gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م زكاه | (2020-IFR-260) : القرار رقم (2873-2020-Z) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيج: زكه - ربط زكي تقييري - صغار المكلفين - يحق للهييه اجراء الربط بالاسلوب التقديري لتحديد الوعاء الزكوي لصغار المكلفين ولمن لا يمسكون حسابات نظاميه، وادعاء المدعي بتوقف النشاط دون ان يقدم ما ينبت صحه اعتراضه يترتب عليه رفض الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣١ ه، ولم يقم بتجديدها ولم يمارس نشاطا اقتصاديا، كما لم يستقدم عماله - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا استنادا الي الماده (١٣) من لايحه جبايه الزكاه: لان المدعي له نشاط تمثل بتركيب بلالط وسيراميك تحت نشاط المقاولات، ونشاط اخري يتمثل بمكتب عقار، وبالرجوع الي موقع وزاره التجاره تبين ان السجلين التجاريين الخاصين بالنشاطين مشطوبان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ ه. كما لم يقدم المدعي المستندات التي تفيد بعدم ممارسته النشاط - دت النصوص النظاميه علي وجوب التزام غير صغار المكلفين ابامساك الدفاتر والسجلات النظاميه، ويحق للهيثه اللجوء الي الاسلوب التقديري لتحديد الوعاء لمن لا يمسكون حسابات نظاميه، ولصغار المكلفين، ولا يكتقي من المدعي لالغاء الربط التقديري بمجرد الاعاء بعدم ممارسه النشاط دون ان يقدم ما يثبت صحه اعتراضه - ثبت للدايره ان المدعي غير ممسك ل حسابات نظاميه ولم يقدم المستندات الثبوتيه التي تزيد بعدم ممارسته النشاط، وان الهييه قامت بتحديد الوعاء بالاسلوب التقديري طبقا لاحكام النظام. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المستند: الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠) بتاريخ (٢٤٤) ١٥٠٠٠ الماده (٢٤١/٢٠) (١٥٠٠٠) (٢٤١) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٥٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٣٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) (٢٠٠٠) 2020 قرارات اللجان العربيه لسنه نظاميا، وضريها (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته متمل للمدعي رغم ثبوت تبلغيه تبليغا للرؤاه والدخل بموجب تقويض صادر عن وكيل محاهاف الهييه العامه والخذ لشؤون القانويه برقم (…) وسبال مملدعي عليها عن دعوي المدعي، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للغيان الضريبيه، وسبال المدعي عليها عما اذا كان لديها اقوال اخري، اجباب بالنفي; وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/١٧) بتاريخ ١٣٧٦٠١٠١، وعلي المرسوم الملكي رقم (٤٠/٠٧) ٢٥٥٠١٠١، بالتديه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) بالتحيه واتعبديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/٠٥) بالترخ (١٠٥٠١١) بالترخ (١٠٥٠١١) بالترخ (١٠٥٠١١) بالترخ (١٠٥٠١�١) بالترخ (١٠٥٠١١) بالترخ (١٠٥٠١١) بالترخ (١٠٥٢٠١١) بالترخ (١٠٥٠١١) بالترخ (١٠٥٢٠١١) بالترخ (١⁰⁰⁰) بالترخ (١⁰⁰⁰) بالترخ (١⁰⁰⁰) بالترخ (١⁰⁰ من حيث الشكل، لما كان المدعي يعترض علي قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٣٦١ ه، وحيث ان هذا الزنا عن النزاعات الرؤاه، يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات فزيه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بtbاريح (٢٦٠٤) وحيث ان نtbريح الاخطار به طبقا للفقره في الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٢) من اللايحه التفيفيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١) من الماده (٢٢) بtbاريح (٢٦٠٤) التي نوتت علي انه: "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسييه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاه مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"; وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط بتاريخ ١٤٤١/٠٢١/٠٢٨ ه: الامر الذي يتعين معه قبول دعوي المدعي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م يكمن في اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها الربط الزكوي التقديري لعام ١٣١١ ه، وذلك لعدم ممارسته النشاط، واستنادا الي ما نتت عليه الفقره رقم (٨) من (٢٠٨١) الماده (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٣٠٧١. بعد تحديد الوعاء الزكوي بالاساليوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه وال zdس الحي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري، مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض واليعانات الحاصل عليها، كما نصت الفقرتان (٢١) من ذات الماده علي انه: " - صفار المكلفين ممن لا يتطلب نشاطهم مسك دفتر وسجلات نظاميه يجوز محاسبتهم بالاسلوب التقديري. - يتم تصيف المكلف ضمن صفار المكلفين اذا توافرت فيه الضوابط التاليه: - الا يكون لدي ايه استيرادات او عقود. - بال يجابوز عدد السجلات التجاريه التي يزاول المكلف العمل من خلالها خمسه. - الا يتجابوز عدد العاملين لدي المكلف (١٠) عمال وموظفين اذا كان نشاطه تجاريا فقط (٣٠) عاملا وموظفا للانشطه الاخري المختلفه (مقالات، خدمات، حرف) ، وكمنا نحت عليه الفقره (٣) من الماده (٢٠) من اللايحه علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرعاه بالطرفه بالالحاه والمعلموات المتاحه لها، وحيث ان الاساس عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري هو ان تقوم المبعي عليه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المبعي مع مراعاه الظروف والحقايق المرتبطه بالعاله المبعي، وحيث ان اعتراض المبعي يمكن في عدم موافقه علي الربط التقديري، ونظرا لعدم تقدم المبعي المستندات الثبوتيه التي تزيد بعم ممارسته النشاط، الامر الذي تعتن معه رفض اعتراض المبعي. اما فيما يتعلق بعد محضور المبعي او من يمثله جلسه النظر في العوي، واصدار الدايره قراها في الدعوي محل النظر في ظل عد محضوره - دون عدز تقبله الدايره - فان الدايره استندت الي الفقره (١) من الماده (العشرين) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه: "اذا لم يخطر يعتبر تقبله الدايره، وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهايه للفصل فيها"، كما ان القرار الصاد في هذه الحاله يكون ضوييا في حقه; وذلك استنا الي الماده (الاساتده والخصين) من نظام المراهفت الشريعه التي نصت علي انه: "اذا لم يخطر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخصين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان ت حكم اذا كانت صالحه للحكم فيها، يعد حكمها قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 في حق المدعي ضروريا، وللما لم يتقدم المدعي بعذ ر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، وللما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القرار: ولاهده الاسباب، وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعي (...) رقم مميز (...) علي قرار المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، المتعلق بالربط الزكي لعام ١٤١٢ ه م المدعي. صدر هذا القرار حضوريا يفق الطرفين، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق لما نت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والنزاعات الضرببيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.