moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449039552 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (61687.15) واحد وستون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه عشر هلله متبقي ثمن اجهزه وادوات للعنايه الشخصيه باعتها موكلته عليها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ 1443/9/9ه ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المذكور لموكلته مع تعويضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (12200) اثنا عشر الفا ومايتا ريال. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، ففي الجلسه الاولي: حضر وكيلا الطرفين واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي، ثم طلب وكيل المدعي عليها امهاله للجواب لعدم ظهور المستندات له، فاحالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات بينهما وافهمت وكيل المدعيه باعاده تقديم مستنداته عبر النظام. وتم رفع الجلسه، ولاحقا قدم وكيل المدعيه مستنداته عبر النظام في طلب قدمه بتاريخ 1444/1/27ه، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي في طلب قدمه بتاريخ 1444/2/1ه وحاصل جوابه: ان الاتفاق بين الطرفين كان علي ان يكون سداد ثمن البضاعه بعد تصريفها وتحصيل ثمنها، وتم الاتفاق علي ذلك مع مندوب المدعيه ويوجد شهود عليه، الا انه وبعد استلام البضاعه وجد بها عيوب ومخالفات وفقا لمنظمه الغذاء والدواء، ولم تستطع موكلته بيعها، وعليه طلبت من المدعيه رد البضاعه الغير مطابقه لمواصفات منظمه الغذاء والدواء الا ان المدعيه رفضت ذلك، وتم رفع هذه الدعوي للمطالبه بثمن البضاعه المعيبه والغير مطابقه للمواصفات والتي تعذر بيعها، مشيرا في هذا الصدد لما عليه جمهور الفقهاء من بطلان اشتراط البراءه من العيوب في البيع، وان اشتراط ذلك لا يبري من الضمان، متمسكا بذلك وبما هو مقرر في خيار العيب من التخيير فيه بين الرد والامساك مع الارش، ثم خلص من ذلك الي انه يطلب رد الدعوي والزام المدعيه باستلام البضاعه المعيبه. هكذا تضمنت مذكرته، كما قدم مذكره اخري بذات المضمون في طلب اخر بتاريخ 1444/3/11ه. وفي الجلسه التاليه: حضر وكيلا الطرفين وسالت الدايره وكيل المدعيه عن رده علي جواب المدعي عليها المذكور؟ فاجاب قايلا: ما جاء في جواب المدعي عليها غير صحيح ونكتفي بما جاء في دعوانا. هكذا اجاب، وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته؟ قررا الاكتفاء بما سبق. وعليه تم رفع الجلسه للتامل. وفي الجلسه التاليه المنعقده في هذا اليوم الاربعاء 1444/4/1ه حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) ثم سالتهما الدايره عما يودان اضافته او تقديمه من طلبات او مستندات؟ فقرر وكيل المدعي عليها انه لم يطلع سابقا علي مستندات المدعيه وطلب تمكينه من ذلك. ثم قام وكيل المدعيه بارسالها عبر المحادثه وتم استعراضها عبر شاشه المشاركه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده عليها؟ تمسك بجوابه السابق واكتفي به. كما قرر وكيل المدعيه اكتفاءه ايضا. وقد اطلعت الدايره علي صوره السجل التجاري للمدعيه المتضمن ان مالكتها هي: (...) (سجل مدني رقم: (...)). وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي عليها وقد اجابت بجوابها السابق ذكره فانها لم تنازع في اصل استلامها البضاعه محل الدعوي ولا في قدر ثمنها ولا في فاتوره البيع محل الدعوي المرفقه مع صحيفه الدعوي المؤرخه ب (2022/4/10م)، والتي هي فاتوره بيع معنونه ب (فاتوره مبيعات اجله) صادره من المدعيه ل (مؤسسه (...) التجاريه) بمبلغ قدره (63412.15) ثلاثه وستون الفا واربعمايه واثنا عشر ريالا وخمسه عشر هلله، ممهوره بختم باسم (مؤسسه (...) التجاريه) وتتضمن في اعلاها ان موعد السداد خلال (60) يوما، ومذيله بعباره (البضاعه لا ترد ولا تستبدل بعد 7 ايام من تاريخ الفاتوره)، ولا تتضمن اي شرط او ملاحظه سوي ذلك، وحيث ان دفع المدعي عليها بانه تم الاتفاق مع مندوب المدعيه علي كون البيع علي التصريف وان سداد الثمن يكون بعد تحصيله يخالف ما تضمنته الفاتوره