moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439169140 لعام 1443 ه المدعي: احمد نجيب بن عبدالرحمن الزامل المدعي عليه: شركه عرمون الدوليه المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: وليد مسند عليان المطيري صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (423701365)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله لصالح المدعي عليها، وقد قام موكله بالعمل المطلوب، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ما تبقي من المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٠٣.٠٠٠) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي/ طارق الغامدي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (43177956) كما حضر وكيل المدعي عليها/ مجاهد المحيسن سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (432479199) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه تبين لها عدم وجود ما يثبت اللجوء للمصالحه، كما تبين لها ان مقدم الدعوي لا يحمل رخصه محاماه ساريه المفعول، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده الاربعون بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه والمعممه برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب ان يسبق نظر الدعاوي اليسيره اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (خمسه عشر) يوما)، وبالتالي فيشترط لهذه الدعوي سبق اجراء المصالحه قبل قيدها، ولما لم يقدم المدعي ما يثبت سبق اجراء المصالحه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبولها. ولا ينال من ذلك الدفع باللجوء للمصالحه مع عدم ارفاق ما يثبت ذلك اذ نصت الماده التاسعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي: (1/ يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه. 2/ تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده). كما لا ينال من ذلك الدفع بانه تم تقديم الدعوي عبر بوابه ناجز ومن ثم تمت الاحاله الي منصه تراضي من خلالها الا انه لم يتم ارفاق محضر الصلح، لكون هذا الاجراء مخالف لصدر الماده (58) المشار اليها اعلاه والتي اشترطت اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وفي هذه الحاله تم اللجوء للمصالحه بعد قيد الدعوي. كما ان الثابت من خلال اوراق الدعوي عدم ارفاق او تدوين ما يدل علي ان الدعوي مرفوعه من محام رخصته ساريه، وحيث ان الفقره الاولي من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي تحديد " الدعاوي التي يجب رفعها من محام " وقد نصت الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي وجوب "ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام " واستثنت من ذلك دعاوي ليس منها هذه القضيه، كما نصت الماده السادسه والخمسون من اللايحه ذاتها علي انه: "لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه" كما جاء في الفقره (و) من الماده السادسه والسبعين من ذات اللايحه علي وجوب تضمين صحيفه الدعوي " رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام " وحيث ان الثابت ما تقدم، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.