ncar · executive_regulation · processed · 85 chunks
للا نحه التنفيذيه لنظام وثايق السفر الصادره بالقرار الوزاري رقم ٧/وز وتاريخ ١٤٢٢/٩/٢٣ الفصل الاول احكام عامه الماده الاولي: 1 - مدير عام الجوزات منوط به الاشراف علي مهم ادارات الجوازات وتنظيم وتوجيه القيادات والادارات التابعه له وتحديد الواجبات والهمام وقواعد العمل لكل منها بموجب تعليمات واوامر يصدرها في ضوء نظام السفر وفق احكام هذه اللانحه وفي حدود الصلاحيات المعطاه له. - تتولي المديريه العامه للجوزات تنفيذ الاحكام الوارده في نظام وثايق السفر والانحته التنفيذيه وتكون مستوله عن اعمال ادارات الجوازات. - تتولي الممتليات السعوديه في الخارج مستوليه اعمال ادارات الجوازات فيما يتعلق باصدار جوازات السفر او تذاكر المروز بالنسبه للمواطنين السعوديين المقيمين بالخارج. الماده الثانيه : تدل المصطلحات التاليه حيثما وردت في هذه اللانحه علي المعاني التاليه : ا - المديويه : هي المديويه العامه للجوازات ب - المدير العام : هو المدير العام للجوازات ج- ادارات الجوازات : هي الادارات التابعه للمديريه في المدن التي يتم فيها اصدار وثايق السفر السعوديه. د- المنافذ: هي الاماكن الرسميه للخروج من المملكه والدخول اليها والمحدده حصرا سواء بطريق البر او البحر او الجو. ه - الممثليات: هي الاجهزه التي تعتبر ممثله لحكومه خادم الحرمين الشريفين بالخارج لرعايه مصالح المواطنين السعوديين والمرتبطه بوزاره الخارجيه وتشمل السفارات والقصليات والمفوضيات. و - تاشيره المغادره: تعني الختم بمشاهده مصادقه مغادره المواطن من المنفذ الذي غادر منه وتصدر من اداره الجوازات في المنافذ. ز - تاشيره الدخول: تعني الختم بمشاهده ومصادقه دخول المنفذ الذي دخل منه وتصدر من اداره الجوازات في المنفذ. الفصل الثاني الوصف العام لجواز السفر وشروط الحصول عليه الماده الثالثه : الوصف العام لجواز السفر السعودي المقروع اليا 1 - يحتوي جواز السفر علي (٤٨) صفحه. ٢- تكون طباعه المعلومات الشخصيه لخامل الجواز باللغتين العربيه والانجليزيه علي قلم خاص يلصق في صحه الغلاف الاماميه الداخليه وهره المعلومات الشخصيه هي رقم الجواز والصوره الشمسيه لخامل الجواز والاسم والاسم والجنسيه وتاريخ الميلاد والجنس ورقم بطاقه الاحوال المدنيه ومحل الاصدار وتاريخ الاصدار وتاريخ الانتهاع علما بانه لا يوجد اي كتابات علي هذه الصفحه عند انتاج دفتر الجديد من مصلحه مطابع الحكومه ماعدا الطباعه البارزه للمملكه العربيه السعوديه ورقم الجواز. ٣- الصفحه رقم (1) وتشمل علي: - اساس صرف الجواز ( امر صادر من ....) اي رقم الامر الذي تم اصدار الجواز بموجه. -توقيع مدير الجوازات او القتصل العام. -المربع الذي يحتوي علي عباره ( هذا الجواز صالح للسفر الي جميع دول العالم الا ما (يستثني) 4 - الصفحه رقم (٢) تخصص لطباعه معلومات المرافقين اليا علي فلم لاصق عند اصدار الجوز حيث لا يوجد اي كتابات علي هذه الصفحه عند اصدار دفتر الجواز بصلحه مطابع الحكومه . كما ان معلومات المرافقين التي سيتم طباعتها اليا في هذه الصفحه علي فلم لاصق تشمل صوره جماعيه لاربع مرافقين فقط وحقول للاسم و تاريخ الميلاد وصله القرابه. ٥ - الصفحه رقم (٣) وتشمل علي : -الحاله الاجتماعيه. -اسم الزوج. -توقيع صاحب الجوز ٦ - تخصص صفحات من (٤ الي ٧) للتاشيرات. ٧ - الصفحه الاخيره - تشمل تعليمات اصدار الجواز واستخدام الجواز. ٨ - صفحه الغلاف الخلقي ويطيع فيها معلومات التداع. الماده الرابعه -: ا - تكون مده سريان مفعول جواز السفر (خمس سنوات) لمن يبلغ عمره عشرون (٢٠) عاما فما دون، ويجوز ان تكون مده سريان مفعوله ( عشر سنوات) لمن بلغ عمره احدي وعشرون (٢١) عاما فما فوق. ب- تنتهي مده صلاحيه جواز السفر بالتاريخ المحدد لانتهانه او بامتلاء صفحاته. الماده الخاصه : ا - يشترط للحصول علي جوار سفر لمن بلغ سن الثامنه عشر (18) عاما حتي (21) عاما : الاتي - ان تكون الخصايص الحيويه مسجله في