moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٨٥٥٠٩ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...) هويه رقم (...)، بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد اجهزه كهرباييه ومنزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٥١,٨٥١.٥٤) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الاتماني لتوريد (٥,١٨٥,١٥٤.٠٠) خمسه ملايين ومايه وخمسه وثمانون الفا ومايه واربعه وخمسون ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (وردت المدعيه الي المدعي عليها اجهزه كهرباييه ومنزليه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي. وختمت المدعيه دعواها بطلبها التالي الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٨٥١.٥٤) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,١٨٥.٥٤) خمسه الاف ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد ومطابقه الرصيد المختومه من المدعي عليها وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق ضبطه في وقايع هذه الدعوي، وبما ان ممثل المدعيه تطلب التالي الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٥١,٨٥١.٥٤) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,١٨٥.٥٤) خمسه الاف ومايه وخمسه وثمانون ريال سعودي واربعه وخمسون هلله يتعلق توريد اجهزه كهرباييه ومنزليه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها وحيث ان العقد بينهما تجاري مما يتبين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. وحيث ان ممثل المدعيه قدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه حيث ذكر بان بينه موكلته علي الدعوي هي العقد ومطابقه الرصيد المختومه من المدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليها للدايره ما يلغي اعتبارها رغم ثبوت تبلغ المدعي عليها كما هو مبين في اوراق المعامله، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه . وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم الدايره في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه ممثل المدعيه بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين المدعيه والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه ممثل المدعيه يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: (المسلمون علي شروطهم) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي عليه لم يقدم ردا علي الدعوي وحيث تضمنت الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه انه علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ؛ الامر الذي يجعل طلب المدعيه للحكم بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٥١,٨٥١.٥٤) واحد وخمسون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريال واربعه وخمسون هلله بالاضافه الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥,١٨٥.٥٤) خمسه الاف ومايه وخمسه وثمانون ريال واربعه وخمسون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.