moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحكم في القضيه رقم 4517 لعام 1435 ه المقامه من/ مجموعه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتجاره السيارات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/09 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1435/08/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر المدعي فيها وفي مرافعته انه كان قد ابرم مع المدعي عليها عقود التاجير المنتهي بالتمليك رقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) ورقم (...) اشتمل مجموعها علي عدد (280 سياره) باجمالي مبلغ (18,674,107) ثمانيه عشر مليونا وستميه واربعه وسبعين الفا وميه وسبعين ريالا، وقد التزم بسداد الدفعات والاقساط الشهريه للسيارات في مواعيدها المحدده؛ اذ تم سداد مبلغ (13,842,133 ريالا) من اجمالي العقود، وبعض هذه العقود كان قد قام بسدادها قبل حلول موعد استحقاقها؛ الا ان المدعي عليها واثناء سريان العقود محل الدعوي قابلت الالتزام المذكور منه باهمال واضرار، وابقت بعض السيارات لديها لغرض الصيانه لفترات طويله تجاوز بعضها السنتين، ولم تقم بتعويضه عن تلك الفترات مع استمرارها في احتساب قيمه الاقساط علي تلك السيارات، كما قامت بسحب سياره من امام مكتبه وبيعها ونقل ملكيتها وتصديرها للخارج ومع ذلك لم تقم باسقاط المبلغ من حسابه واستمر الحساب جاريا، واضاف ايضا انه يوجد عدد كبير من السيارات تعرضت لحوادث واعتبرتها شركه التامين سيارات هالكه، وسيارات تم التعميم عنها بالسرقه وتم تعويض المدعي عليها عنها جميعا ولم تقم المدعي عليها في المقابل بتعويضه، كما لم تقم باسقاط حساب تلك السيارات من كشوفاته. واردف ان المدعي عليها امتنعت عن تزويده بكشوف الحسابات التي تبين الوضع المالي له لمراجعتها، اضافه الي استقلاليتها المطلقه في تقدير الخصومات وسيارات الحوادث علي الرغم من حصول المدعي عليها علي تعويضات عن كثير من السيارات من قبل شركه التامين، واشار المدعي الي وجود عيوب مصنعيه رييسيه في بعض السيارات وقد قام بمخاطبه المدعي عليها بذلك الا انها لم تتجاوب، الامر الذي الحق به اضرارا كبيره مع عدم تحقق المنفعه من هذه السيارات، واردف كذلك انه قام بالاتفاق مع المدعي عليها علي تصفيه العقد رقم (...) والخاص بعدد (30 سياره) وقد تضمن الاتفاق ايقاف الاعباء الماليه والتامين علي العقد، واخذت المدعي عليها الاستمارات الخاصه بتلك السيارات في 10/6/2009م؛ الا ان الحقوق المتعلقه بذلك العقد ظلت معلقه من قبل المدعي عليها ولم يتم انهاؤها. كما قامت المدعي عليها بسحب عدد كبير من السيارات من امام مكاتب المؤسسه ومن عملايها وبطريقه مخالفه للنظام، كما كانت المدعي عليها قد اقامت امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه دعوي بالرقم (435/11/1430ه)، وصدر بشانها قرار اللجنه رقم (15/11/1432) وتاريخ 6/3/1432ه متضمنا الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها مبلغ (4,000,305) اربعه ملايين وثلاثميه وخمسه ريالات تمثل قيمه السندات لامر، وطلب المدعي بصفه عاجله وقف تنفيذ قرار اللجنه المشار اليه، وتعويضه عما لحق به من اضرار بالغه تقدر بمبلغ (5,000,000) خمسه ملايين ريال، وكذلك ندب خبير محاسبي لمراجعه وتحديد فروقات المبالغ ما بين كشوفاته وحسابات المدعي عليها. ثم انه واثر معاوده الدايره نظر الدعوي بعد شطبها للمره الثانيه وفق ما اشير اليه اعلاه؛ اصدرت الدايره