tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 9909 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-11-19 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:504d4921-e485-4423-9555-54044fa32b1e entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 9099 لعام 1439ه
المقامه من/ الشركه (...)المحدوده، سجل تجاري رقم/ (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم/ (...)
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 8/2/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره الثالثه عشره جلستها المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...)عضوا
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره بتاريخ 19/11/1439وبعد سماع الدعوي والاجابه وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكما التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) حاصلها: انه بموجب عقد المقاولات المؤرخ في 17/ ابريل/ 2010م وملحقاته قامت المدعيه باعمال مقاولات لصالح المدعي عليها، وان المدعي عليها تخلفت عن سداد المستحق له وقدره (1.208.196.35) مليون وميتان وثمانيه الاف وميه وسته وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ويطلب الزامها به، بموجب مصادقه رصيد مؤرخه في 5/7/2017م، مذيله بتوقيع وختم المدعي عليها. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في جلسه 1/12/1439ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم طلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه احضار السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وتقديمه في الاسبوع الاول بعد اجازه عيد الاضحي لهذا العام فاستعد بذلك، وفي جلسه 8/2/1440ه، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي لايحتها اعلاه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي بناء علي المصادقه المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بمبلغ قدره (1.208.196.35) مليون وميتان وثمانيه الاف وميه وسته وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، مؤرخه في 5/7/2017م، وتم ضم اصل المصادقه في ملف الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن عقد مقاولات، وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمدينه الرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (1.208.196.35) مليون وميتان وثمانيه الاف وميه وسته وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله، وذلك وفقا لمصادقه رصيد موقعه ومختومه بختم المدعي عليها، مؤرخه في 5/7/2017م، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمه الاعمال، كما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تبدي طعنها في صحه الختم علي المصادقه، وفي كون المذيل اسمه علي التوقيع ليس موظفا في الشركه، مما يدل علي الاقرار الضمني بصحه الختم وما احتواه، وان المدعي عليها في تصرفها بتمكين موظفها من الختم، ليس الا تاكيدا لصحه التوقيع الوارد في المصادقتين، ومن صحه المبلغ المرقوم عليه، والاصل ان الختم لا يتم الا بعد التوقيع من المفوض، والتاكد من صحه الاستحقاق، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان المصادقه المقدمه من المدعيه كافيه لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، وحيث نصت الماده (57) في فقرتها (الثانيه) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وحيث تضمن قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/4/1439ه، المبني علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه، المتضمن: (الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وانه يعد تبليغا صحيحا منتجا لاثاره)، حيث تضمن البند اولا ما نصه: (يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه)، كما تضمنت الفقره (1) من ذات البند ما نصه: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان الامر كذلك، وحيث تبلغت المدعي عليها لشخصها، بناء علي اشعار الابلاغ المرفق في ملف الدعوي والوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله)، وحيث ان الاصل عدم السداد حتي يثبت العكس، وهو ما لم يثبت، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه (لذلك).

الحكم في القضيه رقم 858 لعام 1440 ه
المقامه من/ الشركه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...)رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (....) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اعمال مقاولات ... والمطالبه بالثمن.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه المستنده الي مطابقه رصيد ليست محل طعن في صدورها ، واذا للمدعي عليها مطالبات علي المدعيه فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 8 /2 /1440ه في القضيه رقم 9099 لعام 1439ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.208.196.35) مليون وميتان وثمانيه الاف وميه وسته وتسعون ريالا وخمسه وثلاثون هلله.