moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 65 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٩٥٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (......) المدعي عليه: شركه (......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعيه باعمال الاختبار الاشعاعي للحام والفيلم، وفقا لطلبات المدعي عليها وبموجب اوامر الشراء الصادره عنها والعروض المقدمه وهي كالاتي: ١- امر الشراء رقم ٣٥٢/٢٠٠٨-INS/PO وتاريخ ٨ يوليو ۲۰۰۸ للقيام باعمال الاختبار الاشعاعي في مشروع (....) وتم تحديد قيمتها وفقا لمعدل سعر الوحده. ٢-امر الشراء رقم ٠١٤/٠٩-INSF/PO وتاريخ ۲۰۰۹/۰۲/۰۸م للقيام باعمال اختبار تاهيل اللحام (WQT) في مشروع المؤسسه (....) وتم تحديد قيمتها وفقا لمعدل سعر الوحده. ٣- عرض المدعيه رقم ٠١-٦٤-٠٨-RIY NDT-PP بتاريخ ۲۰۰۸/۰۹/۲۸ للقيام باعمال الاختبار عن طريق الصبغ والموافق عليه بموجب ختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ۲۰۰۸/۹/۲۹ والمرسل من قبلها عن طريق الفاكس. ٤- عرض المدعيه رقم ٠١-٠٧-٠٨-RIY-NDT-PP بتاريخ ۲۰۰۸/۱۰/۱۵ للقيام باعمال اختبار تاهيل اللحام والموافق عليه بموجب ختم وتوقيع المدعي عليها بتاريخ ١٤٢٩/٩/٨ه والمرسل من قبلها لموكلتنا عن طريق الفاكس، و قامت المدعيه بالاعمال الموكله اليها، كما هو ثابت في فواتير موكلتنا المستلمه من المدعي عليها بالاعمال المنجزه، كما هو ثابت بتوقيعها وختمها علي الفواتير، وبقي بذمتها للمدعيه مبلغا وقدره (۷۲۰,۲۱۸) سبعمايه وعشرون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا، لم تقم بسدادها بالرغم من المطالبات المتكرره الصادره من المدعيه بهذا الشان، وقد قامت المدعيه برفع دعوي ضد المدعي عليها لدي المحكمه العامه بمحافظه جده وتم قيدها بموجب الرقم ٣٣٤٩٠٥٠٩ وتاريخ ١٤٣٣/٠٧/٢٧ه ونظرها لدي الدايره العامه الرابعه والعشرون، وقد ثبت لديها صحه مطالبه ودعوي موكلتنا، فاصدرت حكمها بموجب الصك رقم ٤٢١٦٣٠٩٧١ تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه بالزام المدعي عليها شركه (.....) المحدوده بان تسلم للمدعيه شركه(......) مبلغا وقدره (۷۲۰,۲۱۸ ريال) سبعمايه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا، واعترضت المدعي عليها علي الحكم الصادر، وقد صدر عن الدايره الحقوقيه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمحافظه جده (بالاغلبيه) الصك رقم ٤۳۷۱۳۱۸۲۲ وتاريخ ١٤٤۳/۰۲/۲۸ه بنقض الحكم الابتدايي المستانف وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وبان الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوي ينعقد للمحكمه التجاريه، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بما يلي: ۱- سداد مستحقات المدعيه لديها وقدرها (۷۲۰,۲۱۸) سبعمايه وعشرون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا. ۲- تعويض المدعيه عن الضرر الذي اصابها من جراء تاخر تسديد المستحقات بمبلغ وقدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال ٣- تحميل المدعي عليها نفقات ومصاريف المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠٠,٠٠٠) ميتي الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بصحيفه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع والرد فاجابته الدايره لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/٠٦/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه مذكره تتخلص بدفعه بعدم قبول الدعوي شكلا اذ لم يتم اخطار موكلته بالدعوي كما انه لم يتمكن من تقديم الرد الموضوعي علي الدعوي بسبب عدم استجابه النظام للاطلاع علي الملفات فافهمت الدايره وكيل المدعيه تقديم مرفقاته علي ايميل الدايره وسيتم تزويد وكيل المدعي عليها