النظام. - التسجيل بخدمه ( ابيشر). - التسجيل في العنوان الوطني. - ٤- تسديد رسم اصدار الجواز البيا. ٥ - موافقه احد الابويين علي اصدار الجواز او من يفوضونه، و في حال وفاه الابويين (٢١) يكون اصدار الجواز يكون اصدار الجواز بموافقه احد الاخوه الذين يبلغوا سن عاما، بموجب صك حضر الورثه، او من يفوضه النظام. ب - يشترط للحصول علي جواز السفر لمن هم دون سن (١٨) عاما الاتي : ١ - اضافه الاولاد في سجل الاسره. ٢- تسديد رسم اصدار الجواز اليا. ٣- موافقه احد الابويين علي اصدار الجواز، الا ان يشترط الاخر موافقه، او يتفويض احدهما للاخر، و في حال وفاه الابويين يكون اصدار الجواز بموافقه احد الاخوه الذين بلغوا سن (٢١) عاما، بموجب صك حصر الورثه، او من يفوضهالنظام. الماده السادسه تم حذفها. الماده السابعه : يحق للحاضن او الحاضنه – سعوديين الجنسيه – اصدار الجواز و السفر بالمحضون او التصريح له. الماده الثامنه : يمكن الاولاد ممن هم دون سن (۱۸) عاما من السفر بموافقه احد الابويين، الا ان يشترط الاخر موافقه، او بتقويض احدهما للاخر، او من يفوضه النظام. الماده التاسعه : عند مراجعه من يدغي فقدان او سرقه او تلف جواز سفره، يتم التحقيق معه من قبل اللجان الاداريه ادارات الجوازات، او مع من له الحق في اصدار الجواز لمن هم دون سن (٢١) الواحد و العشرون عاما، او تفويض من يراه في خدمه ( ابيشر ) ، لمعرفه حقيقه ادعايه و تسجيل القران و الادله التي تؤيد ادعايه او تنفيه، و يتم اصدار القرار الاداري بحقه من قبل اللجنه الاداريه الفرعيه، و من ثم الرفع للجنه المركزيه بالمديريه العامه للجوازات للمصادقه عليه او تعديله، و في حال صدر القرار الاداري يمنحه جواز سفر بديل يتم اصدار الجواز وفقا للماده الخامسه من هذه اللانحه. الماده العاشره : تم الحذف. الماده الحاديه عشر : عند منح اي مواطن جواز سفر يجب الرجوع لسجل الحاسب الالي للتاكد من عدم احتفاظه او حصوله علي جواز سفر ساري المفعول و اخذ التعهد اللازم عليه بعدم احتفاظه باكثر من جواز سفر صالح للاستعمال مع تقدمي الزايد في حاله التعدد للجهه المختصه لالغانه. الماده الثانيه عشر : عند منح جواز السفر يجب اتباع الاجراءات التاليه : الخطوه الاولي ( الاستقبال ) 1 - يكلف طالب الحصول علي جواز السفر بتعينه الاستماره المعده لهذا الغرض و توقيعها في الحقل المخصص لذلك مع كتابه اسمه الصريح و يقدم مع الاستماره صورتين حديثتين ملونه و صوره من بطاقه الاحوال المدنيه و الجواز القدم. - يقوم المختص باستلام الاستماره و الوثايق المطلوبه من صاحب الطلب و تدقيق المعلومات المدوله و مطابقتها لبطاقه الاحوال المدنيه فيذا تطابقت المعلومات المدوله في الاستماره ماهو مدون في البطاقه و تطابقت الصوره الشمسيه لهما مع الصوره الشمسيه المقدمه من صاحب الطلب علي شخصيه يتم الصاق الصوره الشمسيه لصاحب الطلب علي الاستماره بالمكان المخصص و ختمها بالختم الرسمي بحيث يقع الختم علي جزء من الصوره والاستثماره معا و يوقع مسول الجوازات المختص بتوقيعه و اسمه الصريح بما يفيد انه راجع و دقق و طابق علي مسولته. - بعد تطابق المعلومات والصوره الشمسيه لا تعاد الاستماره بصاحب الطلب بل تستكمل الاجراءات بواسط المختصين باداره الجوازات حتي لا يتسي للغير اجراء اي تعديل او تحريف في المعلومات المدوله في الاستماره. ٤- التاكد من ان صاحب الطلب مصرح له بالسفر خارج المملكه. - استلام قسيمه تسديد رسم الجواز من صاحب الطلب. - تسليم صاحب الطلب الجزء الخاص من استماره صرف الجواز والخاصه بالمراجعه لاستلام جواز السفر. الخطوه الثانيه. (تدوين المعلومات في جواز السفر) طباعه المعلومات الشخصيه لحامل الجواز باللغتين العربيه والانجليزيه من واقع السجل المدني بما في ذلك الصوره الشمسيه علي فلم خاص يلصق علي صفحه الغلاف الاماميه الداخليه مع طباعه معلومات المرافقين اليا علي فيلم لاصق بالصفحه الثانيه. الخطوه الثالثه (السجل) يقوم موظف السجل بتدوين المعلومات المطلوبه في