tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1063

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

**ضريبه القيمه المضافه**

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده

القرار رقم (VJ-2021-1063) |
الصادر في الدعوي رقم (V-2020-32261) |

**المفاتيح:**
ضريبه القيمه المضافه – بيع عقار - المدعي عليه بمثابه المشتري النهايي – قبول
الدعوي

**الملخص:**
مطالبه المدعي هييه الزكاه والضريبه والجمارك الزام البنك دفع ضريبه القيمه
المضافه الناتجه عن بيع عقار - دلت النصوص النظاميه علي ان الاصل في تحمل
عبء سداد ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه المورده – ثبت
للدايره ان المدعي عليه هو بمثابه المشتري النهايي، وان المدعي عليه ليس داخلا
ضمن الحالات المستثناه من دفع ضريبه القيمه المضافه – مؤدي ذلك : قبول
الدعوي، والزام المدعي عليه (البنك) بان يدفع للمدعي ضريبه القيمه المضافه -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**
- الماده (١/٥ ) و ( ١/٣٠ ) و ( ١/٤٠ ) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي
الكريم رقم (م/ ٥١ ) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه.
- الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه .

**الوقايع:**
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه.

وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطالبته بالزام المدعي عليها مبلغ وقدره ( ٤٠,٠٠٠) ريال قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجابت بالاتي:

1. قام المصرف بالدخول في عقد تمويل عقاري بصيغه اجاره منتهيه بالتمليك («اجاره») برقم ... مع العميل لعقار كان يملكه بايع العقار - قبيل تنفيذ عقد الاجاره.
2. تبعا لترتيبات منتج الاجاره قام المصرف بتوقيع عقد شراء العقار مع بايع العقار ( عقد خيار الشرط) بقيمه ( ۸۰۰,۰۰۰) ريال سعودي) وعقد اجاره للعقار نفسه مع العميل.
3. وحيث لم يزود بايع العقار المصرف في فتره التعاقد او في وقت افراغ العقار (اي خلال شهري يونيو ويوليو (۲۰۱۹) بشهاده تسجيله للضريبه، قام المصرف بسداد قيمه العقار المتفق عليها في عقد خيار الشرط الي بايع العقار بواسطه شيك من دون مبلغ ضريبه)، ومن ثم قام بايع بافراغ العقار لصالح المصرف عن طريق نقل ملكيه العقار الي شركه العقار التابعه للمصرف ( شركه ......
4. اما بالنسبه لعمليه توريد العقار من قبل المصرف للعميل لغرض تنفيذ عقد الاجاره)، قام المصرف باتباع القواعد الضريبيه التي نص عليها دليل الهييه العامه للزكاه والدخل («الهييه») فيما يخص ضريبه القيمه المضافه علي عمليات التمويل الاسلامي - الصادر في شهر مارس من عام ۲۰۱۹ («الدليل الارشادي»)، وقام باحتساب مبلغ الضريبه بنسبه 0% علي قيمه شراء العقار (اي بقيمه ٤٠,٠٠٠ ريال).
5. وفيما يخص عمليه تحصيل مبلغ الضريبه من العميل، فكون العميل مستحق لتحمل الدوله لضريبه القيمه المضافه عن شراء المسكن الاول بحسب الامر الملكي الكريم رقم (ا/٨٦) (بحسب شهاده تحمل صادره من وزاره الاسكان برقم (...)، قام المصرف باتباع اجراءات تحمل الدوله لضريبه المسكن الاول المطبقه في وقت افراغ العقار. فعلي اعتبار ان بايع العقار غير مسجل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، قام المصرف بالاتي: الاقرار عن مبلغ ضريبه المضافه المستحق علي العقار ( ٤٠,٠٠٠) (ريال) في اقراره الضريبي لشهر يوليو من عام ۲۰۱۹ وسداد هذا المبلغ للهييه من دون مطالبه العميل بمبلغ الضريبه)، تعليق شهاده تحمل الدوله لضريبه المسكن الاول لصالحه، ورفع طلب استرداد مبلغ الضريبه المحتسب علي العقار من خلال بوابه الخاصه بوزاره الاسكان.