بالمرفقات ففهم ذلك واستعد به وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٣ وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها اودع في ملف القضيه عبر خانه حضور جلسه عن بعد مذكره ونصها اولا: الرد علي المستندات المرفقه بلايحه دعوي المدعيه والتي قدمتها كاسانيد لمطالبتها:١- استنادا الي نص الماده (٤٣) من نظام المحاكم التجاريه، ونص الماده (۱۱۷) من لايحته التنفيذيه؛ فان موكلتي المدعي عليها تنكر حجيه ما تم عطفا تقديمه من مرفقات للايحه دعوي المدعيه كونها مجرد صور ضوييه تجحدها وتطالب المدعيه بابراز اصولها لمقام الدايره الموقره لمطابقتها. ٢-عطفا علي ما تم ايراده اعلاه فانه لا يجوز الاعتماد علي الصور الضوييه في الاثبات؛ حيث اصدر مجلس القضاء الاعلي مبدا قضاييا نص علي: صور الوثايق لا يعتمد عليها في الاثبات م ق د): (٤٧/٣/٢٨٠)، (١٤٠٤/١٢/١ه) ؛ كما نصت الماده (١٤٧) من نظام المرافعات الشرعيه علي..... وكل صوره غير مصدقه بما يفيد مطابقتها لاصلها لا تصلح للاحتجاج . ٣- ما قدمته المدعيه من صور ضوييه لجميع مستنداتها هي من قبيل الاحتجاج بدليل من صنعها؛ حيث ان مصدر هذه الصور هو المدعيه نفسها؛ وقد نصت القاعده الشرعيه علي انه لا يجوز لاي خصم ان يصطنع دليلا لنفسه، وقال صلي الله عليه وسلم: (ولو يعطي الناس بدعواهم لادعي اناس دماء رجال واموالهم). ٤- تطبيقا لنص الماده (۲۳) من نظام المرافعات الشرعيه؛ تطالب موكلتي المدعيه بتقديم ترجمه معتمده للمستندات المقدمه (مرفقات ٦-٧-٨) لمقام الدايره الموقره. ثانيا: الرد علي ما ورد في الفقره (۲) من البند ثانيا من لايحه المدعي: ١- لم تطلع موكلتي - في حينه وما تزال علي خطاب الدايره الموقره (٢٤) بالمحكمه العامه الموجه الي المؤسسه (....) - وقد طلبت ذلك؛ وعليه لا يتصور الحكم علي جواب المؤسسه بانه جواب ملاقي لما طلبته الدايره من عدمه قبل الاطلاع علي خطاب الدايره؛ وفي ذلك مخالفه لنص الماده (۱۹) من نظام المحاماه والماده (٦٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ٢-ان الافاده الوارده من المؤسسه(.....) المشار اليها لا تخلو من عيوب جوهريه تقدح في حجيتها ؛ فقد جاءت مبهمه وغير محرره وغير موصله فلم تحسم وقايع النزاع القايم بين الطرفين؛ حيث لم تتعرض لاوامر الشراء المزعومه في دعوي المدعيه ولا الي الفتره الزمنيه ولا الي المواقع المدعاه ولم تذكر تكاليف تلك الاعمال، ولم تبقي طبيعه الاعمال المنفذه، كما ان الافاده المذكوره تناقض ما ورد في لايحه ادعاء المدعيه من كون المدعي عليها مقاول رييس بينما الافاده تنص علي كونه مقاول من الباطن ؛ وبالتالي لا تقوم الحجه بهذه الافاده ولا تبرا بها الذمه، وتطلب موكلتي من مقام الدايره الموقره اهمال وعدم الاعتماد علي الافاده المشار اليها اعلاه لما ذكر من اسباب؛ بالاضافه الي عدم استنادها علي مستندات او وقايع فلا يعقل ان تخلو افاده رسميه من مؤسسه حكوميه من اي اشاره الي عقد او تاريخ او مبلغ مالي. ٣- جاءت هذه الافاده بالمخالفه لنص الماده (١/١٤٩) من نظام المرافعات الشرعيه؛ حيث نصت علي يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم عند الاقتضاء- ان تامر بما ياتي: جلب مستندات او اوراق من الاجهزه الحكوميه في المملكه او صور مصدقه منها بما يفيد مطابقتها لاصلها اذا تعذر ذلك علي الخصم ويبين للمحكمه محتوي تلك المستندات ان امكن ووجه انتفاعه منها ؛ وعليه وتطبيقا للنص فلم يتم جلب اي مستند او ورقه كما نصت الماده ولم يرفق بملف القضيه اي شيء من ذلك سوا هذه الافاده المعيبه والتي لم يبين كنهها فهل هي شهاده شاهد ؟ ام افاده خبير. ٤- كما ان الافاده الوارده اعلاه لم تقدم لمقام الدايره الموقره المختصه بنظر الدعوي حاليا وهي الدايره التجاريه السابعه عشر، ولم تقم بتوجيه خطاب للجهه الحكوميه بهذا الشان. ثالثا: الرد علي استناد المدعيه في لايحه دعواها علي الحكم الابتدايي المنقوض:١- احتج وكيل المدعيه بالحكم الابتدايي السابق واسس طلباته عليه؛ ومع اجلالنا للاحكام القضاييه الا ان هذا الحكم لم يحز قوه الامر المقضي فهي انما تكون للاحكام النهاييه مكتسبه القطعيه ولا تجوزها الاحكام الابتداييه ويتضح لمقام الدايره الموقره ان هذا الحكم تم نقضه وتم قبول الاستيناف المقدم من موكلتي في حينه شكلا وموضوعا، وعليه فلا وجه للاحتجاج به او الاستناد عليه من قبل المدعيه.٢- طوال نظر القضيه السابقه امام القضاء العام ولمده ١٠ سنوات لم تقدم المدعيه بينه صحيحه او مقبوله من المحكمه علي دعواها وتم شطب الدعوي (۳) مرات وتم الاستمهال من قبل المدعيه عده مرات وانذارها عن هذا التاخير وتم طلب حضور الرييس التنفيذي للمدعيه، ولم تحضر اي ينه كانت الا بعد مرور ٩ سنوات وعند صدور الحكم المنقوض لم يستند علي بينه او مستند تقدمت به المدعيه. رابعا: الطلبات: بناء علي ما تم ايراده اعلاه، ولما تراه الدايره الموقره من اسباب تطلب موكلتي الحكم بما يلي: ١- الحكم برد دعوي المدعيه. ٢-الحكم بعدم قبول الدعوي لعدم اللجوء الي المصالحه والوساطه. ٣- الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. وبعرضها علي وكيل المدعيه ذكر بان خانه حضور جلسه عن بعد لا يتمكن من خلالها الطرف الاخر الاطلاع علي المذكره المرفقه فيها فجري افهام وكيل المدعي عليها بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من مذكرته بعد تزويده بالبريد الالكتروني لوكيل المدعيه فاستعد بذلك وطلب وكيل المدعيه الامهال لتقديم رده علي المذكره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/٠٩/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عبر النظام لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا وجري ارفاقها بملف القضيه، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للجواب، وعليه فقد قررت الدايره احاله الاطراف لتبادل المذكرات بواقع مذكره واحده لكل طرف علي ان يبدا التبادل من وكيل المدعيه، خلال سبعه ايام، ثم يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال سبعه ايام، ولذلك رفعت الجلسه، وقدم تقدم اطراف الدعوي بمذكراتهم ولم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٣ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت حاجه القضيه لندب خبير هندسي للاطلاع علي النزاع الماثل بين الطرفين والاعمال المنفذه وغير المنفذ وتحديد الطرف الذي لم ينفذ التزاماته، وما هي الالتزامات المترتبه عليه، علي ان تدفع المدعيه الاتعاب، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبعرض ذلك علي الطرفين ابدي كل منهما موافقته، ولحين صدور التقرير قررت الدايره رفع الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره بانها قد قررت سابقا ندب جهه خبره برمز القرار (٤٣٣٥٤٨٩٢٨) وتاريخ انشاءه ١٤/ ١١/ ١٤٤٣ه، وبحسب الظاهر بتاريخ جلسه هذا اليوم؛ فانه لم يقم احد الخبراء بتقديم اي عرض حتي تاريخه، ثم طلب الطرفان اعاده ارسال قرار جديد او اختيار مكتب خبير عن طريق الدايره ومراسلته حتي لا يطول امد التقاضي، فطلبت الدايره منهما ذكر: نوع الخبره، وحصر مهامه المقترحه حسب وجه نظره كل طرف، ثم ارسالها عبر بريد الدايره الالكتروني خلال (٥) ايام ؛ لتقوم الدايره بتقديم طلب ندب خبره، ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، بناء علي ما طلبت الدايره في الجلسه الماضيه من اطراف الدعوي لتقوم بتقديم طلب ندب خبره جديد عبر (منصه خبره) عليه في هذه الجلسه قررت الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي للاطلاع علي النزاع بين الطرفين وتحديد قيمه الاعمال التي قامت المدعيه بها، والنظر