moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570574343 لعام 1445ه المدعي: ناصر بن حسن بن احمد الجاروف المدعي عليه: ابراهيم عبدالله بن حمد ال الحارث الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وفيها (لا يوجد بيني وبين المدعي عليه تعامل، ونتيجه لخطا المدعي عليه، المتمثل في (رفض اعاده مبلغ مستحق تم تحويله لحسابه بالخطا)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٠/١٩ه، مما تسبب ب(عدم رجوع المبلغ المحول بالخطا)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تحويل مالي عن طريق الخطا ادي الي وقوعه في يد غير مستحقه له) ومقدار التعويض المطلوب (1,900.00) الف وتسع ميه ريال سعودي، والخطا المتمثل في (رفض اعاده مبلغ مستحق تم تحويله لحسابه بالخطا)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٥ه، مما تسبب ب(عدم رجوع المبلغ المحول بالخطا)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تحويل مالي عن طريق الخطا ادي الي وقوعه في يد غير مستحقه له) ومقدار التعويض المطلوب (18,000.00) ثمانيه عشر الفا ريال سعودي، ومسوغات الطلب: قمنا بتحويل مبلغ عن طريق الخطا علي دفعتين باجمالي 19900 ريال سعودي، علي حساب مؤسسه ركايز اليسر التابعه للمدعي عليه تحت سجل تجاري رقم (...) وتواصلنا معه بغرض استعاده المبلغ ووعدنا مرارا باعاده المبلغ ولم يوف بذلك، ثم تقدمنا عن طريق منصه تراضي لاجراء الصلح وقد صدر تقرير باغلاق الطلب لعدم امكانيه الصلح.اضرار تقاضي؛,)، وسالت الدايره المدعي عما ذكره في دعواه من كون المبلغ المطالب به خول للمدعي عليه بالخطا ولا توجد علاقه تجاريه ولا عقد تجاري يخص هذا المبلغ وبسؤاله هل صدر حكم من المحكمه العامه بخصوص هذه القضيه فاجاب لا، وبسؤال عن مقر المدعي عليه اجاب بانه يسكن بالرياض ومؤسسته بالرياض ولصلاحيه القضيه للحكم فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبناء علي الدعوي الوارده في الوقايع، وحيث ان البحث في المسايل الاوليه من الامور الواجب البت فيها عند ابتداء النظر في القضايا، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه، وذلك بناء علي الماده الثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه ولايحتها التنفيذيه ونصها (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه، وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها.) واللايحه (30/ 1 المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل - البت في الاختصاص، والاهليه، والصفه، وحصر الورثه - قبل السير في الدعوي.) وحيث ان موضوع هذه القضيه هو طلب استرداد مبلغ تم تحويله بالخطا، وبناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الحاصره لاختصاص المحاكم التجاريه فان موضوع هذه الدعوي غير مشمول في الماده، اذ انها حصرت الاختصاص في النزاعات الحاصله بين التجار في المنازعات الناشيه بسبب اعمالهم التجاريه، ولانعقاد الاختصاص في نظر هذه الدعوي للمحاكم العامه حيث نصت الماده الثامنه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (مع مراعاه الماده (178) من هذا النظام يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك.) ونصت اللايحه (78/1/ب) المعدله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم 421 في 12/2/1439ه المبلغ بتعميم وزاره العدل رقم 13/ت/7007 في 12/2/1439ه علي انه: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها)، لذا وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه. وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25/ 10 / 1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم(1544 / ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي المقامه من المدعي ناصر بن حسن بن احمد الجاروف صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، ضد المدعي عليه ابراهيم عبدالله بن حمد ال الحارث صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، وانها من اختصاص المحكمه العامه بالرياض، والله الموفق.