السجل وهي: (رقم الجواز - تاريخه - اسم صاحب الجواز ربعا - اسماء المرفقين - تاريخ انتهاه (صلحيته). الخطوه الرابعه (الاعتماد) تكون مسيوليه تدفيق الجواز وتوقيعه محصوره في رييس شعبه سفر السعوديين حيث يقوم رييس الشعبه بالاتي: 1 - التاكد من سلامه اعداد الجوازات المصروفه. ٢ - التوقيع باعتماده. الخطوه الخاصه . (التسليم) يقوم موظف التسليم بالخطوات التاليه: 1 - استلام بطاقه المراجعه من المواطن. ٢ - التاكد من شخصيه صاحب الجواز او ولي امره ٢ - اخذ توقيع المراجع علي الاستماره باستلام الجواز. ٤ - تسليم الجواز لصاحب. الماده الثالثه عشر: يسبح جواز السفر بقرار من وزير الداخليه او من يفوضه من كل من يثبت انه يحمله من دون وجه حق. الفصل الثالث الوصف العام لتذكره المروز ولمن تمنح وصلاحيتها الماده الربعه عشر: الوصف العام لتذكره المروز. ١- لون الغلاف اخضر والكتابه التي علي الغلاف باللون الذهبي. ٢- عدد صفحاتها (١٦) صفحه عدا صفحتي الغلاف الداخليه. ٣- الصفحه الاولي موضع بها صوره صاحب التذكره واسم حاملها ورقم وصفها ومحل وتاريخ اصدارها. ٤- الصفحه الثانيه والثلاثه موضع بها المهنه و محل الميلاد وتاريخه ومحل الاقامه والاوصاف وتاريخ انتهاع العمل بها مع كتابه هذه المعلومات باللغتين العربيه والانجليزيه. ٥- الصفحه الرابعه والخامسه المرافقون اسمانهم وصله قرابتهم بخامل التذكره وتاريخ ميلادهم باللغتين العربيه والانجليزيه ٦- الصفحه السادسه موضح بها المستندات التي ينبت عليها وصلاحيتها. ٧- الصفحه السابعه موضح بها البلدان التي يسمح بالسفر اليها. ٨- الصفحه من رقم (٨) الي رقم (١٦) لتاشيرات السفر. ٩ - رسم اصدار تذكره المروز خمسون ريلا. الماده الخامسه عشر: تمنح تذكره المروز للفيات التاليه: ١ - الاشخاص الذين يدعون انهم سعوديون ولم تثبت جنسيتهم السعوديه بعد. ٢ - من يفقد او يتلف جواز سفره وهو خارج المملكه يمنح تذكره مور ل娄وده للمملكه، وعند قدومه يتم تسجيل دخوله بالحاسب الالي وتسجيل تذكره المروز وتاريخها ومصدرها في حقل الملاحظات ومن ثم الغانها ( تخريمها ) وتسليمها له ، واخذ التعهد عليه بمراجعه اداره جوازات المنطقه المقيم بها لاستكمال الاجراءات القانونيه اللازمه. - كل شخص ينتهي جواز سفره وهو خارج المملكه سواء من كان سعوديا او صدر له الجواز بامر خاص. ٤ - تمنح تذكره المور في الداخل لمن يراد ابعاده من الوافدين الذين لا يحملون او لا يستطيعون استخراج وثايق سفر تمكنهم من مغادره المملكه. الماده السادسه عشر: يسري مفعول تذكره المور لمده لا تزيد عن ثلاثه اشهر من تاريخ اصدارها مع ختمها بختم خاص يدل علي صلاحيتها للعوده الي المملكه خلال هذه المده. الفصل الرابع الادارات المخلوله اصدار وثايق سفر الماده السابعه عشره: تختص ادارات الجوازات في المواقع التاليه اصدار جوازات السفر وتذاكر المرور وهي: ( الرياض ، جده ، الدمام ، العاصمه المقدسه ، المدينه المنوره ، الطانف ، ينبع ، بريده ، حايل ، الاحساء ، الخفي ، حفر الباطن ، تبوك ، القريات ، عرعر ، الجوف ، ايها ، جازان ، نجران ، الجبيل ، الخرج (). الماده الثامنه عشره: لوزير الداخليه ووفقا لمقتضيات المصلحه العامه توجيه ادارات الجوازات الاخري باصدار وثايق السفر. الفصل الخامس لمن يمنح جواز السفر الماده التاسعه عشره: جوز السفر السعودي وثيقه سفر امنيه هامه تمنح لكل مواطن سعودي اختياريا بموجب الهويه الوطنيه او سجل الاسره. الماده العشرون : جوز السفر وثيقه رسميه لمن صدر باسمه ويلزم بالمحافظه عليه وعدم تسليمه للغير وعليه اتخاذ الحيوله دون العبث في مدوناته سواء ياضافه ايه معلومات له او حذف او تعديل المعلومات المدوله فيه او تقدم ايه وثايق غير صحيحه لتسهيل حصوله او حصول غيره عليه بطريقه غير نظاميه. الماده الحاديه والعشرون : يتم تزويد العسكريين بجوازات سفر عاديه تحمل صورهم المدنيه علي ان تظهر مهنته عسكري في سجل الحاسب الالي ولا يسمح بالسفر خارج المملكه للعسكريين الذين تقل رتبهم عن عميد الا