في جلسه 21/5/1437ه قرارها بندب المحاسب القانوني (...) خبيرا في الدعوي لبيان مستحقات كل طرف تجاه الاخر بشان السيارات المؤجره محل الدعوي ومبالغها بعد فحص الاوراق والمستندات المتعلقه بها وبيان المستلم والغير مستلم من السيارات محل التعاقد وبيان المدفوع والغير مدفوع من المبالغ وايضاح المستحقات المتبقيه، وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها لاحقا خاسر الدعوي. وقد شرع الخبير اثره في مهمته وتابعت الدايره اجراءات تزويد الطرفين له بما طلبه من مستندات، وكان اثر تقديمه تقريره المبديي وتلقيه ملاحظات الطرفين؛ قد طلب الكتابه لشرطه محافظه جده بطلب الافاده عن تواريخ سحب السيارات محل الدعوي وتواريخ كف البحث عنها. واثر مخاطبه الشرطه وبعثها افادتها؛ قدم الخبير تقريره رقم (288/439) المنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي عليها في ذمه المدعيه هو مبلغ (9,360,240,49) تسعه ملايين وثلاثميه وستين الفا وميتين واربعين ريالا وتسعه واربعين هلله. وكانت الدايره في جلسه 19/7/1439ه قد اصدرت قرارها العاجل واجب النفاذ بشان طلب المدعي العاجل المقيد بالمحكمه برقم (859) وذلك بايقاف السند التنفيذي رقم (...) وتاريخ 28/8/1436ه الصادر عن مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه والصادر بشانه القرار القضايي التنفيذي رقم (...) وتاريخ 17/6/1439ه عن دايره التنفيذ السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بجده وذلك الي حين الفصل في الدعوي؛ تاسيسا علي ما تضمنته اسبابه. وعقب المدعي بان الخبير احتسب القيمه الايجاريه علي اساس كون العقود المبرمه مع المدعي عليها عقود تاجير، وهي في حقيقتها وواقع الامر عقود ايجار منتهي بالتمليك، واشار الي ان هناك سيارات كان يقوم بتاجيرها لاخرين ثم يطلبون بعد ذلك شراءها وعليه تتم مخاطبه المدعي عليها بان يقوم المدعي بسداد قيمه السياره ثم تقوم الشركه المدعي عليها بنقل ملكيتها له، مما يدل دلاله واضحه علي ان العقود المبرمه بين الطرفين هي عقود ايجار منتهي بالتمليك. وفي جلسه لاحقه قدم الخبير مذكره اشار فيها الي عده اوراق زوده بها المدعي تضمنت تكييف العقد محل الدعوي علي انه عقد تمليك لا تاجير وانه باطلاعه عليها تبين له انها عقود تمليك وطلب توجيه الدايره حيال ما يدعيه المدعي فيما يتعلق بكيفيه احتساب العقود المبرمه بين طرفي النزاع. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره اشار فيها الي القرار الصادر من مجمع الفقه الاسلامي برقم (110/12/4) والمتضمن ضوابط عقد الايجار المنتهي بالتمليك، ومنها ان تنطبق علي العقد احكام الايجار طوال مده الايجار واحكام البيع عند تملك العين، موضحا انه وحيث كانت عقود الايجار المبرمه مع المدعي هي عقود ايجار طوال مده سريانها طالما لم تسدد المدعيه كامل الثمن ودفعه التملك في المده المحدده والمقدره بمده العقد، واضاف بان علي المدعي ان يتقدم بما يفيد سداده لكامل قيمه العقود في تواريخ استحقاقها شريطه ان يكون السداد نقديا وليس مرتجع بوالص تامين وخصومات تعجيل سداد وسيارات مسحوبه؛ لعدم انتظامه في السداد، واردف وكيل المدعي عليها بان ما يدعيه المدعي من ان القيمه الايجاريه غير محدده؛ فغير صحيح؛ اذ نصت الفقره الاولي من البند الثاني من العقد علي ان القيمه الايجاريه وارده بجدول (د) وهي قيمه القسط الشهري للسيارات المباعه في كل عقد من العقود باختلاف تاريخه وعدد السيارات، واضاف بان ما