tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13050 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1435-02-15 document_type=ruling entity=document_number:912c1c01-cd6d-442e-8257-9a7df1e2d57e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 13050 لعام 1436 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/04/02 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن عبدﷲ بن عثمان الغامدي رييسا
القاضي محمد بن عبدالعزيز بن ابراهيم الحمود عضوا
القاضي محمد بن علي بن محمد القرني عضوا
وبحضور عبدﷲ بن براك بن عبدالهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1436/12/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بانه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/2/1435ه ضد المدعي عليه المثبته بياناته في ملف القضيه وبعد ان قيدت اوراق القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الثلاثاء 12/02/1437ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بما ورد في لايحه الدعوي اولا: لقد سبق لموكلتي ابرام عقد مقاولات مع المدعي عليه/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه من الباطن، لصالح المدعو/ (...)، في تاريخ 25/4/1433ه الموافق 19/3/2012م لانشاء مستودعات نموذجيه بمنطقه (...) بمخطط (...)، اجمالي المساحه (37.064م2) سبعه وثلاثون الف واربعه وستون متر مربع، حيث تم الاتفاق علي سعر المتر الواحد (200) مايتا ريال، ويتم سداد المبلغ علي دفعات وذلك علي حسب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، وتعاقد الطرفان علي تنفيذ العقد وينشا عنه التزام مما لا يكون معه اساس لطلب العدول عنه، والنظام جعل توقيع الطرفان علي العقد يكون ملزما بكافه بنوده. ثانيا: لقد تم الانتهاء من كامل المشروع وفقا للاحكام والشروط والمواصفات التي تمت الموافقه عليها بين الطرفين، الا ان المدعيه لم تسدد الدفعه الاخيره المستحقه لموكلتي والمقدره بمبلغ (567.168) خمسمايه وسبعه وستون الف ومايه وثمانيه وستون ريال. ولقول ﷲ تعالي : (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) {المايده:1}، ولما رواه ابو هريره عن النبي صلي ﷲ عليه وسلم قال: المسلمون علي شروطهم. رواه البخاري. وقد جاء في البند الثالث عشر من العقد (يلتزم الطرفان بتنفيذ هذا العقد بما تتطلبه الانظمه واللوايح والتعليمات التي تحكم علاقتهما التعاقديه وبما تتطلبه اخلاقيات العمل المهني وموجبات حسن النيه في تنفيذ العقود، وبهذا يقر الطرفان اقرارا صريحا لا رجعه فيه بصحه هذا العقد ونفاذه فيما بينهما وتحملهما لكافه الالتزامات الوارده فيه) والاتفاق كان واضحا بين الطرفان وهو الفيصل في النزاعات. وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ الدفعه الاخيره المستحقه عليها والبالغه (567.168) خمسمايه وسبعه وستون الف ومايه وثمانيه وستون ريال, والتعويض عن الحاق الضرر المعنوي المباشر بموكله، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (120.000) مايه وعشرون الف ريال, وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب نسخه من لايحه الدعوي فسلمه المدعي نسخه من لايحه الدعوي مع مرفقاتها وباطلاعه عليها طلب مهله. وفي جلسه الثلاثاء 25/03/1437ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من خمس ورقات ارفق بها عددا