بعد حصولهم علي وثيقه رسميه تسمح لهم بالسفر من قبل مراجعهم. الماده الثانيه والعشرون : تم الحذف الماده الثالثه والعشرون : تم الحذف الماده الرابعه والعشرون : مع مراعاه احكام نظام الجوازات السياسيه والخاصه لا يتم منح جواز سفر عادي لاي من اصحاب السمو الامراء والاميرات وعوانهم الا بامر من وزير الداخليه او من يفوضه. الفصل السادس جوازات السفر الصادره باوامر خاصه الماده الخامسه والعشرون : صلاحيه اصدار جوازات السفر السعوديه لكل شخص لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه لوزير الداخليه او من يفوضه. الماده السادسه والعشرون : جواز السفر السعودي الذي يمنح لمن لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه هو لتسهيل سفر حامله لخارج المملكه والعوده اليها ولا يعني ان لحامله حقوق المواطن السعودي. او قبوله كاثبات هويه داخل المملكه او العمل بموجبه. الماده السابعه والعشرون : عند صدور الامر بمنح جواز السفر السعودي لشخص لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه يازم التاكد مما يلي : - ان يكون وضع المقيم نظاميا مالم يستثن ذلك في نص الامر. - ان تكون المعلومات المراد تدويتها بجواز السفر السعودي وفق الجواز الاجنبي مالم يرد استثناء بنص الامر الصادر له. - تعتبر صلاحيه الجواز وفقا للامر الصادر واذا لم يحد بالامر مده صلاحيه الجواز قيم اصداره لسفره وحده. ٢ - سحب جوز سفر الاجنبي دون رخصه الاقامه عند منحه جواز سفر سعودي. ٥ - يسحب جوز السفر من اي شخص صدر له بصفه استثناييه او لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه بعد انتهامه مده الجوز او عند صدور الامر بسحبه منه دون ابداء الاسباب ويعاد للجهه التي اصدرته لالغانه. ٢ - اخذ التعهد اللازم علي كل شخص لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه صدر له امر بصرف جواز سفر سعودي عند تسليمه له بعدم استخدام هذا الجواز لاي غرض من الاغراض عدا السفر للخارج وان هذا الجواز ما هو الا وثيقه تسهل له السفر والاتتقال من بلد الي اخر وانه يتحمل المسؤوليه فيما لو خالف ذلك. ٧- حصر انقاذ الاوامر الصادره بصرف جوازات سفر سعوديه لغير السعوديين بقسم مختص بادارات الجوازات ليتولي تنفيذها ومتابعتها وفق الاوامر الصادره بشانها علي ان يتولي هذا القسم مقالبه الشخص المعني بالامر واخذ كامل المعلومات مستوفاه منه شخصيا وبخط يده وتحت اشراف المسيول عن هذا القسم ومطابقتها بالوثايق الشوتيه التي يحملها. - علي ادارات الجوازات ان تحتفظ بجوز سفر الشخص المقيم الذي منح جواز سفر سعودي وعدم اعادته اليه الا بعد استعاده جواز السفر السعودي منه. ٩- لا يجوز للمثليات السعوديه بالخارج تجديد او ابدال جوازات السفر السعوديه الصادره لغير السعوديين بموجب اوامر خاصه الا بعد صدور الامر بتجديدها من وزير الداخليه او من يفوضه 10. عند صدور الامر بمنح اي شخص لا يتمتع بالجنسيه العربيه السعوديه جواز سعودي فيجب ادخال المعلومات اللازمه عن هذا الجواز بالحاسب الالي التابع لوزاره الداخليه لمعرفه حركه تنقلاته. الفصل السابع السفر للخارج الماده الثامنه والعشرون : تم الحذف الماده التاسعه والعشرون : يمكن الاولاد ممن بلغوا سن (١٨) عاما حتي (٢١) عاما من السفر بموافقه احد الابويين ، او من يفوضه النظام ، وفي حال وفاتهما ، فلاحد الاخويه الذين بلغوا سن (٢١) عاما بموجب صح حصر الورثه، ويستثني من ذلك: ا - المتزوجون. ب - المبتعثون للدراسه في الخارج شريطه احضار ما يثبت ذلك من وزاره التعليم. ج - الموظفون المشاركون في مهام رسميه في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم. الماده الثالثون : يجب علي كل مواطن عند رغبته السفر للخارج التاكد من صلاحيه جواز سفره قبل مغادرته المملكه بحيث تكون مده صلاحيه جواز السفر لا تقل عن ثلايه اشهر في حاله السفر للدول العربيه اما في حاله السفر الي دول اخري فيجب ان تكون المده في صلاحيه جواز السفر سته اشهر فاكثر. الفصل