gstc_gov_sa · decision · processed · 35 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الزكاه القرار رقم: (IZD-2020-16) | الصادر في الدعوي رقم: (26-2018-Z) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: زكاه - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي - عروض تجاره - حولان الحول - جاري الشركاء - فروقات الاستهلاك - الزياده في راس المال - مشروعات تحت التنفيذ - الاستثمارات - الارباح المبقاه ومخصص هبوط الاسعار - دعوي - انتهاء الخصومه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء الربط الزكوي من عام ٢٠٠٨م حتي عام ٢٠١٢م لبند جاري الشركاء وبند فروقات الاستهلاك وبند الزياده في راس المال وبند مشروعات تحت التنفيذ وبند الاستثمارات وبند الارباح المبقاه ومخصص هبوط الاسعار – دلت النصوص النظاميه علي انتهاء الخلاف حال قبول اي من الاطراف راي الاخر حول البند المختلف عليه، ونص كذلك علي الا يتم عمل تسويه بين الحسابات الجاريه للشركاء عند احتساب الزكاه، وان الزياده في راس المال تدخل ضمن الوعاء الزكوي متي حال عليها الحول، وتعتبر كذلك اذا كان تمويلها من مصادر داخليه، وان كلا من الاستثمارات والمشروعات تحت التنفيذ اذا كانت من عروض التجاره فتدخل ضمن الوعاء الزكوي ثبت للدايره ان الهييه قبلت وجهه نظر المدعيه لبند فروقات الاستهلاك وبند الارباح المبقاه ومخصص هبوط الاسعار، كما ثبت لها ان المدعيه قامت بعمل تسويات بين الحسابات الجاريه للشركاء فيها المدين منها والداين)، وان الزياده في راسمال المدعيه كانت من مصادر تمويل داخليه، وان كلا من الاستثمارات والمشروعات تحت التنفيذ كانت بصدد مشروعات وعقارات بقصد اعاده بيعها، مما يجعلها من عروض التجاره وليست القنيه. مؤدي ذلك : انتهاء الخلاف لبند فروقات الاستهلاك وبند الارباح المبقاه ومخصص هبوط الاسعار، ورفض الاعتراض علي باقي البنود - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المستند: * الماده ( ٤ / اولا)، (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٨٦٧٦/٤) الصادر بتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه. * تعميم رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣ ) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٩ه. * الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٣٨٤/٢) بتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه. * الفتوي الشرعيه رقم (۱۹۳۸۲ ) بتاريخ ١٤١٨/٠١/١٢ه. * الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٢٦٤٤) بتاريخ ١٤٢٤/٠٣/٠٩ه. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد، انه في يوم الاثنين (١٤٤١/٠٦/۰۹ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٠٣م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام،.....؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2-2018-26) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠م. وتتلخص وقايع الدعوي في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ( ١٤٤٠/٠٤/١٢ه) تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه علي الربط الزكوي من عام ٢٠٠٨م حتي عام ٢٠١٢م، واجابت المدعي عليها بمذكره رد مكونه من ٥ صفحات تضمنت ردها علي الناحيه الشكليه وعلي الناحيه الموضوعيه من سته بنود، وهي: بند جاري الشركاء لعام ٢٠٠٨م، وبند فروقات الاستهلاك للاعوام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٢م، وبند الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٩م، وبند مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٢م ، وبند الاستثمارات للاعوام ٢٠١٠م حتي ٢٠١٢م، وبند الارباح المبقاه، ومخصص هبوط الاسعار ٢٠١١م حتي ٢٠١٢م. وفي يوم الاثنين (١٤٤١/٠٦/٠٩ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٣م)، فتحت الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، وبالنداء علي طرفي الدعوي تقدم وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن شركه (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/١٢ه) التي تم الاطلاع عليها، وتقدم ممثلا المدعي عليها (...) سجل مدني رقم (...) و(...) سجل مدني رقم (...) بتفويضهما من محافظ الهييه العامه للزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والدخل، وبعد سماع الطرفين وما تم تقديمه من مستندات قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبناء علي لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل ولما كان المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي من عام ٢٠٠٨م حتي عام ٢٠١٢م، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) علي انه «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٤٣٨/۰۱/۰۳ه، وقدمت اعتراضها علي القرار الصادر من المدعي عليها بالربط الزكوي المعدل بتاريخ ١٤٣٨/٠٣/٠٢ه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره: اولا : بند جاري الشركاء لعام ٢٠٠٨م : ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها المعدل بخصوص بند جاري الشركاء طبقا لاقرار المكلف لعام ٢٠٠٨م، وبالرجوع الي الايضاح رقم (١١) ضمن القوايم الماليه لعام ٢٠٠٨م نجد ان تفصيل جاري الشركاء يتالف من الاتي: # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م | عام ٢٠٠٨م | عام ٢٠٠٧م | | |---|---|---| | ۱,۸۷۹,۸۹۰ ر.س | ١٣,٢٨٢,٨٦٩ ل. س | الشريك (ا) | | ۰۰۰,١,٨٦٠ ر.س | ۰۰۰,١,٨٦٠ ر.س | الشريك (ب) | | ۱۷,۷۹۱,۲۳۹ ر.س | ١٣,٢٩١,٢٣٩ ر.س | الشريك (ج) | | ٣٤٤,۱۲,۷۷۱ ر.س | ۳۷۰,١,٨٦٨ ر.س | المجموع : | وحيث نصت الماده الرابعه البند (ثانيا) الفقره رقم (٩/ا) من لايحه جبايه الزكاه علي انه: «ا- في حاله تضمين اقرار المكلف حسابا جاريا داينا واخر مدينا يؤخذ الفرق بينهما، واذا ظهر حساب جار داين لاحد الشركاء وحساب جار مدين لشريك اخر فلا يتم عمل تسويه بينهما، ويضاف الحساب الجاري الداين للشريك او مالك المؤسسه الفرديه في نهايه الحول الي الوعاء الزكوي»، وحيث ان لكل شريك حسابا جاريا منفصلا، فانه يضاف كل حساب جار داين في نهايه الحول للوعاء الزكوي. وحسب ما يتضح اعلاه نجد ان ارصده الشريك (ا) والشريك ( ب ) قد حال عليها الحول بالمبالغ التاليه علي التوالي ( ۱,۸۱۰,۰۰۰ ر. س)، (١٣,٢٩١,٢٣٩ ر. س)، بينما نجد ان الشريك (...) لديه رصيد مدين بمبلغ (١٣,٢٨٢,٨٦٩ ر.