من المستندات ذكر فيها ما نصه: اولا: ان ما تقدمت به المدعيه في دعواها ما هي الا اقوال مرسله لا تستند الي دليل يدعمها او بينه تقويها حيث ذكر وكيل المدعيه بلايحه دعواه (ثانيا) وبيان ذلك: انها لم تقدم ايه ادله علي الانتهاء من المشروع المكلفه به من قبل موكلتي (المدعي عليها يضاف الي ذلك ان هذه الدعوي قد خلت من ايه ادله علي تسليمها للمشروع لموكلتي بموجب محضر استلام مخالفه بذلك ما ورد ببنود العقد المبرم بينهما رقم (10/عقد/ا/2012) وتاريخ 25/04/1433ه حيث نص العقد في البند الرابع عشر منه والمعنون ب "تسليم الموقع عند اكمال المشروع علي ما يلي: علي الطرف الثاني عند الانتهاء من تنفيذ المشروع ان يقوم بتنظيف وازاله جميع المعدات الانشاييه والمواد الفايضه والنفايات والاعمال المؤقته الخاصه به من اي نوع وان يسلم الموقع والمشروع نظيفا وفي حاله جاهزه للاستعمال بالشكل الذي يوافق عليه الطرف الاول. ثانيا: ان الشركه المدعيه لم تنفذ الاعمال الموكله لها من قبل موكلتي مخالفه بذلك العقد المشار اليه اعلاه والذي نص في البند الثالث عشر منه علي "يلتزم الطرفان بتنفيذ هذا العقد بما تتطلبه الانظمه واللوايح والتعليمات التي تحكم علاقتهما التعاقديه وبما تتطلبه اخلاقيات العمل المهني وموجبات حسن النيه في تنفيذ العقود علما بان موكلتي (المدعي عليها) قامت بمخاطبه المدعيه اكثر من مره لانهاء اعمالها المكلفه بها واتمام الملاحظات علي الاعمال المنجزه من قبلها الا ان المدعيه لم تستجب الي تلك المخاطبات الرسميه من قبل موكلتي والتي سنوردها للدايره الموقره علي النحو التالي:1) الخطاب المتضمن طلبنا لسرعه انجاز العمل من قبل المدعيه. 2) الخطاب رقم (740/ر/ج/2013) وتاريخ 07/04/2013م والمتضمن بيان بالملاحظات الماخوذه علي الاعمال المنجزه من قبل المدعيه. 3) الخطاب رقم (747/ر/ج/2013) وتاريخ 20/4/2013م والمتضمن التاكيد علي عدم الانتهاء من الملاحظات الماخوذه علي الاعمال المنجزه من قبل المدعيه والافاده بانه سيتم التعاقد مع مقاول اخر في حال عدم الاستجابه. 4) الخطاب رقم (759/ر/ج/2013) وتاريخ 20/4/2013م والمتضمن التاكيد علي عدم الانتهاء من الملاحظات الماخوذه علي الاعمال المنجزه من قبل المدعيه والافاده بانه سيتم اللجوء الي تنفيذ بنود العقد والتعاقد مع مقاول اخر. 5) الخطاب رقم (800/ر/ج/2013) وتاريخ 18/06/2013م والمتضمن التاكيد علي التعاقد مع مقاول اخر لانجاز باقي الاعمال وانهاء كافه الملاحظات والاشعار باستحقاق غرامات التاخير. 6)التقرير الداخلي رقم وتاريخ 11/01/2015م والمتضمن (تاخير اعمال الهيكل الحديدي الانشايي لمشروع انشاء المستودعات. ثالثا: ان ما فعلته المدعيه قد الحق بموكلتي ضررا جسيما حيث ان المدعيه لم تستجب لما تضمنته تلك الخطابات اعلاه، الامر الذي دعا موكلتي لتكبد مصروفات ضخمه لاستدراك الاعمال التي قصرت بها المدعيه وذلك اعمالا لما ورد بالبند الثالث من العقد المذكور والذي ينص علي ثمن حق الطرف الاول في حاله عدم وفاء الطرف الثاني بالتزاماته سواء بالتنفيذ او المده فله الاستعانه بطرف ثالث للتنفيذ علي حساب الطرف الثاني. ولما كانت موكلتي هي المقاول الرييسي للمشروع وكانت قد تعاقدت مع المدعيه لتكون هذه الاخيره هي المقاول من الباطن؛ عليه فقد تكبدت موكلتي مبالغ طايله عباره عن غرامات تاخير عن تسليم المشروع فرضها مالك المشروع علي موكلتي، علما بان السبب الاول والرييسي في هذا