اشار اليه المدعي من ان المدعي عليها قامت بسحب السيارات دون ابلاغ الشرطه امر مستغرب وكانه لم يطلع علي تعاميم السيارات وكف البحث بعد ضبط السيارات عن طريق الشرطه، وان المدعي عليها حيال قيامها بسحب السيارات محل العقد قد استعملت حقها المنصوص عليه في العقد، وانها بعد سحب السيارات وادخالها الي قسم المستعمل وتقييمها وبيعها ادخلت الي حساب العميل وهذا واضح في الاوراق المسلمه للخبير، واشارت المدعي عليها الي ان العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعي قد تمثلت ب(6 عقود) بتواريخ مختلفه متضمنه اجمالي (303 سياره) بطرازات مختلفه وتواريخ صنع مختلفه ولم يلتزم المدعي بسداد المستحق عن كامل العقود سدادا نقديا، وان المبالغ المحتسبه له كسداد قد اشتملت علي مرتجعات لبوالص تامين وسيارات مستعمله وسيارات مسحوبه وخصومات تعجيل سداد، وهو ما لا يعتبر سدادا فعليا لقيمه العقود، وطلبت المدعي عليها بناء علي ذلك رفض الدعوي والزام المدعي بان يدفع لها مبلغ (9,360,240,49 ريال) قيمه المستحق بذمته عن العقود محل الدعوي، وكذلك تعويضها عن الاضرار التي لحقت بها بمبلغ (2,000,000 ريال). فعقب المدعي بان المناط في تكييف العقود ومنحها الوصف الصحيح هو القصد المشترك الذي انصرفت اليه نيه العاقدين وقت ابرام العقد، وتمسك بان العقود محل الدعوي في حقيقتها عقود بيع بالتقسيط وليست عقود ايجار منتهي بالتمليك بقرينه المستندات التي سبق واشارت اليها الوقايع ومنها ما تضمن استيذان المدعي عليها ببيع عدد من السيارات داخله في جميع العقود السته محل الدعوي. فافهمت الدايره وكيل المدعي ان علي الاصيل الحضور، فذكر وكيل المدعي ان الذي يدير المؤسسه في الحقيقه هو (...) -ابن المدعي- وهو من يباشر جميع تعاملات المؤسسه. ثم اثر ذلك حضر المدعي اصاله واقر بان مؤسسته محل الدعوي وما تفرع عنها؛ يديرها ابنه (...)، وانه هو المفوض بابرام العقود مع الغير. اثره سالت الدايره مدير المؤسسه محل الدعوي (...)في جلسه 16/2/1440ه عن استعداده لاداء اليمين علي ان حقيقه العقود السته محل الدعوي هي عقود بيع بالتقسيط وليست عقود ايجار منتهي بالتمليك، فاحال بانه مستعد لاداء اليمين، ثم حلف بالله قايلا: (وﷲ العظيم عالم الغيب والشهاده ان حقيقه العقود السته محل الدعوي والمبرمه بين مؤسسه مجموعه (...) لتاجير السيارات وبين المدعي عليها شركه (...) لتجاره السيارات انها عقود بيع بالتقسيط وليست عقود ايجار منتهي بالتمليك، وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) هكذا حلف. اثره افهمت الدايره الخبير المحاسبي ان عليه الشروع في اعداد تقريره علي ضوء ما تضمنه محضر الجلسه. وكانت الدايره قد كلفت (...) بمحافظه جده باحتساب قيمه السيارات في نهايه العقود محل الدعوي بناء علي طلب الخبير المحاسبي. وبلغ الدايره خطاب (...) بمحافظه جده رقم (72/40) وتاريخ 27/7/1440ه والمتضمن تقييم قيمه السيارات محل المهمه اجمالا وفق توجيه الدايره، وبناء عليه قدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي رقم (1297/440) وضمنه النتيجه بعد خصم ما انتهي اليه (...) وانتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ (379,124,87 ريال). وقد قرر المدعي قناعته بما انتهي اليه التقرير من نتيجه وطلب الحكم له بما انتهي اليه التقرير اضافه الي عدم احقيه المدعي عليها بقيمه السندات لامر محل تعامل الطرفين، في حين تمسكت المدعي عليها بما سبق لها ابداؤه وما اشارت اليه مما يتعلق بصحه تكييف تعامل الطرفين، كما قرر المدعي انه لا مانع لديه من تحمل اتعاب (...) السابق الاشاره اليها. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث حصر المدعي دعواه بطلب الزام المدعي عليها بما انتهي اليه التقرير المحاسبي النهايي، وعدم احقيه المدعي عليه بقيمه السندات لامر محل الدعوي، وكان قد طلب ابتداء اجراء المحاسبه بينه وبين المدعي عليها بشان عقود السيارات المبرمه بين الطرفين محل الدعوي، وطلبت المدعي عليها الزام المدعي بان يدفع لها مبلغ (9,360,240,49 ريال) قيمه ما تبقي بذمته من مستحقات العقود محل الدعوي، اضافه الي تعويضها عما لحقها من ضرر، وذلك وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. ثم انه ولما كانت العبره في العقود المقاصد والمعاني لا الالفاظ والمباني، وكانت تلك المقاصد مما يمكن الكشف عنها في ماهيه تعامل الطرفين وما اتخذاه من اجراءات وتصرفات حيال تنفيذ التزامات كل منهما في العقد، وكان ذلك مما يمكن اثباته بوسايل الاثبات قضاء. عليه ولما كان المدعي قد تمسك بان حقيقه العقود المبرمه بينه وبينه المدعي عليها محل الدعوي هي في حقيقتها عقود بيع بالتقسيط لا عقود تاجير منته بالتمليك وفق ما تضمنته الوقايع، وكانت المدعي عليها متمسكه بان العقود انما هي وفق ما عنونت به وصيغت علي وفقه؛ انها عقود تاجير منتهي بالتمليك وان جمله التصرفات التي قامت بها انما كانت بناء علي ما اقتضته ومنتحته اياها العقود محل الدعوي، ثم انه ولما كان من ادعي خلاف الظاهر فعليه اثباته؛ فقد اسند المدعي دعواه في التكييف المشار اليه الي جمله قراين ساقتها الوقايع تفصيلا؛ من ضمنها ما ذكره من واقعه استيذان المدعي عليها ببيع عدد من السيارات داخله في جميع العقود السته محل الدعوي، ولما كانت المدعي عليها لم تدفع ما تمسك به المدعي واسند اليه دعواه بدفع يدحضه، وكان الخبير المحاسبي قد وافق المدعي في تكييفه من واقع ما قدمه له مستندات؛ تاسيسا عليه فقد تجسدت قناعه الدايره علي ان اسند اليه المدعي دعواه يجسد قراين تنسب الحق المدعي به له؛ غير ان الدايره ارتات تقويتها باليمين علي نحو ما تضمنته الوقايع، وقد حضر مدير مؤسسه المدعي (...) جلسه 16/2/1440ه وادي اليمين علي ان حقيقه العقود السته محل الدعوي انها عقود بيع بالتقسيط وليست عقود ايجار منتهي بالتمليك وفقا لما ساقته الوقايع تفصيلا، وهو ما كانت الدايره بناء عليه قد وجهت الخبير المحاسبي الذي كانت قد ندبته في الدعوي لفحص اوراق ومستندات الطرفين وصولا الي بيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وذلك باستكمال اعداد تقريره علي ضوء التكييف الذي خلصت اليه الدايره والذي يكشف بمحضه عن كون جمله من تصرفات المدعي عليها في العقود محل الدعوي اضحت دون حياض المشروعيه؛ اذ خالفت بذلك ما كان الطرفان قد عقدا عليه حقيقه وهو شراء المدعي للسيارات محل تلك العقود لا مجرد استيجارها، وقدم الخبير المحاسبي تقريره النهايي رقم (1297/440) المنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغ (379,124,87 ريال)، وذلك بعد خصم ما كان (...) بمحافظه جده قد قدره وفق خطابه رقم (72/40) وتاريخ 27/7/1440ه علي نحو ما اشارت اليه الوقايع، ما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي ما انتهي اليه التقرير المحاسبي النهايي، وهو ما يرتب كذلك عدم احقيه المدعي عليها بقيمه السندات لامر التي حررها المدعي لصالحها في التعامل محل الدعوي، وكانت علي