س)، ولا يتم عمل تسويه بين الحسابات عند احتساب الزكاه، وحيث نصت الماده الرابعه البند (اولا) الفقره (٢) من لايحه جبايه الزكاه علي انه: «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها.... ٢- الحساب الجاري الداين للمالك او الشريك اول العام او اخره ايهما اقل، وكذا الزياده في الحساب الجاري اذا كان مصدرها حقوق الملكيه، او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه»، وحيث نص تعميم الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (١٤٣٢/١٦/٥٨٣) الصادر بتاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٩ه، والمتعلق بالمعالجه الزكويه لحساب جاري الشركاء / المالك علي انه: «يؤخذ برصيد اول المده بعد ان تحسم منه المسحوبات خلال العام؛ لان ما يحول عليه الحول من الحساب الجاري هو رصيد اول المده محسوما من المسحوبات خلال العام، اما الاضافات فهي اموال لم يحل عليها الحول الا اذا كان مصدرها من اموال حال عليها الحول كالارباح المرحله ونحوها». وتاسيسا علي ما سبق، تري الدايره انه لا يتم عمل تسويه بين الحسابات الجاريه للشركاء عند احتساب الزكاه، وحيث ان المبلغ الذي احتسبته المدعي عليها (١٢,٧٧١,٣٤٤) ريالا لا يزيد عن المبالغ التي حال عليها الحول، ولذلك قررت الدايره رفض اعتراض المدعي في طلبه احتساب جاري الشركاء بعد عمل تسويه بين الحسابات الجاريه بمبلغ ( ١,٨٦٨,٣٧٠) ريالا، وهو ما يخالف ما ذكر اعلاه، وصحه قرار المدعي عليها. ## ثانيا: بند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م : ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها وجهه نظر المدعيه كما ورد في المذكره الصادره من الهييه والموجهه للجان الضريبيه رقم ( ١٤٣٩/١٦/١٧٩٤٣) بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ثالثا: بند الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٩م : ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها المعدل بخصوص بند الزياده في راس المال بناء علي ان الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٩م تم تمويلها من مصادر داخليه (الحسابات الجاريه للشركاء والارباح المدوره)، وحيث نصت الماده الرابعه البند اولا فقره (1) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه «يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : ١- راس المال الذي حال عليه الحول، وكذا الزياده فيه وان لم يحل عليها الحول، اذا كان مصدر هذه الزياده احد عناصر حقوق الملكيه او كانت تمويلا لاصل من اصول القنيه المخصومه من وعاء الزكاه»، وبالرجوع الي القوايم الماليه لعام ٢٠٠٩م البيان (د) الموضح به قايمه التغيرات في حقوق الملكيه، نجد ان الزياده في راس المال بمبلغ ( ٢٣,٤٦٠,٠٠٠ ) ريال تم تمويلها من مصادر داخليه تفصيلها كالتالي: جاري الشركاء بمبلغ ( ١١,٩٨٢,٦٤٢) ريالا، الارباح المبقاه بمبلغ ( ١١,٤٧٧,٣٥٨) ريالا). ويؤكد ذلك الايضاح رقم (۹) فقره (ب) الذي جاء نصه : «تم تمويل الزياده في راس المال من الحسابات الجاريه للشركاء والارباح المبقاه»، بالاضافه الي الايضاح رقم (١٣) بالقوايم الماليه الموضح بها احتساب الزكاه الشرعيه من قبل المحاسب القانوني نجد انه تم اخضاع راس المال بعد الزياده بمبلغ ( ٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، وحيث ان المدعيه في اقرارها لعام ٢٠٠٩م قد اخضعت راس المال البالغ ( ٢,٥٠٠,٠٠٠) ريال للزكاه، وتاسيسا علي ما سبق، تري الدايره ان الزياده في راس المال قد حال عليها الحول القمري؛ حيث انه تم تمويلها من مصادر داخليه، وحيث ان التحويل من حساب الي حساب لا يترتب عليه انقطاع الحول كونه بمثابه اعاده تبويب، واستنادا علي ما سبق تري الدايره صحه قرار المدعي عليها في اضافه الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٩م. رابعا: بند مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٢م: ولما كانت المدعي عليها قد اصدرت ربطها المعدل والذي تضمن عدم حسم بند مشروعات تحت