سند الدعوي من حيث خلوها من اشتراط ذلك بل وتضمنها النص صراحه علي ان السداد يكون خلال (60) يوما والذي يخالف صراحه ما ادعته المدعي عليها من كون السداد بعد تحصيل الثمن، وعليه وحيث ان الاصل في البيوع الاطلاق من الشروط، وحيث ان الفاتوره المذكوره تمثل توثيق صفه التعامل التي تراضي عليها الطرفان، وتعتبر دليلا كتابيا ينفي اشتراط ما لم يذكر فيه؛ لذلك فان الدايره يثبت لديها ان البيع محل الدعوي كان بيعا مطلقا وليس بيعا علي التصريف، وحيث ثبت هذا وان دفع المدعي عليها بوجود عيوب في المبيع فضلا عن كونها لم تحرره بما يتبين به ماهيه العيب الذي تدعيه والبضايع المشتمله عليه فانها لم تقدم اي مستند يتعلق بذلك، وكذلك الحال بخصوص ما دفعت به من كون البضاعه مخالفه لهييه الغذاء والدواء، بل انها دفعت بذلك بشكل مجمل وكلام مرسل، وحيث ان الامر كذلك وان الاصل في المبيع السلامه من العيب؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي وتقضي لها به. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ان المقرر ان المطالبه بذلك تعتبر طلب تعويض يلزم لها ما يلزم له عموما، وحيث ان التعويض يتوقف بشكل اولي علي تحقق الضرر المطلوب التعويض عنه، وحيث ان وكيل المدعيه وقد طالب بذلك فانه لم يقدم اي مستند يثبت غرامه موكلته او التزامها بدفع تلك الاتعاب التي يطالب عنها؛ لذا فان الدايره ترفض هذا الطلب من المدعيه، وبناء عليه وعلي كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم:(...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مالكه /مؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغا قدره (٦١،٦٨٧.١٥) واحد وستون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه عشر هلله. ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 449039552 لعام 1444ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ وقدره (61687.15) واحد وستون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه عشر هلله متبقي ثمن اجهزه وادوات للعنايه الشخصيه]، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف رقم 4430222962 وتاريخ 9/ 4/ 1444ه المنتهي الي [الزام شركه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم:(...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مالكه /مؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغا قدره (٦١،٦٨٧.١٥) واحد وستون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا و خمسه عشر هلله. ورفض ما عدا ذلك] وباستلام المستانفه نسخه من الحكم؛ تقدم وكيلها بطلب استيناف ونقض الحكم المدون نصه سابقا ؛ لاسباب حاصلها [ان الاتفاق كان علي البيع بالتصريف، وان البضاعه معيبه، وان المدعي قامت بتغيير بلد الصنع وانها غير مطابقه لمواصفات منظمه الغذاء والدواء]؛ وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم طلب الاستيناف مستوفيا للشروط النظاميه من حيث المضمون وخلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، فقد جري عقد جلسه في هذا اليوم. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه، وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقد قدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس، لذا فهو مقبولا شكلا، اما عن الموضوع فان الدايره قد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما اورده المستانف في لايحه استينافه فقد تضمن الحكم الرد عليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الثالثه والعشرين] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4430222962) وتاريخ 1 /4 /1444ه، فيما انتهي اليه من قضاء من [الزام/ شركه (...) التجاريه (سجل تجاري رقم:(...)) بان تدفع ل/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مالكه /مؤسسه (...) للتجاره (سجل تجاري رقم:(...)) مبلغا قدره (٦١،٦٨٧.١٥) واحد وستون الفا وستمايه وسبعه وثمانون ريالا وخمسه عشر هلله. ورفض ما عدا ذلك] محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.