التاخير هو خطا واهمال المدعيه، يضاف الي ذلك ما تكبدته موكلتي لاستدراك الاعمال التي قصرت بها المدعيه والمشار اليها اعلاه، حيث انه لا يخفي ان التعاقد علي اكمال مشروع وتعديل ما افسده المقاول السابق (المدعيه) من عمل قد يتكلف مبالغ طايله. وانتهي الي طلب صرف النظر عن الدعوي لكيديتها وافتقارها الي الدليل, والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال نظير اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل اجلا للرد, ثم طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم اسماء عشره مكاتب محاسبيه لتعين احدها خبيرا في الدعوي فاستعدا بذلك, وبتتابع الجلسات وفي جلسه الثلاثاء 01/02/1438ه اتفق الطرفان علي ندب مكتب الخبير الهندسي (...) خبيرا هندسيا في الدعوي وافادا بانهما راجعا المكتب واتفقا علي ان اعمال اعداد التقرير بتكلفه مبلغ وقدره عشرون الف ريال وانهما موافقان علي دفعها مناصفه بينهما ويتحمل الطرف الخاسر اتعاب ندب الخبره ثم قررت الدايره تكليف مكتب الخبير الهندسي (...) خبيرا هندسيا في الدعوي. وفي جلسه الثلاثاء 19/04/1438ه ذكر الخبير بانه لم يتمكن من اعداد تقريره لعدم حصول تواصل مع المدعي عليه كما ان الطرفين لم يدفعا اتعابه، فعقب المدعي عليه بانه قد احضر شيكا بنصيبه من الاتعاب سلمه للخبير الحاضر في الجلسه، واستعد المدعي بان يسددهم نصيبه من الاتعاب مساء هذا اليوم، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهم تسليم الخبير المستندات المتعلقه بالدعوي خلال مهله اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذه الجلسه، كما افهمت الدايره الخبير بان عليه تقديم تقريره للدايره في الجلسه القادمه فاستعد الجميع بتنفيذ توجيه الدايره. وفي جلسه الثلاثاء 14/07/1438ه قدم الخبير الهندسي تقريره المبديي المكون من ورقتين وقد ذكر فيه ما نصه: طلبات المدعي: اولا : الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (567.168 ريال). بمراجعه العقد المبرم بين الطرفين والدفعات المسلمه للمدعي (مؤسسه (... للمقاولات) تبين استحقاق المدعي الدفعه الاخيره من العقد والتي تقدر (5%) من اجمالي قيمه العقد والتي تتمثل في (370.640 ريال) (ثلاثمايه وسبعون الف وستمايه واربعون ريال) وحيث ان العقد مثبت به الكميه والسعر الافرادي والاجمالي ولا يوجد بالعقد ما يدل علي ان القياس او التمتير سيتم علي الطبيعه بعد انهاء كافه الاعمال ولا يوجد ما يثبت امر التكليف باعمال اضافيه. لذا سيتم اعتماد كميه العقد وبالتالي المبلغ الاجمالي ونظام الدفعات. طلبات المدعي عليه: اولا :الزام المدعيه كطلب عارض بدفع مبلغ وقدره (741.280 ريال) وهو عباره عن التاخير في تسليم المشروع والبالغه نسبه (10%) من اجمالي قيمه العقد. بمراجعه العقد والمستندات المقدمه من الطرفين تبين وجود تاخير من المدعي (مؤسسه (...) للمقاولات) حيث انه تم استلام عدد (4 خطابات) من المدعي عليها تفيد بوجود ملاحظات علي الاعمال ولم يقم بانهاء هذه الاعمال او الرد علي اي من هذه الخطابات المستلمه مما ترتب عليه اضطرار المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) لاستخدام عماله خارجيه لاستكمال الاعمال محل الخلاف مما ترتب عليه تاخير استلام الاعمال لمده (71 يوم) وهي المهله بين تاريخ بدايه ارسال الخطاب رقم (1) الي تاريخ ارسال الخطاب رقم (4) ويضاف عليها المده الزمنيه اللازمه لمعالجه