النحو الاتي: 1. عدد (34) كمبياله تبدا من رقم (15/48) حتي رقم (48/48) وذلك عن الفتره من 25/4/1430ه حتي 25/4/1433ه، 2. عدد (5) كمبيالات تبدا من رقم (32/36) حتي رقم (36/36) وذلك عن الفتره من 25/4/1431ه حتي 25/8/1431ه، 3. عدد (19) كمبياله تبدا من رقم (18/36) حتي رقم (36/36) وذلك عن الفتره من 25/11/1429ه حتي 25/5/1431ه، 4. عدد (11) كمبياله تبدا من رقم (19/29) حتي رقم (29/29) وذلك عن الفتره من 25/12/1429ه حتي 25/10/1430ه، 5. عدد (13) كمبياله تبدا من رقم (24/36) حتي رقم (36/36) وذلك عن الفتره من 25/8/1429ه حتي 25/9/1430ه، 6.عدد (33) كمبياله تبدا من رقم (16/48) حتي رقم (48/48) وذلك عن الفتره من 25/3/1431ه حتي 25/2/1434ه، ومنها ايضا ما اشتمل عليه قرار مكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه رقم (663/1436) وتاريخ 28/8/1436ه الصادر بشانه القرار القضايي رقم (...) وتاريخ 17/6/1439ه عن دايره التنفيذ السادسه عشر بمحكمه التنفيذ بمحافظه جده، وهو ما تلغي به الدايره قرارها العاجل السابق صدوره في الدعوي بتاريخ 19/7/1439ه، وهو ما تنتهي الدايره تاسيسا علي جملته الي رفض طلبات المدعي عليها في الدعوي، ثم انه ولما ظهر مما انتهي اليه الخبير من نتيجه ان خاسر الدعوي هو المدعي عليها؛ فان الدايره تحملها كذلك ما كان المدعي قد دفعه من حصته من اتعاب الخبير وقدره (35.000 ريال)، وذلك دون ما كان المدعي قد ابدي عدم ممانعته من تحمله من اتعاب (...) بمحافظه جده. (لذلك) حكمت الدايره اولا: الغاء القرار العاجل الصادر في الدعوي رقم (4517/ق لعام 1435ه) بتاريخ 19/7/1439ه. ثانيا: الزام شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (414.124.87) اربعميه واربعه عشر الفا وميه واربعه وعشرون ريالا وسبع وثمانون هلله. ثالثا: عدم احقيه شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بقيمه السندات لامر محل الدعوي وفق ما تضمنته الاسباب. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم 50 لعام 1441 ه المقامه من/ مجموعه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتجاره السيارات سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1441/02/07 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/10 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بما انتهي اليه التقرير المحاسبي النهايي، وعدم احقيه المدعي عليها بقيمه السندات لامر محل الدعوي. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر ما يؤثر علي حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه الدعوي وتنتهي هذه الدايره الي تاييده محمولا علي الاسباب المبينه فيه. (لذلك) حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر بتاريخ 9/9/1440ه عن الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4517/2/ق لعام 1435ه القاضي بما يلي: اولا/ الغاء القرار العاجل الصادر في الدعوي رقم (4517/ ق لعام 1435ه) بتاريخ 19/7/1439ه. ثانيا/ الزام شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) لتاجير السيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (414،124،87) اربعميه واربعه عشر الفا ومايه واربعه وعشرون ريالا وسبع وثمانون هلله. ثالثا/ عدم احقيه شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بقيمه السندات لامر محل الدعوي. رابعا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.