tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430332463 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-12-10 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:6a70f3e1-9741-467a-a36f-2c0f80f1439a language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٢٧١ لعام ١٤٤٢ ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيله المدعي/ (...)، هويه رقم (...)؛ وبموجب الوكاله رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، افادت فيها ان المدعي عليها دعت موكلها لمساهمه عقاريه تتمثل مشروع قايم بالجمهوريه (...) يتمثل في (٣٣) شقه من مشروع مجمع سكني يسمي(...)، علي ان يكون للمدعي الثلث من الشقق المذكوره، وذلك باجمالي مبلغ وقدره (٥.٦٢٥.٠٠٠) خمسه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال، حسبما ادعته المدعي عليها، وانها وعدت موكلها ببيعها خلال مده لا تزيد عن سنه، وتم التعاقد علي ذلك شفاهه بتاريخ ٣٠/ ٩ / ٢٠١٤م، وان موكلها دفع المبلغ المشار اليه بموجب حواله بنكيه من حسابه في بنك ساب الي حساب المدعي عليها بتاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠١٤م، وحررت المدعي عيها سند قبض علي مطبوعاتها نصت فيه علي ان هذا المبلغ مقابل المساهمه المشار اليها، وقررت ان المدعي عليها حتي تاريخه لم تقدم ما يثبت تصرفها بهذا المبلغ وفق المتفق عليه، ولم تقدم لموكلها ما يفيد شراء او بيع رغم مطالبه موكلها المتكرره بذلك مما يؤكد تفريط المدعي عليها في المال، وختمت لايحتها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٥.٦٢٥.٠٠٠) خمسه ملايين وستمايه وخمس وعشرون الف ريال. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المدون في الضبط، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه) حضرت المدعيه وكاله المثبته بياناتها اعلاه، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها/ (...)، -(...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...)، واصدرت الدايره حكمها بتاريخ (٢/ ١٢/ ١٤٤٢ه) والقاضي منطوقه بما نصه: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. ، وقد بنت الدايره حكمها علي ما يلي: وبعد الاطلاع علي الدعوي ومستندات القضيه، وبما ان وكيله المدعي تهدف من دعوي موكلها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٥.٦٢٥.٠٠٠) خمسه ملايين وستمايه وخمس وعشرون الف ريال، تمثل راس ماله الذي سلمه للمدعي عليها لتقوم في المساهمه له في مشروع (...) السكني الذي يقع في دوله(...)، والذي استلمته المدعي عليها ولم تقدم ما يثبت تصرفها بهذا المبلغ وفق المتفق عليه او ما يفيد شراءها او بيعها او حيازتها للعقار، وانه وفي سبيل النظر الاولي للدعوي فقد تبين للدايره عدم مراعاه المدعي للمده النظاميه المنصوص عليها في الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، والثابت لدي الدايره ان المدعي قام باللجوء للمصالحه والتي تعد بحكم الاخطار بحسب الفقره الثانيه من الماده (٧١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وصدر تقرير انتهاء الصلح بتاريخ ٧ / ١١ /١٤٤٢ه، ثم تقدمت وكيله المدعي بالدعوي بنفس اليوم بتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٢ه،وهو ما ثبت لدي الدايره بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي وتقرير الصلح، وهو ما يعد مخالفه للنص الوجوبي بمراعاه المده النظاميه بين الاخطار ورفع الدعوي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. ا.