التنفيذ من الوعاء الزكوي باعتبارها مشروعات مقامه علي اراض مملوكه للشركاء، وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره من هييه كبار العلماء رقم (۱۹۳۸۲ ) بتاريخ ١٤١٨/٠١/٠٢ه علي ان «الاصول اذا كانت معده للبيع فتجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره»، وحيث نصت الفتوي الصادره من هييه كبار العلماء رقم ( ٢٣٨٤/٢) بتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه الفقره (ثالثا) علي ان «جميع ما لدي الشركه من سيارات او مكاين او قطع غيار او غير ذلك مما اعد للبيع، عليها زكاته اذا حال عليه الحول من تملكه ان كان اشتري في الذمه، او من حين تملك اصله اذا كان اشتري بنقد موجود لدي الشركه»، والفتوي الصادره من هييه كبار العلماء برقم (٢٢٦٤٤) وتاريخ ١٤٢٤/٣/٩ه والتي نصت علي ان «ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاه»، مما يفهم معه ان اي عقار الغرض منه الاتجار به تجب فيه الزكاه الشرعيه، وهذا ما استقر عليه اهل العلم بوجوب الزكاه في عروض التجاره، وحيث نصت الماده الرابعه البند ثانيا الفقره (١) و (٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه: «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي : ١- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الثابته ( اصول القنيه واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط . ٢- انشاءات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاؤها بهدف استخدامها في النشاط وليس لغرض بيعها». وتاسيسا علي ما سبق وبالاطلاع علي القوايم الماليه للاعوام ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م و٢٠١١م و ٢٠١٢م وايضاحاتها، وكذلك الاقرارات الزكويه لعامي ٢٠٠٧م و٢٠٠٨م، تبين ان رصيد المشاريع تحت التطوير كما في ٢٠٠٨/١٢/٣١م يبلغ ( ٤٤,٤٨٠,٦٠٠) ريال، وحيث ان الايضاح رقم (١) من ايضاحات القوايم الماليه للاعوام المذكوره يوضح بان شركه (...) تاسست كشركه مساهمه مقفله سعوديه بموجب القرار الوزاري رقم (...) بتاريخ ١٤٢٨/١٠/٩ه الموافق ٢٠٠٧/١٠/٢١م وقيدت في السجل التجاري بتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٠٧/١٠/٣١م، وان نشاط الشركه يتمثل في شراء العقار لبيعه وتاجيره وتطويره وصيانته واقامه المباني عليه واستثمارها بالبيع او الايجار لصالح الشركه، كما ان الايضاح رقم (1) اظهر تفاصيل هذا البند كما يلي: مشروع (...) بمبلغ (٣١,٥٤٦,٨٧٥) ريالا منها مبلغ (٢٣,٣٢٣,٨٧٥ ) ريالا تخص ارض المشروع ومبلغ ( ٨,٢٢۳,۰۰۰) ريال تكاليف اخري، ومشروع (...) بمبلغ ( ۱۲,۹۳۳,۷۰۰) ريال منها مبلغ ( ١٢,٨٠٧,٦٠٠) ريال تخص ارض المشروع ومبلغ ( ١٢٦,١٠٠) ريال تكاليف اخري، كما ورد في الايضاح رقم (۷) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٠٩م ان مشاريع تحت التطوير تمثل مشاريع انشاء فلل للبيع، وان رصيد مشروع (...) ظهر في نهايه عام ٢٠٠٩م صفرا، كما ان الايضاح رقم (۷) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠١١م يتضمن الافاده بان بند مشاريع تحت التطوير البالغ (٢٣,٣٢٣,٨٧٥ ) ريالا تم تحويله الي استثمارات في مساهمات اراض، وكل ذلك يعطي دلايل واضحه بان بند المشاريع تحت التطوير في حقيقته يمثل اراضي يتم شراؤها وتطويرها ومن ثم بيعها، او البناء عليها ومن ثم بيعها، وفي ضوء ذلك فانها تصنف ضمن عروض التجاره التي تجب فيها الزكاه، وبالرجوع الي القوايم الماليه للاعوام من ٢٠٠٨م وحتي ٢٠١٢م والايضاحات