قام بايع العقار بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بعد عمليه افراغ العقار لصالح شركه وذلك بحسب شهاده التسجيل الصادره في تاريخ ۲۰ فبراير ۲۰۲۰ وبتاريخ نفاذ يقع في ١ مارس ۲۰۲۰. وبعد تسجيل بايع العقار لاغراض ضريبه القيمه المضافه، قام بمراجعه المصرف في شهر اغسطس من عام ٢٠٢٠، مطالبا المصرف

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

بسداد مبلغ الضريبه المحتسب علي العقار محل الدعوي، ولكن المصرف رفض ذلك،
بسبب ان تاريخ نفاذ تسجيل بايع العقار للضريبه (بحسب شهاده تسجيله للضريبه)
يقع بعد عمليه توريد / افراغ العقار لصالح المصرف / شركه ... وبالرغم من ذلك، ابدي
المصرف تعاونه مع بايع العقار، في حال قام بتعديل تاريخ نفاذ تسجيله، وتزويد
المصرف بشهاده تسجيل بتاريخ نفاذ محدث. وفي شهر ديسمبر من عام ٢٠٢٠،
قام بايع العقار بمراجعه المصرف مره اخري، مدعيا انه قام بالتنسيق مع الهييه،
وتم تعديل تاريخ نفاذ تسجيله الي تاريخ يسبق تاريخ افراغ / توريد العقار. ولكن
عندما طلب المصرف منه شهاده التسجيل المحدثه بتاريخ النفاذ، لم يزود المصرف
بها، واقتصر بتزويد المصرف علي اشعار تسليم اقرار ضريبي واشعار استلام الهييه
مبلغ الضريبه منه، واللذان لا يكفيان لاثبات تعديل تاريخ نفاذ تسجيل بايع العقار.
لذلك رفض المصرف سداد مبلغ الضريبه لصالح بايع العقار، اتباعا لتشريعات ضريبه
القيمه المضافه المطبقه في المملكه، وسياسه المصرف الحذره في اداره شيون
ضريبه القيمه المضافه. الدفوع : لقد استند المصرف في عمليه تطبيقه للضريبه
علي العقار وعمليه تحصليها علي تشريعات ضريبه القيمه المضافه النافذه في
المملكه العربيه السعوديه وقت توريد العقار محل الدعوي، بالاضافه الي اجراءات
تحمل الدوله لضريبه للمسكن الاول ( المطبقه في وقت افراغ العقار)، وبالتالي
فان المعامله الضريبيه التي طبقها المصرف علي عمليه توريده للعقار، هي معامله
ضريبيه متوافقه مع احكام ضريبه القيمه المضافه واحكام تحمل الدوله لضريبه
المسكن الاول المطبقه في المملكه. اما ما يخص مطالبه بايع العقار المصرف
مبلغ الضريبه المطبق علي العقار، بعد تسجيله لاغراض ضريبه القيمه المضافه،
فرفض المصرف لهذه المطالبه مبني ايضا علي احكام ضريبه القيمه المضافه
المطبقه في المملكه. فبحسب تشريعات الضريبه في المملكه، فانه يحق للموردين
المسجلين فرض الضريبه وتحصيلها من العملاء وسدادها للحكومه ممثله بالهييه)،
ابتداء من تاريخ نفاذ تسجيل المورد للضريبه. اما بالنسبه للفتره التي تسبق نفاذ
تسجيل المورد لاغراض ضريبه القيمه المضافه، فلا يحق للمورد فرض الضريبه علي
توريداته التي قام بها في هذه الفتره (كون حق فرض الضريبه علي العميل ينشا
فقط عند نفاذ تسجيل المورد). وكون شهاده التسجيل لضريبه القيمه المضافه،
هي المستند الذي يوضح ويثبت تاريخ نفاذ التسجيل، فرفض المصرف للمستندات
الاخري هو رفض مبني علي احكام واجراءات ضريبه القيمه المضافه المطبقه في
المملكه. لذلك ليس له الحق بمطالبه المصرف بمبلغ ضريبه يتعلق بتوريد تم من
قبله قبل تاريخ نفاذ تسجيله لاغراض الضريبه بحسب شهاده التسجيل الضريبي.»

وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، افتتحت الجلسه للدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر
الاتصال المريي للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد المدعي عليها، وبالمناداه
علي اطراف الدعوي حضر المدعي ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم
(...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وكاله رقم (...)
بصفته ممثلا عن بنك .... وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانه يطالب باسترداد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

مبلغ ضريبه القيمه المضافه من المدعي عليها والبالغ قدرها ( ٤٠,٠٠٠) وفقا لما
جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها،
وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد
واضاف بان المدعي لم يكن مسجلا في ضريبه القيمه المضافه عند اتمام عمليه
البيع وبسؤال المدعي اجاب بانه قد ارفق شهاده تفيد بان تاريخ نفاذ تسجيله في
ضريبه القيمه المضافه هو ٠١/٠١/٢٠١٩م. وان البيع قد تم في ١٨/٠٦/٢٠١٩م.
وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا.
وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي المطالبه بالزام المدعي
عليها مبلغ وقدره ( ٤۰,۰۰۰ ) ريال قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار،
وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن
اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي
رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال
المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي وما قدم فيها، يتبين
مطالبه المدعي للمدعي عليها بسداد الضريبه المستحقه بقيمه (٤٠,٠٠٠) ريال
عن بيع عقار للمواطن ... الممول من قبل المدعي عليها، بتاريخ (٢٠١٩/٠٦/١٨م)،
بموجب عقد البيع، وحيث ان الضريبه تفرض وفق واقعه البيع وهي تحرير صك البيع
والذي بموجبه يتحقق التوريد وتستحق الضريبه، والاصل في تحمل عبء سداد ضريبه
القيمه المضافه يكون علي متلقي السلعه او الخدمه المورده، حيث ان المدعي
عليها ليست داخله ضمن الحالات المستثناه من دفع ضريبه القيمه المضافه،
وفقا للفقره (١) من الماده ( ۳۰ ) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وبما ان المدعي عليها باعتبارها الممول
وفق عقد المرابحه المبرم، اي انها بمثابه المشتري النهايي، بالتالي يتعين عليها
دفع قيمه الضريبيه للمدعي والذي بدوره يلتزم بتوريدها لهييه الزكاه والضريبيه
والجمارك، كما انه وفق شهاده التسجيل الخاصه بالمدعي يتبين ان تاريخ نفاذ
تسجيله يرجع الي الفتره ( ٢٠١٩/۰۱/۰۱م) ، وعليه فانه بالرجوع لتاريخ واقعه التوريد
ومطالبه المدعي للمدعي عليها بالضريبه يتفق مع الانظمه، وذلك كونه شخص

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

خاضع للضريبه في وقت ابرام البيع مع المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم
تقدم اي اثبات او مستند نظامي يؤيد امتناعها عن سداد المستحقات الضريبيه
للمدعي، وانه لا يوجد ما يسقط حق المدعي في المطالبه بالضريبه المسدده من
قبله او وجود اتفاق يقضي بتحمل المدعي للضريبيه محل النزاع، واستنادا لما نصت
عليه الفقره (١) من الماده (٥) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه
السلع او حق التصرف بها كمالك.» كما نصت الفقره (١) من الماده (٤٠) من ذات
الاتفاقيه علي انه « يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات
السلع او الخدمات الخاضعه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله العضو
التي يقع فيها مكان التوريد.»، كما نصت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض
تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع
والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي
يتلقاها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه
الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه.»، الامر الذي
تنتهي معه الدايره لصحه ما يطلب به المدعي.

القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

* قبول دعوي المدعي، والزام المدعي عليها شركه .... سجل تجاري رقم (...) بان
 تدفع للمدعي ... هويه وطنيه رقم (...)، مبلغ وقدره ( ٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال،
 تمثل قيمه ضريبه القيمه المضافه التي قام المدعي بتوريدها لهييه الزكاه
 والضريبيه والجمارك.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما
نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار،
وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.