ه، وتقدمت وكيله المدعي بلايحتها الاعتراضيه، وباحاله القضيه الي محكمه الاستيناف اصدرت الدايره الاستينافيه الاولي حكمها بالصك ذي الرقم (٤٣٧١٤٦٣٦٥) وتاريخ (٦/ ٣/ ١٤٤٣ه) القاضي بما نصه: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ٢/١٢/١٤٤٢ه والقاضي بعدم قبول الدعوي، واعاده القضيه مجددا للدايره مصدره الحكم لنظرها. ، وتحيل الدايره الي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها علي النحو المفصل في ملف القضيه، ودفع فيها وكيل المدعي عليها شكلا بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر النزاع؛ مستندا لكون العقارات محل النزاع هي عقارات معينه تقع في جمهوريه (....)، وان حقيقه المطالبه تصفيه للمساهمه، واقر موضوعا بصحه الاتفاق واستيفاء موكلته للمبلغ المطالب به، ودفع بان موكلته باشرت شراء العقارات محل الاتفاق، وان الاتفاق خلا من تحديد مده لبيع العقارات، وانها عايده لتقدير موكلته يما يؤول بالنفع للمساهمين من واقع العقارات، ودفع بان اقيام العقارات المشتراه هبطت مما ال لتعذر بيعها، واستند في ذلك لعدد (٣٣) محرر تتضمن بيانا لعقارات في الجمهوريه (...)، مفرغه باسماء اشخاص طبيعيين واعتباريين، وبعرضها علي وكيله المدعي طعنت في البينات بخلوها مما يربطها بالمشروع محل الشراكه، مع خلو بعضها من بيان اقيامها، وكونها لم تفرغ باسم الشركه المدعي عليها علي خلاف المتفق عليه، وان هذا يؤول بتعذر استيفاء موكلها لحقه من العقارات حال جحود المفرغ لهم لعايديه العقارات للمساهمه، مع خلو البينات مما يربط المفرغ لهم بالمساهمه باي شكل، وبرر وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بخلو بعض المحررات من بيان القيمه بكون العقارات تحت الانشاء لا تحدد قيمتها حسب النظام المتبع في الجمهوريه (...)، وان المفرغ لهم مساهمين اخرين لذات المشروع، وان سبب الافراغ لهم انما كان لمصلحه المساهمه؛ اذ بذلك يتم تجنب الضرايب المفروضه علي الشركات الاجنبيه عند التملك، وان المدعي اصاله قد رفض افراغ الخاصه به باسمه، وفوض ممثل الشركه (...) بافراغها باسمه والتصرف فيها، وقدم مستندا لذلك شهاده خطيه صادره من (...) (...) الجنسيه؛ بموجب جواز السفر ذي الرقم (...)، وقد تضمنت الشهاده ما نصه: في فتره عملي خلال السنوات ما بين ٢٠١٢م و٢٠١٧م في احدي الشركات الانشاييه في (...)، كان لدينا تعامل مع السيد (...) في مشروعي (...) و(...) وقد قدمت بدوري بعضا من العروض الي السيد (...)لينقلها بدوره الي السيد (...) الذي كان علي علمي انه يتعامل مع السيد (...) في شراء بعض العقارات في الشركه التي عملت بها، واذكر اسم السيد (...) جيدا لاني حينها نظمت العديد من الملفات والعروض باسمه طلبا من السيد (...)، وقد سمعت انه ايضا حضر الي (....) برفقه السيد (...) ا.ه، ومهرت بامضاء منسوب ل(...) مع صوره من جواز السفر، وقرر انها بينه ايضا علي قيام المشروع لكونه قام بتقديم عروض للمدعي عليها والتي نقلت للمدعي.
واستند في اثبات قيام موكلته بشراء العقارات علي محرر علي ورقه بيضاء لنموذج عقد باللغه (...) خال من اي امضاء او ختم، وقد تضمنت ترجمته عنونه العقد ب اتفاقيه شراء وبيع العقارات ، ولم يتضمن الطرف الاول المنسوب لل(المشتري)، وانما تضمن اسم الطرف الثاني (...) بصفته (البايع)، وتضمن العقد انه تم بيع ونقل (٣٣) عقارات مسجلا في مقاطعه (....) بقيمه (٦) ملايين دولار امريكي.
واستند في اثبات علم المدعي واطلاعه علي المشروع علي صور من تاشيرات دخول وتذاكر سفر عايده للمدعي، مع ترجمه محرر باللغه (...) معنون ب(تفويض) حرر بتاريخ (٢٣/ ١٠/ ٢٠١٤م) صادره من كاتب عدل (كركوي ٣٩) والمضمنه تفويض المدعي بعد ترجمه نص الوكاله له للمدعو (...)، وان هذه البينات تنقض ما ذكره من انه لم يعاين المشروع.
