tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 795

gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VSR-2021-795) القرار رقم
| (V-40604-2021) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
- ضريبه القيمه المضافه - المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه
غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد - قبول الدوي شكل.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه اساسيه عن الفتره الضريبه (اغسطس ١٩٠ م، وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، والتاخر في السداد- اجابت الهييه بان مبلغ مرفوضات التامين من بند المبيعات الخاصه للسبه ٥٠ يعد خصومات تمنحها المدينه وحكنا تدخل في نطاق مرفوضات التامين، وعدم حصه الاقرار الضريبي للمدعي، وكون الخدمه قد تم تاديتها بالفعل ولا يوجد اتفاق لتعديل السعر بين الشركه المدينه وشركات التامين- ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود اتفاق بتعديل السعر بين الطرفين او عقود تبين اليه تقدمي عرض اضافي/خصومات بعد اتمام عمليه البيع لاعتبارها ضمن حالات تعديل قيمه التوريد- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفض دعوي المديعه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للنسبه الاساسيه للقتره الضريبه محل الدعوي، ورفض دعوي المديعه فيما يتعلق بغرامتي الخطا في الاقرار والاثار في السداد للقتره الضريبه محل الدعوي- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه.

المستند:
- الماده (١٧/٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٠٢) بتاريخ (١٣٣/١١/٠٢
- الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٠٢) تاريخ (١٣٣/١١/٠٢)
- الماده (١) من للاahجه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاریخ
٢٣٨/١٢/١٤
- الماده (١/٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزکاه والدخل رقم (٢٣٨/١٢) ا ه ١٤٣٨/١٢

الوثايق:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله و صحبه ومن واله; وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٤٣/٠١/١٨ ه الموفق ٢٠١١/٠٨ م. اجتمعت الدايره
الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه، بتاريخ ٢٠١١/٠٣/٠٨ م.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه ....، سجل تجاري رقم (....) تقدمت بالايحه
دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه بشان المبيعات المحليه الخاصه للضريبه
بالنسبه الاسسيه، عن الفتره الضريبيه (اغسطس ١٩٠٩) وعلي فرض غرامتي الخطا
في الاقرار، وال تاخر في السداد، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت علي النحو التي: «اولا: d'الدفع الموضوعي: ١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. ٢ - فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي قرار الهييه فيما يخص بند المبيعات医学يه الخاصه للنسبه الاساسيه (مرفوظات التامين): قامت الهييه باستبعاد اجمالي مبلغ مفوظات التامين من بند المبيعات الخاصه للنسبه ٥٠ وقا لاحكام الماده (٤٠) من الاليحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي كانت قد اقرت عنها المدعيه كتعديل للمبيعات الخاصه للضريبه بنسبه (٥) : باعتبارها ضحومات اضافيه مقال خدمات يتم تقدمها من قبل الم Paigeه وتم عبرها كما ورد في خطاب الاعتراض بانها تسويات متبادله بينها وبين شركات التامين، وردا علي ذلك، تشير الهييه الي ان تلك المبالغ تعت بالفعل ضومات تمنها المدعيه ولكنها تدخل في نطاق مفروضات التامين لكونها خدمات تم تاديتها بالفعل وترفض شركات التامين دفعها، فلا يمكن اعتبارها تعديله للقيمه لكون الطرفين (الم Paigeه وشركات التامين) لم يشيرا اليها في العقد المبرم بينهما، ولا تعد من حالات تفضيض القيمه الوارده في الماده (٢٦) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه كما لا تنطبق عليها الاحكام الوارده في الماده (٢٧) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. فمما قد تم تاديتها بالفعل ولا يوجد اتفاق لتعديل السعر بين الشركه Medیعه وشركات التامين، تؤكد الهييه علي انها تمسك بصه قارها محل الدعوي استنادا لنص الفقره (٧) من الماده (٢٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
علي قرار الهييه بفرض غرامه التاخر بالسداد وغرامه تقدم اقرار ضريبي طاطي للفتره
محل الدعوي: فبعد مراجعه اقرار المدعي للفتره محل الدعوي، وبعد ان تبين للهييه
عدم صحته، صدر اشعار تقييم نهاي، وهو ما تتج عنه وجود اختلاف في قيمه
الضريه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبنا علي ذلك تم فرض
غرامه تاخر في السداد عن الاشهر الالخقه للفتره الضريبه محل الدعوي، وذلك
وفقا للماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها “يعاقب كل من
لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تددها اللايحه بغرامات جدول (٥) ٧) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه،
وغرامه الخطا في تقديم الاقرار بناء علي الفقره (١) من الماده (٢٤) والتي جاء فيها
«يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد
تقديمه، او قدم مستند الي الهييه يخص الضريبه المستدقه عليه ونتج عن ذلك
خطا في اكتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه
الفريق بين الضريبه المCTSSبه والمستحقه، « ثانيا: الطبات: ببناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برض الدعوي». انتوي ردهها.
وفي يوم الخميس ١٨٤٣٠/٠١١٨ ه- واقف ٢٠١١/٠٨/٢٦ امتخت الجلسه، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه- والماناده علي اطرف الدعوي، لم تحضر المدينه او من يتثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجنه نظاما، وضر/ .... ذو الهويه الوطنيه رقم (....)، بصفته مثل للمدعي عليها «هييه الزكاه والخريبه والجمارك» بموجب خطاب التفويض رقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠٤١ ه- والماناده من وكيل المحافظه للشؤون القانونيه، وحيث قدرت الدايره السير في الدعوي; لصالحيه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل اللجان، فقد سāت مثل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي، فاجب وفقا لما جاء في المذكره الجويه، ويتمسك بما ورد بها، وعليه قدرت الدايره رفع للجاسه للمداوله; تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه
(١١٣) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاتها،
من مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارات برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه
وënعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٤٠) وتاريخ ١٥٥/١/١ ه، وعلي الاتفاقيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المديعه تهدف من دعواها الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان المبيعات المطله الخاضعه لضريبه بالنسبه الاساسيه، عن
الفتره الضريبه (اغسطس ١٩٠٢) وعلي فرض غرامتي الخطا في الاقرار، وال تاخر في
السداد، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ (١٤٨١١١١) يوما من
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من
تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار
رفض الاعتراض بتاريخ (٢٠١١/٠٢٠١) وقدمت اعتراضها بتاريخ (٢٠١١/٠٢٠١) مما
تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما
يعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع، فانه بنامل dالره في اوراق الدعوي واجابه طرفيهها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بشان البند الاول، بند: المبيعات المطليه الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه، عن الفتره الضريه (اغسطس ١٩٠٢٠١٠) ان الخلاف يكمن في تعديل المدعي عليها علي المبيعات الخاصه للنسبه
وذلك باستجاد اجمالي مبلغ مرفوحات التامين، وفق٥% (٥٠) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وحيث نست الفقره (١) من الماده (٤٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه علي: «تعدل قيمه التوريد الخاضع لضربه عند ارباطها بالشخص الخاضع للضربه، في الحالات الاتيه: (ا) تم الغاء او وقف التوريد بعد حدوثه او اعتباره حدث كليا او جزييا. (ب) وجود تغيير او تعديل جوهري في طبيعه التوريد بحيث يؤدي الي تغيير الضربه المستحق. (ج) تم التفاق علي قيمه التوريد مسبقا، ثم تعديله لاي سبب من الاسباب، بما في ذلك عرض تخفيض اضافي بعد اتمام البيع. (د) عند ترجيع السلع او الخدمات او اي جزء منها الي المورد ويقوم المورد بقول استرجاعها». وحيث اوصحت الهيه في مذكره ردها الجوابيه استبعادها اجمالي مبلغ مرفوحات التامين وفقا لاحكام الفقره (v) من الل估算ه التغذيه ل نظام ضريبه القيمه المضافه باعتبارها خوصات يمنحها المدعي ولكنها تدخل في نطاق مرفوحات التامين لكونها خدمات تم تاديتها بالفعل وترفض شركات التامين دفعها واضافت بعدم امكانيه اعتبارها تعديل لقيمه التوريد لكون الطرفين (المدعيه وشركات التامين) لم يشيرا اليها في العقد المبرم بينهما، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يثبت وجود اتفاق بتعديل السعر بين الطرفين او عقود تبين اليه تقدم عصر اضافي (خصوصات بعد اتمام عمليه البيع لاعتبارها ضمن حالات تعديل قيمه التوريد الوارده في الفقره (١/٩) من الماده (٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، الامر الذي تخلص معه الداره الي رفض دعوي المدعيه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه البنيه الاساسيه، عن الفتره الضريبه (عصطس ١٩٠٢٩).