في المستندات، علي ان تدفع المدعيه الاتعاب، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وبعرض ذلك علي الطرفين ابدي وكيل المدعيه الموافق فيما رفض وكيل المدعي عليها، ولحين صدور التقرير قررت الدايره رفع الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ٢٠/٠٤/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد علي تقرير الخبير فافهمته الدايره بتقديم الرد خلال خمسه ايام فاستعد بذلك، ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٢/٠٥/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وذكر وكيل المدعي عليها بانه قدم المذكره المشار اليها في الجلسه الماضيه عبر بريد الدايره كما قدمها للمدعي فطلبت منه الدايره ارفاقها في الملف الالكتروني فستعد بذلك كما عقب المدعي بان الخبير تاخر في تقديم التقرير النهايي فافهمت الدايره الطرفين بارسال رابط الجلسه القادمه للخبير فاستعدا بذلك وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، كما حضر الخبير المنتدب في هذه الدعوي ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان لديه مذكره يرغب في ارفاقها في الدعوي ونصها (الموضوع: مذكره رد علي التقرير النهايي للخبير الهندسي في الدعوي، نيابه عن موكلتي المدعي عليها، نرفض تقرير الخبره النهايي للاسباب التاليه: ١-اعرض تقرير الخبره النهايي عن الرد علي اسباب بطلان تقرير الخبره الابتدايي الوارده في مذكره وكيل المدعي عليها، المرسله علي البريد الالكتروني للخبير الهندسي بتاريخ ٢١/١١/٢٠٢٢م، والمرسله علي البريد الالكتروني للدايره الموقره بذات التاريخ (ارسل الرد علي بريد الدايره؛ لوجود خلل بمنصه ناجز)، ولم يعرها اهتمامه، ولم يرد علي اي من تلك الاسباب، فيما عدا السبب الاول المذكور بمذكره وكيل المدعي عليها، ونص الحاجه منه: المحظور الاول: ان الدايره الموقره قد فوضت للخبير الهندسي الاطلاع علي النزاع بين الطرفين والنظر في المستندات المقدمه من قبلهما؛ بينما هذا لا يكون الا للدايره الموقره لا يزاحمها فيه احد. والمحظور الثاني: ان الخبير الهندسي استند الي قرار الندب المشار اليه اعلاه ليقحم نفسه في التعرض لمسايل قانونيه بحته خارجه عن كونها فنيه بل والفصل فيها فيما هو من شان القضاء وحده. ، فاجاب اجابه غير ملاقيه باثبات تدخله في مسايل قانونيه، وقضاييه لا يجوز له التدخل فيها مؤكدا بذلك صحه النعي عليه بالبطلان، اذ ورد ما نصه في الصفحه الثانيه من تقريره النهايي: فلا يستساغ نظر نزاع دون النظر في المستندات والتحقق منها قبل النظر الموضوعي . ٢- لا يجوز التعويل علي تقرير الخبره النهايي؛ لانه عباره عن نسخه (نسخ، ولصق) من تقرير الخبره الابتدايي، ولم يحمل جديدا، وما وجه لتقرير الخبره الابتدايي من اسباب بطلان تبقي قايمه في مواجهه تقرير الخبره النهايي. ٣- ان اعراض تقرير الخبره النهايي عن التصدي للاسباب الجوهريه التي ابداها وكيل المدعي عليها في مواجهه تقرير الخبره الابتدايي موجب لرده، اذ يعتبر هذا قصور في التسبيب؛ لان واجبه المهني يحتم عليه الرد علي الاسباب الجوهريه التي من شان قبولها تغيير وجه تقريره، فاذا كان القصور في التسبيب مبطلا للحكم القضايي نفسه، فمن باب اولي ابطال ما دونه. ٤- تضمن تقرير الخبره الابتدايي الذي استنسخ منه تقرير الخبره النهايي ما نصه: في تعريف المصطلحات التجاريه… ٢- طلب شراء: (Purchasing Order) او PO، وهو مستند رسمي صادر عن مشتري يلتزم بالدفع للبايع مقابل شراءه منتجات او خدمات معينه ليتم تسليمها في المستقبل، (قبول)، ويكون مستندا علي عرض السعر ، وهو بهذا التعريف (مستند رسمي) يتقحم مساله قانونيه، ويقدم تفسيرا خاطيا للمحرر الرسمي مخالفا بذلك نص الماده (٢٥/١) من نظام الاثبات ونصها: المحرر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه، ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، طبقا للاوضاع النظاميه، وفي حدود سلطته واختصاصه ، كما خالف بذلك الاحكام القانونيه المترتبه علي كون المحرر رسميا والمذكوره في الفصل الاول من الباب الثالث (الكتابه) من نظام الاثبات، واقل احوال التقرير انه وقع في خلط مؤثر، فلم يستبن له الرسمي من العرفي في المحررات، مما يجعل تقرير الخبره النهايي جديرا بالرفض. ٥- تتمسك المدعي عليها بكافه اسباب البطلان التي واجهت بها تقرير الخبره الابتدايي، وتعتقد بحيده التقرير النهايي عن الجواب الملاق عليها، وعدم التفاته لاي دفع جوهري ورد في ذلك الرد، وتمسكه دون تسبيب بتقريره الابتدايي مما يوجب رده. تاسيسا علي ما سبق من اسباب رد تقرير الخبره، تتمسك المدعي عليها بالطعن بتقرير الخبره بالبطلان، وتطلب من مقام المحكمه الموقره رده. ، مذكره رد علي التقرير الابتدايي للخبير الهندسي في الدعوي نرد ونرفض ونعترض علي قرار التقرير الابتدايي للخبير الهندسي الصادر في هذه الدعوي وتتمسك المدعي عليها ببطلان تقرير الخبير وتطلب من الدايره الموقره تقرير ذلك، وذلك للاسباب التاليه: اولا: من المقرر فقها وقضاء ان تحقيق عناصر الدعوي، وبيان وجه الحق فيها، وتمحيص ما يقدم من ادله، وبينات، والموازنه بينها، هو من صميم ولايه القاضي، فلا يجوز له ان يفوض فيها غيره او ان يندب لها احد غيره وان كان له ان يستعين بمشوره خبير في الدعاوي التي يثار فيها نزاع يتعلق بامور فنيه بحته تتابي معارف القاضي العامه عن الالمام بها الا ان مهمه الخبير تقف عند هذا الحد، فان تجاوزها وتطرق لمساله قانونيه حتي ولو كان القاضي قد صرح له ببحثها، فلا يجوز للقاضي الاستناد علي هذا التقرير فيما تطرق اليه وتعين عليه القيام بواجبه ببحث هذه المساله وتمحيص ادله الخصوم والموازنه بينها واعمال حكم الشرع والنظام بشانها، والناظر الي قرار ندب الخبير وتقريره يلاحظ الوقوع في محظورين: المحظور الاول: ان الدايره الموقره قد فوضت للخبير الهندسي الاطلاع علي النزاع بين الطرفين والنظر في المستندات المقدمه من قبلهما؛ بينما هذا لا يكون الا للدايره الموقره لا يزاحمها فيه احد. والمحظور الثاني: ان الخبير الهندسي استند الي قرار الندب المشار اليه اعلاه ليقحم نفسه في التعرض لمسايل قانونيه بحته خارجه عن كونها فنيه، بل والفصل فيها فيما هو من شان القضاء وحده، ونستعرض بعضا من ذلك كما يلي: ١- فاذا ما نظرنا الي ذيل الصفحه الثانيه من التقرير نجد ان الخبير قد فصل في مساله حجيه المستندات التي طالما انكرتها المدعي عليها وطالبت بالزام خصمها باحضار الاصول اذ لا حجه للصوره في غياب اصلها ما لم يقر بها من صدرت ضده فقضي الخبير بانه لم يتبين له ما يعيبها او يخرجها عن العرف التجاري من ناحيه صحه الدوره المستنديه لها. ٢- وقبيل هذا بسطرين نجد ان الخبير قد نسب الي المدعي عليها ما لم تقله في مساله قانونيه بحته وهو قوله: ولان المدعي عليها تنكر صحه صدور موافقتها علي المستندات ، اذ ان موقف المدعي عليها هو الطعن علي صور المستندات المقدمه من قبل المدعيه بانها مجرد صور تنكرها ولا تقر بها وطالبت الدايره بالزام المدعيه بابراز اصولها لتتخذ بناء عليه الموقف المناسب، ولم تتعرض لواقعه انكار صحه صدور موافقتها. ٣- كما ان تناول الخبير الهندسي للمسايل القانونيه البحته تتجلي في حمل الايجاب علي عرض السعر والقبول علي طلب الشراء ثم تقرير ما نصه: فاذا التقي الايجاب والقبول في شروطهما واسعارهما فهذا يعد عقدا نافذا تجاه البايع والمشتري ، بل ويجزم ان مجرد القبول والايجاب لا يستدعي وجود وثيقه العقد او الشكليه كما تعرف قانونا هكذا ورد علي لسانه وهذا خوض في مسايل قانونيه بحته ينحسر دور الخبير عن تناولها. ٤. كما ان تعرض الخبير للمسايل القانونيه يتضح من جهه