وبعرضها علي المدعي وكاله طعن في الشهاده بانها غير موصله كونها لم تتضمن الاشاره الي اذن المدعي بالتصرف بالعقارات وليست ذات اثر علي وقايع الدعوي، وطعن في العقد بكونه ليس ذا صله بالدعوي باعتباره نموذج عقد وليس عقدا، مع خلوه من اي ختم او امضاء او بيانات لاطرافه سوي البايع ممثلا بمدير المدعي عليها بصفته الشخصيه، مع خلوه مما يربطه بمشروع المساهمه (...)، وبشان البينات المثبته لاطلاع موكله علي المشروع قرر بان موكله لا ينكر سفره للجمهوريه (...) ومعاينته للمشروع قبل الشراء، وانما انكر رفضه نقل ملكيه العقارات الخاصه به باسمه، وان التفويض الصادر من موكله تفويض لمدير المدعي عليه لشخصه لغرض تدبير شيون موكله العامه وليس ذات علاقه بالمشروع، وخصوصا ان موكله لا يملك اي عقار باسمه حتي يستوجب تفويض مدير المدعي عليها بشانه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ (٢٨/ ٤/ ١٤٤٤ه) حضر المدعي وكاله/ (...) -(...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (٣/ ٨/ ١٤٤٣ه) والصادره من (خدمات الوكالات الالكترونيه)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) -(...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)-؛ بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ (٨/ ١/ ١٤٤٠ه)، والصادره من (...)، وجري فيها سؤال الاطراف عما يودون اضافته فتقدم المدعي بمذكره ختاميه اكد فيها دفوعه السابقه وتمسك بطلبه، وطلب المدعي عليه الامهال لتقديم بينات اضافيه، فافهمته الدايره بعدم قبول طلبه لسبق امهاله في هذا الشان مهلا كافيه، وفيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي بموجب الحكم النهايي الصادر من الدايره الحقوقيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه ذي الرقم (٤٢١٠٨٧٧١٢) وتاريخ (١٣/ ١٠/ ١٤٤٢ه)؛ استنادا الي الفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده (٧٨) من نظام المرافعات الشرعيه، والمعدله بموجب قرار وزير العدل ذي الرقم (٧٤١٤) بتاريخ (٢٦/ ٦/ ١٤٤١ه) والمتضمنه ما نصه: اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري؛ فتحكم بعدم الاختصاص، فاذا اكتسب الحكم الصفه النهاييه، فتحيلها الي المحكمه المختصه، وتلتزم المحكمه المحال اليها الدعوي بنظرها .
وفي الموضوع: ولما كانت المدعيه وكاله تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٥,٦٢٥,٠٠٠) خمسه ملايين وستمايه وخمس وعشرين الف ريال سعودي؛ تمثل قيمه مساهمته في (١١) شقه من مشروع مساهمه عقاريه قايم في الجمهوريه (...) تحت مسمي (...)، والتي استبان لموكلها عدم قيام المدعي عليها بالتصرف في المشروع شراء او بيعا او افراغا لموكلها.
ولما كان المدعي عليه وكاله يدفع شكلا بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه دوليا بنظر النزاع القايم؛ لتعلقها بعقار معين خارج الملكه؛ استنادا للماده (٢٤) و(٢٨) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه.
واقر موضوعا بصحه الاتفاقيه، واستلام موكلته للمبلغ المطالب به، ودفع بقيام موكلته بشراء العقارات محل المساهمه، وان عدم بيعها عايد لهبوط اقيام العقارات في الجمهوريه (...)، وان المدعي رفض افراغ العقارات باسمه -بعد ان عرضت موكلته عليه ذلك- واوكل مديرها بافراغها باسمه الشخصي، وطالب برد الدعوي. واستند في ثبوت شراء العقارات محل المساهمه لعدد (٣٣) محرر قرر بانها محررات رسميه تثبت بيانات العقارات محل المساهمه، وترجمه نموذج عقد بيع علي ورقه بيضاء معنون ب اتفاقيه شراء وبيع العقارات ، لم يتضمن الطرف الاول المنسوب لل(المشتري)، وانما تضمن اسم الطرف الثاني (...) بصفته (البايع)، وتضمن العقد انه تم بيع ونقل (٣٣) عقارات مسجلا في مقاطعه (....) بقيمه (٦) ملايين دولار امريكي، واستند في قيام المشروع ورفض المدعي الافراغ باسمه الي الشهاده الخطيه من (...) المفصله في الوقايع، واستند في ثبوت اطلاع المدعي علي العقارات ووقوفه عليها علي ترجمه محرر رسمي باللغه (...) معنون ب(تفويض) حرر بتاريخ (٢٣/ ١٠/ ٢٠١٤م) صادره من كاتب عدل (كركوي ٣٩) والمتضمن قيام المدعي بتفويض المدعو (...) في بعض الصلاحيات.
