tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430640276 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1444-05-26 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:4410801619 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٢٤٥٩ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...))، (الوكاله رقم:(...)) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، والتي اجرت ما هو لازم لنظرها، فحددت في سبيل ذلك عده جلسات علي النحو المبين في الضبوط المرفقه في ملف الدعوي الالكتروني، وفي جلسه يوم الاربعاء ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي، تبين حضور المدعي وكاله المشار اليه سابقا، في حين تخلف الممثل النظامي للمدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ابلاغه بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغات المرفق في ملف الدعوي الالكتروني، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، فسالت وكيل المدعي عن دعوي موكله، فذكر بان موكله سلم المدعي عليها مبلغا وقدره اربعمايه وخمسون الف (٤٥٠.٠٠٠) ريال، للمتاجره فيها دون تحديد مجال معين، علي ان يكون للمدعي ٩٠% من الارباح، وللمدعي عليها ١٠% منها، وقد ابرم العقد بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ه الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠م، وعلي ان تكون مده العقد خمسه عشر شهرا، وقد مضت المده المحدده ولم تقم المدعي عليها بدفع اي ارباح لموكله، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا وقدره مايه وثمانون الف (١٨٠.٠٠٠) ريال يمثل المتبقي من الارباح الناتجه عن عقد شركه المضاربه المبرمه بينهما، واكد المدعي وكاله بان المدعي عليها سلمت لموكله راس المال بالاضافه الي جزء من الارباح وان الارباح المطالب بها تمثل ارباح اربعه اشهر، ربح كل شهر خمسه واربعون الف (٤٥.٠٠٠) ريال، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت المدعي وكاله عن ادله و بينات موكله، فاجاب بانه بينات موكله هي العقد المرفق بملف الدعوي، ثم حددت الدايره محل المنازعه باستحقاق المدعي لما يطالب به من عدمه، كما حددت مستوي تعقيد الدعوي بالمتوسط، ولم تقم بحصر دفوع المدعي عليها وادلتها؛ لعدم حضور ممثلها النظامي، كما لم تعرض الصلح علي طرفي الدعوي لعدم حضور الممثل النظامي للمدعي عليها، كما لم تعتمد خطه اداره الدعوي؛ وذلك بسبب عدم ارفاقها من الاداره المختصه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه ما يثبت استلام المدعي عليه لراس المال؟ فاجاب بان لديه حوالات سيتم ارفاقها عن طريق نظام ناجز، ثم سالته هل الارباح التي يطالب بها تحققت ام هي ارباح متوقعه؟ فاجاب: بان لديه بينه بان الارباح التي يطالب بها موكله قد تحققت وطلب مهله لتقديمها، فامهلته الدايره خمسه ايام عمل لارفاق ما طلب مهله لارفاقه ونبهته بانها ستعده عاجزا عن تقديم ذلك في حال تخلفه عن تقديم ما طلب مهله لتقديمه خلال المهله المحدده من الدايره، ثم تقدم المدعي وكاله بالطلب الالكتروني رقم (٤٤١٠٨٠١٦١٩) وتاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ه ارفق به عقد شركه المضاربه، بالاضافه الي كشف حساب صادر عن بنك الانماء يتضح من خلال تحويل موكله لمبلغ وقدره اربعمايه وخمسون الف (٤٥٠.٠٠٠) ريال لمدير المدعي عليها/ (...) علي دفعات متعدده، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٤ه وبعد المناداه علي طرفي الدعوي تبين حضور المدعي وكاله المشار الي بياناته سابقا، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبليغ ممثلها النظامي بموعد هذه الجلسه حسبما يتضح من بيان التبليغ المرفق في ملف الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته؟ فذكر ان لديه محادثات واتساب يرغب في اضافتها تثبت وعد المدعي عليها لموكله بالسداد، فذكرت له الدايره انها لا تقبل منه اضافه هذه المحادثات؛ وذلك انها سالته في الجلسه الماضيه هل لدي موكله بينه علي تحقق الارباح التي يطالب بها، وذكر انه يطلب مهله؛ لتقديمها، وقد ذكرت له الدايره ذلك الحين انها تمهله خمسه ايام عمل من تاريخ تلك الجلسه المعقوده في تاريخ ١٠ / ٠٧ / ١٤٤٤ه؛ لارفاق ما طلب مهله لارفاقه، وقد نبهته كذلك بانها ستعده عاجزا عن تقديم ذلك في حال تخلف عن تقديمه خلال المهله المحدده من الدايره، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملفها من اوراق ومستندات، تبين ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا وقدره مايه وثمانون الف (١٨٠.٠٠٠) ريال يمثل المتبقي من الارباح الناتجه عن عقد شركه المضاربه المبرمه بينهما، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه.
وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من العقد المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٠ / ٠٤ / ١٤٤٢ه الموافق ٢٥ / ١١ / ٢٠٢٠م انهما اتفقا علي ان يسلم المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره اربعمايه وخمسون الف (٤٥٠.٠٠٠) ريال؛ لتقوم باستثماره في المجال التجاري، وعلي ان يكون توزيع الارباح الناتجه عن ذلك الاستثمار علي النحو التالي: (٩٠%)، و (١٠%) للمدعي عليها، والثابت ان المدعي عليها استلمت راس مال شركه المضاربه حسبما يتضح من كشف الحساب المرفق في ملف الدعوي، والثابت ان المدعي عليها شركه نظاميه تتخذ شكل الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، وقد نصت الفقره الاولي من الماده الثالثه والخمسين بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧ه علي انه: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك، او التمويل، او الادخار، او التامين، او استثمار الاموال لحساب الغير) وبتامل هذه الماده يتضح جليا ان المنظم لم يجز للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مزاوله نشاط استثمار اموال الغير، ومن ثم فانه يجب الحكم ببطلان التصرفات الصادره عن الشركه بالمخالفه للنص النظامي،، اذا تقرر ذلك فان الدايره تنتهي الي بطلان العقد المبرم بين طرفي الدعوي وما ترتب عليه من اثار، واخص تلك الاثار الناتجه عن بطلان العقد عدم استحقاق المدعي لاي ارباح ناتجه عنه، وعليه فان الدايره تقضي برفض الدعوي.
ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من الاولي تصحيح عقد شركه المضاربه نظرا لقيام المدعي عليها بتشغيل راس مال الشركه؛ ذلك ان هذا الايراد يصح لو كان العقد مشتملا علي شرط فاسد في حين ان الدايره انتهت كما سبق بيانه انتهت الي بطلان العقد تطبيقا للنص النظامي المشار اليه سابقا، ومن المستقر عليه فقها وقضاء ان العقد الباطل لا يمكن تصحيحه، كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من ان الحكم ببطلان العقد يؤدي الي حرمان المدعي من الارباح التي قد تنتج عن الشراكه محل الدعوي، وذلك يدخل الضرر عليه، والضرر يزال؛ ذلك ان الخساره المتمثله بحرمان المدعي من الارباح التي قد تنتج عن الشركه محل الدعوي قد لحقت به نتيجه تفريطه الناتج عن تسليمه راس المال للشركه المدعي عليها علي الرغم من منع المنظم لها من مزاوله اعمال استثمار اموال الغير، والمفرط اولي بالخساره.
وخاتمه الاسباب تشير الدايره الي انها قامت بتطبيق نصوص نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨ / ٠١ / ١٤٣٧ه؛ باعتباره النظام الساري والمنظم لتصرفات الشركات وقت ابرام العقد محل الدعوي.
نص الحكم:
رفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٥٧٢٤٥٩) لعام ١٤٤٤ه المقامه من المدعي/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:(...)) ضد المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري (السجل التجاري رقم:(...)) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله، وصحبه اجمعين.