المتممه لها يتضح انه تم تصنيف (المشروعات تحت التنفيذ في قايمه المركز المالي ضمن الاصول المتداوله وليس الاصول غير المتداوله، وبالرجوع ايضا لقايمه التدفقات النقديه يلاحظ ان التغير في هذا الحساب قد ادرج ضمن الانشطه التشغيليه للشركه وليس الانشطه الاستثماريه او التمويليه، وحيث ان نشاط الشركه هو تطوير العقارات يتضح معه ان هذا الاصل من عروض التجاره وليس من عروض القنيه. وبالرجوع الي الايضاح رقم (٧) بالقوايم الماليه للاعوام ۲۰۰۸م و ۲۰۰۹م والايضاح رقم (۸) لعام ٢٠١٠م نجد ان هذه المشروعات مقامه علي اراض مملوكه للشركاء، ولم تسجل باسم الشركه مما يتنافي مع ما نصت عليه الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه فيما يخص حسم الاصول الثابته. وتطبيقا لما ورد اعلاه من نصوص، وحيث ان نشاط الشركه هو تطوير العقارات والذي يتمثل في شراء الاراضي ومن ثم تطويرها وبيعها، وبناء علي ما سبق توضيحه تري الدايره ان اصل البند عروض تجاره وليس عروض قنيه، مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها في عدم حسمها من الوعاء الزكوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م خامسا: بند الاستثمارات للاعوام ٢٠١٠م حتي ٢٠١٢م : ولما كانت المدعي عليها اصدرت ربطها المعدل بخصوص بند الاستثمارات باعتبار ان طبيعه هذه الاستثمارات عباره عن مساهمات عقاريه، وهي لا تعتبر من عروض القنيه بل من عروض التجاره بالنسبه للشركه؛ حيث ان نشاط الشركه هو شراء الاراضي والعقارات لاقامه المباني عليها واستثمارها بالبيع او الايجار، وبالتالي عدم حسمها من الوعاء الزكوي، وحيث نص التعميم رقم ( ٨٦٧٦/٤) الصادر بتاريخ ١٤١٠/١٢/٢٤ه علي انه: «في مجال التطبيق الزكوي ينبغي التفريق بين نوعين من العروض هما عروض التجاره التي تتمثل في الاصول المعده للبيع او الاتجار فيها، وهذه العروض تخضع قيمتها السوقيه للزكاه، وعروض القنيه التي تتمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار فيها، والتي يتم اقتناؤها او الابقاء عليها فتره طويله بغرض الحصول علي عوايدها او ارباحها، وهذه العروض لا تخضع قيمتها للزكاه، وانما يزكي فقط عن العايد او الربح الناتج منها، وانه من هذا يتضح ان استثمارات البنوك في الاوراق الماليه ولمده قصيره بغرض تحقيق ارباح من اعاده بيعها، وهي ما تسمي بالاستثمارات المتداوله - تتفق وطبيعه عروض التجاره التي تخضع قيمتها للزكاه؛ حيث ان العايد او الربح الذي يتحقق من اعاده بيعها لا يمكن ان يضفي عليها صيغه الاصول الثابته، او الاستثمارات طويله الاجل التي اجاز النظام حسمها من وعاء الزكاه لكونها من عروض القنيه التي يزكي عن عوايدها وارباحها فقط». وحيث نصت الفتوي الشرعيه الصادره من هييه كبار العلماء رقم (۱۹۳۸۲) بتاريخ ١٤١٨/٠١/٠٢ه علي ان «الاصول اذا كانت معده للبيع فتجب فيها الزكاه عند تمام الحول مع ارباحها كساير عروض التجاره وحيث نصت الفتوي الصادره من هييه كبار العلماء رقم (٢٣٨٤/٢) بتاريخ ١٤٠٦/١٠/٣٠ه الفقره (ثالثا) علي ان «جميع ما لدي الشركه من سيارات او مكاين او قطع غيار او غير ذلك مما اعد للبيع، عليها زكاته اذا حال عليه الحول من تملكه ان كان اشتري في الذمه، او من حين تملك اصله اذا كان اشتري بنقد موجود لدي الشركه»، والفتوي الصادره من هييه كبار العلماء برقم (٢٢٦٤٤) بتاريخ ١٤٢٤/٠٣/٠٩ه والتي نصت علي ان «ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات، وما في حكمها لغرض استخدامها وليس لغرض الاتجار فيه