اما عن الدفع الشكلي، ولما كانت الماده (٢٤) من نظام المرافعات الشرعيه قد قررت ما نصه: تختص محاكم المملكه بنظر الدعاوي التي ترفع علي السعودي -ولو لم يكن له محل اقامه عام ومختار في المملكه- فيما عدا الدعاوي العينيه المتعلقه بعقار خارج المملكه. ، ولما كانت اللايحه الثانيه من ذات الماده قد عرفت الدعاوي العينيه بما نصه: الدعاوي العينيه المتعلقه بالعقار هي: كل دعوي تقام علي واضع اليد علي عقار ينازع المدعي في ملكيته، او في حق متصل به، مثل: حق الانتفاع، او الارتفاق، او الوقف، او الرهن، ويشمل ذلك: قسمه العقار، او دعوي الضرر منه ، ولما كان ادعاء المدعي خارج عن مضمون الماده؛ اذ هو ادعاء باخلال المدعي عليها بالتزاماتها العقديه المتمثله في استلامها لثمن العقارات دون تحقق المقابل له، الامر الذي يبسط ولايه محاكم المملكه بنظر هذا القدر من النزاع؛ استنادا لصدر الماده (٢٤) من نظام المرافعات الشرعيه، باعتبار كون المدعي عليها (...) الجنسيه؛ استنادا للماده (٤) من نظام الشركات.
واما عن الدفوع الموضوعيه، ولما كانت الدايره بتاملها للدعوي ودفوع الاطراف، ومطاعن وكلاء المدعي في بينات المدعي عليها، تخلص الي عدم ثبوت قيام المدعي عليها بشراء العقارات محل المساهمه بنصيب المدعي، وان ما قدمه من بينات لا يثبت دفوعها؛ اذ خلت المحررات المستند عليها في اثبات التملك من اي بينات تربطها بالمشروع محل المساهمه، وان غايه ما قدمه من عقود انما هو نموذج لعقد بيع صادر من مدير المدعي عليها، وخلو الشهاده المستند عليها مما يشير الي رفض المدعي لافراغ العقارات باسمه، او تفويضه للشركه بافراغها باسماء اخرين، مع كون هذا التصرف -علي فرض ثبوت السبب الذي برر به وكيل المدعي عليها- مضر بالمدعي اضرارا بالغا، ويحرمه حقه بالمطالبه بانصبته من العقارات -علي فرض ثبوت شرايها- حال جحود المفرغ لهم لعلاقتهم بالمدعي، مع ضميمه عدم تقديم المدعي عليه وكاله ما يثبت ارتباط العقارات بالمدعي او استحقاقه لها باي وجه، وان ما قدمه من تفويض وتاشيره دخول غايته هو اثبات معاينه المدعي للعقار وهو الامر الذي لا ينكره المدعي باقرارات وكلايه؛ اذ التعامل بحسب ما قرره الاطراف هو شراء عقارات معينه لا انشاؤها، وهو الامر الذي لم يقدم المدعي عليه في سبيل اثباته بينه موصله.
ولما كانت المدعي عليها قد قبضت الثمن من المدعي باعتبارها وكيله عنه في شراء العقارات محل المساهمه، ولما كان الوكيل يضمن حال ثبوت تعديه او تفريطه في حدود ما منح من صلاحيات في وكالته، ولما كان الثابت بما سبق عدم التزام المدعي عليها بمضمون العلاقه الناشيه بين الاطراف، ورغبه المدعي باسترداد الثمن المقبوض، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها برد كامل الثمن للمدعي، وتقضي بالوارد منطوقه ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري -سجل تجاري رقم: (...)- بان تدفع للمدعي/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- مبلغا وقدره: (٥,٦٢٥,٠٠٠) خمسه ملايين وستمايه وخمسه وعشرون الف ريال سعودي؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.