tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430053419 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1444-02-16 document_type=ruling entity=document_number:500b12ce-452b-4593-9de0-f48eeccfb899 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470032195 لعام 1444ه

المدعي: (...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعي بموجب وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي جاء فيها: (ان اطراف الدعوي شركاء في شركه (...)وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال 60% وراس مالها (100,000) مايه الف ريال، ويطلب اثبات الملكيه لعدد (15) حصه، وتسجيل ملكيه الحصص بعدد (15) حصه ونسبتها 60% بسبب سداد قيمه حصص الشراكه بشيكين مصدقين لامر الشركه). وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 16/ 02/ 1444ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض الصلح علي الطرفين ابدي المدعي عليه (...) استعداده بصفته الشخصيه للصلح مع المدعي بخصوص المبلغ المسلم لشركه (...) وقدرها (150,000) مايه وخمسون الف ريال، علي ان يقوم سعد بردها للمدعي علي اقساط مفرقه علي خمسه عشر شهرا كل شهر عشره الاف ريال ابتداء من الشهر الميلادي القادم وهو اكتوبر علي ان يكون موعد الوفاء بالقسط يوم 28 من كل الشهر، فقرر المدعي قبوله للصلح علي هذا النحو، وبناء عليه طالب المدعي والمدعي عليه (...) باثبات الصلح والزامهما به، ثم قرر المدعي عليه انس انه لا مانع لديه في ذلك، وتشير الدايره الي ان الدعوي بين الطرفين قد انتهت بالصلح قبل رفع الجلسه الاولي، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان اطراف القضيه قد اتفقا علي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا علي النحو المثبت اعلاه، ولما كانت الشريعه الاسلاميه قد قررت ان الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وكما ان الشارع متشوف الي الاصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). كما نصت الماده (29) من نظام الحاكم التجاريه علي انه "اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. "وبما ان الاتفاق المذكور اعلاه لم يخالف الشرع او النظام، وحيث طلب طرفا النزاع اثباته صلحا فان الدايره تنتهي الي الحكم باثبات هذا الصلح واعتباره ملزما للطرفين.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح وامضايه والزام الطرفين به.