الملاحظات المذكوره والتي سيتم تقديرها من جانب المحكم الهندسي بالوقوف علي الموقع محل الخلاف. وحيث ان اخر موعد خطاب موجه للمدعي بتاريخ 18/06/2013م. وسيتم اضافه المده المقدره لمعالجه الملاحظات. وعليه سيتم الوقوف علي الطبيعه لتقدير قيمه الاعمال محل الخلاف والمده الزمنيه المقدره لانهايها وسيتم حسم قيمه معالجه الملاحظات وحسم غرامه التاخير بواقع (1000 ريال) لكل يوم من الدفعه الاخيره الخاصه بالمدعي مع الاخذ في الاعتبار بانه سيتم استبعاد مده ( 34 يوم) من غرامه التاخير حيث ان الدفعه الخامسه تم صرفها علي دفعتين بينهم (34 يوم) مما يخل بنظام الدفعات الموجود بالعقد. وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي طلبا مهله للرد. وفي جلسه الثلاثاء 02/11/1438ه قدم كل من طرفي الدعوي مذكرات ردود استمهل كل طرف للرد علي ما قدم كما ذكر المدعي اصاله بان ما تم ملاحظته علي العمل اخطاء ليست جذريه وانما هي عباره عن اختبارات لميول السطح وعزل الماء تكون من مهمه المدعي عليها. وفي جلسه الثلاثاء 18/02/1439ه قرر الطرفان الاكتفاء وبناء عليه قررت الدايره استدعاء الخبير الهندسي لمناقشته في تقريره. وفي جلسه الثلاثاء 18/03/1439ه قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي وباطلاع طرفي الدعوي عليه استمهلا للرد وفي جلسه الاربعاء 09/04/1439ه قدم وكيل المدعي عليه ملاحظاته علي تقرير الخبير الهندسي وذكر فيها ما مضمونه : اما ما اورده الخبير الهندسي علي طلبات المدعيه من استحقاق المدعيه للدفعه الاخير في العقد والمقدره بنسبه 5% من قيمه العقد وقدرها (370.640 ) ثلاثمايه وسبعون الف وستمايه واربعون ريال وطرح ما تطالب به المدعيه من مبالغ اخري وردا علي ذلك فان الخبير يناقض نفسه حيث استند علي ما ورد في ظاهر العقد من دفعات بالرغم من اثباته عدم قيام المدعيه بالاعمال واستعانه موكلتي بعماله خارجيه لاستكمال تلك الاعمال لا سيما وان الدفعه المشار اليها لا تستحق الا بعد الانتهاء من انجاز وتسليم المشروع بما يقطع بان استحقاق الدفعه الاخيره مشروط بانجاز واتمام وتسليم المشروع علي النحو المطابق للمواصفات الوارده في عقد المقاوله وحيث ان الثابت وفق تقرير الخبير في الصفحه الثانيه منه ان المدعيه لم تنجز وتنهي المشروع بالرغم من الخطابات المتكرره من موكلتي والمرفقه في الدعوي والوارد بيانها في التقرير الهندسي ومن هنا يتضح انتفاء استحقاق المدعيه فيما تطالب به من مبلغ الدفعه الاخيره لعدم انجازها المشروع ويؤكد علي عدم مصداقيه هذه الدعوي وكيديتها علي موكلتي. ثالثا: وحيث ثبت بما لا يدع مجالا لاي شك من خلال التقرير الهندسي عجز المدعيه عن انجاز الاعمال المنوط بها تنفيذها وتاخرها عن تسليم المشروع خلال المده المنصوص عليها في العقد علاوه علي انها لم تقدم ايه ادله علي الانتهاء من المشروع محل العقد او تسليمها للمشروع لموكلتي بموجب محضر استلام (كما جري العرف في مجال المقاولات) مما يلزمها بغرامه التاخير وفق ما نص عليه البند السادس من العقد علي ان تاخره عن تسليم المشروع خلال المده المنصوص عليها في هذا العقد تفرض علي الطرف الثاني غرامه تاخير قدرها الف ريال عن كل يوم تاخير...) كما نص ايضا البند الثامن علي انه (اذ راي الطرف الاول ان الطرف الثاني قد اخل في تنفيذ التزاماته في اتمام الاعمال المستنده اليه بموجب هذا العقد ووفقا لما هو متفق عليه وعند تجاوز غرامات التاخير (10%) عشره بالمايه من قيمه العقد فانه يحق للطرف الاول فسخ العقد...) وحيث ان المدعيه تاخرت في تسليم المشروع وتجاوزت بذلك المده المنصوص عليها بالعقد اعلاه كما انها لم تسلم المشروع لموكلتي حتي تاريخه متجاوزه بذلك نسبه (10% المنصوص عليها بالعقد كون اخر مده للتسليم تنتهي بتاريخ 25/09/1433ه ( اي انها تجاوزت الثلاث سنوات ) وان يوم التاخير يعادل (1000) الف ريال غرامه. اما ما اورده التقرير الهندسي من احتساب مده التاخير في استلام الاعمال 71 يوم فقط علي زعم انها المده بين تاريخ ارسال الخطاب الاول حتي تاريخ الخطاب الرابع مضاف اليها المده الزمنيه لمعالجه الملاحظات, وهنا نود الاشاره الي ان المدعيه لم تقم نهاييا باتمام الاعمال وان المدعي عليها مؤسسه (...) هي من قامت بالاعمال وان مده التاخير تحتسب علي المدعيه علي عدم اتمامها الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها, وباطلاع الخبير الهندسي طلب اجلا للرد ثم عقب وكيل المدعي انه ليس لديه ملاحظات علي تقرير الخبير الهندسي. وفي جلسه الاثنين 02/07/1439ه قدم الخبير الهندسي مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر فيها ما نصه : تم الاطلاع علي كامل ملف الدعوي ودراسه كافه مذكرات الادعاء والدفاع من تاريخ بدء الدعوي، وتم دراسه نقاط الخلاف والرد فيها كالتالي: طلبات المدعي: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (567.168 ريال). بمراجعه العقد المبرم بين الطرفين والدفعات المسلمه للمدعي (مؤسسه (...) للمقاولات) تبين استحقاق المدعي الدفعه الاخيره من العقد والتي تقدر ب(5%) من اجمالي قيمه العقد والتي تتمثل في (370.640 ريال) (ثلاثمايه وسبعون الفا وستمايه واربعون ريالا) وحيث ان العقد مثبت به الكميه والسعر الافرادي والاجمالي ولا يوجد بالعقد ما يدل علي ان القياس او التمتير سيتم علي الطبيعه بعد انهاء كافه الاعمال ولا يوجد ما يثبت امر تكليفه باعمال اضافيه. لذا سيتم اعتماد كميه العقد وبالتالي المبلغ الاجمالي ونظام الدفعات. طلبات المدعي عليه: الزام المدعيه كطلب عارض بدفع مبلغ وقدره (741.280 ريال) وهو عباره عن التاخير في تسليم المشروع والبالغه نسبه (10%) من اجمالي قيمه العقد. بمراجعه العقد والمستندات المقدمه من الطرفين تبين وجود تاخير من المدعي (مؤسسه (...) للمقاولات) حيث انه تم استلام عدد (4 خطابات) من المدعي عليها تفيد بوجود ملاحظات علي الاعمال ولم يقم بانهاء هذه الاعمال او الرد علي اي من هذه الخطابات المستلمه مما ترتب عليه اضطرار المدعي عليها (مؤسسه (...) للمقاولات العامه) لاستخدام عماله خارجيه لاكمال الاعمال محل الخلاف مما ترتب عليه تاخير استلام الاعمال. وبناء علي ما سبق وبدراسه مذكرات الادعاء بين الطرفين ونظرا لاختلاف الراي الفني بين مستندات التعاقد والخبره الهندسيه نتقدم اليكم بالتالي: راي الخبير (طبقا لمستندات التعاقد): بالاستناد الي العقد المبرم بين الطرفين تبين التالي:• استحقاق المدعي (مؤسسه (...)) الدفعه الاخيره بنسبه (5%) من اجمالي قيمه التعاقد بمبلغ وقدره (370.640 ريال) (ثلاثمايه وسبعون الفا وستمايه واربعون ريالا لا غير) يخصم منها قيمه تعديل الملاحظات الوارده في خطابات المدعي عليها والمقدره بمبلغ وقدره (44.000 ريال) (اربعه واربعون الف ريال).