تقريره للعرف في المسايل التجاريه فيما يحتاج فيه الي التواصل مع هييه المهندسين او المقاولين في الغرفه التجاريه لتقرير تلك الاعراف، ومع ذلك فان جزم الخبير الهندسي بان العرف في المسايل التجاريه ان يكون عرض السعر وطلب الشراء الكترونيا لم يقل بذلك احد قبله، بل هذا وجه من وجوه التعاقد، وليس واقعا حصريا. ٥- وفي الصفحه السابعه من تقرير الخبره، يواصل التقرير تقحمه لمسايل قانونيه خارجه عن نطاق اختصاصه، فيقول ما نصه: وبعد فحص تلك الفواتير محل النزاع ، وهذا تحديد منه لمحل النزاع وحصر له في فواتير قدمتها المدعيه، وهذا مخالف لملف الدعوي. ٦. ثم يتوج تقرير الخبره تدخله في مسايل قانونيه بالفصل بان المدعيه قدمت ما يثبت قيامها بالعمل لصالح المدعي عليها، مسببا ذلك بمقارنه تلك الفواتير بالدورات المستنديه وعرف العمل في المشاريع المماثله. ٧-يجزم الخبير الهندسي في مساله قانونيه بحته بان صور الفواتير المقدمه من المدعيه والتي انكرتها المدعي عليها انها غير معيبه للطعن فيها بمدي صحتها. ٨- يصادر تقرير الخبره حق القضاء في قول كلمته في اثبات العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي، كما يثبت قيام المدعيه للعمل المناط بها استنادا منه علي حجج قانونيه بحته، فلم يترك للقضاء مجالا ليقول كلمته فيه. ومما سبق في الفقرات انفه الذكر وهي مذكوره علي سبيل المثال لا الحصر ان تقرير الخبره قد وقع في مخالفه صريحه لنص الماده ١١٠/١ من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، حيث خاض التقرير في مسايل قضاييه خارجه عن نطاق المسايل الفنيه التي هي من واجبات الخبير. ثانيا: خالف الخبير الهندسي المبادي القضاييه المقرره بشان صور المستندات ففي حين ان تلك المبادي القضاييه تقرر ان: صور الوثايق لا يعتمد عليها في الاثبات (م ق د): (٢٨٠/٣/٤٧)، (١/١٢/١٤٠٤ه)؛ نجد ان الخبير الهندسي اطاح بهذه المبادي باعماله لصور تلك المستندات، وتقريره لصلاحيه الاحتجاج بها علي الرغم من المخالفه لتلك المبادي القضاييه وتمسك المدعي عليها بانكار حجيه تلك الصور، فكل ما تضمنه تقريره عباره عن صور مستندات لا تصلح حجه للاثبات وقرر بناء عليه النتيجه التي ال اليها تقريره، كما ان هذا المسلك الذي سلكه سعاده الخبير الهندسي مخالف لنص الماده ٢٩/١ من نظام الاثبات التي تنص علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، بدلالتي منطوقها ومفهومها اذ اعتد واحتج بصور مستندات لا تنطبق عليها الشروط الوارده في الماده ٢٩/١. ثالثا: خالف تقرير الخبره نص الماده ٢٣ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: اللغه العربيه هي اللغه الرسميه للمحاكم؛ وتسمع المحكمه اقوال الخصوم والشهود ونحوهم من غير الناطقين باللغه العربيه عن طريق مترجم، وتقدم ترجمه معتمده من مكتب مرخص له باللغه العربيه للاوراق المكتوبه بلغه اجنبيه ، باعتماده علي مستندات غير المترجمه ترجمه معتمده من مكتب مرخص له، ورتب علي ذلك النتيجه التي ال اليها في تقريره، فبالاطلاع علي تقرير الخبره نجد ان ما يسميه الخبير عرض السعر رقم (RIY-NDT-PP-٠٨-٤٨-٠١) وتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٠٨م، ولا تسلم المدعي عليها بحجيته الا من باب مناقشه تقرير الخبره مدون باللغه الانجليزيه ولم تقدم له ترجمه معتمده، فحرم المدعي عليها من حق الاطلاع علي المستند والرد عليه ومع ذلك احتج به تقرير الخبره ورتب بناء علي هذا المستند المعيب استحقاق المدعيه لعشر فواتير من الفواتير الثلاثه والعشرين التي قدمتها، فشاب هذا المستند عيبان: اولهما كونه صوره وثانيهما كونه غير مترجم. رابعا: خالف تقرير الخبير الهندسي نص الماده ١١٧/١/ب من نظام الاثبات التي تنص علي انه: يعد الخبير تقريرا عن اعماله، ويجب ان يشمل ما ياتي: ب- الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها. ، فلم يعرض بالتفصيل لاوامر الشراء او عروض الاسعار المدعاه من قبل المدعيه والتي قدمتها للخبير واكتفي بتفصيل حاله واحده اعتمد فيها علي مستند غير مترجم واعرض عن تفصيل الاوامر والعروض الاخري مع انه رتب عليها استحقاق المدعيه ثلاث عشره فاتوره، وهو بهذا السلوك يحجب حق المدعي عليها في تعقبه وتلمس مواطن الضعف والقوه في تقريره. اذ بالاطلاع علي الصحيفه العاشره من تقرير الخبره وتحت بند (امر الشراء التابع لها/ العرض التجاري)، يتضح وجود اربعه ما بين عرض اسعار واوامر شراء بالارقام التاليه:(١- امر شراء: JNSF/PO-٣٥٢/٢٠٠٨، -٢- عرض سعر: RIY-NDT-PP-٠٨-٦٤-٠١، -٣- عرض سعر: RIY-NDT-PP-٠٨-٦٧-٠١، -٤- عرض سعر: RIY-NDT-PP-٠٩-١١-٠٢)، ومبالغ محدده والمدعي عليها تدفع بانها صور لا حجيه بها، ولم يعرض لتلك الاوامر لا اجمالا او تفصيلا، ولم يعرض لتلك الفواتير المنبثقه عنها كما لم يعرض لكشوف الاوقات ولم يذكر دفوع المدعي عليها واقوالها تجاه هذه المستندات، فخالف تقرير الخبره نص الماده ١١٧/١/ب من نظام الاثبات، اذ لم يقدم تحليلا فنيا بما قدمته المدعي عليها من مستندات ومذكرات بخلاف صنيعه مع المدعيه. خامسا: نسب تقرير الخبره الي المدعي عليها اعتمادها كشف الحضور اليومي للمدعيه في موقع عمل المدعي عليها، ولم يذكر دليلا من الواقع او النظام يؤيد كلامه المرسل فلا وجه لقبول واقعه اعتماد كشف الحضور اليومي للمدعي عليها مع غياب اصول تلك الكشوف وتمسك المدعي عليها بانكارها والمطالبه بابراز اصولها والحال نفسه ينطبق في الرد علي مسلك تقرير الخبره بشان واقعه اصدار فواتير مرحليه اتباعا لما تم انجازه وتسليمه بزعم تقرير الخبره. الطلبات: تاسيسا علي ما سبق ولما تراه الدايره الموقره نطلب نيابه عن موكلتي المدعي عليها رد تقرير الخبره، كما تتمسك موكلتي بكافه طلباتها)؛ ثم حصر المدعي طلبه في ما انتهي اليه الخبير وهو مبلغ قدره ٧٢٠.٢١٨.٤٠ ريال بالاضافه الي اتعاب الخبير ٢٣.٠٠٠ ريال واتعاب المحاماه ١٢٥.٠٠٠ ريال ثم قرر الاكتفاء. وبناء عليه تاجيل نظر الدعوي، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله والخبير المنتدب، ثم افهمت الدايره الخبير بتزويد الدايره بتقريره النهايي بعد الرد علي ملاحظات الاطراف ففهم ذلك ولذلك رفعت الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي والذي خلص فيه تقريره النهايي الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٧٢٠,٢١٨.٤٠) سبعمايه وعشرون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا واربعون هلله، وقرر وكيل المدعي حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي اضافه لاتعاب المحاماه واتعاب الخبير، وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته قررا الاكتفاء مع تمسك كل منهما بطلباته، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بعقد مقاوله بين تاجرين، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢٠.٢١٨.٤٠) سبعمايه وعشرون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا واربعون هلله والذي يمثل قيمه اعمال الاختبار الاشعاعي للحام والفيلم التي قامت موكلته بتنفيذها للمدعي عليها بالاضافه لاتعاب المحاماه واتعاب الخبير، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في الدفع بعدم صحه دعوي المدعيه وان المستندات التي تستند عليها المدعيه تنكرها موكلته وان من صنع المدعيه، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي الاستعانه بالخبره فقد قررت الدايره ندب خبير هندسي تكون مهمته الاطلاع علي النزاع بين الطرفين وتحديد قيمه الاعمال التي قامت المدعيه بها، والنظر في المستندات، علي ان تدفع المدعيه الاتعاب، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه وفق الماده العاشره بعد المايه من نظام المرافعات الاثبات، ولما كانت منصه خبره قد احالت طلب الخبره الي شركه (....) شركه شخص واحد والتي استعدت بتولي اعمال الخبره علي ان تكون اتعابها مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، واعد الخبير الهندسي تقريره النهايي بعد استيفاء الملاحظات وزود الاطراف والدايره بنسخه منه وانتهي في خلاصته الي استحقاق المدعيه مبلغا وقدره (٧٢٠،٢١٨.