الثامن في فقدان او تلف وثايق السفر والاشعار عنها الماده الحاديه والثلاثون : يجب علي كل مواطن ان يحتفظ بجوز سفره داخل المملكه في مكان امن وان لا يحمله معه في تنقلاته داخل المملكه باعتبار ان بطاقه الاحوال المدنيه هي وسيله اثبات الهويه داخل المملكه. الماده الثانيه والثلاثون: يجب علي صاحب الجوز الاشعار خلال مده لا تتجاز اسبوع من تاريخ العلم بفقدان جوز السفر او تذكره المثور او تلف اي منها باعتبار ان مده المنع من السفر تحسب من تاريخ الابلاغ اما المراقبين لصاحب الجوز في هم غير مسولين في حاله فقدان ولي امرهم لجوز سفره او تلفه ويكون الابلاغ للجهات التاليه: - في حاله فقدان او تلف جواز السفر او تذكره المور داخل المملكه فيجب ابلاغ اقرب اداره جوازات في الجهه التي فقد بها موضحا لمهم كيفيه المقدان ومكان وتاريخ الفقدان ورقم وتاريخ ومصدر الجواز او تذكره المور و علي المختصين اداره الجوازات اجراء التحقيق اللازم والتاكد من جديه الابلاغ واستكمال الاجراءات اللازمه بما في ذلك التاشير بالحاسب الالي بال肯قدان او التكف. ٢ - في حاله عدم وجود اداره للجوزات في الجهه التي فقد او تلف بها جواز السفر او تذكره المثرو فيجب ابلاغ اقرب قسم للشرطه والتي عليها اشعار اداره الجوازات يرقيا عن واقعه الفقدان او التلف. ٢ - في حاله فقدان او تلف جواز السفر او تذكره المثرو خارج المملكه فيجب اشعار اقرب ممنويه سعوديه لمحل اقامته عن واقعه الفقدان او التلف وملابستها مع ارفاق الوثيقه التالفه وتحرير محضر بذلك من الجهه المختصه. الماده الثانيه والثلاثون يعتبر من معايير الاهمال والتقصير في المحافظه علي وثيقه السفر في الداخل مايلي : -1. عدم حفظ وثيقه السفر في مكان امن. ٢ - وضع وثيقه السفر داخل السياره او التتقل بها داخل مدن المملكه بدون ثيه السفر للخارج. الماده الرابعه والثلاثون : يعتبر من معابير الاهمال والقصير في المحافظه علي وثيقه السفر في الخارج مايلي : - عدم تسجيل وثيقه السفر لدي مشيله المملكه في البلد الذي يقيم فيه. ٢- عدم احضار ما ييبت فقدان وثيقه السفر من الجهه الرسميه في البلد التي فقدت فيها ٣- اذا ققدت وثيقه السفر في اماكن مشبوهه او نتيجه لمشاجره او نحو ذلك. الماده الخاصه والثلاثون : يجب علي المواطنين السعوديين المسافرين الي الخارج تسجيل جوازات سفرهم في الممثليات السعوديه في البلدان التي يسافرون اليها في الحالات التاليه: 1 - الطبيه الذين يقيمون بالخارج للدراسه. ٢ - الاشخاص الذين يقيمون بالخارج للعمل. ٣ - الذين يقيمون اقامه دايمه او شبه دايمه بالخارج. ٤ - الذين يقيمون اقامه مؤقته في الخارج لمده تزيد عن خمسه عشر يوما. الماده السادسه والثلاثون : اذا ققدت او تلفت وثيقه السفر بسبب خارج عم اراده حاملها مثل السرقه او الحريق او الفرق او انهيار المنازل وتوفرت اوراق رسميه تثبت الواقعه واقتنعت الجهه المختصه بها يتم منح المتقدم وثيقه سفر بدل فاقد او تالف برسمها المقرر نظاما وبعد استيفاء الشروط المطلوبه وبدون ترتيب ايه عقوبه نظاميه. الماده السابعه والثلاثون : علي ادارات الجوازات العمل علي استلام الجوازات المنتهيه صلاحيتها، وذلك باخذ كل جواز منتهي من صاحبه قبل اعطانه بدلا عنه و التاشير بالحاسب الالي بما يفيد ذلك ومن ثم اتلافها بمعرفتها اما من يتطلب لامر اعطاؤه جواز سفره القديم كوجود تاشيرات متعدده عليه لبعض الدول فيجب بعد تخريمه بما يقيد اغانه تسليمه لصاحبها. الماده الثامنه والثلاثون : لا يجوز استخدام جواز السفر المفقود الذي اشر بالحاسب الالي بفقدانه في حاله العثور عليه ويجب علي صاحبه تقدميمه للجهه التي اصدرته لحفظه في ملفه بعد التاشير عليه بالالغاء وتعويضه بدلا عنه. الماده التاسعه والثلاثون : يجب علي الجهات الامنيه عند قيام احمد المواطنين بالابلاغ عن حادثه سرقه او حريق او ما شابه ذلك ويكون من ضمن المفقودات جواز سفر سعودي او تذكره مورو التاكد من صحه البلاغ وذلك بالانتقال والمعينه ومن ثم تكليف المواطن بمراجعه اقرب اداره جوازات بالابلاغ عن واقعه الفقدان وعلي الجهه الامنيه التي قام المواطن بمراجعتها اشعار الجوازات برقيا عن وثيقه السفر المسروقه او التالفه ومرنياتها حيال ذلك لنتخذ الجوازات اجراءتها بما في ذلك تعديل حاله وقيفه السفر الي مفقود او تالف حسب الاحوال بالحاسب الالي تفاديا لاستعمالها من قبل الغير. الماده الاربعون: يجب علي اداره السفر بالمديريه العامه للجوازات تزويد اداره الاتصال بالشرطه الدوليه ببيانات مستخرجه من الحاسب الالي عن جوازات السفر السعوديه المفقوده بالخارج تمهيدا للمعم الدولي عنها بشكل دقيق وواضح. الماده الحاديه والاربعون : علي الممتليات السعوديه تزويد من يتقدم اليها من المواطنين الذين ققدت او تلفت جوازات سفرهم بالخارج بتذاكر مرور تمكنهم من العوده الي المملكه الا من يثبت ان له اقامه دايمه او شبه دايمه بالخارج او تعرضهم لظروف خارجه عن ارادتهم كالسطو والحريق وما شابه ذلك ولم يظهر للمثليه السعوديه في الخارج من خلال التحقيق في الحاله ان فقدان الجواز او تلفه كان بسبب الاهمال علي ان يراعي عند اعطاء الجواز البديل ابلاغ المديريه العامه لنجوازات فورا بذلك عن طريق مقام وزاره الخارجيه. الماده الثانيه والاربعون : علي ادارات الجوازات تسجيل جميع جوازات السفر السعوديه التي يتم صرفها من قبل الممثليات السعوديه في الحاسب الالي فور ابلاغها بذلك دون الانتظار لمراجعه اصحابها وحفظ الاوراق الخاصه بذلك في ملفات اصدار جوازات سفرهم السابقه لحين مراجعه اصحابها لتزويدهم بختم بانه صالح بعد التاكد عدم وجود ايه ملاحظات عليهم. الماده الثالثه والاربعون : عدم منح اصحاب الجوازات الذين بلغوا سن الخامسه عشره والصادره لهم من الممنيات السعوديه بختم بانه صالح لعده سفرات الا بعد حصولهم علي بطاقه احوال مدنيه مستقله والتاكد من مطابقه الصوره الشمسيه الموجوده علي بطاقه الاحوال مع شخصه وموافقه ولي امره او وليه بذلك. الماده الرابعه والاربعون : علي الممتثبيات السعوديه في الخارج ابلاغ الشرطه الدوليه(الاتربول) باسماء اصحاب جوازات السفر السعوديه وارقامها وتواريخ ومكان صدورها حتي لا يساء استعمالها من قبل الغير واشعار وزاره الداخليه (المديريه العامه للجوازات) بذلك عن طريق وزاره الخارجيه. الماده الخامسه والاربعون : في حاله تكرار فقدان جواز السفر السعودي لاكثر من مره فيجب عليها بعد التاكد من رقم وتاريخ التاشير فورا في الحاسب الالي بما يفيد فقدانه. الماده السادسه والاربعون : في حاله تكرار فقدان جواز السفر السعودي لاكثر من مره فيجب عدم منح صاحب الجواز المفقود جواز سفر بديل الا بعد انتهاع النظر في موضوعه من قبل اللجنه الاداريه المختصه. الفصل التاسع اجراءات الخروج والدخول الماده السابعه والاربعون : يجب علي كل مواطن يحمل وثيقه سفر ساريه المفعول ابرازها لرجال الجوازات في المنافذ الرسميه المخصصه للمغادره والدخول متي ما طلب منه ذلك وعد السفر للخارج الا بموجب وثيقه سفر ساريه المفعول. الماده الثامنه والاربعون : لا يجوز دخول اراضي المملكه او الخروج منها الا عن طريق المنافذ الرسميه المخصصه لذلك مع ختم وثيقه السفر بختم المنفذ للدخول او الخروج واذا دعت ظروف قهريه الي الدخول من غير المنافذ المخصصه لذلك او بدون وثيقه سفر ويجب عليه التقدم فورا الي اقرب نقطه حدود لابلاغها بذلك وعلي هذه الجهه ان تبلغ الامر الي السلطه المختصه فورا للحصول علي اذن بالتصرف. الماده التاسعه والاربعون : بحظر علي اي مواطن السفر الي البلدان المستثنه من السفر اليها والمدونه في استماره طلب صرف جواز السفر. الماده الخمسون : يجب تسديد المغادره او القدوم بالنسبه للمواطنين السعوديين الذين يحملون وثايق سفر حسب وجهه المغادره او القدوم مع انهاء الاجراءات المعتاده المتعلقه بالتنطبيق والتحقق من سلامه وثيقه السفر وصلاحيتها وكونها عايده لحاملها وعم وجود ما يمنع السفر للخارج وان معلومات وثيقه السفر وصلاحيتها وكونها عايده لحاملها وعم وجود ما يمنع السفر للخارج و ان معلومات وثيقه السفر مطابقه لما هو مسجل في الحاسب الالي ومن ثم الختم علي وثيقه السفر بختم الدخول او الخروج حسب الحاله علي ان يكون الختم واضحا في المكن المناسب في احدي صفحات وثيقه السفر. الماده الحاديه والخصون : علي ضباط وافراد الجوازات التاكد من التاشيره السفر الممنوحه للموطن قبل السماح له بالمغادره والتاكد عما اذا كانت هذه التاشيره لسفره واحده ام لعده سفرات اضافه الي استكمال الاجراءات النظاميه الاخري قبل الختم له بختم المغادره او القدوم. الماده الثانيه والخمسون : يجب علي رجال الجوزات بالمطارات والمواني البحريه والمنافذ البريه ان يدقطوا في وثايق السفر لمعرفه الدخول والخروج والتاكد من عدم التاشير بالدخول في حاله عدم وجود تاشيره خروج واذا ثبت ان مواطنا يرغب السفر ووثيقه سفره تحمل ختم خروج ولا يوجد عليها ختم دخول او العكس يجري التحقيقات اللازمه. الماده الثالثه والخمسون : علي رجال الجوازات في منافذ الدخول والخروج ترتيب وضع اختام الدخول والخروج علي وثايق السفر بشكل منسق ومرتب والتاكد من ان الدخول والخروج تم بطريقه اصوليه وليس تسللا او تهريبا واذا اتضح ان شخصا ما قد دخل او خرج بطريقه التسلل او التهريب تجري التحقيقات اللازمه. الفصل العاشر منافذ الدخول والخروج الماده الرابعه والخمسون : لا يجوز مغادره المملكه العربيه السعوديه او الدخول اليها الا من المنافذ المخصصه للدخول والخروج وهي علي النحو التالي: 1 - المنطقه الشرقيه (منافذ سلوي، والخفجي، والرقعي، وجسر الملك فهد ، والعديد) 2 - المنطقه الشماليه (منفذ جديده عرع) 3 - منطقه تيوك (منقد حاله عمار والدره) 4 - منطقه الجوف (منقد الحديثه) ٥ - منطقه عسير (منقد علب) ٦ - منطقه نجران (منقد الخضراء) 7 - منطقه جازان (منقد الطوال ، والموسم) ب- عن طريق الجو 1 - منطقه الرياض (مطار الملك خالد الدولي بالرياض) ٢ - منطقه مكه المكرمه (مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجده) ٢ - المنطقه الشرقيه (مطار الملك فهد الدولي بالدمام) ٢ - منطقه المدينه المنوره (مطار الامير / محمد بن عبدالعزيز بالمدينه المنوره) ج - عن طريق البحر 1 - منطقه مكه المكرمه (ميناء جده) ٢ - المنطقه الشرقيه (ميناء الدمام والخير والخفجي والجبيل) ٢ - منطقه جازان (ميناء جازان) ٤ - منطقه تيوك (ميناء ضبع) الماده الخامسه والخصون : تعتبر الاماكن المشار اليها في الماده السابقه مناقد رسميه لا يجوز دخول اراضي المملكه او الخروج منها الا عن طريقها . ويمكن الاستثناء بالتنسيق مع الجهات المختصه. الفصل الحادي عشر تشكيل اللجان الاداريه الماده السادسه والخصون : اللجنه الاداريه هي الهينه التي تحاكم المخالفين لاحكام نظام وثايق السفر والانحته التنفييه وتكون لها صفه المحكمه الاداريه ولها الحق في استداع المخاليفين واستجواب وجمع الادله وتحقيق اوجه الدفاع وما الي ذلك من اجراءات المحاكمه ويراعي في سير المحاكمه القواعد العامه. الماده السابعه والخمسون : علي المدير العام تحديد عدد اللجان الاداريه ومقر عملها ورو'sانها واعضايها. الماده الثامنه والخمسون : تشكل لجان اداريه في جوازات المناطق علي النحو التالي: 1 - ضابط برتيه مقدم علي الااقل رييسا. 2 - ضابط برتيه نقيب علي الااقل عضوا. ٢- مستشار نظامي لا تقل مرتبته عن الثمنه او رتبه ملازم اول عضوا. ٤- يضاف لكل لجنه من هذه اللجان سكرتاريه ويقوم هؤلاء باداء واجباتهم بالاضافه لاعمالهم الاساسيه. الماده التاسعه والخصون : مع عدم الاخلاب ياي عقوبه اشد تنص عليها الانظمه الاخري تختص اللجان الاداريه بجوزات المناطق بالتحقيق مع مخالفي احكام نظام وثايق السفر والانحته التنفيذيه واصداره العقوبات النظاميه بحقهم وفقا لما ورد بالماده العاشره من نظام وثايق السفر والتي ت-QT بغرامه لا تزيد عن خمسه الاف ريال او بالمنع من السفر مده لا تزيد علي ثلاث سنوات او : بها ما عا كل من يرتكب احدي المخالفات التاليه : ١ - الاضافه او الحذف او التغيير في