 500 الف وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (45,600) خمسه واربعون الف وست ميه ريال، وبما ان الاختصاص في القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبعد اطلاع الدايره علي ماقدمه الاطراف وبما ان عمل المدعي تصميم واداره وهو يعد من العقود المهنيه والخدميه ولا يعد عملا تجاريا يكتسب به صفه التاجر ، وعلي اعتبار ان المدعي عليها تاجره فان قيمه المطالبه تقل عن 500 الف؛ لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه، المتضمن اختصاصات المحاكم التجاريه وفقا لنظام المرافعات الشرعيه بالنسبه للمسايل محل الاشكال، حيث نصت الفقره الثامنه منه علي ما يلي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه، المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه-المحاسبه-تقديم خدمات للحجاج-خدمات التخليص الجمركي-الشركات الزراعيه- ونحوها) وتختص المحكمه العامه بنظرها بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم) مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق.