ncar · law · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (217) وتاريخ 29/ 8 /1423ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (15518/ر )وتاريخ 19/ 8 /1422ه، المشتمله علي خطابي معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (1841/ 1) وتاريخ 2/ 11 /1421ه، ورقم (295/ 1) وتاريخ 26/ 2 /1422ه، بشان التباين في وجهات النظر بين وزاره الماليه والاقتصاد الوطني ومصلحه معاشات التقاعد من جهه، ووزاره الخدمه المدنيه من جهه اخري، حول الحد الاعلي للمعاش التقاعدي لكل من الوزير العضو في مجلس الوزراء والموظف المتوفي او العاجز كليا عن العمل وبسببه من جانب، وحول الموظف في حالته العاديه او الوزير غير العضو في مجلس الوزراء عندما تتجاوز خدماته (32) عاما، الذين تحكم اوضاعهم المواد (19، 21، 22) من نظام التقاعد المدني، وما اوضحه معاليه من انه كان هناك توافق بين هذه المواد الي ان عدلت الماده (19) من هذا النظام فزال هذا التوافق مما ادي الي عدم المساواه في الحد الاعلي للمعاش التقاعدي بين تلك الفيات. وبعد الاطلاع علي نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه. وبعد الاطلاع علي الماده (التاسعه عشره) من نظام التقاعد المدني المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/ 10 /1396ه. وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء رقم (503) وتاريخ 27/ 12 /1422ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (418) وتاريخ 15/ 8 /1423ه. يقرر شمول احكام الماده (التاسعه عشره) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/ 7 /1393ه، المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/ 10 /1396ه، للحالات المنصوص عليها في المادتين (الحاديه والعشرين والثانيه والعشرين) من النظام المشار اليه، بما في ذلك الحالات السابقه لصدور هذا القرار، وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذه. نايب رييس مجلس الوزراء