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وفيما يتعلق بالبند الثاني (بند غرامه الخطا في الاقرار) وحيث نحت الفقره (1) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه بخص الضريبه المستجده عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSIE والمسابقه». وحيث تبين للمدعي عليها (الهييه) ان هناك فرق بين ما قدم المدعي في اقراره الضريبي، وبين ما تتج عن عمليه المراجعه، مما تتج عنه وجود فروق ضريبه مستحقه، لم تقر المدعيه عنها في فترتها الضريبه، وحيث يعد ذلك مخالفا للنصوص النظاميه، وحيث خصت الدايره الي كون البند الاول اعلاه قد افضي الي تاييد اجراء المدعي عليها (الهييه) وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المدفعيه فيما يتعلق بالغرامه المفروضه، طبقا لاحكام الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه.
وفيما يتعلق بالبند الثالث، (بند غرامه التاثر في السداد) وحيث نخت الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: «يجب نخت التجد للالحه مدد وشروط وضوابد ضريبه الضافيه المستفقه السداد من قبل الخضع للضريبه « كما نخت الفقره (١) من الماده (٩) من اللاته التفيده بند ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بسداد الضريبه علي: « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». كما نخت الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: « يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تهددها للا'ه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وحيث يتثل الخلاف في غرامه التاخر في السداد الناتجه عن عدم سداد الفروقات الضريبه بحسب التقييم التي كان يسوحدها وفقا للفقره (١) من الماده (٩٩) من اللازجه التنفيذيه، وحيث خلست الدايره الي كون البند الاول اعلاه قد افضي الي تاييد اجراء المبعي عليها (الهييه) وحيث ان ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي رفض دعوي المبعيه فيما يتعلق بالغرامه المفرضه، طبقا لاحكام الماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول الدعوي شكال.
ثانيا: رفض دعوي المديعه شركه .... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق ببند
المبيعات المحليه الخاصه للنسيه الاساسيه للفتره الضريبه محل الدعوي.
ثالثا: رفض دعوي المديعه شركه .... سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بغرامتي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الخطا في الاقرار والاتاثر في السداد للفتره الضريبيه محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات
الشرعيه، وقد حدت الداره للاثون يوما معدا لتسلم نسخه القرار، وللداره
ان تمدد موعد التسليم للاثيون يوما اخري سبحيا تراه. والطرفا الدعوي طلب
استثنافه خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم الثاني للاثريخ المحدد لتسلمه، وفي حال
عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتها ه هذه المده.
وصي الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.