•استحقاق المدعي عليها (مؤسسه (...)) غرامه التاخير الوارده بالعقد بنسبه (10%) من قيمه التعاقد بمبلغ وقدره (741.280 ريال) (سبعمايه وواحد واربعون الف ومايتان وثمانون ريال) نظرا لتاخر المدعي في تسليم الاعمال محل التعاقد. وبعمل مقاصه بين الطرفين تبين انه يستحق للمدعي عليها مبلغ وقدره (414.640 ريال) (اربعمايه واربعه عشر الف وستمايه واربعون ريال). راي الخبير (طبقا للراي الهندسي): تم دراسه الخلاف من الناحيه الفنيه والهندسيه وتم حصر الملاحظات الموجوده وتقدير قيمه معالجتها كالتالي:•اختبار عزل المياه واختبار ميول صرف مياه الامطار تم تقديرها بمبلغ وقدره (4.000 ريال) (اربعه الاف ريال).•لم يتم عزل جميع الجوانب الخاصه بالمستودعات تم تقديرها بمبلغ وقدره (40.000 ريال) (اربعون الف ريال) شامله التكلفه والمواد.• وحيث ان المستحق للمدعي عليه مبلغ (71.000 ريال) (واحد وسبعون الف ريال) غرامه تاخير مده (71 يوم) بواقع (1.000 ريال) (الف ريال) (يوميا).•ليكون اجمالي القيمه المستحقه للمدعي عليه مبلغ وقدره (115.000 ريال) (مايه وخمسه عشر الف ريال) يخصم منها مبلغ وقدره (34.000 ريال) (اربعه وثلاثون الف ريال) قيمه التاخير في صرف الدفعه رقم (5) حيث انه تم صرفها علي دفعتين مما يخل بنظام الدفعات الموجوده بالعقد. •وعليه يكون المستحق للمدعي عليه مبلغ وقدره (81.000 ريال) (واحد وثمانون الف ريال) وبعمل مقاصه بين الطرفين تبين انه يستحق للطرف الاول المدعي مبلغ وقدره (289.640 ريال) (مايتان وتسعه وثمانون الفا وستمايه واربعون ريالا) ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 15/07/1439ه حضر كل من/(...) هويه وطنيه رقم (...) المدعي اصاله و(...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه و (...) عن مكتب (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقتين وباطلاع الخبير ذكر بانه لا جديد فيها ثم استوضحت الدايره من الخبير عن اتعابه في الدعوي فذكر بانها مبلغا وقدره عشره الاف ريال ثم عقب المدعي بانه حصر دعواه فيما انتهي اليه تقرير الخبير. ثم حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لمؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره مايتان وتسعه وتسعون الفا وستمايه واربعون ريالا (299.640) مايتان وتسعه وتسعون الفا وستمايه واربعون ريالا، وفي جلسه الاربعاء 01/02/1440ه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تسليم وكيل المدعي صوره من لايحه الالتماس فذكر بانها ليست في حوزته الان فافهمته الدايره بان عليه احضارها غدا الخميس 2/2/1440ه وايداعها في امانه السر ليتسلمها المدعي ويجيب عنها فاستعد بذلك، وفي جلسه الاربعاء 06/03/1440ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعيه ان لم يرد في الالتماس المقدم ما يستدعي الرد ويتمسك بحكم الدايره السابق وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه الاربعاء 27/03/1440ه وبحضور اطراف الدعوي ولضيق الوقت وحاجه القضيه لمناقشه الاطراف قررت الدايره تاجيل الجلسه واعطايهم موعدا استثناييا، وفي جلسه اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن اجمالي غرامات التاخير التي يطالب بها موكله فاجاب اطلب مهله للرجوع الي موكلي وتحديده، وبسؤاله عن كون المالك استلم المشروع ام لا اجاب اطلب مهله ايضا لاحضار جواب علي ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته اجاب قايلا اقر بما ذكره الخبير في تقريره النهايي واحصر مطالبتي فيما جاء في ضمنه.
