moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...) بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلته، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل مقدمه الطلب المشار اليه بعاليه، وسالته الدايره عن طلب موكلته؛ فافاد بانه يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد المايه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩ه علي ان: (للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الاجراء لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه)، وبما ان الدايره وباطلاعها علي المستندات والمعلومات المقدمه اضافه الي لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (١٧/٠٢١٨) وتاريخ ١٣/٣/١٤٤٠ه كما انها تبسط نظرها علي ما تم تقديمه، وباطلاعها علي ملف القضيه تبين لها ان المدينه لم تستوف كامل المعلومات والوثايق المنصوص عليها في لايحه المعلومات والوثايق واللازمه لقيد دعوي الافلاس وافتتاح الاجراء، اذ لم تقدم قايمه بالديون التي في ذمتها واجمالي قيمتها، وانما اكتفت بتقديم بعض الدعاوي المقامه ضدها والديون التي لم يتقدم اصحابها دون حصر، كما لم تقدم افاده بان حصيله بيع اصول التفليسه غير كافيه للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه، كما ان من ضمن الاصول بحسب القايمه الماليه لعام ٢٠١٩م مبلغ سبعمايه وثلاثه وستين الفا وخمسمايه وواحد وعشرين (٧٦٣.٥٢١) ريالا كموجودات في الشركه، بينما افصحت المدينه عن اصول تقدر قيمتها بسبعين الفا وثلاثه وثمانين (٧٠.٠٨٣) ريالا، مما يتبين معه ان احد هاتين المعلومتين مخالف للواقع، وبالتالي فانه يتبين للدايره ان ما قدمته مقدمه الطلب لا يمثل الواقع الحقيقي للمركز المالي، وبالتالي فان شروط افتتاح الاجراء لا تنطبق علي مقدمه الطلب، ولكل ذلك وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السبعين بعد المايه من نظام الافلاس علي ان: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء المقدم وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام، علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا- افتتاح الاجراء اذا: ١- كان المدين متعثرا او مفلسا. ٢- ترجح لديها -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين. ٣- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثامنه والستين بعد المايه) من النظام. ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول. ٢- اذا ترجح لدي المحكمه -بناء علي المعلومات المقدمه اليها- امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. ٣- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او انطوي الطلب علي اساءه استغلال للاجراء. ٤- اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين)، وحيث لم تستوف مقدمه الطلب الشروط اللازمه لافتتاح الاجراء فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض افتتاحه. (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لشركه(...) ار للتجاره والمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.