tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430000922 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2022-09-08 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:58b30c71-d4d1-4181-b3be-35ea3e222e80 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439552898 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...)صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته باعت علي المدعي عليها ادويه ومستلزمات طبيه بثمن وقدره ، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (36.463) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه (...)المشار اليه اعلاه فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلب الوارد فيها وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه وبع القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم؛ وبما ان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع، وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/ 1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)؛ وبما ان نشاط المدعي عليها وفقا لسجلها التجاري (مجمع طبي عام)، فانها لا تكتسب صفه التاجر ولا يعتبر نشاطها تجاريا وفق الضوابط المقرره نظاما كما في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم 
الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/8/1441ه.؛ ولا ينال من ذلك كون المدعي عليها شركه خاضعه لنظام الشركات، اذ جاء في محضر اللجنه المنعقده الوارد في تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف 
ذي الرقم (13/ت/29) لعام 1439ه ما نصه: لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي مهنه: (المستشفيات – التعليم – الاستشارات الهندسيه – المحاسبه – تقديم خدمات الحجاج – خدمات التخليص الجمركي – الشركات الزراعيه) ؛ ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ وينعقد الاختصاص فيها للمحكمه العامه بالرياض.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.