لا تجب فيه الزكاه»، وحيث نصت الماده الرابعه البند ثانيا من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه: «يحسم من الوعاء الزكوي الاتي: 1- الاصول الثابته وتشمل ما ياتي: صافي قيمه الاصول الثابته (اصول القنيه ) واي دفعات لشراء اصول ثابته، وقيمه قطع الغيار غير المعده للبيع، ويشترط ان تكون هذه الاصول مملوكه للمكلف - ما لم يكن هناك مانع يحول دون نقل الملكيه - وان تكون مستخدمه في النشاط . ٢- انشاءات المكلف الراسماليه تحت التنفيذ والتي يتم انشاؤها بهدف استخدامها في النشاط، وليس لغرض بيعها. ٣- الاصول غير الملموسه المشتراه مثل الشهره وبراءه الاختراع. ٤- (ا): الاستثمارات في منشات داخل المملكه - مشاركه مع اخرين - اذا كانت تلك الاستثمارات تخضع لجبايه الزكاه بموجب هذه اللايحه، فان كان الاستثمار في تلك المنشات لا يخضع للجبايه فلا يحسم من الوعاء. (ب) الاستثمارات في منشات خارج قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المملكه - مشاركه مع اخرين - بشرط ان يحتسب المكلف ضمن اقراره الزكوي الزكاه المستحقه عن الاستثمارات وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللايحه ويوردها للهييه، مع ارفاق حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار ومصادق عليها من الجهات الرسميه، فان لم يلتزم باحتساب وتوريد الزكاه وفقا لذلك فلا تحسم من الوعاء الزكوي. (ج) في كل الاحوال اذا كانت الاستثمارات داخليه او خارجيه - في سندات او صكوك او عملات او ودايع او معاملات اجله فلا تحسم من الوعاء سواء اكانت قصيره الاجل ام طويله الاجل». وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان نشاط الشركه هو تطوير العقارات والذي يتمثل في شراء الاراضي ومن ثم تطويرها وبيعها، تري الدايره ان اصل البند عروض تجاره وليس عروض قنيه، مما نري معه صحه قرار المدعي عليها في عدم حسمها من الوعاء الزكوي. سادسا : بند الارباح المبقاه ومخصص هبوط الاسعار ٢٠١١م حتي ٢٠١٢م : ثبت انتهاء الخلاف بقبول المدعي عليها وجهه نظر المدعيه، كما ورد في المذكره الصادره من المدعي عليها والموجهه للجان الضريبيه رقم ( ١٤٣٩/١٦/١٧٩٤٣) وتاريخ القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : الناحيه الشكليه: قبول دعوي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه ثانيا : الناحيه الموضوعيه: 1- رفض اعتراض المدعي علي بند ( جاري الشركاء لعام ٢٠٠٨م). - اثبات انتهاء الخلاف في بند فروقات الاستهلاك للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م بقبول المدعي عليها وجهه نظر المدعيه، كما ورد في المذكره الصادره من المدعي عليها والموجهه للجان الضريبيه رقم (١٤٣٩/١٦/١٧٩٤٣) بتاريخ رفض اعتراض المدعيه علي بند الزياده في راس المال لعام ٢٠٠٩م). ع رفض اعتراض المدعيه علي بند ( مشروعات تحت التنفيذ لعام ٢٠٠٨م حتي ٢٠١٢م). رفض اعتراض المدعيه علي بند الاستثمارات للاعوام ٢٠١٠م حتي ٢٠١٢م). قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م 1- اثبات انتهاء الخلاف في بند الارباح المبقاه ومخصص هبوط الاسعار ٢٠١١م حتي ٢٠١٢م بقبول المدعي عليها وجهه نظر المدعيه، كما ورد في المذكره الصادره من المدعي عليها والموجهه للجان الضريبيه رقم ( ١٤٣٩/١٦/١٧٩٤٣) بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٠ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م) موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.