moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 439344074 لعام 1444ه المدعي: (...) للخدمات التجاريه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في اعمال (بركاست )، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ 1441/02/16ه الموافق 2019/10/15م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1442/08/12ه الموافق 2021/03/25م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (180000000) مايه وثمانون مليونا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (12000000) اثنا عشر مليونا ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (12000000) اثنا عشر مليونا ريال سعودي، والمتبقي (2500000) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/09/25ه الموافق 2020/05/18م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي 14000000 بمبلغ وقدره(0) ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (2332) وتاريخ 1442/08/11ه الموافق 2021/03/24م وقيمه (2500000) مليونان وخمس ميه الف ريال سعودي.) وختم صحيفه الدعوي بطلب: (الزام المدعي عليه بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2500000) مليونان وخمس ميه الف ريال) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون في ديباجه الحكم، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 24/10/1443ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين لها صلاحيه القضيه للفصل فيها، واصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي لعدم استيفاء الشروط الواجبه في الاخطار والمبينه في اسبابه، ثم تقدم المدعي وكاله باعتراضه لمحكمه الاستيناف وصدر حكمها القاضي الصادر بتاريخ 13/3/1444ه، بالغاء الحكم وقبول قيدها، فحددت الدايره لنظرها جلسه بتاريخ 11/11/1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه وكاله/ (...)، بالوكاله رقم (...) وعقدت هذه الجلسه للنظر في القضيه بعد عودتها من محكمه الاستيناف، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي الالكترونيه وما احتوتها من مرفقات، والمشار اليها بعاليه، وباطلاع المدعي عليه وكاله افاد بان لديه جوابا مكتوب ونصه: (ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم: وفي مستهل الحديث وبادي ذي بدء عن دعوي المدعيه ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم حيث انه بمجرد الاطلاع علي العقد سند دعوي المدعيه سوف يبدو لفضيلتكم جليا في الماده 20/4 من الاحكام العامه في العقد انها قد تضمنت النص علي ان اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به او عن الاخلال به او انهايه او بطلانه تسوي عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري بمدينه الرياض بالسعوديه ووفق قواعد التحكيم الساريه لديه وبذلك قد تنتفي ولايه القضاء علي الدعوي لتنظر من قبل هييه تحكيم يتوافق عليها الاطراف؛ قبل تقديم اي دفوع موضوعيه في الدعوي؛ وذلك استناد لنظام التحكيم السعودي حيث نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ ۲4/05/1433ھ والذي ينص علي ( يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وفقا للوايح التحكيم التي نص عليها الامر الملكي رقم م/46 ؛ وقواعد التحكيم التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 7/2021م.) وباطلاع المدعيه وكاله طلبت مهله للرد، فافهمتها الدايره بان العقد لديها وهل هو متضمن لشرط التحكيم وفق ما ذكر المدعي عليه وكاله فطلبت مهله، فافهمتها الدايره بانه لا يقبل الامهال وعليها الاجابه في الجلسه، فقررت بان ليس لديها جواب حاضر، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليه تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 16/2/1441ه، والذي اوضح في الفصل (20) الفقره (4) من الشروط العامه في العقد ما نصه علي ان اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به او عن الاخلال به او انهايه او بطلانه تسوي عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري بمدينه الرياض بالسعوديه ووفق قواعد التحكيم الساريه لديه وحيث ان شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضي الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما، وحيث نص نظام التحكيم في مادته الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وتمسك به؛ ولما كان هذا الاتفاق مما يجب اعماله شرعا ونظاما اذا تمسك به احد اطرافه وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها بين المسلمين، وعليه فانه لا يمكن النظر فيه الا عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم. وحيث كان الحال كذلك فان الدايره تنتهي الي ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.