tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430364231 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1437-05-21 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:d3e14c26-4069-4897-8e3f-7df5ec7c3529 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٤٥٤٥١ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي يطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم المقيد لدي محكمه الاستيناف التجاريه بجده برقم ٤٤٣٠٠٨٩٩٤٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه. ٢ الزام المعترض ضده باداء اليمين علي المبلغ الذي يدعي تسليمه للمعترض والبالغ قدره ٤٠٠,٠٠٠ اربعمايه الف ريال سعودي)، وفي جلسه ١١/٠٥/١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، تبين عدم حضور المدعي عليه رغم الابلاغ، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي والمتضمنه ما نصه (جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني: (...) علي "تمويل"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٨) الذي ينص علي (اتفق الطرفان انه في حال تعذر حل النزاع وديا يحال الي النزاع التحكيم عن طريق محكم فرد او هييه تحكيم) من العقد المؤرخ في ١٤٣٧/٠٥/٢١ه، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (المحكم/ (...)، رييس هييه التحكيم الاستاذ/ (...)، امين السر)، في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (اولا/ فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢١/٠٥/١٤٣٧ثانيا: الزام المحتكم ضده بدفع مبلغ وقدره)، وبما اننا تبلغنا بالحكم بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١ه، ونظرا للمسوغات الاتيه: (بطلان حكم التحكيم اولا: اخطات هييه التحكيم حين فصلت في اتعاب المحاماه وحكمت بالزام المحتكم ضده بدفع اتعاب المحاماه للمحتكم لقاء مماطله المحتكم ضده وعدم وفاته بالتزاماته الوارده بالعقد المبرم بين اطراف الدعوي، حيث فصلت هييه التحكيم في مساله لم تشملها اتفاقيه التحكيم اي خالفت بذلك ما ورد في الفقره (و) من الماده الخمسون بنظام التحكيم الموجبه للبطلان والتي نصت علي اذا (فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم) وعليه فان فصل هييه التحكيم بمساله اتعاب المحاماه اجراء غير صحيح ويعد من الاسباب الموجبه للبطلان. كما ان هييه التحكيم لم تستعن بخبير في تحديد نسبه اتعاب المحاماه علما انه من العرف والسايد في تقدير نسبه الاتعاب تتراوح بين (٥% الي ١٠%) والعاده محكمه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا فعلي ماذا استندت هييه التحكيم بالحكم بمبلغ يعادل ٣٣% من قيمه المطالبه وهذي قيمه مرتفعه جدا ومجحفه وغير منصفه بحق المدعي، كما ان هييه التحكيم لم تبرز ما يثبت تكلف المدعي عليه بسداد اي مبالغ ماليه للمحامي. ثانيا: خالفت هييه التحكيم صراحه ما نص عليه نظام الاثبات بالماده الثانيه والتسعون بتوجيه اليمين للمعترض ضده بشان المبلغ الذي يدعي المعترض ضده تسليمه للمعترض والبالغ قدره ٤٠٠٠٠٠ اربعمايه الف ريال سعودي تحديدا وفق ما نصت عليه الماده الاولي بعد المايه من نظام الاثبات، لكن لم تلتفت هييه التحكيم لطلب المعترض، رغم انه كما لا يخفي علي فضيلتكم بان طلب توجيه اليمين تعد من الطلبات الاصليه بالدعوي الا ان هييه التحكيم فضلت الاستمرار في تجاهل طلبات المعترض (المحتكم ضده) مخالفه بذلك نظام المرافعات الشرعيه ثالثا- الطلبات لما تقدم من مخالفه هييه التحكيم للاجراءات الوارده في نظام التحكيم ونظام المرافعات الشرعيه حيث انه تم الفصل في مساله خارج اطار اتفاق التحكيم وحيث نصت الماده الخمسون من نظام التحكيم علي بطلان حكم التحكيم في حال " اذا فصل حكم التحكيم في مسايل لا يشملها اتفاق التحكيم" فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١ الحكم ببطلان حكم التحكيم المقيد لدي محكمه الاستيناف التجاريه بجده برقم ٤٤٣٠٠٨٩٩٤٠ وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه. ٢ الزام المعترض ضده باداء اليمين علي المبلغ الذي يدعي تسليمه للمعترض والبالغ قدره ٤٠٠,٠٠٠ اربعمايه الف ريال سعودي)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي، اجابت قايله بانها تؤكد علي دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر بشان العقد المبرم بينهما بتاريخ ٢١ / ٠٥ / ١٤٣٧ه المعنون بعباره عقد تمويل ومرابحه وذكرت ان حقيقه العقد بين الطرفين هو ان المجمع الطبي الخاص ب (...) احتاج للتمويل لتشغيله ولذلك تم الاتفاق مع المدعي عليه (...) علي القيام بالتمويل وان له جزءا من الارباح كما انه يجب عليه المساهمه في القيام باعمال الاداره وكذلك المدعي (...) يقوم باعمال الاداره وقدم المعدات والادوات للمركز الطبي لتنفيذ الاتفاق حيث ان المركز معد من السابق وهو ملك لوالد المدعي (...) وذلك بعلم المدعي عليه وبسؤال الدايره لوكيل مدعي البطلان هل سبق اقامه الدعوي امام المحكمه العامه اجاب بالنفي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان بحث الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والنظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي ولو لم يكن ذلك بطلب من الخصوم ؛ لكونه متعلقا بالولايه القضاييه والتي هي من قواعد النظام العام؛ اذ لا يجوز للدايره النظر في موضوع النزاع اذا تبين لها عدم اندراجه تحت ولايه نظرها ؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه من انه:((الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها))، وحيث انه بالاطلاع علي عقد (اتفاقيه تمويل) المبرم بين الطرفين والمؤرخه في ١٥/ ١٠ / ٢٠١٧م، ؛ تبين بان اتفاقيه التمويل المبرمه بين الطرفين لا يصدق عليها وصف شركه المضاربه التي يكون فيها المال من طرف والعمل من الطرف الاخر، كما انها لا تندرج ضمن الشركات النظاميه، واما كونها ليست مضاربه فباعتبار ان الذي تم بينهما قيام الطرفين فيها ببذل المال؛ ذلك ان المدعي عليه قدم المال والمدعي قدم المعدات وما حواه المركز من اجل انجاح العمل، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت في الفقره (٣) علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر نزاعات الشركاء في شركه المضاربه، كما نصت الفقره (٤) علي اختصاصها بنظر الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، وبما ان الماده (٨) من نظام التحكيم نصت علي انه: " يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع"، وبالتالي تخرج الدعوي الماثله عما تختص به المحاكم التجاريه وتندرج تحت اختصاص محاكم الاستيناف العامه، ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده الصادر في القضيه رقم ١١٥٦ لعام ١٤٤٠ه، والمؤرخ في ٢٥/ ٠٨/ ١٤٤٠ه، في النزاع المتصل بين ذات الاطراف وفي شان ذات الاتفاقيه موضوع نزاعهما المؤرخه في ١٥/ ١٠ / ٢٠١٧م، حيث اقتصر اجراء الدايره علي ايداع نسخه حكم التحكيم فقط، وهي دايره غير مختصه بنظر النزاعات المتعلقه بقضايا المشاركات، واجراؤها ليس تقريرا او حكما بالاختصاص، وبناء عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.