gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل - المرء مؤاخذ باقراره. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي عدم وصول ايراداته حد التسجيل الالزامي - اجابت الهييه بانه تم تسجيل المدعي بمعرفه الهييه بناء علي البيانات الوارده اليها من طرف ثالث؛ نظرا لتخلف المدعي عن التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل، يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعي ارفق بيانا بالاستيرادات السنويه، اوضح بدوره انه قام باستيرادات تجاوزت حد التسجيل الالزامي، وطبقا للقاعده الفقهيه «المرء مؤاخذ باقراره». مؤدي ذلك رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: - المادتان (١/٥٠)، و (٢/٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والصادره بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وتم نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم (٤٦٦٧) بتاريخ - الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المرء مؤاخذ باقراره. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: في يوم الاحد ١٤٤١/١١/٠٧ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٢٨م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم ( 2019-4755-V) بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مالك المؤسسه بموجب شهاده تسجيل مؤسسه فرديه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها ان دخله السنوي اقل من (٥٠) الف ريال، ويطالب بالغاء الغرامه المفروضه عليه من قبل المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت كالاتي: «ان الاصل صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك. ووفقا لما جاء في الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون، يتعين علي كل شخص خاضع للضريبه التسجيل في ضريبه القيمه المضافه اذا تجاوزت ايراداته حد التسجيل الالزامي الوارد في الفقره (٢) من ذات الماده؛ اذ نصت علي ان يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي». واستثناء لذلك، نصت الماده (٩/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ٢٠١٩م. كما الزمت الماده ذاتها الاشخاص المعفين بالتسجيل قبل ١٤٤٠/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٠م. تم تسجيل المدعي نظرا لتخلفه عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لدي الهييه خلال المده النظاميه الوارده في الفقره الاولي اعلاه، فقد قامت الهييه وفقا للصلاحيات الممنوحه لها في الماده (١/٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه بتسجيل المدعي في ضريبه القيمه المضافه، حيث نصت الماده علي انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللايحه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك، ويبدا نفاذ التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه». وعليه تم تسجيل المدعي بناء علي بيانات وراده للهييه من قبل طرف ثالث وفقا للصلاحيات الممنوحه لها في الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه؛ اذ نصت علي انه «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده، الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». وتاسيسا علي ذلك، فان فرض غرامه التاخر في التسجيل صحيح نظاما، وذلك استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰) عشره الاف ريال. بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٧ه، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضر ممثل المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه، اخلت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/٠٤/١٧م ، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/٠٤/٢٣م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه التاخر في التسجيل استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال»، وحيث نصت الفقره رقم (١) من الماده (الخمسين ) من الاتفاقيه المشار اليها اعلاه علي ان: يكون الخاضع للضريبه ملزما بالتسجيل لغايات تطبيق هذه الاتفاقيه في حال كان: ا- مقيما في اي من الدول الاعضاء . ب - وتتجاوز او من المتوقع ان تتجاوز قيمه توريداته السنويه في تلك الدوله العضو حد التسجيل الالزامي». كما نصت الفقره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م رقم (٢) من الماده ذاتها علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥,٠٠٠ ريال سعودي (او ما يعادلها من عملات دول المجلس)، وللجنه الوزاريه تعديل حد التسجيل بعد ثلاث سنوات من التطبيق». وتاسيسا علي ما سبق، وبناء علي ما قدم، وبالرجوع لما ورد باحكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه، يتضح ان الخلاف بين الطرفين في فرض المدعي عليها غرامه التاخر في التسجيل علي المدعي، حيث يدفع المدعي بانه تم فرض غرامه التاخر في التسجيل رغم ان دخله السنوي لا يتجاوز حد التسجيل الالزامي، علما بان صافي الربح هو جزء من التوريدات السنويه، واشارت المدعي عليها في مذكره الرد الجوابيه الي انه تم تسجيل المدعي نظرا لتخلفه عن التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لدي الهييه خلال المده النظاميه، وحيث ثبت للدايره ان المدعي ارفق بيانا بالاستيرادات السنويه، اوضح بدوره ان المدعي قام باستيرادات تجاوزت حد التسجيل الالزامي، وطبقا للقاعده الفقهيه «المرء مؤاخذ باقراره»... القرار: بناء علي ما تقدم، وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع : رد الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره يوم الثلاثاء ١٤٤١/١٢/٢١ه الموافق (۲۰۲۰/۰۸/۱۱م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.