٤٠) فقط سبعمايه وعشرون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا واربعون هلله،ولما كانت الدايره قد منحت الدايره اطراف الدعوي المهله الكافيه لتقديم ملاحظاتهم علي التقرير النهايي، ولما كان من البين ان الخبير راي عدم وجود ما ياثر فيما قدم من ملاحظات علي ما خلص اليه من نتايج؛ اما وقد تبين ذلك، وثبت بناء علي المستندات المقدمه وعلي ما ورد في تقرير الخبير المنتدب والذي تستانس الدايره به في نصب العداله واحقاق الحق استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٧٢٠،٢١٨.٤٠) فقط سبعمايه وعشرون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا واربعون هلله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبير فانه ولما كان من البين ان الدايره قررت ندب الخبره علي ان تدفع المدعيه اتعابه ابتداء ثم يتحملها خاسر الدعوي فان الدايره تنتهي الي تحميله المدعي عليها باعتبارها الطرف الخاسر بالدعوي، وتنتهي الي الزامها بدفعها للمدعيه. واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بتعويضه عن اتعاب التقاضي؛ فانه واستنادا علي ما جاء في نص الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٢٠,٢١٨.٤٠) سبعمايه وعشرون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه مصنع (.....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (.....)سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال لقاء تكاليف الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٣٩٥٥٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه (..........) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧٢٠.٢١٨.٤٠) سبعمايه وعشرون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا واربعون هلله والذي يمثل قيمه اعمال الاختبار الاشعاعي للحام والفيلم التي قامت موكلته بتنفيذها للمدعي عليها بالاضافه لاتعاب المحاماه واتعاب الخبير، باحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في ٠٨/٠٩/١٤٤٤ه الذي قضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (.....) والاساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٢٠,٢١٨.٤٠) سبعمايه وعشرون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (....)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه(.....) والاساسات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال لقاء تكاليف الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من المستانف محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السابعه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (٠٨/٠٩/١٤٤٤) في القضيه رقم (٤٣٩٠٣٩٥٥٦) القاضي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٢٠,٢١٨.٤٠) سبعمايه وعشرون الفا وميتان وثمانيه عشر ريالا واربعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه(.....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال لقاء تكاليف الخبره. ثالثا: الزام المدعي عليها/ شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ شركه (......) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال لقاء اتعاب المحاماه، والله الموفق.، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.