المعلومات الوارده في جواز السفر او تذكره المروور من جهه غير مختصه. ٢ - الاتلاف المتعمد او التصريف او التغيير في الصوره الشخصيه في جواز السفر، او تذكره المرو. ٣ - الاهمال المؤدي الي فقدان جواز السفر او تذكره المروور. ٤ - تمكين الغير عمدا من استعمال جواز سفره او تذكره موروه بصوره غير مشروعه او بيع اي منها او رهنه. ٥ - استعمال او محاوله استعمال جواز سفر او تذكره مورو يعود اي منها الي الغير او المساعده في ذلك. ٦ - مغادره المملكه او الدخول اليها من غير المنافذ المحدده لذلك الا ما كام بعذر مقبول. ٧ - مغادره المملكه او الدخول اليها دون وثيقه سفر الا ما كان بعذر مقبول. ٨-المخالفه لاي حكم من احكام ظام وثايق السفر والانحته التنفيذيه مما لم يرد نص معين بشانه. الماده الستون : يترتب علي ارتكاب احدي المخالفات الوارده في الفقرات (١٠٢٠٣٠٤٠) في المده (٩٩) من هذه اللانحه الغاء وثيقه السفر محل المخالفه حكما. الماده الحاديه والستون : تشكل بقرار من المدير العام لجنه مركزيه بالمديريه العامه للجوازات تكتون من ثلاثه اعضاء علي ان يكون احدهم مستشارا نظاميا بالاضافه الي سكرتاريه لها و汕头ص هذه اللجنه بالنظر والفصل في الموضوعات التاليه : الفصل في الطعون والاعتراضات الموجه ضد قرارات اللجان الفرعيه. ابداء الراي في كل ما يحال اليها في ايه مسايل تتعقي بوثايق السفر. اعاده النظر في عقوبه المنع من السفر بسبب الاهمال المودي الي فقدان جوز السفر اذا استحدث ظروف معينه للشخص اقتنعت بها اللجنه. الماده الثانيه والستون : لا تكون القرارات الصادره من اللجان الاداريه بجوازات المناطق او من اللجنه المركيزه بالمديريه نافذه الا بعد التصديق علي قراراتها من المدير العام. الماده الثالثه والستون : في حاله عدم توقف الصفه او الموظو المطلوب لرييس او عضو اللجنه الاداريه وفقا لما ورد في الفقره الثالثه من الماده الثامنه والخصسين من هذه اللانحه يقوم المدير العام باختيار البديل المناسب لتاديه العمل ولمده مؤقته يتم خلالها اتحاذ الاجراء اللازم لايجاد من يتوفر فيه شروط المؤهل كما يمكن الاستثناء من شرط المرتبه في حاله توفر المؤهل المطلوب. الماده الرابعه والستون : لا يجوز للجان الاداريه الحكم في جميع الاحوال بغير العقوبات المنصوص عليها في نظام وثايق السفر مع ذكر الماده والقفره التي استند اليها في اصدار الحكم. الفصل الثاني عشر تصديق قرارات اللجان والطعن فيها الماده الخامسه والستون : يصدر الحكم من قبل اللجنه الاداريه باتفاق الاراء او باكثرها واذا خالف احد الاعضاء فعليه ان يدون رايه وميرراته في نفس قرار الحكم ويوقع عليه . مع الاشاره في القرار بان الحكم قد ابلغ للمحكوم عليه من قبل رييس اللجنه واخذ توقيعه بالعلم وفي حاله رفضه التوقيع تسجل ذلك عليه في نفس القرار الصادر بحقه. الماده السادسه والسنون : تخضع القرارات الصادره من اللجان الاداريه في المناطق للمصادقات التاليه : 1 - بعد صدور الحكم يرسل القرار مع كافه اوراق المعامله الي اللجنه المركزيه بالمديريه العامه للجوازات. ٢- اذا كان الحكم صادرا بالغرامه او بالمنع من السفر لمده سنتين فقال فالمدير العام صلاحيه اقرار العقوبه او تخفيها. ٢- اذا كان الحكم صادرا بالمنع من السفر لمده تزيد عن سنتين فيرفع المدير العام القرار مع مرنياته الي وزير الداخليه الذي له اقرار العقوبه او تخفيها او الغانها. الماده السابعه والستون : القرارات الصادره من اللجان الاداريه قابله للتظلم امام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ ابلاغه للمحكوم عليه وفقا لنظام الديوان. الماده الثامنه والستون : لوزير الداخليه تعديل اي ماده من المواد المقرره في هذه اللانحه واصدار القرارات والتعليمات المنظمه لذلك. الماده التاسعه والستون : تتشير هذه اللانحه بالجريده الرسميه ويعمل بها ابتداء من ١٢٢/١٢٥ هو تاريخ العمل بنظام وثايق السفر الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م٢٤ و تاريخ ٢٤١/٥٢٨ ه.