 (الاسباب)
ولما كان المدعي انتهي الي ما انتهي اليه تقرير الخبير الهندسي من الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره مبلغ وقدره (289.640) مايتان وتسعه وثمانون الفا وستمايه واربعون ريالا. وبما ان العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 25/4/1433ه قد اثبت في البند الثاني والثالث والرابع المواصفات الفنيه والكميات واسعار الامتار وتوضيح السعر الافرادي والاجمالي وبينها وحددها ولم يتم اثبات ما يدل علي ان القياس او التمتير سيتم علي الطبيعه بعد انهاء كافه الاعمال, كما انه لم يثبت لدي الدايره امر التكليف باعمال اضافيه. مما تنتهي معه الدايره الي اعتماد كميه المنصوص عليها في العقد. وبما ان العقد نص في البند السادس علي التاخير في تنفيذ الاعمال وغرامه التاخير والتي قدرها بالف ريال عن كل يوم تاخير, وبما ان العقد قد نص في البند السابع منه: التاخير في سداد دفعات العقد حيث نص علي انه: (اذا تاخر الطرف الاول –المدعي عليه- عن سداد اي دفعه من دفعات قيمه العقد المشار اليها.....من حق الطرف الثاني التوقف عن العمل حتي يتم سداد هذه الدفعه علي ان يتم اضافه مده التوقف هذه الي مده العقد), وبما ان المدعي قد ثبت منه التاخير في الاعمال, وبما ان المدعي عليه قد ثبت منه التاخر في سداد الدفعات مما تنتهي معه الدايره الي اعتماد ما نص عليه العقد في غرامات التاخير التي بين الطرفين. وبما ان الدايره اطلعت علي تقرير الخبير الهندسي وبان لها اتفاقه مع ما هو منصوص ومتفق عليه في العقد من الاحتكام الي الكميات. واسعار الامتار وتحديد غرامات التاخير مما تنتهي معه الدايره الي قبول ما انتهي اليه. وحيث كان المدعي عليه هو الخاسر لهذه الدعوي، مما تخلص معه الدايره الي الزامه بدفع اتعاب الخبره وهي مبلغ وقدره عشره الاف ريال ليكون المبلغ النهايي هو المنصوص عليه في منطوق حكم الدايره ادناه، ولما كان المدعي عليه قد التمس اعاده النظر في الحكم الصادر من هذه الدايره والقاضي بالزامه دفع مبلغ قدره (299.640) مايتان وتسعه وتسعون الفا وستمايه واربعون ريالا، وكان قد امهل ثلاث جلسات لاحضار بيناته وما لديه من دفوع واقوال، ولم يفعل فان الدايره تنتهي الي رفض التماسه لظهور المماطله من قبله.
(لذلك)
 حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) لصاحبها: (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) هويه وطنيه رقم (…) والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر 
عبدﷲ بن براك الحربي 
عضو 
 محمد بن عبدالعزيز الحمود
 عضو 
 محمد بن علي القرني
 رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ الغامدي

الحكم في القضيه رقم 1322 لعام 1440 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/10/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (289.640) ريالا قيمه اعمال مقاوله من الباطن. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
 (لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 13050 لعام 1436ه القاضي: برفض الالتماس المقدم من مؤسسه (…) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) لصاحبها: (…) هويه وطنيه رقم (…) ضد مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) لصاحبها (…) هويه وطنيه رقم (…). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
طلال بن ماجد العتيبي 
عضو 
 عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني
 عضو 
 ابراهيم بن صالح السحيباني
 رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري